دروس مستفادة من أزمة النواب

دروس مستفادة من أزمة النواب
أخبار البلد -  
اخبار البلد ـ بعد أن أسدلت الستارة نهائياً على قضية النائب المفصول أسامة العجارمة، التي شهدت العديد من الأحداث المتلاحقة، لا بد من وقفة مراجعة لتقييم البعد القانوني لهذه الحادثة التي أثارت موجة صحية من النقاشات والجدالات الدستورية. فهذه القضية قد بدأت بصدور قرار نيابي بتجميد عضوية النائب المعني، الذي قدّم استقالته الخطية كرد فعل على هذا القرار، ومن ثم كان موقف مجلس النواب بتفضيل الفصل على قبول الاستقالة.

إن أولى الدروس المستفادة من الأزمة الأخيرة وجوب مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بالعقوبات البرلمانية التي يمكن إيقاعها على النائب المخالف لأحكام النظام الداخلي ومدونة السلوك، وذلك من خلال تجميعها بشكل واضح وصريح في مادة قانونية واحدة أو أكثر. كما يجب إعادة النظر في المادة (160) من النظام الداخلي التي استند إليها مجلس النواب في قرار التجميد، والتي تنص بالقول: «مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي ي?اها مناسبة».

إن هذا النص القانوني ينطوي على عيوب تشريعية جسيمة، أهمها عدم صحة الربط بين تجميد العضوية والمادة (90) من الدستور ذات الصلة بفصل النائب. فالفصل يختلف عن التجميد في جوانب متعددة، أهمها أن الفصل ليس بالضرورة أن يكون عقوبة برلمانية في جميع الحالات.

كما أن التشابك الذي قررته المادة (160) من النظام الداخلي مع المادة (90) من الدستور قد أثار خلافاً حول الأغلبية المطلوبة لصدور قرار التجميد. فالمادة (90) من الدستور تشترط لصدور قرار الفصل موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، في حين أن المجلس قد اكتفى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين لإصدار قرار التجميد.

وما يعاب على المادة (160) في النظام الداخلي لمجلس النواب أنها لم تحدد مدة زمنية معينة للتجميد، وإنما أعطت الحق لمجلس النواب أن يصدر القرار بتجميد العضوية للمدة التي يراها مناسبة. وهذا الأمر يشكل تعارضاً صارخاً لأحكام التجريم وفرض العقوبات التي يفترض بها أن تكون واضحة ومعلومة للمشتكى عليه. فالنص الحالي يجيز لمجلس النواب ايقاع عقوبة التجميد بحق أحد أعضائه للمدة المتبقية من عمر المجلس.

وفي مجال العقوبات النيابية، لا بد من التفكير في آلية معينة تعطي الحق للنائب الذي تقرر فرض عقوبة برلمانية عليه بالاعتراض عليها، وذلك إما أمام القضاء من خلال تغيير التصور العام الذي لا يعتبر هذه العقوبات قرارات إدارية، أو أن يتم تشكيل لجنة عليا داخل المجلس تنظر في الطعون المقدمة من النواب على ما يصدر بحقهم من عقوبات نيابية.

وما يستفاد أيضاً من الحادثة الأخيرة وجوب إعادة النظر في النصوص القانونية الناظمة لدعوة مجلس النواب إلى الاجتماع، حيث يجب تأكيد ضرورة أن يتم توجيه الدعوة قبل فترة زمنية محددة، وأن أي استثناء على هذه القاعدة العامة يجب أن يكون في أضيق الحدود. كما يجب عدم التوسع في مفهوم «الضرورة»، التي تجيز عقد أي جلسة نيابية دون إعلام أعضاء المجلس بجدول الأعمال بوقت زمني كاف.
 
شريط الأخبار درجات حرارة معتدلة وسحب متفرقة... حالة الطقس ليوم الخميس القسام: كمين يوقع قوات صهيونية باستخدام صواريخ طائرات f-16 وفيات واصابات بحادث تدهور في وادي موسى متظاهرون غاضبون يضربون بن غفير بالأحذية... ونيران بالقرب من منزل نتنياهو (فيديو) ولاية أمريكية تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة هل هناك اعتداء على أراضٍ وأملاك وقفية؟... الخلايلة يتحدث الأشغال المؤقتة لرئيس لجنة زكاة وتغريمه ٤١٦ الف دينار هل الأحزاب الأردنية ناضجة؟... الإجابة لدى المعايطة قانون التنمية الاجتماعية يدخل حيز التنفيذ الأربعاء حالة الملك سلمان بعد مغادرته المستشفى منظومة الأمن السيبراني.. هذه هي أبرز المشاريع الحكومية لحماية المؤسسات الوطنية شخص يدعس معلما أمام مدرسته ويلوذ بالفرار في عمان بالصور.. إنطلاق فعاليات مؤتمر جراحة السمنة الرابع بالصور... انطلاق فعاليات مؤتمر جراحة السمنة الرابع “القسام” تنشر فيديو جديد لأسير إسرائيلي.. هاجم نتنياهو وحكومته وطالبهما بالإفراج عنهم فوراً وفاة و6 إصابات بحادثي سير في العاصمة عمان تراجع زوار "المدرج الروماني" 21.3٪ خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 100 ألف دينار خسائر "جبل القلعة" لتراجع أعداد الزوار قرار قضائي بحق شاب تسبب بحمل قاصر بعدما أوهمها بالزواج في الأردن قرارات حكومية جديدة.. تفاصيل