أيدت محكمة التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الشؤون الفلسطينية، ودائرة الأراضي والمساحة) بتعويض المدعين مبلغاً وقدره (258,045.455) ديناراً، وذلك بالتكافل والتضامن بينهم.
وقد جاء هذا الحكم بعدما ثبت للمحكمة أن المدعين وآخرين يمتلكون حصصاً على الشيوع في قطعة الأرض رقم (51) من حوض (الشويحي الغربي) رقم (4) من قرية (عين الباشا) في أراضي شمال عمان. وتقع هذه الأرض ضمن حدود أراضي مخيم البقعة، وتستغل لإقامة أبنية ومنشآت لإيواء اللاجئين الفلسطينيين. كما أن دائرة الشؤون الفلسطينية هي المسؤولة عن هذه الأرض بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988، وهي تتبع لوزارة الخارجية الأردنية.
في 30 نوفمبر 1969، أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم (14 لسنة 1969) الذي نص على الاستيلاء على قطعة الأرض المعنية ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها. وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستئجار حق التصرف في الأرض لمدة سنتين قابلة للتجديد، بهدف إقامة وحدات سكنية لإيواء النازحين. إلا أن حق التصرف انتهى في 11 مارس 1972، ولم يتم تجديده وفق الطرق القانونية، مما يجعل يد المدعى عليهم على قطعة الأرض يدًا غير مشروعة.
وقد ثبت للمحكمة، استناداً إلى تقرير الخبرة الفنية، أن قطعة الأرض لا تزال مستغلة بالكامل، إذ تحتوي على وحدات سكنية وأبنية وخدمات وطرق. وأن نصيب المدعين من أجر مثل الأرض عن الفترة من 6 أغسطس 2020 إلى 2 أكتوبر 2022 بلغ (258,045.455) ديناراً.
وقالت المحكمة في حكمها إنَّ انتهاء مدة استملاك حق التصرف في 11 مارس 1972 يعني أن قطعة الأرض تصبح خالية من أثر الاستملاك ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها. وأكدت المحكمة أن استمرار المدعى عليهم في استمساك الأرض رغم انتهاء الاستملاك، دون سند قانوني أو رضا من الملاك، يُعدّ اعتداء على حقوقهم، ويجب رفع يدهم عن الأرض مع تضمينها أجر مثل المنفعة.