قانون المطبوعات والنشر ما يزال بحوزة الحكومة.. وأول جلسات "استثنائية النواب" غدا

قانون المطبوعات والنشر ما يزال بحوزة الحكومة.. وأول جلسات استثنائية النواب غدا
أخبار البلد -  

اخبار البلد - خلت القوانين المرسلة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب من قانوني المطبوعات والنشر المعدل للعام 2011، والعقوبات المعدل للعام نفسه، اللذين كانا أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان أمس.
الحكومة أرسلت إلى مجلس النواب، الذي يعقد أولى جلساته غد الخميس، 12 مشروع قانون وقانون مؤقت، أدرجت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية من أصل 22 مشروع مادة بعضها موجود أصلاً بحوزة مجلس النواب سابقاً.
قانون المالكين والمستأجرين
أبرز القوانين التي أرسلتها الحكومة، وتشهد ترقبا شعبيا بشأنها قوانين: المالكين والمستأجرين، البلديات، نقابة المعلمين، إضافة إلى قوانين اقتصادية مهمة كالمنافسة والاستثمار والصناعة والتجارة.
الحكومة أدخلت تعديلات على مواد محددة في قانون المالكين والمستأجرين، منها تعديل المادة 5 من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة أ، والاستعاضة عنها بنص جديد على فقرتين، الأولى نصت "على الرغم من أي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31 آب (أغسطس) 2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقاً لأحكام العقد وشروطه".
ونصت الفقرة الثانية من التعديل الجديد "عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، بالاتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في منطقة العقار".
كما تضمن التعديل إلغاء نص المادة 7 من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي "في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر يستمر المأجور لمدة سنة من تاريخ الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات أخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة".
وتضمن التعديل في الفقرة ب أنه "على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة تستمر أرملة المستأجر أو مطلقته غير المتزوجة وبناته غير المتزوجات اللواتي كن يقمن في العقار عند الطلاق أو الوفاة في إشغال العقار المؤجر لغايات السكن لحين الزواج أو الوفاة (...) يستمر الأولاد القصر في إشغال العقار المأجور إلى حين بلوغ أصغرهم سن أربع وعشرين سنة شمسية".
ونصت المادة 18 من القانون المعدل أنه "تتم إعادة النظر في بدل الإجارة كل خمس سنوات وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة أ من المادة الخامسة".
وقالت الحكومة ضمن أسبابها الموجبة بشأن قانون المالكين والمستأجرين بأنه جاء لإعادة تنظيم العلاقة العقدية لعقود الإجارة المبرمة بين المالك والمستأجر بما يراعي مصلحة كل من المستأجر والمؤجر، ولهذا تم وضع مشروع هذا القانون المعدل الذي يأخذ بالاعتبار استقرار المستأجر في إقامته والحفاظ على حقوقه التجارية في مكان عمله واستثماره من دون الإجحاف بحق المؤجر في تحصيل الأجرة العادلة وذلك بالتوافق ما أمكن بينهما ومن خلال القضاء في حال الاختلاف.
كما راعى هذا القانون عدم استغلال المستأجر للمالك بمنح المالك حق إخلاء المأجور إذا توافر عقار مناسب لغايات السكن مملوك للمستأجر في المحافظة ذاتها أو عقار مناسب لغير غايات السكن في المنطقة ذاتها، وحصر حق ورثة المستأجر، بعيداً عن التوريث، في الاستمرار في إشغال العقار لمدة محددة وضمن ظروف اجتماعية على المجتمع حمايتها مثل حالات الأرامل والمطلقات والقصر.
وعليه فقد تضمن هذا القانون المعدل ما يلي: السماح للمستأجر بموجب عقد إجارة أبرم قبل 31 آب (أغسطس) 2000 بالاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية ووفقاً لإحكام العقد وشروط، وتعديل بدل الإجارة للعقود المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000 بالاتفاق بين المالك والمستأجر وإعطاء الحق لأي منهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة بإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في منطقة العقار، وإخلاء المستأجر للمأجور في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.
إلى جانب تنظيم حق الاستمرار في إشغال المأجور في حال وفاة المستأجر وتحديد المستفيدين من حالات الاستمرار، وإلغاء توريث حق الإجارة إلا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد أسرة المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن.
قانون نقابة المعلمين
أما قانون المعلمين الذي جاء إرساله بعد استشارة تم إرسالها إلى المجلس العالي لتفسير الدستور قضت بجواز إنشاء نقابة للمعلمين، فإن أبرز ما فيه بالإضافة إلى إنشاء النقابة النص على إلزامية العضوية.
وتضمنت الأسباب الموجبة لهذا القانون، أن مهنة التعليم رسالة تهدف إلى تنشئة الأجيال على أسس أخلاقية، وانطلاقا من مبادئ السياسة التربوية بأن التعليم مهنة ورسالة تربوية قواعدها الأساسية الأخلاق والتربية.
إلى جانب دور المعلم ومكانته في بناء الإنسان والمجتمع، ولتمكينه من القيام بهذا الدور وتوفير الظروف التي من شأنها الارتقاء برسالة المعلم والعملية التعليمية.
قانون هيئة مكافحة الفساد
وفيما يتعلق بالأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، قالت الحكومة إن أسباب التعديل تكمن في أن طبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتق هيئة مكافحة الفساد تستلزم توفير الوسائل والأساليب القانونية التي تمكنها من مكافحة الفساد والوقاية منه.
وخلصت أن ذلك يتطلب حصول الهيئة على البيانات والمعلومات والوثائق، ولهذه الغاية لا بد من إلزام هذه الجهات والمؤسسات التعاون مع الهيئة من خلال تجريم امتناع القائمين عليها عن توفير المعلومة لأن هذا الامتناع إذا ما استمر فإنه سيؤدي إلى إعاقة التحقيق واستحالة إماطة اللثام عن مرتكبي أفعال الفساد.
وأضافت الحكومة في معرض أسبابها الموجبة أنه "للحاجة إلى تجريم بعض الأفعال والتصرفات التي لم تكن مجرمة بموجب التشريعات الجزائية السارية النفاذ في المملكة، كالرشوة في القطاع الخاص، وعدم الإفصاح أو الإعلان عن تعارض المصالح، والامتناع عن الإبلاغ عن أي معلومات أو دلائل لها علاقة بارتكاب أفعال فساد، إضافة إلى تجريم أفعال الفساد التي يرتكبها الموظف العمومي الأجنبي أو موظفو المؤسسات الدولية العمومية، وإلى تجريم الأفعال التي من شأنها الكشف عن هوية المبلغين والشهود والخبراء في أفعال الفساد وتعريض حياتهم للخطر".
وجاء في الأسباب الموجبة أيضاً أنه "نظراً للحاجة إلى الاحتفاظ بمرتكبي أفعال الفساد لمدة لا تزيد على سبعة أيام ما سيساهم في توفير الوقت الكافي للكشف عن أفعال الفساد واسترداد الأموال المتحققة عن تلك الأفعال، وللإسهام في الحد من الفساد والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي ترتب أفعال الفساد على خزينة الدولة، ووقف العمل بأي اتفاق أو عقد أو منفعة أو امتياز تم الحصول على نتيجة أفعال الفساد، على أن تترك للمحاكم صلاحية النظر في بطلان أو فسخ هذه الامتيازات أو العقود أو الاتفاقيات".
و"لتشجيع مرتكبي أفعال الفساد والشركاء والمحرضين لتقديم المعلومات أو الأدلة التي تؤدي إلى استرداد الأموال، سيتم إعفاؤهم من العقوبة أو وقف ملاحقتهم في حال تقديم تلك المعلومات قبل اكتشاف الفساد، ما يسهم باستعادة واسترداد الأموال المتحصلات عن أفعال الفساد".
وتابعت الحكومة أن هيئة مكافحة الفساد تعتمد في أعمالها على السرية المطلقة للوثائق والبيانات والمعلومات والاختبارات التي ترد لها، وهذا "يستلزم تشديد العقوبة على موظفي الهيئة في حال إفشائهم لهذه المعلومات، لأن الإفشاء عنها سينعكس سلباً على ثقة المواطنين سواء كانوا مشتكين أو مبلغين وأن لا يقتصر هذا الأمر على موظفي الهيئة، إنما لا بد أن ينسحب على جميع الأشخاص المنتدبين أو المعارين للعمل في الهيئة بما فيهم الخبراء الذين يتم التعاقد معهم لتقديم خبراتهم في بعض القضايا المنظورة إمام الهيئة".
وزادت "ولأن من أهداف هيئة مكافحة الفساد مكافحة اغتيال الشخصية، ولعدم وجود نص قانوني يعاقب كل من يسيء دون وجه حق وبأي وسيلة علنية لسمعة أي شخص أو يمس بكرامته بإشاعة أو بإيعاز أو بنسبة أي من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون".
ولأن توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء وأقاربهم في قضايا الفساد يعتبر مطلباً أساسيا نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفرضته الحاجة العملية لتعزيز عمل الهيئة في الكشف عن أفعال الفساد، وتشجيع الإبلاغ عنه، لعدم توافر نصوص قانونية في التشريع الأردني تضمن الحماية للمبلغين والشهود والخبراء وتقديم المساعدات المادية لهم في قضايا الفساد ضمن إجراءات قانونية سيسهم في التشجيع على الإبلاغ عن أفعال الفساد وتوفير الأدلة والبينات التي تثبت ارتكابه، وبالتالي الحد من الإضرار التي سيلحقها الفساد بمختلف قطاعات الدولة، ولضمان عدم إفلات مرتكبي أفعال الفساد من الملاحقة وإنزال العقوبات بحثهم، واسترداد الأموال المتحصلة عن الفساد، فقد جرى استثناء أفعال الفساد من تقادم الجرم وتقادم العقوبة، بل وأكثر من ذلك فإن مشروع القانون قد استلزم منح المحكمة المختصة صلاحية الاستمرار بنظر الدعوى في حال سقوط دعوى الحق العام أو وقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة لغايات البت في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد".
قانون البلديات
نصت الحكومة في مشروع قانون البلديات ضمن الأسباب الموجبة أنه جاء "لمعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في مجريات العملية الانتخابية عند تطبيق بعض النصوص الواردة في القانون النافذ، ولاعتماد آلية انتخاب جديدة لأعضاء المجالس البلدية، ولمنح صلاحيات إضافية لرئيس البلدية تساهم في تفعيل دوره وكذلك استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية وإعطائه بعض الصلاحيات للتخفيف من الضغوطات التي يواجهها الرئيس والأعضاء، وللسماح للبلدية بإنشاء صناديق تكافل اجتماعي وإسكان وادخار، ما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لموظفي البلديات".
وبهدف تحقيق الحماية لأموال البلدية باعتبار أموالها أموالا عامة وكذلك استحداث عملية الرقابة المالية المستبقة على أعمالها، وبهدف منحها الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
قانون الصناعة والتجارة
وتضمنت الأسباب الموجبة المرفقة بمشروع القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة، فإنها نصت على مواكبة التطورات الخاصة بعمل الوزارة وتنظيم مهامها المتعلقة برسم السياسة العامة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والسماح بتأسيس أي جمعية لرجال الأعمال الأردنيين وتشديد العقوبات على الأفعال المخالفة لأحكامه، فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.
قانون الأموال المنقولة
وتضمنت الأسباب الموجبة لمشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين، انه "نظرا لما تواجهه شريحة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من صعوبة في الحصول على تمويل بسبب عدم قدرتها على تقديم رهونات عقارية أو كفالات شخصية، أو غيرها من الضمانات المحدودة المتوافرة والقادرة على إقناع الممولين بوجود ضمانة لما قدموه من تمويل، ونظرا إلى أن جل هذه الشريحة لا تملك إلا المنقولات والأموال التي تستخدمها في تجارتها، وحيث أن رهن هذه المنقولات أو استخدامها ضمانا للتمويل يستوجب، وفقا للقوانين النافذة، حيازة الممول أو الدائن لهذه الأموال، طالما إنها ليست من المنقولات الخاضعة للتسجيل كالمركبات والطائرات، فقد ترتب على ذلك حرمان فئة من هذه المشاريع من التمويل، ذلك أن ما تملكه لا يشكل ضمانة لديونهم وفقا للقوانين النافذة.
لما تقدم تم وضع مشروع هذا القانون للأسباب التالية: فتح المجال للتجار والشركات للحصول على الائتمان بضمان المنقولات التي تملكها بأنواعها كافة، توفير الحماية لحقوق الممولين الذين قدموا التمويل بضمان الأموال المنقولة للمشروع، دعم الائتمان العام في المملكة ولدى الشرائح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة على توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد وسائل تمويل جديدة لها.
قانون الاستثمار
ونصت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاستثمار بأنه جاء بهدف تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات من خلال زيادة الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين وتبسيط إجراءات الترخيص من خلال النافذة الاستثمارية.
قانون بيع الأموال غير المنقولة
وتضمنت الأسباب الموجبة لمشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد، أنه جاء لإيجاد الإطار التشريعي الذي يمكن من معالجة حالات خاصة لتسييل الأموال غير المنقولة المملوكة لأشخاص بشكل يحافظ على حقوقهم ويمكن من تسوية الأوضاع المالية المستحقة عليهم.
قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أما الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإنه جاء بهدف دعم مشاريع البنى التحتية وتوفير الاحتياجات الضرورية من الخدمات العامة، ضمن آلية تعمل على تفعيل المنافع للقطاع العام وبالضوابط التي تضعها الحكومة لتحقيق المصلحة العامة لتخفيف العبء على الخزينة وذلك من خلال تمويل المشاريع أو توسعتها أو تحديثها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تقديم خدمات جديدة أو تطوير خدمة قائمة بتسخير خبرات القطاع الخاص المؤهل فنيا وماليا.
وقالت الأسباب الموجبة: ولأن هذه المشاريع تشكل عاملا جاذبا للقطاع الخاص كونها تعد استثمارا بعائد منتظم على المدى المتوسط أو طويل الأجل من خلال الرسوم التي يدفعها المستفيد من الخدمة، أو من خلال آلية أخرى تتم صياغتها بالاتفاق مع الحكومة، ووفق آلية تطوير وتنفيذ وتشغيل المشاريع وضمن برنامج زمني واضح ومعايير أداء ومراحل محددة مسبقا وبموجب إطار واضح لتوزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص ضمن ضوابط المصلحة العامة.
ولما تقدم تم وضع مشروع هذا القانون بما يحقق الأهداف المشار إليها وبما يتماشى مع النهج المتبع عالميا متضمنا المبادئ والأهداف التالية: توفير الإطار القانوني المطلوب لمشاريع الشراكة من حيث تحديد إجراءات قيام الشراكة، وتنفيذها، وإدارتها، وحل النزاعات الناشئة عنها وإصلاح الإطار المؤسسي لتخطيط مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة ومتابعة تنفيذها، من خلال تطوير آليات الإشراف الحكومي المباشر بتفعيل دور اللجان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المتابعة والرقابة إلى جانب اتخاذ القرارات اللازمة، ومن خلال إعادة هيكلة الإطار المؤسسي بإلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية.
إلى جانب وضع الصيغ القانونية لمشاركة القطاع الخاص في بناء مشاريع البنى التحتية، بما ينسجم مع مبادئ الشراكة ويوضح الأسس العامة لتنفيذ مشاريع الشراكة والتعاقد دون الإخلال بضوابط المصلحة العامة، وبما يعزز قواعد الشفافية والتنافسية، وإيجاد أساس قانوني يسهل سبل مشاركة القطاع الخاص من خلال المبادرة بتقديم عروض شراكة تسهم في تسريع إجراءات التعاقد إذا تحققت شروط ومعايير معينة تخدم المصلحة العامة.
قانون المنافسة
وتضمنت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة التأشير إلى أهمية الحد من بعض الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والمحافظة على توازن السوق، ومنع أي جمعية أو جهة تتولى تنظيم أي قطاع أو مهنة من إصدار قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بهدف تشديد العقوبات على أي مخالفة لإحكام هذا القانون.
جلسة يوم غد الخميس أدرج على جدول أعمالها تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر آذار (مارس) 2011 ميلادية، تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من اليوم الأربعاء الواقع في الثاني والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الحالي.
وتضمنت كذلك الكتب الواردة من الحكومة وهي: كتاب رئيس الوزراء رقم (13071) تاريخ 5/6/2011 والمتضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011، وكتاب رئيس الوزراء رقم (13658) تاريخ 12/6/2011 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2011، وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (13660) تاريخ 12/6/2011 والمتضمن مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011، وكتاب رئيس الوزراء رقم (13891) تاريخ 15/6/2011 والمتضمن القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2011 قانون العفو العام لسنة 2011، وكتاب رئيس الوزراء رقم (14125) تاريخ 16/6/2011 والمتضمن مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2011.
وتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا كتاب رئيس الوزراء رقم (14133) تاريخ 16/6/2011 والمتضمن مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد لسنة 2011، وكتاب رئيس الوزراء رقم (14138) تاريخ 16/6/2011 والمتضمن مشروع قانون الاستثمار لسنة 2011، وكتاب رئيس الوزراء رقم (14143) تاريخ 16/6/2011 والمتضمن مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2011، و كتاب رئيس الوزراء رقم (14147) تاريخ 16/6/2011 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011، و كتاب رئيس الوزراء رقم (14154) تاريخ 18/6/2011 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011، وكتاب رئيس الوزراء رقم (14577) تاريخ 20/6/2011 والمتضمن مشروع قانون البلديات لسنة 2011، و كتاب رئيس الوزراء رقم (14729) تاريخ 21/6/2011 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011.

شريط الأخبار مرصد الزلازل يحسم الجدل بشأن شعور المواطنين باهتزاز نوافذ منازلهم 14 سؤالا نيابيا وردا حكوميا في أولى الجلسات الرقابية والدة أحمد عبد الكريم مدير العلاقات العامة في البنك الإسلامي في ذمة الله الاحتلال يعتقل طبيبًا أردنيًا كان متوجهًا إلى غزة مهم بشأن أسعار خدمات الاتصالات من الوشاح الأسود إلى ربطة العنق.. كيف تحول الجولاني؟ إحالات واسعة على التقاعد في وزارة التربية والتعليم.. أسماء العودات: استفدنا من تجارب الماضي المومني: الوعي الوطني عامل رئيس في قوة الدولة القوات المسلحة اليمنية تُسقط طائرة "أف 18" أميركية وتستهدف حاملة طائرات في البحر الأحمر وفاة الفنان الأردني هشام يانس اجتماع لإعادة تشكيل "لجنة المخاطر" في اتحاد شركات التأمين وانتخاب مهند أبو زايد رئيساً وزير الخارجية يلتقي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وزارة التربية والتعليم تنشر تعليمات الامتحان التكميلي 2024 الخلايلة أمام مالية النواب: 3 آلاف مسجد لا تتم فيها خُطبة الجمعة مشاهير اردنيون يلتقون بالشرع ولي العهد يترأس اجتماعا للقطاع السياحي 6 أسئلة تهز بدن التلفزيون الأردني من النائب الهميسات: المؤسسة بلا مدير وطالبات في الصباح ومذيعات في المساء ؟! إحالة 176 ملفا تحقيقيا في قضايا فساد إلى القضاء .. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تسترد 141 مليون دينار استمرار دوام الموظفين في "الحرة الزرقاء" يومي الأربعاء والجمعة المقبلين