ازدواجية الجنسية للوزراء والأعيان والنواب؟؟

ازدواجية الجنسية للوزراء والأعيان والنواب؟؟
أخبار البلد -  

 

   استمرارية الوزراء والأعيان والنواب الذي يحملون جنسية أخرى بمناصبهم الحالية بعد نفاذ التعديلات الدستورية أصبحت من وجهة نظري غير قانونية, حيث أن المادتين (42 و75/1/ب) المعدلتين من الدستور, قد اشترطتا توافر عدة شروط مجتمعة بالمذكورين أعلاه لإشغال أي من المذكورين لأي مناصب من مناصبهم الحالية ومن بين تلك الشروط أن لا يكون أي منهم يحمل جنسية أخرى, مما ينبني على ذلك إذا اختل أي شرط منها بما في ذلك حمل جنسية أخرى, فإن عضوية المذكورين بمجلس الوزراء أو الأعيان أو النواب تسقط حكماً وذلك عملاً بأحكام المادة (75/3) من الدستور, وما يؤيد وجهة نظرنا في هذا التفسير نصوص الدستور والتي يتوجب أن يتم التعامل معها كوحدة واحدة, بالإضافة إلى أن قصد المشرع من وضع هذا الشرط والذي جاء إدراكاً منه لخصوصية هذه المناصب وأهميتها والتي تعتبر من بين مظاهر السيادة للدولة, ولو أراد استثناء الوزراء والأعيان والنواب العاملين لأورد نصاً خاصاً بذلك, وإنني أود أن أذكر في هذا السياق وتأييداًُ لما تقدم, ما تم بالاستناد لقانون استقلال القضاء المعدل رقم 13لسـ1989ـنة والذي نص على انتهاء خدمة رئيس محكمة التمييز والعدل العليا عند إكمال كل منهما (72) عاماً من العمر دون الحاجة إلى إصدار قرار بإنهائها وتنتهي خدمة القاضي حكماً وطبق آنذاك على عطوفة القاضي الأستاذ نجيب الرشدان أطال الله عمره والذي كان آنذاك رئيساً لمحكمة التمييز, وفي غياب ذلك, فإنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص هذا من جهة ومن جهة ثانية, فإنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو غيره تخيير أي من المذكورين أعلاه للبقاء بمنصبه الحالي مقابل التخلي عن الجنسية الأخرى, حيث أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور ومحلاً للمساءلة القانونية. إذ لا يخفى على الجميع أن الحصول على الجنسية يحتاج إلى إجراءات وموافقات من الجهة المختصة بمنحها وأن الموافقة على التخلي عنها يمر بذات الإجراءات تطبيقاً لقاعدة تقابل الأشكال وهذا يحتاج إلى مدة ليست قصيرة لإتمامها للتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك.

   أن استمرارية أي من المذكورين بمناصبهم لحين الحصول على الموافقة بالتخلي عن جنسيته الأخرى يجعل الأعمال والتصرفات والقرارات والقوانين التي اشترك أو يشترك بها غير قانونية ومحلاً للطعون القضائية لعدم مشروعيتها وقانونيتها, بالإضافة إلى أنها وستلحق أضراراً بالدولة والمواطنين على حد سواء, لاسيما وأن الدورة العادية لمجلس الأمة تم تحديدها وستقوم بالنظر في مشاريع القوانين وإقرارها.

   وتطبيقاً لأحكام المادة (38) من الدستور, يتوجب على مجلس الوزراء وبصفته مكلفاً بتنفيذ أحكام الدستور, إعمال نصوص الدستور وتطبيقها نصاً وروحاً دون تأويل أو تفسيرات أو اجتهادات خاطئة وذلك نهوضاً بواجباته, مما يستوجب تعيين بدلاً ممن تنطبق عليهم المادة المذكورة وفق أحكام الدستور الذي هو أكبر من الجميع وفوق الجميع وبالوقت ذاته وتفعيلاً لما تقدم, فإن على مجلس الوزراء الطلب من جميع الوزراء والأعيان والنواب الحاليين تقديم إقرارات تتضمن عدم حملهم لجنسية أخرى والتأكد من صحتها.

 

شريط الأخبار ذكرته بتهمه الجنائية.. إلهان عمر ترد على ادعاء ترامب "تزوجت من أخيها" الجيش يستهدف مواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية للمملكة صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي هام من وزارة التربية بشأن حصص الموسيقى والمسرح نقيب الصحفيين: إسرائيل يجب أن تكون في ذيل قائمة حرية الإعلام نقابة الصحفيين تتوقع إنجاز التعديلات على مشروع قانون النقابة مع نهاية العام بعد 15 عاماً.. مطلق الرصاصة القاتلة لبن لادن يكشف تفاصيل آخر 9 دقائق من العملية اليمن: اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة واقتيادها نحو سواحل الصومال بنك محلي كبير يسعى للاستحواذ على بنك عريق مؤتمر أطباء الأورام يوصي بتعزيز الكشف المبكر وتوسيع العلاج أخبار البلد تنشر بالصور جاهة عشيرتي المناصير والملكاوي ماذا لو تعطلت كابلات مضيق هرمز.. هل يتوقف العالم الرقمي؟ بدء تنفيذ مسارات مشاة ودراجات بطريق المطار.. وإغلاق جزئي 60 يوما 12 قطعة نادرة من آثار اليمن المنهوبة معروضة للبيع في أمريكا "البوتاس العربية" تحقق أداءً تشغيلياً قوياً وتسجّل أكثر من (60) مليون دينار أرباحاً موحدة في الربع الأول في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة ..حماية الصحفيين: الدفاع عن الصحافة دفاع عن حق المجتمع في المعرفة المتحدة للاستثمارات المالية: ارتفاع المؤشر العام لبورصة عمّان 2.46% رغم تراجع السيولة الأسبوعية انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية الأحد وتطبيق غرامات على المتخلفين 11 قتيلاً و31 جريحاً بانقلاب حافلة سياحية (صور). مأساة عطلة نهاية أسبوع عيد العمال ..في المكسيك 81 سفينة تكسر قرار ترمب.. الأرقام تكشف فشل حصار هرمز