«الهيئة» تلاحق جرائم  شراء الأصوات

«الهيئة» تلاحق جرائم  شراء الأصوات
أخبار البلد -  
اخبار البلد- قامت الهيئة المستقلة للانتخاب قبل أيام بإحالة عدد من الأشخاص إلى النائب العام بتهمة ارتكاب جريمة شراء الأصوات، والتي يعاقب عليها قانون الانتخاب الحالي بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات. إن هذا الإجراء قد أثار تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية القول بأن هناك جرائم شراء الأصوات قد تمت في هذه المرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وهي مرحلة إعداد جداول الناخبين. فالبعض يعتقد بأن جريمة شراء الأصوات ترتكب فقط من قبل المرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية، وهي المرحلة التي لم تصلها الهيئة المستقلة بعد، حيث لم تبدأ بقبول طلبات الترشح لغايات ملاحقة المرشحين بجرم شراء الأصوات.

إن جريمة شراء الأصوات قد اختلفت طريقة معالجتها بين قوانين الانتخاب السابقة والقانون الحالي، وذلك من حيث التشديد في العقوبة المقررة عليها ابتداء، مرورا بالأشخاص الذين يمكن ملاحقتهم بارتكاب هذا السلوك الجرمي، وانتهاء بوقت ارتكاب هذه الجريمة. فمن خلال استعراض نص المادة (59) من قانون الانتخاب الحالي لعام 2016 نجد بأنها تعاقب كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة، أو أقرضه، أو عرض عليه مبلغا من المال، أو منفعة من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص، أو الامتناع عن الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع، أو الامتناع عن الاقتراع.

أما في قوانين الانتخاب السابقة التي صدرت منذ عام 1986، فقد كانت تنص صراحة على أنه يحظر على أي مرشح أن يقدم للناخبين ومن خلال قيامه بالدعاية الانتخابية أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع. كما كان يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

إن الاختلاف بين قانون الانتخاب الحالي والقوانين السابقة فيما يخص جريمة شراء الأًصوات يتمثل بأن فاعل هذه الجريمة لم يعد يشترط به أن يكون مرشحا، وإنما يلاحق بجرم التأثير على إرادة الناخبين كل شخص يقوم بإعطاء أي ناخب أو يعرض عليه أو يقرضه مالا أو منفعة مادية. بالتالي، لم تعد جريمة شراء الأصوات تقتصر فقط على مرحلة ما بعد الترشح وبدء الدعاية الانتخابية، إنما أصبحت تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، وذلك بدءا من تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية من قبل مجلس مفوضي الهيئة.

إن هذا التوسع في وقت ارتكاب جريمة شراء الأصوات في قانون الانتخاب الحالي يتوافق مع الصور الجديدة للسلوك الجرمي الخاص بهذه الجريمة، والتي لم تعد تقتصر على إعطاء الناخب مالا أو منفعة مادية لدفعه للتصويت بشكل معين، وإنما اتسع هذا السلوك ليشمل تقديم المال أو المنافع للناخبين لحملهم على عدم المشاركة في عملية الاقتراع.

بالتالي، إن ما تقوم به «الهيئة» من ملاحقة جرم شراء الأصوات في هذه المرحلة من مراحل العملية الانتخابية يتوافق تماما مع الأحكام المستحدثة في قانون الانتخاب.

laith@lawyer.com

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية
 
شريط الأخبار وفيات الثلاثاء .. 3 / 2 / 2026 رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في ذمة الله العثور على عظام بشرية مضى عليها فترات طويلة داخل مغارة في الكرك مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تستضيف ورشة عمل إقليمية متخصصة في المطالبات التأمينية "الإحصاءات العامة": البطالة بين الأردنيين 21.4% والنسبة العليا بين الذكور الإحصاءات تكشف أسباب تأخر الإعلان عن أرقام خط الفقر ومعدله في الأردن أسلحة نووية مملوءة بالماء بدل الوقود.. الفساد يضع الصين في مأزق وزير الاستثمار: إنشاء منطقة حرة في مطاري الملكة علياء وعمّان يعزز تنافسية "الملكية الأردنية" تحذيرات بشأن تطورات المنخفض الجوي القادم إلى الأردن المستقلة للانتخاب: أمين سجل الأحزاب يلتقي ممثلا عن جبهة العمل الإسلامي الثلاثاء المصري: حل جذري لأراضي المخيمات بعد تعطلها 78 عاما وبمبدأ التعويض العادل تجارتا عمّان ودمشق توقّعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين فتح ملف مجمع مصانع الفرسان العالمي للسيراميك والبورسلان.. تجاوزات مالية بالجملة إعلان حالة الطوارئ "قصوى مياه" اعتبارًا من الثلاثاء القضاة: الأردن وسوريا يمتلكان فرصا حقيقية لبناء شراكة اقتصادية ماذا قال الصفدي لنظيره الايراني ضبط بيع مياه منزلية مخالفة بصهاريج في ايدون معركة الـ 1% بين المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء .. مشروعية أم تغول قضية للنقاش العام مستقلة الانتخاب تطلب من حزب العمل الاسلامي عكس تصويب النظام على اسمه تحذير.. تخلفك عن دفع قسط هاتفك الخلوي يجعلك على القائمة السوداء لكريف