قضية الكروكات وسماسرتها لا تزال تضرب من جديد وفي كل وقت شركات التأمين الأردنية التي تدب الصوت بين الحين والأخر مطالبةً الجهات الرسمية والأمنية التدخل لوقف السرقة التي تتعرض لها من قبل هؤلاء السماسرة الذين يعملون ضمن منضومة مافيا وعصابة بهدف الاستيلاء على أموال الشركات بطريقة غير مشروعة وبطريقة النصب والاحتيال وبدون تدخل من الجهات ذات العلاقة .
مديرية الامن العام والجهات الأخرى مسؤولة عن هذا الملف الذي لم يحل منذ فترة طويلة والى الان وحتى الجهات القضائية معنية هي الأخرى بمعالجة كل الثغرات التي يحاول البعض اختراقها والدخول من ثناياها ومن خلالها للايقاع بتلك الشركات التي لا تزال تعاني وتنزف مالاً وضرراً ولا نعلم هنا كيف يمكن للحكومة ممثلة بدولة الرئيس د . بشر الخصاونة ووزارة الصناعة والتجارة والجهات الأمنية والقضائية ان تتدخل وتوعز لضرورة حل مشكلة شركات التأمين والتأمين الالزامي والخسائر الباهضة التي تتكبدها بدلاً من طبخ قانون خاص باعمال التأمين تجاهل كل حقوق الشركات وتعامل معها على انها خصم وعدو واموالها حرام او أموال داشرة .
اقتراحات عدة وعديدة ومعظمها سهل التطبيق وقابل للتنفيذ في حال كانت هناك نية صادقة مخلصة وإرادة حقيقية للتغيير فيما يعانيه قطاع شركات التأمين من مشاكل ومعيقات وخسائر حيث الجميع يعلم بان التأمين الالزامي – ضد الغير والمفروض فرضاً على شركات التأمين من قبل الحكومات المتعاقبة بأسعار زهيدة وبخيسة جداً اذا ما تم مقارنتها مع التغطيات المادية والجسمانية للبوليصة فالحكومة تحاول دوماً النيل من شركات التأمين بحجة الدفاع عن المواطن الذي يعلم اكثر من غيره ان الحكومة غير صادقة في شعارها وهدفها من هذا الموضوع .
شركات التأمين وكل الجهات الحكومية تعلم ان الخسائر الباهضة والفادحة التي تتكبدها من التأمين الالزامي يعود لاعتماد المحاكم الأردنية على معايير غير موجودة في كل بلاد العالم باستثناء الأردن ونحن نقصد هنا تعويض نقصان القيمة الناجمة عن الحادث حيث لا يوجد دولة في العالم تدفع نقصان القيمة الناجم عن الحادث الا في الأردن ، الامر الذي كبد ولا يزال يكبد الشركات الملايين من الدنانير جراء قرارات المحاكم التي تعتمد على نقصان القيمة للمركبة ليس هذا فحسب فهناك مشكلة كبيرة تعانيها الشركات والمتمثلة بافتعال الحوادث الذي لم ينجح الامن العام في محاربتها بالرغم من انه حد من انتشارها الا ان هذه القضية لا تزال موجودة ومنتشرة والهدف بالطبع افتراس أموال شركات التأمين هذا عدا عن الخسائر المتراكمة الناجمة عن التلاعب والتزوير في الكروكات التي تباع وتشترى للأسف على الأرصفة والشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل اشخاص يعملون بارقى واعرق المهن ونقصد هنا المحاماة حيث بات هؤلاء تجار وسماسرة يمتهنون شراء الحقوق من المواطنين مباشرة وقبل مراجعة شركات التأمين بداعي الثراء الفاحش وبدون سبب من خلال القضايا التي يقومون برفعها بدون وجه حق الامر الذي اتعب وانهك شركات التأمين التي تدفع نسبة لا يستهان بها كتعويضات بدلاً عن القضايا المرفوعة عليها وهناك قضايا كبرى مقامة على الشركات ولا مناص الا الدفع ولا غير الدفع .
الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة والجهات القضائية والأمنية ملزمون بتطبيق القانون ولا غير القانون فبدلاً من سياسة جرجرة الناس على المحاكم التي امتلأت بالقضايا حيث عليها مسؤولية بالزام المتضرر من الحادث بمراجعة شركة التأمين حال وقوع الحادث ، وفي حال عدم احتصاله وتحصيله لحقه بسبب خلاف يتم تعيين مسوي خسائر مرخص ومحايد لحسم النزاع وحل الخسارة وفيما اذا استمر فان على المتضرر التوجه الى وزارة الصناعة والتجارة وتحديداً إدارة التامين لتوثيق وتسجيل شكوى للحصول على حقوقه قبل إقامة الدعوى مما يضمن حقوق كافة الأطراف ويسد الثغرة المشرعة المتمثلة برفع القضايا دون مراجعة شركات التأمين بالضرر الحاصل وهنا لا بد ان ننصح لتصحيح الوضع من دولة الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والتي نلخصها بثمانية نقاط كما يلي :
1 . اصدار تعميم يلزم المتضررين بمراجعة شركات التأمين قبل مقاضاة الشركة امام المحاكم للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار المادية والجسدية .
2 . الزام شركات التأمين والمؤمن بتوقيع عقد يشترط فيه قيام شركات التأمين اما بإصلاح الاضرار و / او التعويض للخسائر الناتجة عن الحادث .
3. السماح لشركات التأمين بالكشف الفوري على الحادث لمعاينة الاضرار وذلك من خلال مندوب الشركة ليتمكن المندوب من اعلام شركته بتفاصيل وظروف ذلك الحادث كي تتمكن الشركة من تقييم الاضرار واخذ الاحتياطات اللازمة .
4. توجيه كتاب من قبل رئاسة الوزارء او / وزارة الداخلية الى مديرية الامن العام /إدارة السير بعدم التساهل والتقيد بتطبيق القانون بموضوع الحوادث المفتعلة والكروكات المزورة .
5. اصدار كتاب من قبل وزارة الصناعة والتجارة يسمح لشركات التأمين بحصر تعويض اضرار المركبات بقطع الغيار واجور الإصلاح وبدل مدة التعطيل اسوة بكافة دول العالم .
6 .الزام كافة الأطراف "شركة التأمين والمؤمن" بالاحتكام الى مسوي خسائر محايد ومرخص من قبل إدارة التأمين لتحديد قيمة الخسائر والتعويض وعلى ان يكون ترخيص واعتماد المسوي خاضع لشروط واحكام قانونية وضوابط تحدد طبيعة عمله وعلى ان يكون اعتماده يستند الى الخبرة والمعرفة والدراية .
7. اللجوء الى لجنة لحل النزاعات في حال لم يتم التوصل الى حل المطالبة بعد صدور تقرير مسوي الخسائر للمؤمن و / او المتضرر .
8 . الزام المتضرر بتقديم تقرير مسوي الخسائرامام الجهات القضائية بالإضافة الى الزامه بتقديم القرار الصادر بالشكوى المقدمة الى وزارة الصناعة والتجارة واعتبار الدعوى سابقة لاوانها في حال لم يقدم المتضرر هذا التقرير والقرار الى الجهات القضائية .