«قانون الكسب غير المشروع».. غير دستوري

«قانون الكسب غير المشروع».. غير دستوري
أخبار البلد -    نقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الحكومة تعكف ھذه الأیام على إجراء تعدیل على قانون الكسب غیر المشروع باعتباره من التشریعات الوطنیة ذات الصلة الوثیقة بمكافحة الفساد. إن مراجعة ھذا التشریع یجب أن تنطلق ابتداء من واجب التحقق من مدى دستوریة بعض نصوصھ وأحكامھ، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء دائرة إشھار الذمة المالیة ضمن التنظیم الإداري لوزارة العدل. فالمادة (5 (من قانون الكسب غیر المشروع تنص صراحة على أن تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى «دائرة إشھار الذمة المالیة» تكون مرتبطة بوزیر العدل، ویرأسھا قاضي تمییز .یسمیھ المجلس القضائي إن المخالفات الدستوریة في النص القانوني السابق متعددة، تتمثل في تعارضھا مع المبادئ الدستوریة الثابتة التي یقوم علیھا نظام الحكم في الأردن، وفي عدم توافقھا مع نصوص الدستور الأردني. فرئاسة قاض من محكمة التمییز لدائرة إشھار الذمة المالیة المرتبطة بوزیر العدل یشكل مخالفة صریحة لمبدأ الفصل بین السلطات، وتحدیدا بین السلطتین التنفیذیة والقضائیة. فالفصل بین ھاتین السلطتین ھو فصل جامد لا یقبل المساس بھ أو الانتقاص منھ بأي شكل من الأشكال. وقد تكرست ھذه الاستقلالیة للسلطة القضائیة بشكل واضح في التعدیلات الدستوریة لعام 2011 ،وذلك من خلال إضافة المادة (2/98 (إلى الدستور، التي تنص على إنشاء مجلس قضائي بقانون یتولى .جمیع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظامیین كما یشكل حكم المادة (5 (من قانون الكسب غیر المشروع مخالفة صریحة لنصوص واضحة في الدستور الأردني، أھمھا نص المادة (27 (التي تقضي بالقول أن السلطة القضائیة مستقلة تتولاھا المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا. كما تتعارض المادة (5 (من القانون مع حكم المادة (97 (من الدستور التي تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون. فھذه الاستقلالیة المقررة دستوریا لكل من السلطة القضائیة والقضاة العاملین فیھا لا تتوافق مع تبعیة قاض في محكمة التمییز لوزیر العدل، وذلك عند تعیینھ رئیسا .لدائرة إشھار الذمة المالیة ومن المخالفات الدستوریة الأخرى التي یمكن التمسك بھا في مواجھة المادة (5 (من قانون الكسب غیر المشروع أنھا تخالف حكم المادة (102 (من الدستور التي تحدد عمل القضاة في المحاكم النظامیة بممارسة حق القضاء على جمیع الأشخاص في جمیع المواد المدنیة والجزائیة بما فیھا الدعاوى التي تقیمھا الحكومة أو تقام علیھا. فھذا الاختصاص الذي حدده المشرع الدستوري للقضاة في المحاكم لا یتوافق مع إعطاء أحد قضاة محكمة التمییز عملا إداریا محضا یتمثل في ملاحقة المكلفین بتقدیم إقرارات ذمتھم المالیة، وتبلیغ كل من یتخلف عن تقدیم ھذه الإقرارات في مواعید استحقاقاتھا القانونیة. فاقحام أعلى جھة قضائیة في الأردن–محكمة التمییز–في ھذا العمل من خلال اختیار أحد قضاتھا رئیسا لدائرة إشھار الذمة المالیة من شأنھ أن یجعل منھا الخصم والحكم في الوقت .ذاتھ، وذلك في أي منازعة قضائیة تتعلق بمخالفة أحكام قانون الكسب غیر المشروع د. لیث كمال نصراوین
 
شريط الأخبار الأمطار المتوقعة تغلق البترا امام الزوار ظهر الاربعاء بعد اغتيال كبار الشخصيات.. من يقود إيران الآن؟ "الأمن العام" يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة الأربعاء الصين تكتشف كنزاً هائلاً يعزز قبضتها على الاقتصاد العالمي الأردنيون يخسرون العطل الرسمية.. 3 مناسبات قادمة تصادف يوم الجمعة الطوارئ القصوى.. في عمان اعتباراً من صباح الأربعاء "التربية النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون التعليم هيئة الطاقة: منع بيع البنزين بالجالونات ومخزون الطاقة في الأردن آمن إيران ستقاتل "حتى النصر الكامل" الحرس الثوري الإيراني يعلن عن الموجة 79 من عملية "وعد الصادق 4" المياه: حملة لضبط اعتداءات كبيرة في اربد لتعبئة صهاريج مخالفة الصفدي ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية تفعيل الدبلوماسية سبيلًا لإنهاء التصعيد محمد باقر ذو القدر أمينا لمجلس الأمن القومي خلفا للاريجاني مقترح لإلزامية مرحلة رياض الأطفال وتوفيرها مجانا بالمدارس الحكومية كاتس يهدد بتدمير جنوب لبنان على غرار غزة الملك: أمن الخليج أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم أسرة جامعة البترا تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد..وضرورة اعتماد أرقام غرف العمليات المعلنة لطلب المساعدة الشرطة الإيرانية: إلقاء القبض على 466 شخصاً بتهمة «إثارة الرأي العام والدعاية الإلكترونية لصالح العدو» المتحدة للاستثمارات المالية تدعو لهيئة عامة غير عادية لرفع رأس المال عبر إصدار 3.4 مليون سهم