اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

ازدواجية الجنسية للوزراء والأعيان والنواب؟؟

ازدواجية الجنسية للوزراء والأعيان والنواب؟؟
أخبار البلد -  

 

   استمرارية الوزراء والأعيان والنواب الذي يحملون جنسية أخرى بمناصبهم الحالية بعد نفاذ التعديلات الدستورية أصبحت من وجهة نظري غير قانونية, حيث أن المادتين (42 و75/1/ب) المعدلتين من الدستور, قد اشترطتا توافر عدة شروط مجتمعة بالمذكورين أعلاه لإشغال أي من المذكورين لأي مناصب من مناصبهم الحالية ومن بين تلك الشروط أن لا يكون أي منهم يحمل جنسية أخرى, مما ينبني على ذلك إذا اختل أي شرط منها بما في ذلك حمل جنسية أخرى, فإن عضوية المذكورين بمجلس الوزراء أو الأعيان أو النواب تسقط حكماً وذلك عملاً بأحكام المادة (75/3) من الدستور, وما يؤيد وجهة نظرنا في هذا التفسير نصوص الدستور والتي يتوجب أن يتم التعامل معها كوحدة واحدة, بالإضافة إلى أن قصد المشرع من وضع هذا الشرط والذي جاء إدراكاً منه لخصوصية هذه المناصب وأهميتها والتي تعتبر من بين مظاهر السيادة للدولة, ولو أراد استثناء الوزراء والأعيان والنواب العاملين لأورد نصاً خاصاً بذلك, وإنني أود أن أذكر في هذا السياق وتأييداًُ لما تقدم, ما تم بالاستناد لقانون استقلال القضاء المعدل رقم 13لسـ1989ـنة والذي نص على انتهاء خدمة رئيس محكمة التمييز والعدل العليا عند إكمال كل منهما (72) عاماً من العمر دون الحاجة إلى إصدار قرار بإنهائها وتنتهي خدمة القاضي حكماً وطبق آنذاك على عطوفة القاضي الأستاذ نجيب الرشدان أطال الله عمره والذي كان آنذاك رئيساً لمحكمة التمييز, وفي غياب ذلك, فإنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص هذا من جهة ومن جهة ثانية, فإنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو غيره تخيير أي من المذكورين أعلاه للبقاء بمنصبه الحالي مقابل التخلي عن الجنسية الأخرى, حيث أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور ومحلاً للمساءلة القانونية. إذ لا يخفى على الجميع أن الحصول على الجنسية يحتاج إلى إجراءات وموافقات من الجهة المختصة بمنحها وأن الموافقة على التخلي عنها يمر بذات الإجراءات تطبيقاً لقاعدة تقابل الأشكال وهذا يحتاج إلى مدة ليست قصيرة لإتمامها للتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك.

   أن استمرارية أي من المذكورين بمناصبهم لحين الحصول على الموافقة بالتخلي عن جنسيته الأخرى يجعل الأعمال والتصرفات والقرارات والقوانين التي اشترك أو يشترك بها غير قانونية ومحلاً للطعون القضائية لعدم مشروعيتها وقانونيتها, بالإضافة إلى أنها وستلحق أضراراً بالدولة والمواطنين على حد سواء, لاسيما وأن الدورة العادية لمجلس الأمة تم تحديدها وستقوم بالنظر في مشاريع القوانين وإقرارها.

   وتطبيقاً لأحكام المادة (38) من الدستور, يتوجب على مجلس الوزراء وبصفته مكلفاً بتنفيذ أحكام الدستور, إعمال نصوص الدستور وتطبيقها نصاً وروحاً دون تأويل أو تفسيرات أو اجتهادات خاطئة وذلك نهوضاً بواجباته, مما يستوجب تعيين بدلاً ممن تنطبق عليهم المادة المذكورة وفق أحكام الدستور الذي هو أكبر من الجميع وفوق الجميع وبالوقت ذاته وتفعيلاً لما تقدم, فإن على مجلس الوزراء الطلب من جميع الوزراء والأعيان والنواب الحاليين تقديم إقرارات تتضمن عدم حملهم لجنسية أخرى والتأكد من صحتها.

 

شريط الأخبار مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في جنوب لبنان الحرس الثوري الإيراني: قصفنا قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين إطلاق باقة "الطالب الجامعي" في مراكز الخدمات الحكومية محافظ الزرقاء يرعى احتفال جمعية مؤاب بالأعياد الوطنية ويوم الجيش 6 شهداء وأكثر من 15 جريحا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة غزة شركة تأمين تخسر دعواها لاستلام حطام "رولز رويس" بعد مرور 10 سنوات الاحصاءات العامة: القانون يمنعنا من الكشف عن أي بيانات للمواطنين الكاتب والمحلل الأمني الدكتور بشير الدعجه يكتب: جريمة حسبان... من يفتش التفتيش وهل مات التفتيش قبل أن تقع الجريمة؟ البنك المركزي يعدل ساعات الدوام خلال أيام مباريات النشامى رجل الأعمال رائد حمادة يعتزم خوض انتخابات غرفة تجارة عمّان ويعمل على تشكيل كتلة انتخابية الأمن العام ينشر تفاصيل جريمة القتل في منطقة حسبان داخل أحد المراكز الاجتماعية الخاصّة 4 وفيات في جريمة مروعة جنوبي عمان....بينهم موظفان وسيدة "هيئة الطاقة" تتلقى 1096 طلبا للحصول على تراخيص خلال نيسان الماضي سلطة العقبة تمنح أصحاب "الإبل السائبة" مهلة 48 ساعة لإزالتها مأزق "المليارات".. تقرير يكشف سر تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران ترخيص السواقين تعلن مواعيد “بنوصلك” لشهر حزيران 2026 ارتفاع الشركات المسجلة بالمملكة 3% حتى 31 أيار 2026 مقارنةً بـ2025 تجارة عمّان تؤكد أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وإثيوبيا أخبار البلد تكسب قضيتها ضد مؤسسة الغذاء والدواء ومديرتها العامة رنا عبيدات 88.10 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية