صدور أول قانون يحدد شروط منح الجنسية الأردنية

صدور أول قانون يحدد شروط منح الجنسية الأردنية
أخبار البلد -  

من هو الأردني؟
بالرغم من وجود تعريفات متعددة ومتباينة لتحديد معنى متفق عليه وفقا لأي من القوانين الوطنية الناظمة لمسألة الهوية الوطنية والجنسية، إلا أنه ووفقا للقانون الدولي فإن المصطلحين: الهوية والجنسية يأتي ذكرهما في سياق 
المترادفات، فكل مصطلح من هذين المصطلحين، يؤدي ذات المعنى القانوني للمصطلح المقابل.


من أوائل القوانين الصادرة عن الدولة الأردنية، السابق في صدوره وإقراره صدور أبو القوانين الوطنية، الدستور، الذي كان يطلق عليه في المرحلة المبكرة من عمر الدولة الأردنية : " القانون الأساسي". فقد سبقه في الصدور قانون " الأجانب" الذي صدر في مثل هذا اليوم من عام 1927، والذي عرفت مواده هوية 
المواطن الأردني، الذي يستحق على نحو طبيعي اكتساب الجنسية الوطنية.

الأردني وفقا للمادة الثانية من القانون هو:" كل عثماني كان مقيما عادة في شرقي الأردن في 6 آب 1924 ولم يتجنس بجنسية أخرى" وتضيف ذات المادة في فقرتها الثانية بأنه كل عثماني ولد في شرقي الأردن ، وتجنس بجنسية شرقي الأردن في6 /8 / 1924 أو قبل هذا التاريخ وقد تجاوز عمره 18 عاما.

وفقا لهذا التعريف التأسيسي للأردني، فإن بقايا فكرة المواطنة العثمانية كانت لا تزال حاضرة في قانون الجنسية الأردني الأول، واستمر هذا التعريف معتمدا ومعمولا به خمسا وعشرين سنة، بعد أن استقلت الدولة الأردنية عن بريطانيا، وأعقب هذا الاستقلال بعامين انضمام الضفة الغربية للدولة الأردنية، ووفقا للقاون الجديد الذي صدر عام 1949 فقد حاز جميع سكان الضفة الغربية على " الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات."


ولازالة حالة الالتباس القانونية المتعلقة على وجه الخصوص بتحديد الفلسطيني الذي تنطبق عليه شروط الجنسية الأردنية، صدر قانون الجنسية رقم 6/ 1954 ، الذي عرفت مادته الثالثة الأردني بأنه كل من حصل على الجنسية أو جواز سفر أردني وفقا لقانون عام 1928، وكذلك كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948، ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين20 /12 /1948 ولغاية 16 / 2 / 1954 " وقد جرت عدة تعديلات على هذا القانون كان آخرها " القانون المعدل لقانون الجنسية الأردني" رقم 22 /1987
في عام 1988 صدرت تعليمات قرار فك الارتباط ، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم لم يصدر قانون جديد للجنسية، ويرى قانونيون أنه طالما لم يصدر قانون جديد ناظم لمسألة الجنسية وتحديد هوية مستحقيها ، فإن مرجعية المادة الخامسة من الدستور تبقى هي الأساس، والتي تنص على أن " الجنسية الأردنية يحددها القانون" وليس من مرجعية غيره.

 
شريط الأخبار الزبائن تسأل مطاعم جونيورز، أين توزع الوجبات الثانية المتبرع بها ولمن؟ لماذا تعجل ترامب والنتنياهو للحرب على ايران.. تحقيق غربي يكشف المستور الإمارات وقطر تعلنان اعتراض صواريخ ومسيّرات آتية من إيران أكبر موجة بيع منذ 2009: انهيارات قياسية في بورصات آسيا... إسبانيا ترفض الحرب.. كندا: الهجوم على إيران يتعارض مع القانون الدولي نواب يرفعون مغلفات "باللون الأحمر" رفضا لتحويل القاضي ملف الضمان تحذير هام لجميع الأردنيين تعثر النصاب يؤجل زيادة رأس مال شركة الضامنون العرب للتأمين.. والختاتنة: يوضح حقيقة الاجتماع المؤجل العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن موعد عيد الفطر 2026 في الأردن وتوقعات رؤية الهلال بنك الاتحاد يشعل فرحة البيوت… “باص السعادة” يصنع العيد ويكرّس ريادته في المسؤولية المجتمعية رئيس الوزراء: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف لماذا لا يجيب وزير السياحة على اخطر ملف يتعلق بأستثمار موقع "بانوراما البحر الميت"..؟؟ حسان يعقد اجتماعا لبحث الإجراءات المتعلّقة باستدامة المخزون الاستراتيجي الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها المنتظمة مستشار خامنئي: إيران يمكنها مواصلة القتال كما في حرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات خلال ساعتين.. إسرائيل تشن 4 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية الدكتور هايل عبيدات يكتب عن الامن الغذائي و الهجوم السيبراني .. سيادة الدولة رئيس الأرجنتين ينشر فيديو لـ"الساحر" ترامب يخفي خامنئي ومادورو بحركة خاطفة استقالة مدير دائرة الامتثال "الروسان" في بنك الاستثمار العربي الأردني وتعيين "عوده" خلفاً لها