صدور أول قانون يحدد شروط منح الجنسية الأردنية

صدور أول قانون يحدد شروط منح الجنسية الأردنية
أخبار البلد -  

من هو الأردني؟
بالرغم من وجود تعريفات متعددة ومتباينة لتحديد معنى متفق عليه وفقا لأي من القوانين الوطنية الناظمة لمسألة الهوية الوطنية والجنسية، إلا أنه ووفقا للقانون الدولي فإن المصطلحين: الهوية والجنسية يأتي ذكرهما في سياق 
المترادفات، فكل مصطلح من هذين المصطلحين، يؤدي ذات المعنى القانوني للمصطلح المقابل.


من أوائل القوانين الصادرة عن الدولة الأردنية، السابق في صدوره وإقراره صدور أبو القوانين الوطنية، الدستور، الذي كان يطلق عليه في المرحلة المبكرة من عمر الدولة الأردنية : " القانون الأساسي". فقد سبقه في الصدور قانون " الأجانب" الذي صدر في مثل هذا اليوم من عام 1927، والذي عرفت مواده هوية 
المواطن الأردني، الذي يستحق على نحو طبيعي اكتساب الجنسية الوطنية.

الأردني وفقا للمادة الثانية من القانون هو:" كل عثماني كان مقيما عادة في شرقي الأردن في 6 آب 1924 ولم يتجنس بجنسية أخرى" وتضيف ذات المادة في فقرتها الثانية بأنه كل عثماني ولد في شرقي الأردن ، وتجنس بجنسية شرقي الأردن في6 /8 / 1924 أو قبل هذا التاريخ وقد تجاوز عمره 18 عاما.

وفقا لهذا التعريف التأسيسي للأردني، فإن بقايا فكرة المواطنة العثمانية كانت لا تزال حاضرة في قانون الجنسية الأردني الأول، واستمر هذا التعريف معتمدا ومعمولا به خمسا وعشرين سنة، بعد أن استقلت الدولة الأردنية عن بريطانيا، وأعقب هذا الاستقلال بعامين انضمام الضفة الغربية للدولة الأردنية، ووفقا للقاون الجديد الذي صدر عام 1949 فقد حاز جميع سكان الضفة الغربية على " الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات."


ولازالة حالة الالتباس القانونية المتعلقة على وجه الخصوص بتحديد الفلسطيني الذي تنطبق عليه شروط الجنسية الأردنية، صدر قانون الجنسية رقم 6/ 1954 ، الذي عرفت مادته الثالثة الأردني بأنه كل من حصل على الجنسية أو جواز سفر أردني وفقا لقانون عام 1928، وكذلك كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948، ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين20 /12 /1948 ولغاية 16 / 2 / 1954 " وقد جرت عدة تعديلات على هذا القانون كان آخرها " القانون المعدل لقانون الجنسية الأردني" رقم 22 /1987
في عام 1988 صدرت تعليمات قرار فك الارتباط ، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم لم يصدر قانون جديد للجنسية، ويرى قانونيون أنه طالما لم يصدر قانون جديد ناظم لمسألة الجنسية وتحديد هوية مستحقيها ، فإن مرجعية المادة الخامسة من الدستور تبقى هي الأساس، والتي تنص على أن " الجنسية الأردنية يحددها القانون" وليس من مرجعية غيره.

 
شريط الأخبار العثور على جثة عشريني داخل منزله في الزرقاء جيش الاحتلال يتجرع الموت والويل... حدث أمني يمزق كتيبة هندسية توضيح من وزارة التربية حول طبيعة أسئلة امتحان التوجيهي 2025 في الأردن عائلات جديدة تمحى من السجلات … إسرائيل تلجأ لـ «الروبوت المتفجر» والطائرات الانتحارية تحرق جثامين الضحايا مهم من "الأمن العام" للحجاج الفلسطينيين مذكرة تفاهم بين الأردن والسعودية في مجال الغذاء والدواء توافق أردني سوري على توحيد الرسوم.. و11 رحلة جوية إلى دمشق أسبوعيا "الكهرباء الأردنية": قرب إطلاق خدمة توفر متابعة الاستهلاك اليومي للكهرباء الاتحاد الأردني لشركات التأمين يكرم الدكتور رجائي صويص الملك يزور ثلاثة مصانع إنتاجية في مدينة الموقر الصناعية المحامي "احمد ابو جلبوش" .. إنجازات قانونية تسجل بأحرف من ذهب ونجاحات لنصرة المظلومين 87 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة الأسواق الحرة تعلن عن موعد توزيع الأرباح عى مساهميها مستجدات احداث جامعة عجلون .. المتورطون 3 طلاب ومراجعة الكاميرات ستكشف المزيد إنشاء مجلس تنسيقي بين الأردن وسوريا القدس للتأمين تفصح عن شراء أسهم بنسبة (39.3%) في أسهم التأمين العربية - الأردن اتفاقية شراكة بين "أمنية" ووزارة التربية والتعليم لحوسبة امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" مهندس في مايكروسوفت يحتج على “تواطؤ” شركته في إبادة غزة أبو علي: الإصلاحات الضريبية تعتمد على قاعدة العدالة وعدم فرض ضرائب جديدة النوايسة: ضريبة الدخل زادت الوعي والثقافة الضريبية