أ.د. أمين المشاقبة يكتب : قراءة في التعديلات الدستورية

أ.د. أمين المشاقبة يكتب : قراءة في التعديلات الدستورية
أخبار البلد -  


يعرف الدستور بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الحكم في الدولة، وتبين شكل الحكم وتنظم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتحدد اختصاصاتها وآليات عملها والقائمين عليها، كما ينظم علاقة الدولة بالأفراد من النواحي السياسية، ويعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة وهو الوثيقة الأساسية التي تبين شكل الحكم وآليات عمله، وهو أعلى مرتبة من كافة القوانين والأنظمة والمنظم لنشاط وعمل كافة السلطات ويجب على السلطات ان تلتزم باحكامه ولا تخالفه ويعتبر التشريع والعرف المصدرين الرسميين للقواعد الدستورية اما الفقه والقضاء فهما مصدران تفسيريان.

تعرض الدستور الاردني النافذ حاليا والصادر عام 1952 للعديد من التعديلات وصلت الى 30 تعديلا نتيجة لظروف داخلية وخارجية وأحداث اثرت على مسار الحياة السياسية في الدولة عبر خمسة عقود مضت، ويأتي التعديل للمواد الدستورية في هذه الايام لتحصينها والتخلص من كل الاختلالات والشوائب التي حصلت في السابق والتعديلات الدستورية هي تجسيد للإرادة الملكية في أحداث الاصلاح السياسي ومواكبة العصر، في احداث نقلة نوعية للنظام السياسي القائم، اذ تشكل نقطة الانطلاقة في عمليات الاصلاح السياسي للوصول الى نظام سياسي ديمقراطي محدث تحترم فيه الحريات العامة ويحافظ على حقوق المواطنين ويساهم في زيادة درجة المشاركة السياسية وعمليات صنع القرار مما يساهم في زيادة درجة الشرعية السياسية والقبول للنظام القائم ممارسة واجراءات، ويؤدي الى مزيد من الاستقرار السياسي القائم على الرضاء النفسي والقبول العام، وتحقيق مبدأ سيادة القانون مما يقود الى احقاق العدالة بين كل المكونات الاجتماعية.



توصيات معمقة

ان هدف أي نظام سياسي هو في تحقيق العدل والسلم الاجتماعيين والوصول الى نقطة الاستقرار والديمومة وتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وبسط الأمن والاستقرار الناجم عن القبول والرضا العقلي بعيدا عن اي شكل من اشكال الخوف والسلطوية، وبهذه الاجراءات وغيرها، يسعى النظام السياسي الأردني كنظام "نيابي ملكي وراثي" للوصول الى نظام يحفظ كرامة مواطنيه، ويحترم حرياتهم وحقوقهم ويحقق العدل والمساواة، ويزيد من درجة المشاركة السياسية ويحمي السلم الاجتماعي للوصول الى مزيد من الشرعية السياسية وبالتالي الاستقرار للدولة.

وقد جاءت توصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور معمقة في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية للدولة، والتأكيد على الفصل المرن بين السلطات وتحاشي تغول سلطة على اخرى وكذلك التوسع في موضوع الحريات العامة وحقوق المواطنين وهو ما جاء في الفصل الثاني من الدستور، حيث اضيفت فقرتان للمادة السادسة وهما التأكيد على الدفاع عن الوطن وارضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي كواجب مقدس على كل اردني، والتأكيد على ان الاسرة اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ويحافظ القانون على كيانها الشرعي ويقوي أواصرها ونجد هناك تحصينا والزاما وحسما لهاتين القضيتين "الوطن والاسرة"، وتم التأكيد على حق ممارسة الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة واي اعتداء عليهما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون والحفاظ على كرامة الانسان ومنع الاعتداء عليه او ايذائه جسديا او معنويا كما ورد في نص المادة الثامنة، والتأكيد على حرية التملك ومنع المصادرة الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.

وتم تحصين حرية الرأي وحرية البحث العلمي والصحافة والطباعة ضمن حدود القانون الذي يجب ان لا يصدر مخالفا لروح المبادىء التي تضمنها الدستور في هذا المجال حماية وحفاظا على الحريات والحقوق الاساسية للمواطنين ويُرى في هذا الفصل تحصين وحماية للحريات الاساسية والحقوق العامة للمواطنين وابراز واضح وجليّ وتأكيد على اهميتها وصونها.

وفي المجال السياسي، وفي ما يتعلق بالسلطة التنفيذية فقد اضيفت للمادة 42 لا يحمل جنسية دولة اخرى، اي لا يلي منصب الوزارة الا الاردني ولا يحمل جنسية دولة اخرى ولضمان انحصار ولاء المسؤول في وطنه فقط ومنعا لتناقض المصالح والولاء لجنسية اخرى، واكدت مقترحات التعديل على مبدأ الولاية العامة لمجلس الوزراء على شؤون الدولة الداخلية والخارجية وعدم الجواز بتفويض اي من الصلاحيات ومهام مجلس الوزراء بموجب القوانين العادية وهذا ما ورد في المادة 45 منه، وانسجاما مع التوجهات الديمقراطية وتحديث العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تم النص على وجوب تقديم البيان الوزاري خلال شهر من تشكيل الوزارة واذا كان المجلس غير منعقد يدعى للانعقاد في دورة استثنائية لذلك الغرض، واذا كان منحلا فعليها تقديم بيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد، وبذلك تم الغاء النص المتعلق باعتبار خطاب العرش بيانا وزاريا في حال عدم الانعقاد او حال حل المجلس وهذا يلغي الاختباء وراء خطاب العرش ويضع الحكومة، امام الزامية تقديم بيانها الخاص وبرنامجها ورؤيتها السياسية. اما في موضوع محاكمة الوزراء بعد الاتهام فقد تمت احالتها الى محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة بدلا من المحاكمة امام المجلس العالي كما كان في السابق على كافة الجرائم التي ترتكب اثناء تأدية الوظيفة العامة للوزير وبذلك الغيت حالة التميز للوزراء او المعاملة الخاصة لهم.

واعطي مجلس النواب الحق في احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب ولا يصدر قرار الاحالة الا بأكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وهذا يقوي مبدأ الرقابة والمساءلة البرلمانية وتطبق محكمة الاستئناف النظامية لمحاكمة الوزراء قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه ولا يوقف الوزير عن العمل الذي تتهمه النيابة العامة الا بعد صدور قرار قطعي بادانته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه.



المحكمة الدستورية

وتمت اضافة فصل جديد هو الفصل الخامس وهو ما يتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنشأ بقانون وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة اعضاء يعينهم الملك وتصدر احكامها بأغلبية ستة اعضاء على الاقل، مدة العضوية في المحكمة اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز عزل اعضائها طيلة مدة عضويتهم وتختص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة واحكامها نهائية ولها حق تفسير نصوص الدستور اذا طلبت منها السلطة التنفيذية او التشريعية فقط، وقد حصرت حق الطعن في دستورية القوانين والانظمة النافذة لدى المحكمة في مجلس الوزراء والاعيان والنواب وللقضاء ممثلا بمحكمة الاستئناف اذا اثير الدفع بعدم الدستورية امام اي محكمة ويحق لرئيس محكمة الاستئناف احالة الموضوع الى المحكمة الدستورية، ويعتبر انشاء المحكمة الدستورية تطورا مهما في مجال الديمقراطية وبما يحافظ على مبدأ المشروعية وفصل السلطات ومنع سيطرة سلطة على اخرى وحماية حريات وحقوق المواطنين ومنع الاستبداد وتحقيق مبدأ سيادة القانون والمساواة امامه، ويؤخذ على هذا الفصل مدى الدقة والتفاصيل التي كان من الممكن تركها للقانون الذي ينشىء هذه المحكمة لان التفصيلات الواردة من حيث الاعضاء ومدة العضوية والسن وغيرها من تفاصيل كان الاجدى ان تكون في نص القانون المنشىء للمحكمة وليس في القواعد الدستورية، وربما يقول احدهم ان السبب في ذلك هو اعطاؤها صفة الالزام والقوة الدستورية لان القواعد الدستورية هي الأسمى والاقوى.



المزيد من الشفافية والنزاهة

ولاعطاء العملية السياسية مزيدا من الشفافية والنزاهة، فقد تم انشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية دون تدخل اي جهة وايجاد الضمانات العادلة والنزيهة والشفافة لعملية اجراء الانتخابات النيابية العامة، ويتطلب هذا انشاء قانون ينظم عمل وآليات واجراءات وكيفية تشكيل هذه الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ومن الممكن ان يكون القانون ضمن قانون الانتخاب او بقانون مستقل يحقق الاهداف والغايات لهذه الهيئة.

وتم جعل مدة ولاية رئيس مجلس النواب سنتين بدلا من سنة وهذا يعطي لرئيس المجلس قوة واستمرارية وقدرة في تنفيذ برنامجه العملي لرئاسة المجلس بدل دخوله تحت رحمة الكتل النيابية واستحقاقها ومطالبها كل عام وبهذا يتم تلافي الصراعات والاختلالات والمنافع الشخصية عند كل انتخاب لرئيس المجلس كما كان في السابق كل عام وتم تخفيض سن المرشح الى خمسة وعشرين عاما بدل ثلاثين وهذا عليه اكثر من تساؤل والهدف من ادماج الفئات الشابة ذات النسبة الكبرى في المجلس، وهناك تحفظات على ذلك منها ان فئة الشباب هي ليست كما يقال تصل الى 75% من المجتمع الاردني، اذ يرى علماء الاجتماع ان الفئة العمرية للشباب هي ما بين 20و40 سنة وهذه الفئة تشكل في الاردن حسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة ما نسبته 30.7% من افراد المجتمع الاردني واذا ما انزلنا الفئة العمرية 20- 24 سنة وهي بنسبة 10.9% فان فئة الشباب المقصودة هنا تصل الى 19.8%، لكن لا احد ينكر ان المجتمع الاردني هو مجتمع فتي اذ تصل الفئة العمرية من (1- 19) سنة حوالي 49.8% من مجموع الفئات العمرية، والجانب المهم الآخر هو ان سن 25 سنة يكون حديث التخرج من الجامعة ولم يكوِّن نفسه بعد، وربما لا توجد لديه وظيفة او عمل، ناهيك عن غياب الخبرة العملية، والحكمة. فكيف فجأة يكون مشرعاً للقوانين، ومراقبا للسياسات العامة من خلال كونه عضوا في السلطة التشريعية.

لهذه الاسباب وغيرها نضع تحفظا على هذا النص ونؤكد ضرورة ابقاء النص السابق الذي يحدد سن المرشح بثلاثين سنة على الاقل، وهذا لا يعني انني ضد هذه الفئة العمرية ولكن من خبرتي العملية كاستاذ جامعي وتواصلي الدائم مع هذه الفئة فلا بد لها من الدربة والتجربة العملية والحكمة اذ ان الخبرة الانسانية هي الاساس لكل الفضاء وهي التي تصقل عقل الانسان بالمعارف والقدرة على مواجهة الظروف الحياتية للانسان، وبالعودة الى النسب المئوية للفئات العمرية فان الفئة (25- 29) سنة تصل الى 7.7% من مجموع الفئات وبالتالي لا تشكل ثقلا اجتماعيا بالغا، وهنا لا انكر مدى اهميتهم في الحياة العامة والسياسية وخصوصا النشطاء منهم.

اما التطور الاخر في مقترحات التعديل فهو احالة حق الفصل في صحة النيابة (نيابة اعضاء المجلس) الى القضاء العادي وتحديدا محكمة البداية في الدائرة الانتخابية وهذا يخفف من حدة الانتقادات للعملية الانتخابية ويضيف مزيدا من الشفافية والنزاهة وحق الطعن في صحة النيابة ويبعد المجلس عن تشكيل لجان الطعون وتحويل الموضوع لجهة محايدة ونزيهة وهي القضاء العادي.



التطور الاهم

اما ما يتعلق بالمادة 73 التي تم شطب الفقرات من 4- 6 والاكتفاء بالفقرة الاولى والثانية والثالثة، فان الظروف السياسية التي املت تلك الاضافة قد انتهت وفي نفس الوقت فان في ذلك تقليصا من صلاحيات مجلس الوزراء بالتنسيب للملك بتأجيل الانتخاب العام في حالة الظروف القاهرة، وابقي النص على انه اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء الانتخاب بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر، واذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة، يستعيد المجلس المنحل كامل صلاحياته الدستورية.

اما التطور الاهم في المقترحات، فهو ان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال اسبوع من تاريخ الحل وهذا يساهم في عدم تغول السلطة التنفيذية واستسهالها التنسيب بحل مجلس النواب وهو سلاح اخر بيد مجلس النواب ضد تغول سلطة على اخرى وبهذا يعيد التوازن بين السلطات.

وقد تم تمديد مدة الدورة العادية لستة شهور بدل اربعة وهذا مهم جداً لتمكين المجلس من القيام باعماله لان المدة السابقة لم تكن تكفي فقط لموضوعي الثقة والموازنة العامة ولا يتمكن المجلس من القيام بأعماله من تشريع ورقابة وابداء الرغبة في السياسات العامة للدولة. وهناك اضافة نوعية وردت في المقترحات وهي الغاء تناقض المصالح وذلك بمنع كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب اثناء مدة عضويته من التعاقد مع الحكومة او الاشخاص المعنوية العامة او الشركات او المنشآت التي تملكها الدولة او الاشخاص العامة الاخرى او تساهم فيها سواء كان هذا التعاقد بصفته ملتزما او موردا او مقاولا وسواء كان ذلك بالذات او بالوساطة وهذا النص يمنع استغلال الاعضاء من الاندماج في تحقيق مصالحهم الشخصية واستغلال مواقعهم وهو نص يؤدي الى عدم استغلال عضوية مجلس الامة والابتعاد عن التجارة وتحقيق الاعمال الخاصة والكسب غير المشروع.

وتم اقتراح تعديل النصاب القانوني لبدء الجلسات بالاغلبية المطلقة 50%+ 1 وهذا أمر جيد يساهم في انعقاد الجلسات وعدم اللجوء الى استخدام فقدان النصاب في بعض الاحيان كما حدث ذلك كثيرا في السابق. ومن اهم المقترحات هو تعديل المادة 94 المتعلقة بالقوانين المؤقتة وحصرها في حالات ثلاث، الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ والحاجة لصرف مستحقات مستعجلة لا تحتمل التأخير وهذا الحصر لمنع تغول السلطة التنفيذية في التوسع في مبدأ الضرورة اذ استغلت فترات غياب المجلس في عدم الانعقاد او الحل وأدى ذلك الى استصدار العديد من القوانين المؤقتة كما حصل خصوصا في الحكومة سنة 2001- 2003 اصدرت ما يزيد عن 211 قانونا مؤقتا بسبب حل المجلس، وهذا اقتراح مهم جداً لانه يضع قيودا وضوابط على السلطة التنفيذية في هذا الموضوع.



إنصاف القضاء

أما في مجال القضاء، فقد نص صراحة على استقلال القضاء وانشاء بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالمحاكم النظامية وتعيين القضاة والنص على ان القضاء الاداري على درجتين لتعزيز حق المواطن في الطعن امام المحاكم على درجتين لضمان اكبر قدر من العدالة، اضافة الى عدم جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باستثناء جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. وتم اقتراح تشكيل مجلس عالٍ من رئيس مجلس الاعيان وثلاثة اعيان بالانتخاب وخمسة قضاة من اعلى محكمة نظامية ويحدد اختصاصه بتفسير احكام الدستور اذ طلب ذلك من مجلس الوزراء او احد مجلسي الامة بالاكثرية.

ان مقترحات التعديلات لدستور المملكة تشكل نقطة انطلاق حقيقية لعملية الاصلاح السياسي وتسعى للتأكيد على الحريات العامة وحقوق المواطنين بمنتهى الشفافية والوضوح وكذلك على ايجاد حالة من التوازن بين السلطات في مجالات اختصاصاتها ومنع تغول سلطة على اخرى وان المطلوب ان تنعكس آثار هذه التعديلات على الواقع ويستطيع المواطن ان يلمسها ويحسها ويعيشها وان تنعكس ايجابيا في التعامل اليومي على حياته وان تحقق فعليا وعمليا حالة من بناء التوازن والاستقلال للسلطات الثلاث وخصوصا العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وانهاء حالة التغول او التحكم او السيطرة او الابتزاز من سلطة لاخرى، لان المرحلة الديمقراطية التي يعيشها الوطن تتطلب الجدية والاسراع في تبني هذه المقترحات التي ستجعل من النظام السياسي الاردني نظاما محدثا متطورا وديمقراطيا، وان تنعكس هذه التعديلات على القوانين الناظمة للمسار الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية واحقاق العدالة والمساواة بين المواطنين.

وبشكل عام، فان التعديلات الدستورية تشكل تعميقا وتعزيزا للمسار الديمقراطي للدولة الأردنية وتساهم في زيادة درجة الشرعية السياسية وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي للدولة.

شريط الأخبار بدء محاكمة المشتبه به بمحاولة الاغتيال المفترضة لترامب الرئيس المُكلف يبدأ اجتماعات تشاورية للمرحلة القادمة.. وإرادة والميثاق: لقاء لتأسيس التشاركية وليس للتوزير بيان حول ما يتم تداوله من كبيرة وجريمة خلط القرآن الكريم بالموسيقى فيديو || المحكمة تنظر في منع التجمع والجبهة بجامعة حيفا الترشّح للانتخابات 16 مهندسًا في مجلس النواب العشرين... والنقابة تهنئ (أسماء) وفاة المدرب العراقي أنور جسام الاستعانة بكلاب بوليسية للبحث عن فتى خرج ولم يعد 82 حادث إطفاء و47 حريق أعشاب خلال آخر 24 ساعة في الأردن شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده المحبوب بذكرى المولد النبوي الشريف حدث فلكي مميز.. قمر الحصادين العملاق ينير سماء الأردن في هذا الموعد نائب يجبر الرئيس جعفر حسان لتصليح خطأ قانوني اتحاد كرة القدم: سنعمل مع الحكومة الجديدة على بناء ملعب جديد المستشفى الميداني الأردني شمال غزة 79 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع -صور استباقا للسياج الفاصل.. إسرائيل تشيد خندقا على طول الحدود مع الأردن الجيش العربي يعلن عبور قافلة عيادات متنقلة لدعم مبتوري الأطراف في غزة حسان يعدل التعريف بنفسه 3 مرات بعد تكليفه - صور عائلة من أب مريض وثلاث بنات على حافة التشرد بسبب الإخلاء وعجز عن سداد 1200 دينار صدق الرئيس.. القادم جاء وكان أجمل الأشغال: بدء أعمال صيانة طريق جرش من جسر سلحوب إلى البقعة شخص يقتل والده ويدفن جثته لإخفاء الجريمة في لواء الرويشد