ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها، مساء اليوم، في ثلاثة مشروعات قوانين تنسجم في مضمونها مع التعديلات الدستورية.
المشروع الاول هو قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 والذي اجرت اللجنة القانونية النيابية تعديلات علية في مقدمتها أن القضايا التي ما زالت قيد التحقيق لدى محكمة أمن الدولة عند نفاذ القانون فسيتم تحويلها إلى المدعي العام المختص في المحكمة النظامية باستثناء الجرائم الخمسة (الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة).
ومن ضمن التعديلات التي حملها المشروع أنه لا يجوز محاكمة المدني بعد نفاذ أحكام القانون إلا أمام محاكم نظامية «مدينة» باستثناء بعض الجرائم، كما حدد اختصاصات المحكمة على سبيل الحصر بالجرائم الخمس.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات، إن إقرار القانون يشكل خطوة إصلاحية ودفعة لمسيرة الإصلاح بالاتجاه الصحيح وثمرة من ثمرات التعديلات الدستورية التي أجريت في الأردن، مضيفاً أنها تأتي انسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتشكل وثبة إصلاحية ونقطة ارتكاز للعملية الإصلاحية والرؤية الملكية التي وجهت للسلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة تعديل القانون بما ينسجم مع العملية الإصلاحية التي شرعت بها المملكة.
وخالف عضو اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي قرار اللجنة القانونية بالموافقة على مشروع القانون مطالبا برده.
واما المشروع الثاني فهو القانون المعدل لقانون العقوبات والذي احالته الحكومة انسجاما مع الفقرة (2) من المادة (8) من الدستور، التي اكدت عدم جواز التعذيب باي شكل من الاشكال بما فيها التعذيب المعنوي.
اما المشروع الثالث فهو القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي، والذي يأتي انسجاما مع احكام الدستور في نص الفقرة الثانية من المادة 101 منه التي تنص «على عدم جواز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية امام محكمة لا يكون جميع قضاتها مدنيين وحماية للحقوق والواجبات والحريات العامة واستمرار لمسيرة الاصلاح السياسي في المملكة».
ويتضمن جدول اعمال الجلسة النظر في القراءة الاولى لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وكذلك طلب استقالة من عضوية اللجنة القانونية مقدم من سعادة النائب المحامي محمود الخرابشة، ومشروع قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2013 .
ويتضمن جدول الاعمال -ايضا- النظر في الاقتراح بقانون لتعديل المادة (17) من قانون المحكمة الدستورية، والذي قدمه 25 نائبا وتبناه النائب عبدالكريم الدغمي.
ويتضمن الاقتراح تعديلا بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية بأنْ تلزم المحكمة دستوريا بالرد على أي طلب تفسير خلال ستين يوما من تاريخ ورود الطلب إليها.