اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

قراءة للمادتين 6 و8 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات الجديد.. وأبو جودة يعلق ويوضح

قراءة للمادتين 6 و8 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات الجديد.. وأبو جودة يعلق ويوضح
أخبار البلد -  

 

* شركات التأمين تدفع مبالغ مقطوعة في هذه الحالات الـ"5"، والمبالغ سيتم تحديدها بتعليمات ستصدر قريباً جداً، وهي: الوفاة، العجز الكلي الدائم، العجز الجزئي الدائم، العجز المؤقت (التعطل)، والأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو ما سبق.

* حدود المسؤولية لشركات التأمين في النظام الجديد واضحة ولا يجوز الاتفاق على تخفيضها، ولكن يمكن رفعها بقسط إضافي.

* يُلغى عقد التأمين الإلزامي إذا تم تقديم عقد إلزامي جديد أو إعادة تصدير المركبة أو التلف الكلي للمركبة بشرط إحضار تقرير يثبت ذلك.

* مدير عام الأردنية الفرنسية للتأمين، أبو جودة، معلقاً: إعادة صياغة المادتين 6 و8 جاءت بهدف زيادة الوضوح ومنع أي اجتهادات قد تتعارض مع النصوص القانونية الواضحة.

جودة: في حال تطبيق النظام بشكل سليم أمام المحاكم، فإنه سيحقق فائدة ملموسة لجميع الأطراف المعنية.


هبة الحاج- ضمن إطار التغطية المستمرة لبنود نظام التأمين الإلزامي للمركبات لعام 2024، الذي تعتزم "أخبار البلد" من خلال سلسلة مقالات قادمة نشر الوعي حوله والذي سيصبح ساري المفعول بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس 2024، في هذه الحلقة الثالثة، نستعرض النصوص التي أوردتها المادتان (6) و(8) من النظام الجديد حيث توضح التزامات شركات التأمين وحالات دفعها مبالغ مالية مقطوعة للمتضرر، وحالات إلغاء عقد التأمين الإلزامي، سنحاول تلخيص هذه النقاط كالتالي:


في إطار تعزيز حقوق المتضررين وضمان تعويضاتهم، نصت المادة 6 من نظام التأمين على التزام شركة التأمين بدفع مبالغ مالية مقطوعة في حالات الوفاة، العجز الكلي أو الجزئي الدائم، العجز المؤقت (التعطل)، والأضرار المعنوية الناجمة عن هذه الحالات، كما تتعهد الشركة بتعويض المتضرر عن نفقات العلاج والخسائر التي تلحق بالممتلكات ضمن حدود مسؤوليتها، وتنظم التعليمات الصادرة عن المجلس حدود هذه المبالغ بالإضافة إلى ذلك، يمنع النظام أي اتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على تخفيض حدود المسؤولية المقررة، مع السماح بالاتفاق على زيادتها مقابل قسط إضافي.


وتنص المادة 8 على أنه لا يجوز إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها سارياً، إلا في حال تقديم عقد تأمين إلزامي جديد أو إعادة تصدير المركبة، ويُلغى عقد التأمين تلقائياً في حالة التلف الكلي للمركبة بشرط شطب تسجيلها وفق تقرير رسمي يؤكد عدم صلاحيتها،كما ينظم المجلس إجراءات استرداد جزء من قسط التأمين للمؤمن له إذا لم يتسبب في حادث خلال فترة سريان العقد.


وفي تعليق له على التعديلات الجديدة، أوضح الدكتور عودة أبو جودة، المدير العام للشركة الأردنيةالفرنسية للتأمين "جوفيكو"أن إعادة صياغة المادتين 6 و8 جاءت بهدف زيادة الوضوح ومنع أي اجتهادات قد تتعارض مع النصوص القانونية الواضحة.


وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى تفصيل وتوضيح التزامات شركة التأمين والمؤمن له، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.


وأكد أنه في حال تطبيق النظام بشكل سليم أمام المحاكم، فإنه سيحقق فائدة ملموسة لجميع الأطراف المعنية.


وفيما يلي النص الحرفي للمواد التي وردت في النظام:

المادة ٦ - أ- مع مراعاة أحكام المادة (۹) من هذا النظام، تلتزم شركة التأمين بما يلي: -

۱ - دفع مبالغ مالية مقطوعة للمتضرر في الحالات التالية: -

* الوفاة.

* العجز الكلي الدائم.

* العجز الجزئي الدائم.

العجز المؤقت (التعطل).

* الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو العجز الكلي

الدائم أو العجز الجزئي الدائم.

۲ - تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات ضمن حدود مسؤوليتها.

ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد المبالغ المالية المقطوعة وحدود مسؤولية شركة التأمين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج لغايات تحديد بدل العجز المؤقت (التعطل) تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الطبية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

د ١- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام، ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط يقضي بذلك.

٢- يجوز الاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين مقابل قسط تأمين إضافي.


المادة 8 - أ- لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً إلا إذا قدم المؤمن له عقد تأمين إلزامي آخر أو قام بإعادة تصدير المركبة.

ب يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال.

ج- لغايات أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يصدر المجلس تعليمات استرداد جزء من قسط التأمين للمؤمن له مالم يكن متسببا في حادث خلال مدة سريان عقد التأمين.


 

شريط الأخبار السفارة الأردنية في واشنطن تدعو الجماهير الأردنية إلى الحضور مبكرا لمباراة "النشامى" والنمسا مصر تأخذ نقطة مستحقة من بلجيكا توصية بتجريم "البلاغات الكيدية" بحق النساء في قضايا التغيب وفاة المرحوم حسّان حمدي خليل منكو ومواراته الثرى الثلاثاء مفاجأة مدوية في كأس العالم 2026 مشكلة كبيرة يعاني منها القطاع الصحي يعد وزير الصحة بحلها أشخاص يعتدون على موظفي حراج لهذا السبب وزير الصحة: إضافة 577 سريرا خلال عام وأربعة أشهر في القطاع الصحي نتنياهو يرفض طلب ترامب الانسحاب من الأراضي السورية ترامب ينفجر بوجه نتنياهو مجددا: "شخص صعب للغاية" و"مجنون" إرادة ملكية بتعيين بشرى أبو شحوت عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قاضي القضاة: الهجرة النبوية مشروع حضاري متجدد لصناعة الإنسان ونهضة الأمم العثور على عشريني متوفى في منزله في اربد 18.8 مليون حجم التداول في بورصة عمان مزاد علني إلكتروني لبيع ممتلكات السفارة الامريكية في عمان النفايات تتكدس في شوارع عمان وتوبيخ البيئة "استحوا" مردود على أمانة عمان هل ستصل اجابات "الغذاء والدواء" عبر الحمام الزاجل يا معالي وزير الاعلام..؟؟ سم الفئران يقتل طفلاً بدلاً من القوارض السعودية تمنع مرور برادات خضار اردنية نحو الامارات تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء