ازدواجية الجنسية للوزراء والأعيان والنواب؟؟

ازدواجية الجنسية للوزراء والأعيان والنواب؟؟
أخبار البلد -  

 

   استمرارية الوزراء والأعيان والنواب الذي يحملون جنسية أخرى بمناصبهم الحالية بعد نفاذ التعديلات الدستورية أصبحت من وجهة نظري غير قانونية, حيث أن المادتين (42 و75/1/ب) المعدلتين من الدستور, قد اشترطتا توافر عدة شروط مجتمعة بالمذكورين أعلاه لإشغال أي من المذكورين لأي مناصب من مناصبهم الحالية ومن بين تلك الشروط أن لا يكون أي منهم يحمل جنسية أخرى, مما ينبني على ذلك إذا اختل أي شرط منها بما في ذلك حمل جنسية أخرى, فإن عضوية المذكورين بمجلس الوزراء أو الأعيان أو النواب تسقط حكماً وذلك عملاً بأحكام المادة (75/3) من الدستور, وما يؤيد وجهة نظرنا في هذا التفسير نصوص الدستور والتي يتوجب أن يتم التعامل معها كوحدة واحدة, بالإضافة إلى أن قصد المشرع من وضع هذا الشرط والذي جاء إدراكاً منه لخصوصية هذه المناصب وأهميتها والتي تعتبر من بين مظاهر السيادة للدولة, ولو أراد استثناء الوزراء والأعيان والنواب العاملين لأورد نصاً خاصاً بذلك, وإنني أود أن أذكر في هذا السياق وتأييداًُ لما تقدم, ما تم بالاستناد لقانون استقلال القضاء المعدل رقم 13لسـ1989ـنة والذي نص على انتهاء خدمة رئيس محكمة التمييز والعدل العليا عند إكمال كل منهما (72) عاماً من العمر دون الحاجة إلى إصدار قرار بإنهائها وتنتهي خدمة القاضي حكماً وطبق آنذاك على عطوفة القاضي الأستاذ نجيب الرشدان أطال الله عمره والذي كان آنذاك رئيساً لمحكمة التمييز, وفي غياب ذلك, فإنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص هذا من جهة ومن جهة ثانية, فإنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو غيره تخيير أي من المذكورين أعلاه للبقاء بمنصبه الحالي مقابل التخلي عن الجنسية الأخرى, حيث أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام الدستور ومحلاً للمساءلة القانونية. إذ لا يخفى على الجميع أن الحصول على الجنسية يحتاج إلى إجراءات وموافقات من الجهة المختصة بمنحها وأن الموافقة على التخلي عنها يمر بذات الإجراءات تطبيقاً لقاعدة تقابل الأشكال وهذا يحتاج إلى مدة ليست قصيرة لإتمامها للتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون ذلك.

   أن استمرارية أي من المذكورين بمناصبهم لحين الحصول على الموافقة بالتخلي عن جنسيته الأخرى يجعل الأعمال والتصرفات والقرارات والقوانين التي اشترك أو يشترك بها غير قانونية ومحلاً للطعون القضائية لعدم مشروعيتها وقانونيتها, بالإضافة إلى أنها وستلحق أضراراً بالدولة والمواطنين على حد سواء, لاسيما وأن الدورة العادية لمجلس الأمة تم تحديدها وستقوم بالنظر في مشاريع القوانين وإقرارها.

   وتطبيقاً لأحكام المادة (38) من الدستور, يتوجب على مجلس الوزراء وبصفته مكلفاً بتنفيذ أحكام الدستور, إعمال نصوص الدستور وتطبيقها نصاً وروحاً دون تأويل أو تفسيرات أو اجتهادات خاطئة وذلك نهوضاً بواجباته, مما يستوجب تعيين بدلاً ممن تنطبق عليهم المادة المذكورة وفق أحكام الدستور الذي هو أكبر من الجميع وفوق الجميع وبالوقت ذاته وتفعيلاً لما تقدم, فإن على مجلس الوزراء الطلب من جميع الوزراء والأعيان والنواب الحاليين تقديم إقرارات تتضمن عدم حملهم لجنسية أخرى والتأكد من صحتها.

 

شريط الأخبار التربية: اختيار 1000 مدرسة وتزويدها بـ20 ألف جهاز حاسوب لإجراء امتحان "التوجيهي" إلكترونيًا جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ33 شركة ومكلفا الموافقة على اتفاقية لتمويل إنشاء 5 مدارس مهنية غيث الطيب مديرا عاما للأحوال المدنية والجوازات الحكومة تقرر تمديد العمل بقرار الدعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز التخليص على 550 سيارة كهربائية منذ إصدار قرار تخفيض الضريبة ضبط معمل نكهات "الجوس" مزورة تستخدم مواد سامة "الادارية" تنتصر لمفصولي "العلوم الاسلامية".. والجامعة تطعن بالقرار !! "الضمان الاجتماعي".. أكبر عشيرة في الأردن.. أين تسير ؟! وعقلية الإدارة جعلتها بألف خير تفاصيل جديدة حول مقتل ثلاثينية بالرصاص على يد عمّها في الأردن منح دراسية للطلبة الأردنيين في النمسا تحذيرات للسائقين في هذه الطرق - فيديو محكمة غرب عمان تعلن براءة صاحب مستشفى خاص من جنحة التزوير بأوراق رسمية واستعمالها؟! ما رأي حسام ابو علي بفتوى الحسنات التي حرم فيها بيع وصناعة "الدخان" جائزة ذهبية لرئيس مجلس الادارة ومديره العام .. مين دفع ثمن الحفلة؟ الأردن.. ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44249 شهيداً مدير عام الغذاء والدواء يطلق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة الثلاثاء .. تفاصيل