حين يكون احترام الدواب مسبقاً على احترام أوامر القضاء

حين يكون احترام الدواب مسبقاً على احترام أوامر القضاء
أخبار البلد -  

من مفارقات قانون العقوبات الاردني التي لا تخطر على بال أن إهمال أطعام الدواب أو ضربها أهم وأخطر من احترام قرارات قاضي المحكمة، وفي الحالين فان اقل عقوبة في قانون العقوبات أن تضرب بأمر القاضي عرض الحائط وترفض الامتثال له، وللعلم فان قانون العقوبات يتكون من 475 مادة وآخر المواد هو ما يعنى بمخالفة امر القاضي والامتناع عن تنفيذه، وتسبقها مادة متعلقة بالاهتمام بالحيوانات وإطعامها ومنع ضربها، أي أن الاهتمام بالحمير والدواب والكلاب والقطط مقدم في قانون العقوبات الأردني على تنفيذ أوامر القاضي وهيبة القضاء فلا حول ولا قوة الا بالله.

 

أما كيف ذاك فإليكم التفاصيل :

 

المادة 472 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس حتى أسبوع و بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من يترك حيوانا داجنا بدون طعام أو يضرب حيوانا أليفا بقسوة أو يثقل حمل الحمار أو يقوم بتشغيله وهو غير قادر على العمل..

 

وأما المادة 473 فنصت على (يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من أمتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام أو عدم القيام بأي فعل)، وهكذا فان إهمال الحيوان عقوبته الحبس أسبوع والغرامة خمسة دنانير مجتمعتين أما رفض تنفيذ أوامر القضاء فعقوبته الحبس حتى أسبوع (أو ) الغرامة حتى خمسة دنانير!!.

 

ما الذي يمكن قوله في تشريع وضعه رجال دولة يساوون بين عدم احترام (الدابة ) وعدم احترام أوامر القضاء؟؟، بل إن العقوبة على جرم إهانة (كلب اليف) أشد من العقوبة على إلقاء أوامر القاضي في النفايات ورفض تنفيذها.

 

والغريب أن الحكومة السابقة انكبت على مراجعة قانون العقوبات وأعملت فيه مبضع الجراح تعديلا وحذفا ولم يكلف وزير العدل في حينه خاطرة الاهتمام بهيبة واحترام ونفاذ أوامر القضاة، متناسين أن مثل هذا الفعل يعرقل سير العدالة، ولنفرض مثلا أن القاضي أمر بتزويد المحكمة بينة أو وثيقة لدى أي دائرة من دوائر الدولة لاستجلاء العدالة في قضية منظورة فرفض الموظف المسؤول تنفيذ القرار لمصلحة طرف دون طرف فما الذي يردعه حين تكون المصلحة أهم بكثير من خمسة دنانير؟؟

 

وعلى هامش الموضوع فان في قانون العقوبات أمثلة مفزعة على سطحية الاهتمام بالإنسان فعقوبة من يحدث الضوضاء بصورة (تسلب راحة المواطنين ) غرامة حتى خمسة دنانير - المادة 467 فقرة ا، ومن (يرمي الحجارة أو القاذورات نحو السيارات والأبنية عقوبته خمسة دنانير غرامة - المادة 467 فقرة 2، وكذلك عقوبة من يفلت كلبا شرسا لمهاجمة المارة خمسة دنانير غرامة.

 

كيف يمكننا أن نقول أن القضاء هيبته محفوظة وقراراته ملزمة في ضوء مثل هذه النصوص القانونية التي يشعر المرء أنها وضعت عن قصد ودهاء وليس عن جهل وغباء.

 

نستحق جائزة دولية على الرفق بالحيوان، وجائزة أخرى على براعة التشريعات العقابية ودقتها!!

 

 

شريط الأخبار تشخيص البابا ليو الرابع عشر بالسرطان يثير قلقاً في الفاتيكان عم معالي عمر ملحس رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي في ذمة الله محافظ المركزي الإيراني: الحديث الأميركي عن انهيار اقتصادنا مجرد أوهام الحوثيون يتوعدون بمزيد من الهجمات على السعودية بعد استهداف مقر أرامكو إصابة 15 مغربيا بالعمى في طنجة إثر حقن علاجية والسلطات تفتح تحقيقا عاجلا بحث تنفيذ مشروع لرقمنة 23 خدمة لوزارة الأوقاف كم سيستغرق التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية؟... وزير العدل يجيب صمت الكباريتي كلام فصيح! ولي العهد يؤكد أهمية مواصلة تطوير خدمات وزارة العدل الأردن يتقدم للمرتبة الـ6 عربيا في المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي ارتفاع فاتورة التقاعد نحو 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 إصابة مقيم عربي جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في الرياض 17.4 مليون حجم التداول في بورصة عمان الاتحاد الاردني لشركات التأمين يكرم "اخبار البلد" في مؤتمر GAIF 35 3 إصابات في انفجار مصنع جنوب "إسرائيل" ومخاوف من تسرب مواد خطرة بريطانيا: سجن أردني 72 أسبوعاً بعد ارتكابه 17 جريمة خلال عشرة أيام فراس سلطان الممثل السابق للقطاع المالي في تجارة الاردن مؤتمر (GAFI 35) نجح بامتياز والاتحاد الاردني وسميرات "ببيضوا الوجه" ارتفاع عدد المؤمن عليهم في الضمان إلى أكثر من 1.7 مليون مشترك عشيرة التل تصدر بيان تكشف فيه تفاصيل اختطاف ابنها: عرّوه وصوروه وكسروا جمجمته الجرائم الإلكترونية: القبض على محتال إلكتروني عن طريق بيع الهواتف الخلوية