قراءة للمادتين 6 و8 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات الجديد.. وأبو جودة يعلق ويوضح

قراءة للمادتين 6 و8 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات الجديد.. وأبو جودة يعلق ويوضح
أخبار البلد -  

 

* شركات التأمين تدفع مبالغ مقطوعة في هذه الحالات الـ"5"، والمبالغ سيتم تحديدها بتعليمات ستصدر قريباً جداً، وهي: الوفاة، العجز الكلي الدائم، العجز الجزئي الدائم، العجز المؤقت (التعطل)، والأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو ما سبق.

* حدود المسؤولية لشركات التأمين في النظام الجديد واضحة ولا يجوز الاتفاق على تخفيضها، ولكن يمكن رفعها بقسط إضافي.

* يُلغى عقد التأمين الإلزامي إذا تم تقديم عقد إلزامي جديد أو إعادة تصدير المركبة أو التلف الكلي للمركبة بشرط إحضار تقرير يثبت ذلك.

* مدير عام الأردنية الفرنسية للتأمين، أبو جودة، معلقاً: إعادة صياغة المادتين 6 و8 جاءت بهدف زيادة الوضوح ومنع أي اجتهادات قد تتعارض مع النصوص القانونية الواضحة.

جودة: في حال تطبيق النظام بشكل سليم أمام المحاكم، فإنه سيحقق فائدة ملموسة لجميع الأطراف المعنية.


هبة الحاج- ضمن إطار التغطية المستمرة لبنود نظام التأمين الإلزامي للمركبات لعام 2024، الذي تعتزم "أخبار البلد" من خلال سلسلة مقالات قادمة نشر الوعي حوله والذي سيصبح ساري المفعول بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس 2024، في هذه الحلقة الثالثة، نستعرض النصوص التي أوردتها المادتان (6) و(8) من النظام الجديد حيث توضح التزامات شركات التأمين وحالات دفعها مبالغ مالية مقطوعة للمتضرر، وحالات إلغاء عقد التأمين الإلزامي، سنحاول تلخيص هذه النقاط كالتالي:


في إطار تعزيز حقوق المتضررين وضمان تعويضاتهم، نصت المادة 6 من نظام التأمين على التزام شركة التأمين بدفع مبالغ مالية مقطوعة في حالات الوفاة، العجز الكلي أو الجزئي الدائم، العجز المؤقت (التعطل)، والأضرار المعنوية الناجمة عن هذه الحالات، كما تتعهد الشركة بتعويض المتضرر عن نفقات العلاج والخسائر التي تلحق بالممتلكات ضمن حدود مسؤوليتها، وتنظم التعليمات الصادرة عن المجلس حدود هذه المبالغ بالإضافة إلى ذلك، يمنع النظام أي اتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على تخفيض حدود المسؤولية المقررة، مع السماح بالاتفاق على زيادتها مقابل قسط إضافي.


وتنص المادة 8 على أنه لا يجوز إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها سارياً، إلا في حال تقديم عقد تأمين إلزامي جديد أو إعادة تصدير المركبة، ويُلغى عقد التأمين تلقائياً في حالة التلف الكلي للمركبة بشرط شطب تسجيلها وفق تقرير رسمي يؤكد عدم صلاحيتها،كما ينظم المجلس إجراءات استرداد جزء من قسط التأمين للمؤمن له إذا لم يتسبب في حادث خلال فترة سريان العقد.


وفي تعليق له على التعديلات الجديدة، أوضح الدكتور عودة أبو جودة، المدير العام للشركة الأردنيةالفرنسية للتأمين "جوفيكو"أن إعادة صياغة المادتين 6 و8 جاءت بهدف زيادة الوضوح ومنع أي اجتهادات قد تتعارض مع النصوص القانونية الواضحة.


وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى تفصيل وتوضيح التزامات شركة التأمين والمؤمن له، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.


وأكد أنه في حال تطبيق النظام بشكل سليم أمام المحاكم، فإنه سيحقق فائدة ملموسة لجميع الأطراف المعنية.


وفيما يلي النص الحرفي للمواد التي وردت في النظام:

المادة ٦ - أ- مع مراعاة أحكام المادة (۹) من هذا النظام، تلتزم شركة التأمين بما يلي: -

۱ - دفع مبالغ مالية مقطوعة للمتضرر في الحالات التالية: -

* الوفاة.

* العجز الكلي الدائم.

* العجز الجزئي الدائم.

العجز المؤقت (التعطل).

* الأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة أو العجز الكلي

الدائم أو العجز الجزئي الدائم.

۲ - تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات ضمن حدود مسؤوليتها.

ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد المبالغ المالية المقطوعة وحدود مسؤولية شركة التأمين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج لغايات تحديد بدل العجز المؤقت (التعطل) تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الطبية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

د ١- يحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود مسؤولية شركة التأمين المقررة في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام، ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط يقضي بذلك.

٢- يجوز الاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له على زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين مقابل قسط تأمين إضافي.


المادة 8 - أ- لا يجوز لشركة التأمين أو للمؤمن له إلغاء عقد التأمين الإلزامي للمركبة إذا كان ترخيصها قائماً إلا إذا قدم المؤمن له عقد تأمين إلزامي آخر أو قام بإعادة تصدير المركبة.

ب يعتبر عقد التأمين الإلزامي ملغى حكماً في حال التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال.

ج- لغايات أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يصدر المجلس تعليمات استرداد جزء من قسط التأمين للمؤمن له مالم يكن متسببا في حادث خلال مدة سريان عقد التأمين.


 

شريط الأخبار الحوثيون: نفذنا عمليتين ضد هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش طقس بارد في الاردن مع عودة الطلبة لمدارسهم عدنان دادر ينعى والده بكلمات وفاء مؤثرة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: المعركة في غزة كانت مواجهة بين الحق والباطل حماس "تبارك" عملية الطعن في تل أبيب مقاضاة بيبسي في الولايات المتحدة 3.38 تريليون دولار حجم الصناعة المالية الإسلامية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة إصابة مواطن وابنه بعيار ناري في الأغوار الشمالية خمس إصابات متوسطة بحادث تصادم بين ثلاث مركبات في صويلح استنفار وسط تل أبيب بعد عملية طعن أدت إلى وفاة شخص حماس توضح آلية نشر قوائم تبادل الأسرى المواصفات تتعامل مع 199 ألف بيان جمركي خلال 2024 478 عاملًا بلا عمل جراء اغلاق 14 فندقا في البترا مكافحة الفساد تحيل ملف صندوق نهاية الخدمة في "المهندسين الزراعيين" للقضاء تحديد موعد وقف إطلاق النار في غزة الترخيص المتنقل بلواء بني كنانة الأحد صاروخ يمني باتجاه تل أبيب يعلق الملاحة بمطار بن غوريون البنك الاسلامي الاردني يطلق خطة استراتيجية مبتكرة للاعوام (2025-2029) "نحو آفاق جديدة" الاتحاد الأردني لشركات التأمين يوضح حول كتاب متداول: ليس صادرا عن الإتحاد وغير دقيق