التمييز: هتك العرض ممكن أن يحدث إلكترونياً

التمييز: هتك العرض ممكن أن يحدث إلكترونياً
أخبار البلد -   اخبار البلد - قالت محكمة التمييز بصفتها الجزائية في قرارها رقم (1008/2020) – هيئة عامة – برئاسة القاضي محمد إبراهيم وعضوية القضاة ياسين العبداللات وباسم المبيضين وحسان العمايرة وسعيد مغيض وماجد العزب ود. نايف السمارات وحمد الغزاوي ورزق أبو الفول .

وباستعراض محكمتنا لأحكام المادة (298/1) من قانون العقوبات نجدها تنص على أن (كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد ذكراً كان أو أنثى أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات).

وهذا النص واضح الدلالة في أن المشرع الجزائي وفي سبيل توفير أقصى درجات الحماية لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أراد توسيع نطاق الحماية الجزائية من خلال توسيع إطار الركن المادي ويشمل الركن المادي فعل هتك العرض سواء باشره الجاني بنفسه أو حمل المجني عليه على ارتكابه حماية للمجني عليه الذي لم يبلغ درجة من النضج والخبرة لإدراك مدة خطورة هذه الأفعال.

ونجد أن الضابط المادي لجرم هتك العرض يتمثل بدرجة الفحش في الأفعال التي قارفها الجاني من خلال المساس بعورات المجني عليه التي يحرص الناس على صونها والذود عنها ومفهوم الاستطالة هنا لا يقصد بها الاستطالة المادية من خلال جسم الجاني وأعضائه وملامسة المجني عليه فقط بل يمتد إلى حالة بلوغ تلك الأفعال درجة الفحش والقبح كقيامه بالمساس بتلك العورات عن طريق كشفها ولو لم يقم الجاني بملامسة المجني عليه في محل عورته (تمييز جزاء رقمي (1065/2003 و707/2010).

ولما كان المشرع وفي ظاهر نص المادة (298) لم يعتد برضاء المجني عليها لصغر سنها ولكونها تحت سن الحماية القانونية.

وحيث إن الأفعال التي قارفها المميز وعلى النحو الوارد تفصيلاً بقرار الحكم المميز قد بلغت درجة كبيرة من الفحش على اعتبار أن المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وأن الركن المادي في جريمة هتك العرض توافر بكشف الجاني عن عورة المجني عليها ولو لم يصاحب ذلك أية ملامسة مخلة بالحياء (لطفاً انظر شرح قانون العقوبات الدكتور محمود مصطفى _ القسم الخاص _ الطبعة الثانية ص 266).

وبالبناء على ما تقدم فإن قرار الحكم المميز إذ انتهى إلى تجريم المميز بجناية هتك العرض بحدود المادة (298/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم في محله قانوناً وأسباب الطعن لا ترد عليه مما يتعين ردها.

ويبقى السؤال المطروح هنا عن ماهية الوصف القانوني للأفعال التي قارفها المميز اتجاه المجني عليها وهل تندرج تحت وصف جناية هتك العرض بحدود المادة (298/1) من قانون العقوبات كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة بإسنادها.

وفي ذلك نجد أنه مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصالات والمعلومات وشبكة الإنترنت فإن جرائم الإنترنت تندرج تحت وصفين:

الأولى منها: هي الجرائم التي تقع على شبكة الإنترنت ذاتها وهي من الجرائم المستحدثة التي ما ظهرت إلى بظهور تقنيات الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت ذاتها ولا يمكن أن تتم إلا باجتماع الحاسوب والإنترنت ومثالها الدخول غير المصرح به إلى نظم معالجة الآلية للبيانات وجرائم الفيروسات وجرائم سرقة المعلومات وخدمات الحاسب وجرائم إعطاء معطيات خاطئة أو مزورة إلى غير ذلك من الجرائم التي تقع على الشبكة.

والثاني منها: هي الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت التي نص قانون العقوبات على تجريمها وحدد ماهيتها وأركانها المادية والمعنوية.

والجديد هنا هو وسيلة ارتكابها حيث يستخدم المجرم الشبكة كوسيلة لتحقيق النتيجة الجرمية التي توخاها كالسرقة والاحتيال وترويج المخدرات والذم والقدح والتحقير والجرائم الأخلاقية كون هذه الجرائم قد تقع عبر الفعل الفيزيائي وقد تقع عبر الإنترنت.

ومن الرجوع إلى قانون الجرائم الإلكترونية والمادة (15) منه بالذات نجدها تنص على أنه (كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشتراك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع).

وهذا النص يقودنا إلى أن المشرع ساوى بين الجرائم التقليدية والجرائم التي تقع خلال الشبكة في الحكم القانوني وبحيث ينظر إلى الجرم الواقع عن طريق الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني بأنه ارتكب في العامل الفيزيائي المادي.

وتأسيساً على ما تقدم فإن المجني عليها من مواليد 30/11/2002 وتبلغ من العمر ستة عشر عاماً حين وقوع الجرم حيث تطورت العلاقة الغرامية مع المميز إلى التواصل مع بعضهما عبر برنامج (الماسنجر) من خلال مكالمات الفيديو حيث كان المميز يطلب منها أن تشلح ملابسها واستجابت لطلبه وكانت تظهر في مكالمات الفيديو عارية من الأعلى وتظهر (…..) للمميز وتضع إحدى يديها على (…..) والأخرى على (…..) في الوقت الذي كان فيه المميز يلعب (…..) حتى (…..).

وباستعراض محكمتنا لأحكام المادة (298/1) من قانون العقوبات نجدها تنص على أن (كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد ذكراً كان أو أنثى أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات).

وهذا النص واضح الدلالة في أن المشرع الجزائي وفي سبيل توفير أقصى درجات الحماية لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أراد توسيع نطاق الحماية الجزائية من خلال توسيع إطار الركن المادي ويشمل الركن المادي فعل هتك العرض سواء باشره الجاني بنفسه أو حمل المجني عليه على ارتكابه حماية للمجني عليه الذي لم يبلغ درجة من النضج والخبرة لإدراك مدة خطورة هذه الأفعال.

ونجد أن الضابط المادي لجرم هتك العرض يتمثل بدرجة الفحش في الأفعال التي قارفها الجاني من خلال المساس بعورات المجني عليه التي يحرص الناس على صونها والذود عنها، ومفهوم الاستطالة هنا لا يقصد بها الاستطالة المادية من خلال جسم الجاني وأعضائه وملامسة المجني عليه فقط بل يمتد إلى حالة بلوغ تلك الأفعال درجة الفحش والقبح كقيامه بالمساس بتلك العورات عن طريق كشفها ولو لم يقم الجاني بملامسة المجني عليه في محل عورته (تمييز جزاء رقمي (1065/2003 و707/2010).

ولما كان المشرع وفي ظاهر نص المادة (298) لم يعتد برضاء المجني عليها لصغر سنها ولكونها تحت سن الحماية القانونية.

وحيث إن الأفعال التي قارفها المميز وعلى النحو الوارد تفصيلاً بقرار الحكم المميز قد بلغت درجة كبيرة من الفحش على اعتبار أن المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها وأن الركن المادي في جريمة هتك العرض توافر بكشف الجاني عن عورة المجني عليها ولو لم يصاحب ذلك أية ملامسة مخلة بالحياء (لطفاً انظر شرح قانون العقوبات الدكتور محمود مصطفى _ القسم الخاص _ الطبعة الثانية ص 266).

وبالبناء على ما تقدم فإن قرار الحكم المميز إذ انتهى إلى تجريم المميز بجناية هتك العرض بحدود المادة (298/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم في محله قانوناً وأسباب الطعن لا ترد عليه مما يتعين ردها.

 
شريط الأخبار الجنود محترقون ومقطعون... عشرات القتلى والجرحى من صفوف جيش الاحتلال في حدث أمني صعب شمال غزة إيلون ماسك يخلط أوراق السياسة والبورصة.. تسلا تخسر أكثر من 7% بعد إعلان «حزب أميركا» انتحار وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعد إقالته من منصبه بقرار من بوتين مكافحة المخدرات تحبط تهريب 150 ألف حبة مخدرة عبر حدود جابر جمعية البنوك تقترح حلولاً لتجنب آثار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات مركز عدالة للدراسات يعقد جلستين متخصصتين لتعزيز الالتزام القانوني وتحسين ممارسات الاستقدام الأخلاقي الرئيس الإيراني: إسرائيل حاولت اغتيالي قرار بإزالة بناية إربد بعد توصيات من مجلس البناء الوطني 39 بلدية من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50% إغلاق مصنع معسل مخالف وغير مرخص تابع لشركة كبرى إحالات على التقاعد لضباط كبار في الأمن العام (أسماء) أقساط التأمين الطبي تستحوذ على 37% من إجمالي أقساط التأمين منذ بداية 2025 مدير منصة "وتد" التعليمية: هناك منصات غير مرخصة والتربية تقوم بواجبها كتاب من بورصة عمان يثير جدلاً حول تعديل أوقات التداول مدعي عام عمّان يقرر تكفيل النائب الرياطي بعد توقيفه ويمنعه من السفر العثور على جثتين لشقيقين أردنيين في السعودية... والخارجية تطلب 600 دينار لفحص الـ(DNA) حزيران 2025 .. رابع أشد حرارة منذ 30 عاما بالفيديو.. الدفاع المدني الأردني يواصل اخماد حرائق سوريا لليوم الثاني الأردن ..الحبس بالأشغال المؤقتة لـ 3 موظفين في بلدية أُدينوا باختلاس وغسل أموال شابة تدخل في غيبوبة بسبب وشم