«الهيئة» تلاحق جرائم  شراء الأصوات

«الهيئة» تلاحق جرائم  شراء الأصوات
أخبار البلد -  
اخبار البلد- قامت الهيئة المستقلة للانتخاب قبل أيام بإحالة عدد من الأشخاص إلى النائب العام بتهمة ارتكاب جريمة شراء الأصوات، والتي يعاقب عليها قانون الانتخاب الحالي بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات. إن هذا الإجراء قد أثار تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية القول بأن هناك جرائم شراء الأصوات قد تمت في هذه المرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وهي مرحلة إعداد جداول الناخبين. فالبعض يعتقد بأن جريمة شراء الأصوات ترتكب فقط من قبل المرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية، وهي المرحلة التي لم تصلها الهيئة المستقلة بعد، حيث لم تبدأ بقبول طلبات الترشح لغايات ملاحقة المرشحين بجرم شراء الأصوات.

إن جريمة شراء الأصوات قد اختلفت طريقة معالجتها بين قوانين الانتخاب السابقة والقانون الحالي، وذلك من حيث التشديد في العقوبة المقررة عليها ابتداء، مرورا بالأشخاص الذين يمكن ملاحقتهم بارتكاب هذا السلوك الجرمي، وانتهاء بوقت ارتكاب هذه الجريمة. فمن خلال استعراض نص المادة (59) من قانون الانتخاب الحالي لعام 2016 نجد بأنها تعاقب كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة، أو أقرضه، أو عرض عليه مبلغا من المال، أو منفعة من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص، أو الامتناع عن الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع، أو الامتناع عن الاقتراع.

أما في قوانين الانتخاب السابقة التي صدرت منذ عام 1986، فقد كانت تنص صراحة على أنه يحظر على أي مرشح أن يقدم للناخبين ومن خلال قيامه بالدعاية الانتخابية أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع. كما كان يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

إن الاختلاف بين قانون الانتخاب الحالي والقوانين السابقة فيما يخص جريمة شراء الأًصوات يتمثل بأن فاعل هذه الجريمة لم يعد يشترط به أن يكون مرشحا، وإنما يلاحق بجرم التأثير على إرادة الناخبين كل شخص يقوم بإعطاء أي ناخب أو يعرض عليه أو يقرضه مالا أو منفعة مادية. بالتالي، لم تعد جريمة شراء الأصوات تقتصر فقط على مرحلة ما بعد الترشح وبدء الدعاية الانتخابية، إنما أصبحت تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، وذلك بدءا من تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية من قبل مجلس مفوضي الهيئة.

إن هذا التوسع في وقت ارتكاب جريمة شراء الأصوات في قانون الانتخاب الحالي يتوافق مع الصور الجديدة للسلوك الجرمي الخاص بهذه الجريمة، والتي لم تعد تقتصر على إعطاء الناخب مالا أو منفعة مادية لدفعه للتصويت بشكل معين، وإنما اتسع هذا السلوك ليشمل تقديم المال أو المنافع للناخبين لحملهم على عدم المشاركة في عملية الاقتراع.

بالتالي، إن ما تقوم به «الهيئة» من ملاحقة جرم شراء الأصوات في هذه المرحلة من مراحل العملية الانتخابية يتوافق تماما مع الأحكام المستحدثة في قانون الانتخاب.

laith@lawyer.com

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية
 
شريط الأخبار وكالة التصنيف العالمية AM Best ترفع التصنيف الائتماني لمجموعة الخليج للتأمين-الأردن إغلاق 35 مقهى في عمان لهذه الأسباب تعيين ناديا الروابدة رئيساً لهيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية حسّان: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب انتهاء إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل ومعاملتهم كبقية الجنسيات الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان إعلان تشكيلة النشامى "الأساسية" أمام العراق ولي العهد في رسالة لمنتخبنا الوطني: فالكم التوفيق يالنشامى رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تطوير التعاونيات ودعمها لتمكينها من تنفيذ مشاريع زراعية نوعية تسهم في تطوير القطاع وتوفر فرص التشغيل الجيش الإيراني: سنرد ردا مدمرا على الكيان الصهيوني الضمان الإجتماعي يشتري (20) ألف سهم في البنك الأهلي الأردن يحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور وإنتاجنا السنوي يصل إلى 35 ألف طن متقاعدو مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة متقاعدو شركة مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة فضيلة الشيخ القاضي وائل سليم الراميني مدعي عام أول في محكمة استئناف عمان الشرعية.. الف مبروك الدكتور عصام الكساسبة يكتب.. 9 نقباء مقاولين بين الأمس واليوم صمت الخضيري بعد الاستقالة.. هل من رسائل خلف الأبواب المغلقة في نقابة المقاولين؟ نريد الحقيقة ما بين مجموعة ماجد الفطيم وكارفور: هل تمت إزالة العلامة فقط أم هناك تغيير حقيقي؟ ٧٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل مجموعة الخليج للتأمين تعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 22.1 مليون د.ك. (72.5 مليون دولار أمريكي) خلال التسعة أشهر من العام 2024