يتيح قانون الشركات الأردني في المواد (209,210) منه تسجيل وتأسيس شركات مساهمة عامة تقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها وفق احكام قانون الأوراق المالية وتحدد هذه المواد أيضا أشكال شركات الاستثمار المشترك والتي تتمثل في :
١-شركات ذات رأس مال متغير وهي التي تصدر أسهما قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتحدد وفقا لقيمة صافي موجوداتها المتداولة مع التزام الشركة باسترداد هذه الأسهم من المساهم بناءً على طلب المساهم وحسب الأسعار المعلنهً كل أسبوع وبمعرفة السوق .
٢-شركات ذات رأسمال ثابت وهي التي تصدر اسهم غير قابلة للاسترداد ويتم تداول الأسهم وفقا للأسعار الجارية في السوق والتي تخضع للعرض والطلب
ان النوع الاول يتيح للمحافظ المالية الكبيرة المتمثلة في محفظة الضمان الاجتماعي ومحافظ البنوك فرصة الحصول على سيولة إضافية مع الاحتفاظ بالسيطرة على اسهم المحفظة المملوكة لشركة الاستثمار المشترك كما من شأنه أيضا ان يعزز من الإدارة الحصيفة لموجودات الشركة من الأسهم والسندات خصوصا اذا علمنا ان القانون يشترط تعيين مستشار استثماري يقوم بمهام ادارة استثمارات الشركة .وعلى الجانب الآخر تُمكن آليه الاستثمار المشترك المساهم من الاستفادة من ارتفاع قيمة سهمه في الشركة مع وجود خيار له في تسييل أسهمه في الشركة واسترداد قيمتها مباشرة دون الحاجة الى بيعها في السوق وذلك في حالة شركة الاستثمار المشترك ذات راس المال المتغير مما يخلق زخما اكبر في السوق وخصوصا في حالات تدني معدلات التداول من حيث أعداد الأسهم وأحجامها المالية .وستمكن شركات الاستثمار المشترك صغار المساهمين في التقليل من مخاطر التداول لوجود خبرات استثمارية تقوم على التحليل الفني والجوهري لموجودات الشركة من الأسهم والسندات .
إن احد معوقات الاستثمار في البورصة بالنسبة للبنوك الأردنية يتمثل في الحدود العليا للاستثمار برؤوس اموال الشركات المساهمة العامة ومن خلال هذا الشكل من الشركات تستطيع البنوك تخطي هذه القيود من خلال ملكيتها غير المباشرة لموجودات الشركة الاستثمارية من اسهم وسندات.
ان اعادة الثقة في أدوات سوق راس المال الأردني مرتبط بخلق أدوات ذات عوائد اكثر جاذبية وبسيولة اكثر وفرة .الاستثمار المشترك احد هذه الأدوات بالإضافة الى المشتقات المالية والتوريق فمن يأخذ بزمام المبادرة ؟