مكتب (أمجد المسلماني) : خبر الحبس إشاعة وراءها مواقع "ابتزازية"

مكتب (أمجد المسلماني) : خبر الحبس إشاعة وراءها مواقع ابتزازية
أخبار البلد -  
أخبار البلد - هديل الروابدة

نفى المنسق الإعلامي للنائب السابق امجد مسلماني ، احسان البرغوثي ، صحة خبر مفاده أن قراراً أُصدر بالحكم على النائب السابق المسلماني بالحبس لمدة شهرين.

وجاء نفي البرغوثي ، إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية قبل أيام ، من أنباء تؤكد أن محكمة صلح جزاء عمان  أصدرت قراراً بالحكم على مسلماني شهرين وذلك لارتكابه عدة مخالفات ، ذُكرت حيثياتها وتفاصيلها  في نص الخبر المُشار إليه .

"أخبار البلد" وَوِفق نهجها في التعاطي مع المعلومات والأحداث ، في احترام حق الرد ، واخذ الرأي الآخر بعين الإعتبار ، تواصلت مع مدير المكتب الإعلامي للنائب السابق امجد مسلماني للتأكد من صحة الخبر ، الذي بدوره نفاه جملةً وتفصيلاً .

ولدى سؤال البرغوثي عن سبب عدم اتخاذ أي اجراء قانوني ضد محركي هذه "الإشاعه" (بحسبه) ، أو حتى عدم نشر أي رد من الجهة المتضررة (مسلماني ، وشركة دالاس) بالنفي ، أو اعتذار من المواقع الناشرة للخبر ، قال البرغوثي ؛ أن هذه المواقع هي صحافة صفراء و(ابتزازية) ، ومصداقيتها (صفر) بالنسبة للشعب الأردني ، وأن "قلة الرد رد" ، بحسبه . 

• يُذكر أن خبراً ، نشرته بعض المواقع الإلكترونية ، تحت عنوان "الحكم على النائب السابق المسلماني بالحبس شهرين" ، وتالياً نص الخبر :

"حكمت محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم (9142 /2016) بإدانة المشتكى عليهما (شركة دالاس للسياحة والسفر) و (امجد ناجح طاهر المسلماني) بالجرم المسند لهما على النحو التالي:
أولاً: عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليها (شركة دالاس للسياحة والسفر) بالجرم المسند إليه وهو إساءة الائتمان طبقاً لأحكام المادة (422) من قانون العقوبات والحكم عليها بذات المادة وبدلالة المادتين 22 و74 من قانون العقوبات بالغرامة 100 مائة ديناراً والرسوم.
ثانياً: عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه (امجد ناجح طاهر المسلماني) بالجرم المسند إليه وهو إساءة الائتمان طبقاً لأحكام المادة (422) من قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بذات المادة بالحبس لمدة شهرين والرسوم والغرامة (10) دنانير والرسوم.

حكماً بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليهما (الشركة وامجد) قابلاً للاستئناف
صدر وأفهم علناً بتاريخ 28/11/2016
باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
حفظه الله ورعاه

وقد جاء في حيثيات حكم المحكمة هذا ما يلي:
أولاً: ذهب شخصان إلى شركة دالاس للسياحة والسفر من أجل تأمين فيزتان لهما لزيارة دبي، وقدما جوازي سفرهما لفرع الشركة في شارع المدينة الطبية.
ثانياً: بعد أسبوع قام الشخصان بمراجعة ذات الفرع، حيث تم إخبارهما من قبل الموظفين في الفرع بأن جوازي سفرهما موجودان لدى الإدارة الرئيسية للشركة، وأن الشخص المسؤول عن ذلك هو المدير (م . م)، وبعد خروجهما من ذات الفرع قاما بالاتصال مع المدير (م . م)، وقد اخبرهما بان جوازي سفرهما تم إرسالهما إلى فرع الشركة الكائن في شارع المدينة الطبية.
ثالثاً: لدى مراجعة الشخصان فرع الشركة الكائن في شارع المدينة الطبية، أخبرهما الموظفين بأن جوازي سفرهما غير موجودين لدى هذا الفرع، و إنما موجدين لدى الإدارة الرئيسية للشركة.
رابعاً: بعدها تم الاتصال مع المدير (م . م) وتم إخباره بعدم وجود الجوازين في الفرع، فأخبرهما بأن فيزا أحدهم موجودة، وبالتالي فإن جوازه يكون موجوداً، أما بالنسبة للشخص الثاني فإن التأخير يكون من الدولة المانحة للفيزا.
خامساً: بعدها بفترة قام أحد الشخصين بمراجعة إدارة شركة دالاس والتقى بالمدير (م . م)، حيث سلمه الموظف المعني جواز سفره مع الفيزا الخاصة به، وسلمه أيضاً الفيزا الخاصة بالشخص الأخر لكن بدون جواز السفر، حيث استلم هذا الشخص من الموظف المعني لدى شركة دالاس ورقة مضمونها بأنه لم يسلم له جواز السفر الخاص بالشخص الآخر لغاية الآن، وقد وقع هذا الموظف على هذه الورقة وختمها بختم الشركة.
سادساً: و بعد ذلك بفترة وصل إلى هاتف الشخص الذي لم يستلم جوازه رسالة (مسج) مضمونها (سيدي تم العثور على جوازك يرجى الاتصال)، وعلى أثر هذه الرسالة (المسج) اتصل بذات الرقم، حيث أخبره المتحدث بان جواز سفره تم إيجاده في الشارع العام من قبل شخص، وتم تسليمه لنا وعليك مراجعتنا في إحدى المديريات التابعة للأمن العام. وبعد ذلك قام بمراجعة تلك المديرية واستلم جواز سفره بموجب ورقة ضبط رسمية.
سابعاً: بعد أن استلام جواز سفره من تلك المديرية، قام هذا الشخص بالاتصال شخصيا بالمدير (م . م) واستفسر منه عن جواز سفره، فأخبره ذلك المدير بأن جواز سفره موجود، وسوف يتم تسليمه له عن طريق فرع الشركة في شارع المدينة الطبية، إلا أنه لم يراجع شركة دالاس أو ذلك الفرع بعد ذلك... ولكن قدم شكواه ضد (شركة دالاس للسياحة والسفر) وضد مالكها (امجد ناجح طاهر المسلماني) وجرت الملاحقة والمحاكمة والصدور الحكم القضائي.


إلى ذلك يقتضي التنويه بأن المادة الفقرة (ب) من (39) من قانون المطبوعات والنشر قد منحت المطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها، ومن باب أولى أحكامها التي هي أحكام علنية، حيث تنص هذه المادة على ما يلي:
أ. يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.
ب. للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام أو الآداب العامة.
ج- تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (46) من هذا القانون.

ويذكر أن حكم المحكمة هذا يثير التساؤل التالي:
هل يحول حكم المحكمة هذا دون ترشح المسلماني لعضوية مجلس النواب وانتخابه نائباً أم لا؟
وللإجابة على هذا التساؤل تنص المادة (75) من الدستور على ما يلي:
1. لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب.
أ- من لم يكن أردنيا.
ب- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
ج- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
د- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
هـ- من كان مجنوناً أو معتوهاً.
و- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2. يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
3. إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكما ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

وعليه لا يحول حكم محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم (9142 /2016) القاضي بإدانة المشتكى عليه (امجد ناجح طاهر المسلماني) بجرم إساءة الأمانة والحكم عليه بالحبس لمدة شهرين، دون ترشحه وانتخابه نائباً في مجلس النواب لأن مدة حكمه بالسجن هي مدة لا تزيد على سنة واحدة".
 

 
شريط الأخبار شتيوي: إعلان نتائج الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في شباط فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الأحد "لن يحدث شيء دون حماس".. خطة غزة "الأوضح" تشمل قطارات ومدارس ومستشفيات وساحلا فاخرا و"55 مليار دولار" القاضي: مواكبة الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام ملكي "هيئة الطاقة" تتلقى 1136 طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية هيئة الطاقة تتلقى 1136 طلبا للحصول على تراخيص الشهر الماضي للمرة الثانية نقابة استقدام العاملين تقاضي صحفياً بسبب اتهامات وافتراءات اضرت بسمعة الهيئة العامة العجلوني يقيم مأدبة غداء بمناسبة زفاف نجله المهندس زيد - صور تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار استقالة سامر الطيب المدير العام لشركة البترا للتعليم والاستثمار "جامعة البترا" تعيين السيد رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة السجن 17 سنة لرئيس وزراء باكستان السابق وزوجته في قضية فساد الاردن .. سنة سجن لأب وابنه سرقا (منهلا) وباعاه بـ 75 دينارا الضامنون العرب ترفع رأس مالها والختاتنة: عودتنا قوية رغم تحديات قطاع التأمين أسوأ سيناريو للأردن: كمين بعنوان «تقليص الضفة والضم معاً» وإنهاء حرب غزة مقابل «مغادرة السلطة» "الاسواق الحرة" تقرر عدم التجديد للرئيس التنفيذي المجالي بورصة عمان في أسبوع ...بالأرقام والنسب والإعداد والقطاعات واكثر الأسهم ارتفاعا وانخفاضا الولايات المتحدة.. رجل يقتل زوجته ويقطعها قبل إلقائها في القمامة هيئات وطنية وثقافية أردنية تطالب بالإفراج عن الإعلامي محمد فرج