اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

أسس ضم الخدمة المدنية أو العسكرية للضمان مخالفة للقانون.!

أسس ضم الخدمة المدنية أو العسكرية للضمان مخالفة للقانون.!
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
أخبار البلد -  

أجازت المادة ( 85 /مكررة) من قانون الضمان الاجتماعي للموظف الذي انتهت خدمته الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري دون أن يكمل مدة الخدمة المقبولة للتقاعد في أي من القانونين، أن يطلب احتساب تلك الخدمة كمدة خدمة خاضعة لأحكام قانون الضمان.
وقد اشترطت المادة المذكورة ثلاثة شروط لذلك:
١) أن لا تكون الحقوق التقاعدية لطالب إضافة المدة قد سُوّيت من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
٢) أن يتم تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن الخدمة المراد احتسابها كمدة خدمة خاضعة للضمان إلى مؤسسة الضمان إنْ وُجِدت. والمقصود طبعاً تحويل هذه العائدات من وزارة المالية إلى مؤسسة الضمان.
٣) أن لا تتحمل الخزينة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أي مبالغ مالية.
في الأسس الخاصة بتطبيق هذه المادة الصادرة سنة 2020 عن مدير عام مؤسسة الضمان، كان يتم احتساب الاشتراكات عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفقاً لأجور (رواتب) الموظف أثناء خدمته الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العسكري، والخطأ الذي وقعت فيه هذه الأسس أنها تجاوزت عن التأمين الخاص بالمدة وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولم تقتصر عليه في احتساب الاشتراكات المترتبة، وتعدّت ذلك إلى تأمين إصابات العمل، وهذا دون وجه حق، فلا علاقة لتأمين إصابات العمل بالموضوع، ولا يوجد أي فائدة من احتسابه للمؤمّن عليه "الموظف" سوى أنه اشتراك تترتب عليه مبالغ تستفيد منها المؤسسة وتدخل في باب الإثراء دون وجه حق وهذا لا يجوز.
هذا الموضوع تنبّهت له المؤسسة في الأسس المعدّلة التي أصدرتها عام 2023، والتي تم فيها تعريف نسبة الاشتراك؛ بأنها نسبة الاشتراك المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط المعتمدة بتاريخ تقديم طلب احتساب المدة. وهذا صحيح وعادل.
لكن هذه الأسس "الجديدة" جانبت الصواب تماماً حين تم النص في المادة (4/أ) منها على أن تحديد قيمة الأجر المعتمد للاحتساب لغايات تطبيق أحكام هذه الأسس يتم بواقع متوسط رواتب آخر (60) اشتراكاً مشمولة بأحكام قانون الضمان أو متوسط كامل فترات الاشتراك إنْ قلّت عن ذلك.
وهذا في أغلب الحالات سيرفع كلفة احتساب المدة على المؤمّن عليه (الموظف) بشكل كبير، وقد يُضاعفها عدة أضعاف. ومن وجهة نظري فإن هذا مخالف للقانون من ثلاث نواحٍ:
الأولى: أن المادة ( 85 / مكرر) لم تُشر إطلاقاً للاحتساب على هذا الأساس، وإنما تعاملت مع مدة خدمة حقيقية فعلية وليست افتراضية، ما يعني احتسابها وفقاً للأجور والرواتب التي كان يتقاضاها الموظف خلالها.
الثانية: أن المادة المذكورة تطرقت إلى تحويل العائدات التقاعدية المقتطعة من الموظف عن مدة خدمته تلك إلى مؤسسة الضمان، وهي عائدات مُحتَسَبة على أساس روانب الموظف أثناء مدة خدمته. وهذه تعتبر قرينة على أن الاحتساب يتم على أساس الرواتب والأجور خلال الخدمة الفعلية المراد احتسابها كمدة اشتراك بالضمان.
الثالثة: أن الأسس نصّت على تحميل طالب احتساب المدة بالاضافة إلى مبالغ الاشتراكات المترتبة فائدة التأخير، وهي الفائدة المحددة في المادة (22/أ) من قانون الضمان بنسبة (1%) شهرياً من الاشتراكات التي تم التأخر عن أدائها. وهذه تعتبر كافية من ناحية ضياع فرصة استثمار هذه المبالغ واحتساب معدلات التضخم عبر السنوات.
ومن الأمثلة العملية الفعلية على ذلك أن أحد المؤمّن عليهم يود أن يضم (14) سنة كان قد خدمها في قطاع عام مدني خاضعاً لقانون التقاعد المدني ولم يتقاضَ عنها راتباً تقاعدياً، ووفقاً للحسبة الجديدة للضمان تبيّن أن المبلغ المطلوب دفعه (60) ألف دينار، في حين أن إجمالي الرواتب التي تقاضاها هذا الشخص من جهة عمله خلال تلك المدة كاملة بلغت (45) ألف دينار..!
فهل من المنطق والعدالة أن تتجاوز قيمة اشتراكات الضمان المطلوبة مقابل احتساب تلك المدة كمدة اشتراك بالضمان إجمالي رواتب الموظف بنسبة الثلث.؟! ألا يُعدّ هذا غُبناً فاحشاً.؟
هذه الأسس غير عادلة وغير قانونية، وتحتاج إلى تعديل عاجل بما يتفق مع العدالة والقانون والمنطق، ونص المادة ( 85 / مكرر ) من قانون الضمان وروحها.
عدّلوا الأسس وأعيدوا فروقات المبالغ لأصحابها عن أي حالات سابقة تمت سواء وفقاً للأسس القديمة الملغاة أو وفقاً للأسس الجديدة الصادرة سنة 2023 ولم يتم الإعلان عنها.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
شريط الأخبار "المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط المواصفات والمقاييس": منع استيراد الإطارات التي يتجاوز عمرها عامين مصنعان من أصل 33 مصنعا تصنع مدافئ الغاز بمختلف أنواعها وطباخات الغاز أثبتا مطابقة إنتاجهما للمواصفات تمديد قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى 1 كانون الأول 2026 تعيين الفريحات نائبا لرئيس مفوضي "إقليم البترا" والحسنات والعوضات مفوضين حوافز وإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات بالزرقاء التنموية بيان صادر عن تجمع أطباء اختصاص الأمراض الجلدية و جراحي التجميل بخصوص التجميل اللاجراحي مجلس نقابة المقاولين يعقد اجتماعا مع مجموعة من مقاولي لواء عين الباشا للنظر في القضايا المتعلقة بقطاع المقاولات ضمن منطقة الاختصاص إعلان أسماء المرشحين للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية وفاة 4 أشخاص إثر تصادم تريلا ومركبة واشتعالهما في العقبة حسان: سكة حديد العقبة - الشيدية - معان مشروع وطني مهم له أثر اقتصادي وتنموي في الجنوب صياد سمك يفك لغز اختفاء الأردنية رنا في تكساس بعد سنة من قتلها أسماء المرشحين للاستفادة من البعثات الجامعية الخارجية "الأرصاد الجوية": المفرق تسجل أعلى كمية هطول مطري بواقع 2 ملم ارتفاع حجم القروض "غير العاملة" لدى البنوك إلى 1.988 مليار دينار حالتان حرجتان بحادث حافلة طريق المطار الجلسة الثانية في GAIF35 تبحث تعقيدات المخاطر الناشئة وتطور أدوات النمذجة والاكتتاب الشرطة البريطانية تعتقل شخصا على خلفية مخطط مشتبه به لاستهداف قاعدة فيرفورد 15 مليون حجم التداول في بورصة عمان الغذاء والدواء: إغلاق 534 منشأة غذائية وتحويل 471 إلى النائب العام