ازدواجية الجنسية للوزراء والأعيان والنواب؟؟

ازدواجية الجنسية للوزراء والأعيان والنواب؟؟
أخبار البلد -  

 

   استمرارية الوزراء والأعيان والنواب الذي يحملون جنسية أخرى بمناصبهم الحالية بعد نفاذ التعديلات الدستورية أصبحت من وجهة نظري غير قانونية, حيث أن المادتين (42 و75/1/ب) المعدلتين من الدستور, قد اشترطتا توافر عدة شروط مجتمعة بالمذكورين أعلاه لإشغال أي من المذكورين لأي مناصب من مناصبهم الحالية ومن بين تلك الشروط أن لا يكون أي منهم يحمل جنسية أخرى, مما ينبني على ذلك إذا اختل أي شرط منها بما في ذلك حمل جنسية أخرى, فإن عضوية المذكورين بمجلس الوزراء أو الأعيان أو النواب تسقط حكماً وذلك عملاً بأحكام المادة (75/3) من الدستور, وما يؤيد وجهة نظرنا في هذا التفسير نصوص الدستور والتي يتوجب أن يتم التعامل معها كوحدة واحدة, بالإضافة إلى أن قصد المشرع من وضع هذا الشرط والذي جاء إدراكاً منه لخصوصية هذه المناصب وأهميتها والتي تعتبر من بين مظاهر السيادة للدولة, ولو أراد استثناء الوزراء والأعيان والنواب العاملين لأورد نصاً خاصاً بذلك, وإنني أود أن أذكر في هذا السياق وتأييداًُ لما تقدم, ما تم بالاستناد لقانون استقلال القضاء المعدل رقم 13لسـ1989ـنة والذي نص على انتهاء خدمة رئيس محكمة التمييز والعدل العليا عند إكمال كل منهما (72) عاماً من العمر دون الحاجة إلى إصدار قرار بإنهائها وتنتهي خدمة القاضي حكماً وطبق آنذاك على عطوفة القاضي الأستاذ نجيب الرشدان أطال الله عمره والذي كان آنذاك رئيساً لمحكمة التمييز, وفي غياب ذلك, فإنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص هذا من جهة ومن جهة ثانية, فإنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو غيره تخيير أي من المذكورين أعلاه للبقاء بمنصبه الحالي مقابل التخلي عن الجنسية الأخرى, حيث أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور ومحلاً للمساءلة القانونية. إذ لا يخفى على الجميع أن الحصول على الجنسية يحتاج إلى إجراءات وموافقات من الجهة المختصة بمنحها وأن الموافقة على التخلي عنها يمر بذات الإجراءات تطبيقاً لقاعدة تقابل الأشكال وهذا يحتاج إلى مدة ليست قصيرة لإتمامها للتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك.

   أن استمرارية أي من المذكورين بمناصبهم لحين الحصول على الموافقة بالتخلي عن جنسيته الأخرى يجعل الأعمال والتصرفات والقرارات والقوانين التي اشترك أو يشترك بها غير قانونية ومحلاً للطعون القضائية لعدم مشروعيتها وقانونيتها, بالإضافة إلى أنها وستلحق أضراراً بالدولة والمواطنين على حد سواء, لاسيما وأن الدورة العادية لمجلس الأمة تم تحديدها وستقوم بالنظر في مشاريع القوانين وإقرارها.

   وتطبيقاً لأحكام المادة (38) من الدستور, يتوجب على مجلس الوزراء وبصفته مكلفاً بتنفيذ أحكام الدستور, إعمال نصوص الدستور وتطبيقها نصاً وروحاً دون تأويل أو تفسيرات أو اجتهادات خاطئة وذلك نهوضاً بواجباته, مما يستوجب تعيين بدلاً ممن تنطبق عليهم المادة المذكورة وفق أحكام الدستور الذي هو أكبر من الجميع وفوق الجميع وبالوقت ذاته وتفعيلاً لما تقدم, فإن على مجلس الوزراء الطلب من جميع الوزراء والأعيان والنواب الحاليين تقديم إقرارات تتضمن عدم حملهم لجنسية أخرى والتأكد من صحتها.

 

شريط الأخبار الملك يؤكد وقوف الأردن المطلق مع لبنان جمعية البنوك تعقد الإيجاز الربعي الثالث لعام 2024 وزير الخارجية: عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف العدوان على غزة إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر الملك يلتقي رئيس وزراء بلجيكا الأمن السيبراني: 27% من حوادث الربع الثاني من 2024 "خطيرة" "مجموعة المطار": توترات غزة ولبنان خفضت عدد المسافرين 5.4% منذ بداية 2024 نائب الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الخبير زوانة يتحدث عن اثر الضريبة الجديدة على السيارات الكهربائية على البنوك ومجلس النواب والحكومة الجديدة الأسد يصدر مرسوما بتسمية فيصل المقداد نائبا له بكم بيع رقم 4444-44.. ؟ الأمن العام: القبض على خلية جرمية من 6 أشخاص امتهنت الاحتيال المالي الإلكتروني احذروا.. شركات مشروبات غازية مقاطَعة تتسلل الى الأسواق بعلامات تجارية جديدة ناديا الروابدة.. المرأة الحديدية التي صنعت التحولات الكبرى في وزارة العمل العماوي: شكلنا لجنة لتقييم نتائج الانتخابات ومعالجة السلبيات لتجاوزها في الانتخابات اللامركزية والبلديات وزير التربية:الهجوم على دروس الأغاني والمطربين "مسيّسة" إنهاء خدمات موظفين في الصحة .. أسماء وزيرة النقل تلتقي ممثلين عن العاملين بالسفريات الخارجية وتستمع لمطالبهم 48 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل "دعيبس" يعري وزارة الثقافة بدموع سكبها بغزارة في دار المسنين