صدور أول قانون يحدد شروط منح الجنسية الأردنية

صدور أول قانون يحدد شروط منح الجنسية الأردنية
أخبار البلد -  

من هو الأردني؟
بالرغم من وجود تعريفات متعددة ومتباينة لتحديد معنى متفق عليه وفقا لأي من القوانين الوطنية الناظمة لمسألة الهوية الوطنية والجنسية، إلا أنه ووفقا للقانون الدولي فإن المصطلحين: الهوية والجنسية يأتي ذكرهما في سياق 
المترادفات، فكل مصطلح من هذين المصطلحين، يؤدي ذات المعنى القانوني للمصطلح المقابل.


من أوائل القوانين الصادرة عن الدولة الأردنية، السابق في صدوره وإقراره صدور أبو القوانين الوطنية، الدستور، الذي كان يطلق عليه في المرحلة المبكرة من عمر الدولة الأردنية : " القانون الأساسي". فقد سبقه في الصدور قانون " الأجانب" الذي صدر في مثل هذا اليوم من عام 1927، والذي عرفت مواده هوية 
المواطن الأردني، الذي يستحق على نحو طبيعي اكتساب الجنسية الوطنية.

الأردني وفقا للمادة الثانية من القانون هو:" كل عثماني كان مقيما عادة في شرقي الأردن في 6 آب 1924 ولم يتجنس بجنسية أخرى" وتضيف ذات المادة في فقرتها الثانية بأنه كل عثماني ولد في شرقي الأردن ، وتجنس بجنسية شرقي الأردن في6 /8 / 1924 أو قبل هذا التاريخ وقد تجاوز عمره 18 عاما.

وفقا لهذا التعريف التأسيسي للأردني، فإن بقايا فكرة المواطنة العثمانية كانت لا تزال حاضرة في قانون الجنسية الأردني الأول، واستمر هذا التعريف معتمدا ومعمولا به خمسا وعشرين سنة، بعد أن استقلت الدولة الأردنية عن بريطانيا، وأعقب هذا الاستقلال بعامين انضمام الضفة الغربية للدولة الأردنية، ووفقا للقاون الجديد الذي صدر عام 1949 فقد حاز جميع سكان الضفة الغربية على " الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات."


ولازالة حالة الالتباس القانونية المتعلقة على وجه الخصوص بتحديد الفلسطيني الذي تنطبق عليه شروط الجنسية الأردنية، صدر قانون الجنسية رقم 6/ 1954 ، الذي عرفت مادته الثالثة الأردني بأنه كل من حصل على الجنسية أو جواز سفر أردني وفقا لقانون عام 1928، وكذلك كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948، ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين20 /12 /1948 ولغاية 16 / 2 / 1954 " وقد جرت عدة تعديلات على هذا القانون كان آخرها " القانون المعدل لقانون الجنسية الأردني" رقم 22 /1987
في عام 1988 صدرت تعليمات قرار فك الارتباط ، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم لم يصدر قانون جديد للجنسية، ويرى قانونيون أنه طالما لم يصدر قانون جديد ناظم لمسألة الجنسية وتحديد هوية مستحقيها ، فإن مرجعية المادة الخامسة من الدستور تبقى هي الأساس، والتي تنص على أن " الجنسية الأردنية يحددها القانون" وليس من مرجعية غيره.

 
شريط الأخبار الأمم المتحدة حول تفجير أجهزة اتصال في لبنان: جريمة حرب الدفاع المدني يخمد حريق مستودع مفروشات في اربد ويسعف سيدة مصابة ما مصير عقيل وقادة الرضوان وأين كانوا مجتمعين.. معلومات جديدة حول الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ماذا دار بين ماكرون ونتنياهو بمحادثتهما المتوترة؟ التربية : لا تغيير على اوقات الدوام والحصص المدرسية غدا السبت خلوة حكوميَّة غداً بعنوان: رؤية التَّحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز لتنظيم عمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة من هو إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله الذي أعلن الاحتلال استهدافه في بيروت؟ حسناء البيجر.. لغز سيدة أعمال غامضة ربما تكون وراء تفجيرات لبنان 10 ساعات .. قطع مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق شمال المملكة غداً (أسماء) أفعى الحراشف المنشارية تلدغ ثلاثينية في مندح وتدخلها إلى العناية الحثيثة من هي الدول التي عارضت قرارا أمميا يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال؟ الهيئة العامة للجنة المالية في اتحاد شركات التأمين تنتخب رئيساً وأعضاءً جدد للجنة التنفيذية.. أسماء لفتح قنوات للتواصل.. حسان يتواصل هاتفيَّاً مع اعضاء مجلس النوَّاب العشرين المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة للتذكير.. غدا السبت دوام رسمي للمدارس الحكومية 350 يوما للعدوان.. مجازر بشعة في غزة والحدود اللبنانية تشتعل والكشف عن مخطط "البيجر" هل هواتفنا الذكية معرّضة للانفجار .. تقرير مفصّل هل يحضر نصر الله لعمل "من حيث لا يحتسبون؟".. قراءة في خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني قديروف يتّهم إيلون ماسك ب«تعطيل» سيارته «تسلا سايبرترك» عن بُعد تفاصيل 3 أحداث أفجعت الشارع الأردني خلال أسبوع