واستعرضت الحروب في مقطع فيديو مصوّر بثّته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أبرز ملاحظاتها على تعديلات قانون التنفيذ المطروحة على النواب.
وأكدت الحروب ضرورة النصّ على عدم حبس المدين العاجز عن الوفاء بدين تعاقدي مهما بلغت قيمة الدين ومهما كان منشأه، وليس فقط ما قلّ عن خمسة آلاف دينار، لأن القاعدة القانونية هنا هي حماية المدين العاجز عن السداد، وهو التزام قانوني لحماية كرامة الانسان وصيانة حريته فرضه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه أمم العالم ومنها الأردن، وبات جزءا من هرم التشريعات في الاردن بنشره في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٧.
وقالت إنه كان يفترض أن يبادر مجلس النواب إلى توفيق مواد قانون التنفيذ مع الاتفاقية الدولية باقرار هذه القاعدة دون تأجيل العمل بها ٣ سنوات ودون اضافة استثناءات عليها كالديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل وغيرها مما ورد في المادة ٢٢.
وأضافت: "وبناء على ذلك، فقد كان الأصل شطب نسبة الـ ١٥٪ التي تشترط المادة ٢٢ من قانون التنفيذ وضعها في صندوق المحكمة قبل عرض كل من الدائن والمدين امام القاضي لعقد تسوية تتناسب مع قدرة المدين، بحيث ينص القانون على ان يعرض الطرفان حجتهما وبيناتهما امام القاضي، فإن أثبت المدين عجزه كليّا أو جزئيا، أمر القاضي بتسوية تتلاءم مع امكاناته، وإن أثبت الدائن قدرة المدين ومماطلته في السداد، جاز للقاضي اتخاذ أي اجراء جبري لحمله على السداد".
ولفتت الحروب إلى أن "اجازة حبس المدين في قانون التنفيذ هي خروج عن الأصل العام والقواعد العامة في القانون المدني، والتي تعرف علاقة الدائن بالمدين باعتبارها رابطة قانونية بين ذمتين ماليتين لشخصين، وليس بين شخص المدين وذمة الدائن، أي أن الأساس أن الذمة المالية للمدين هي المشغولة وليس شخصه، بمعنى أن ما يملكه المدين من أموال منقولة وغير منقولة هو مناط الحق الذي يحجز عليه وينفذ عليه جبريا وليس شخص المدين وبدنه وحريته الشخصية".
كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان أو امرأة، وحماية الشيخوخة، أي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما.
واستغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت إن في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الأردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الأردن.
كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي أجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الإيجار والعمل حتى إن قل مجموع الديون عن خمسة آلاف دينار، قائلة بأنها تنسف الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت إليه الحكومة بإخراج أصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي، كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي، لافتة إلى أن الاحصاءات تشير إلى أن معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات