صدور أول قانون يحدد شروط منح الجنسية الأردنية

صدور أول قانون يحدد شروط منح الجنسية الأردنية
أخبار البلد -  

من هو الأردني؟
بالرغم من وجود تعريفات متعددة ومتباينة لتحديد معنى متفق عليه وفقا لأي من القوانين الوطنية الناظمة لمسألة الهوية الوطنية والجنسية، إلا أنه ووفقا للقانون الدولي فإن المصطلحين: الهوية والجنسية يأتي ذكرهما في سياق 
المترادفات، فكل مصطلح من هذين المصطلحين، يؤدي ذات المعنى القانوني للمصطلح المقابل.


من أوائل القوانين الصادرة عن الدولة الأردنية، السابق في صدوره وإقراره صدور أبو القوانين الوطنية، الدستور، الذي كان يطلق عليه في المرحلة المبكرة من عمر الدولة الأردنية : " القانون الأساسي". فقد سبقه في الصدور قانون " الأجانب" الذي صدر في مثل هذا اليوم من عام 1927، والذي عرفت مواده هوية 
المواطن الأردني، الذي يستحق على نحو طبيعي اكتساب الجنسية الوطنية.

الأردني وفقا للمادة الثانية من القانون هو:" كل عثماني كان مقيما عادة في شرقي الأردن في 6 آب 1924 ولم يتجنس بجنسية أخرى" وتضيف ذات المادة في فقرتها الثانية بأنه كل عثماني ولد في شرقي الأردن ، وتجنس بجنسية شرقي الأردن في6 /8 / 1924 أو قبل هذا التاريخ وقد تجاوز عمره 18 عاما.

وفقا لهذا التعريف التأسيسي للأردني، فإن بقايا فكرة المواطنة العثمانية كانت لا تزال حاضرة في قانون الجنسية الأردني الأول، واستمر هذا التعريف معتمدا ومعمولا به خمسا وعشرين سنة، بعد أن استقلت الدولة الأردنية عن بريطانيا، وأعقب هذا الاستقلال بعامين انضمام الضفة الغربية للدولة الأردنية، ووفقا للقاون الجديد الذي صدر عام 1949 فقد حاز جميع سكان الضفة الغربية على " الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات."


ولازالة حالة الالتباس القانونية المتعلقة على وجه الخصوص بتحديد الفلسطيني الذي تنطبق عليه شروط الجنسية الأردنية، صدر قانون الجنسية رقم 6/ 1954 ، الذي عرفت مادته الثالثة الأردني بأنه كل من حصل على الجنسية أو جواز سفر أردني وفقا لقانون عام 1928، وكذلك كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948، ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين20 /12 /1948 ولغاية 16 / 2 / 1954 " وقد جرت عدة تعديلات على هذا القانون كان آخرها " القانون المعدل لقانون الجنسية الأردني" رقم 22 /1987
في عام 1988 صدرت تعليمات قرار فك الارتباط ، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم لم يصدر قانون جديد للجنسية، ويرى قانونيون أنه طالما لم يصدر قانون جديد ناظم لمسألة الجنسية وتحديد هوية مستحقيها ، فإن مرجعية المادة الخامسة من الدستور تبقى هي الأساس، والتي تنص على أن " الجنسية الأردنية يحددها القانون" وليس من مرجعية غيره.

 
شريط الأخبار تجار الألبسة: اضطراب سلاسل التوريد يضغط على الطرود البريدية واستعدادات مبكرة لعيد الأضحى والصيف أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء إعلام: ترامب يبدي استعداده لإنهاء الحرب مع إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في لبنان وفيات اليوم الثلاثاء 31-3-2026 رغم قرار رئيس الوزراء بترشيد النفقات... مركبة حكومية توصل طفلًا لمدرسة الحرس الثوري: دمرنا مركز قيادة وسيطرة سري كان يضم 200 قائد وضابط أمريكي نتنياهو طلب لقاء جلالة الملك وقوبل بالرفض سفارة العراق في عمّان تعلن تسهيلات لمواطنيها العائدين عبر الأردن تفاصيل مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان... الأسلحة المستخدمة والأسماء والعدد الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين... أمور عليكم معرفتها بشأنه هام بخصوص كميات الدواجن التي تكفي الأسواق... والسقوف السعرية المقبلة ترمب يريد يورانيوم طهران ونفطها ويهدد بتدمير محطات الكهرباء والمياه صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط ترفع الأسعار.. والدول الأقل دخلا الأكثر تضررا الذهب يتراجع 15% بعد شهر من حرب إيران اجتماع أردني خليجي روسي يدين الاعتداءات الإيرانية الملك وولي العهد السعودي يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم عاجل | إيران: إسرائيل هي من قصفت محطة تحلية المياه في الكويت لاتهامنا العرموطي : إغلاق الأقصى منذ رمضان سابقة خطيرة تمهد لهدمه وإقامة "الهيكل" انعاكسات القرار الحكومي الخاص بمنع تصدير مدخلات انتاج صناعة الادوية على شركات الانتاج الدوائي في الاردن.. السبول تجيب.