ازدواجية الجنسية للوزراء والأعيان والنواب؟؟

ازدواجية الجنسية للوزراء والأعيان والنواب؟؟
أخبار البلد -  

 

   استمرارية الوزراء والأعيان والنواب الذي يحملون جنسية أخرى بمناصبهم الحالية بعد نفاذ التعديلات الدستورية أصبحت من وجهة نظري غير قانونية, حيث أن المادتين (42 و75/1/ب) المعدلتين من الدستور, قد اشترطتا توافر عدة شروط مجتمعة بالمذكورين أعلاه لإشغال أي من المذكورين لأي مناصب من مناصبهم الحالية ومن بين تلك الشروط أن لا يكون أي منهم يحمل جنسية أخرى, مما ينبني على ذلك إذا اختل أي شرط منها بما في ذلك حمل جنسية أخرى, فإن عضوية المذكورين بمجلس الوزراء أو الأعيان أو النواب تسقط حكماً وذلك عملاً بأحكام المادة (75/3) من الدستور, وما يؤيد وجهة نظرنا في هذا التفسير نصوص الدستور والتي يتوجب أن يتم التعامل معها كوحدة واحدة, بالإضافة إلى أن قصد المشرع من وضع هذا الشرط والذي جاء إدراكاً منه لخصوصية هذه المناصب وأهميتها والتي تعتبر من بين مظاهر السيادة للدولة, ولو أراد استثناء الوزراء والأعيان والنواب العاملين لأورد نصاً خاصاً بذلك, وإنني أود أن أذكر في هذا السياق وتأييداًُ لما تقدم, ما تم بالاستناد لقانون استقلال القضاء المعدل رقم 13لسـ1989ـنة والذي نص على انتهاء خدمة رئيس محكمة التمييز والعدل العليا عند إكمال كل منهما (72) عاماً من العمر دون الحاجة إلى إصدار قرار بإنهائها وتنتهي خدمة القاضي حكماً وطبق آنذاك على عطوفة القاضي الأستاذ نجيب الرشدان أطال الله عمره والذي كان آنذاك رئيساً لمحكمة التمييز, وفي غياب ذلك, فإنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص هذا من جهة ومن جهة ثانية, فإنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو غيره تخيير أي من المذكورين أعلاه للبقاء بمنصبه الحالي مقابل التخلي عن الجنسية الأخرى, حيث أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور ومحلاً للمساءلة القانونية. إذ لا يخفى على الجميع أن الحصول على الجنسية يحتاج إلى إجراءات وموافقات من الجهة المختصة بمنحها وأن الموافقة على التخلي عنها يمر بذات الإجراءات تطبيقاً لقاعدة تقابل الأشكال وهذا يحتاج إلى مدة ليست قصيرة لإتمامها للتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك.

   أن استمرارية أي من المذكورين بمناصبهم لحين الحصول على الموافقة بالتخلي عن جنسيته الأخرى يجعل الأعمال والتصرفات والقرارات والقوانين التي اشترك أو يشترك بها غير قانونية ومحلاً للطعون القضائية لعدم مشروعيتها وقانونيتها, بالإضافة إلى أنها وستلحق أضراراً بالدولة والمواطنين على حد سواء, لاسيما وأن الدورة العادية لمجلس الأمة تم تحديدها وستقوم بالنظر في مشاريع القوانين وإقرارها.

   وتطبيقاً لأحكام المادة (38) من الدستور, يتوجب على مجلس الوزراء وبصفته مكلفاً بتنفيذ أحكام الدستور, إعمال نصوص الدستور وتطبيقها نصاً وروحاً دون تأويل أو تفسيرات أو اجتهادات خاطئة وذلك نهوضاً بواجباته, مما يستوجب تعيين بدلاً ممن تنطبق عليهم المادة المذكورة وفق أحكام الدستور الذي هو أكبر من الجميع وفوق الجميع وبالوقت ذاته وتفعيلاً لما تقدم, فإن على مجلس الوزراء الطلب من جميع الوزراء والأعيان والنواب الحاليين تقديم إقرارات تتضمن عدم حملهم لجنسية أخرى والتأكد من صحتها.

 

شريط الأخبار بعد بيع وحدته في الأردن.. خطة طموحة للبنك العقاري لتوسع أعماله في مصر "طوفان الأقصى" يربك إسرائيل.. أزمة "التحقيق" تنفجر وارتدادات الهزيمة تكشف انهيار الأسطورة الأمنية الحكومة: لن نتهاون مع أي جهة أو شخص يروج لمعلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن "الصحة النيابية": تخفيض ضريبة على السجائر الإلكترونية يشجع على التدخين تطورات متلاحقة في حلب.. الصحة السورية تعلن مقتل شاب ووالدته وإصابة 8 آخرين جراء قصف قوات "قسد" محيط مستشفى الرازي أم مصرية تعرض اطفالها للبيع بسبب الفقر "القانونية النيابية": إلغاء جميع الاستثناءات في معدل قانون المعاملات الإلكترونية 3 قنابل ثقيلة من مصطفى العماوي الى البريد الأردني.. هل يستطيعون الاجابة ؟ الديوان الملكي ينشر صورة من اجتماع للملك بالعيسوي وزير للنواب: امانة عمان بلدية قلق واحتقان وملفات وشكاوى من الموظفين تضرب بقوة بمؤسسة صحية وجهات رقابية تتابع الملفات النواب يقر مشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية لسنة 2025 السلامي .. هل يجيز القانون الأردني والمغربي الجمع بين الجنسيتين؟ محافظة العاصمة حكاية تُحكى وتُروى مبنى له معنى .. السلطة في قلب عمان نائب: قرابة ربع مليون مركبة غير مرخصة بالأردن الرياطي: محاسبة انتقائية أم عدالة واحدة؟ دماء العقبة لن تُنسى والصمت غير مقبول صندوق النقد: تمديد سن التقاعد ضمن خيارات الضمان إصابة جديدة جراء استخدام مدفأة "الشموسة" المنارة الإسلامية للتأمين تحصد المركز الأول في هاكاثون الابتكار في التأمين 2025