إحذروا المتاجرة بالنفوذ فهي من جرائم الفساد

إحذروا المتاجرة بالنفوذ فهي من جرائم الفساد
أخبار البلد -  

تتمثل جريمة الإيجار بالنفوذ في قيام الموظف، أو أي شخص آخر باستغلال نفوذه الفعلي، أو المفترض للحصول من الإدارة أو السلطة العامة على مزية غير مستحقة، وذلك مقابل أي مزية لصالحه أو لصالح شخص آخر وهي جريمة استغلال الموظف لصلاحياته، التي تمنح للموظفين للنهوض بمسئولياتهم، التي يشغلونها والمخولة لهم بموجب القوانين والأنظمة، والنفوذ هو القوة أو درجة التأثير التي يتمتع بها الموظف بين زملائه العاملين، مما يدفعه إلى توجيه القرارات بصورة غير رسمية، وبدون سند قانوني، وفي الغالب يستطيع أصحاب السلطة والنفوذ تمرير قرارات مخالفة القانون والتعليمات، ومنح غير المستحقين لمزايا دون وجه حق، وقد يتمكنون من التسهيل للغير بالحصول على الأموال والمنافع بصورة مخالفة للقوانين المعمول بها، ويعتبر الإيجار بالنفوذ شائعًا في أكثر البلدان خاصة المتقدمة صناعيًّا، ومن الأشكال ذات الصلة بالاتجار بالنفوذ ظاهرة " الباب الدوار "؛ حيث يترك المسئولين الحكوميين وظائفهم لينضموا إلى العمل في القطاعات الخاصة حيث يتقدموا بعدد من العطاءات إلى الدوائر التي كانوا يعملون فيها، مستغلين مناصبهم السابقة، وفي اليابان يتخذ الباب الدوار طابعًا مؤسسيًّا حيث يعرف باسم ( أماكوداري ) أو ( عطية السماء ) ولكن نهجت اليابان نفس نهج الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حظر المسئولين السابقين من التقدم بعطاءات في الأمور التي كانت تحت مسئولياتهم الشخصية خلال السنة السابقة على انتهاء خدماتهم، واقترح البعض زيادة تلك المدة لخمس سنوات، وقد أوضحت المادة (18) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أركان وعناصر الإيجار بالنفوذ، وأن هذه الجريمة تتحقق على وفق ما جاءت به الاتفاقية بتوافر أركان الجريمه، وهو الشرط المفترض المتمثل بالموظف العام، ولكن الاتفاقية هنا لم تقتصر على الموظف العام فحسب، وإنما يمكن أن يكون الفاعل في الجريمة شخصًا آخر لا تتوافر فيه صفة الوظيفة العامة، إذ المهم في هذه الجريمة هو أن يتم استغلال ما قد يكون له من نفوذ ييسر له الحصول على مزايا غير مستحقة من الوظيفة العامة، ويستوي أن يكون النفوذ فعليًّا أو مفترضًا؛ فقد يكون الفاعل موظفًا تتيح له درجته الوظيفية، وما له من اختصاص أن يباشر نفوذا فعليًا، وقد يكون له محض نفوذ مفترض، قد يستخلص منه كونه عضوًا في مجلس النواب أو غيره من المجالس المؤثره في صنع القرار، وفيما يتعلق بالركن المادي للجريمة؛ فيشتمل على عدة عناصر، وهي طلب أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر، والطلب يعني صدور المبادرة من الموظف أو الشخص الآخر صاحب النفوذ، أما القبول فيفترض أن هناك وعدًا أو عرضًا سبق صدوره من الشخص المستفيد، ثم أعقبه قبول الموظف أو الشخص صاحب النفوذ، ويجب أن ينصب الطلب أو القبول على مزية غير مستحقة، أما الركن المعنوي فيتمثل في صورة العمد وبالتالي فإن الخطأ غير المقصود بكافة صوره لا يكفي لتوافر الركن المعنوي لجريمة الإيجار .
وإذا كان استغلال النفوذ يعني استخدامه للحصول على منفعة أو غاية؛ فإنه يتفق مع معظم جرائم الوظيفة العامة؛ فيما يتعلق بالمقابل الذي يحصل عليه المستغل لنفوذه، ولهذا نجد أن هذه الجريمة متداخلة مع جرائم الوظيفة خاصة جريمة الرشوة، وعلة التجريم فيها وأساسها ترجع إلى ما يمثله فعل الجاني من إخلال بالثقة، إذ يوحي بأن السلطات العامة لا تتصرف وفقًا للنظام، وإنما تحت سطوة ما يمارسه أصحاب النفوذ من تأثير، وإذا كان استغلال النفوذ حقيقيًّا؛ فهو يتضمن إساءة استغلال السلطة المخولة للمستغل، كذلك فإن استغلال النفوذ يؤدي إلى الإثراء غير المشروع لصاحب النفوذ، إذا ما اتخذ نفوذه سلعة يتاجر فيها، وتلك علة تجريم الرشوة بالنسبة للموظف، أما النفوذ المزعوم؛ فإن صاحبه يعتبر محتالًا على الناس الذين يوهمهم بنفوذه، وهذا جمع بين الغش أو الاحتيال والإضرار بالثقة الواجبة، وتنص المادة (106) من قانون العقوبات المصري على جريمة استغلال النفوذ على أن كل من طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعدًا، أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي، أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات، أو نياشين أو التزام أو تراخيص أو اتفاق، أو توريد أو مقاولة، أو على وظيفة أو خدمة، أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي، وجعل استغلال النفوذ نصًّا عامًّا؛ حيث يشمل كل من استغل نفوذه، سواء كان من ذوي الصفة النيابية، أو موظفًا عامًّا، أو من عامة الشعب؛ حيث إن صاحب المصلحة يرى أن السلطات العامة قد فقدت الحيدة والموضوعية، وتقوم بعملها وفقًا لمن له سلطة عليها، ولقيام هذه الجريمة يجب أن يتذرع الجاني، ولا يشترط في التذرع أن يكون الجاني موظفًا عامًّا، وقد لا يكون صاحب النفوذ موظفًا، ولكنه يستطيع من خلال نفوذه تسخير الموظف، لتحقيق المزية لصاحب المصلحة، مثال نفوذ الأب على ابنه، أو نفوذ الزوجين على بعض، وقد يتذرع الجاني بالنفوذ الحقيقي من ناحية كونه موظفًا في موقع يؤهله للقيام بذلك، أو يكون له سلطة توجيه، أو طاعة أو رئاسية على الموظف المختص، ومن ناحية أخرى قد يكون النفوذ مزعومًا من خلال التذرع بالأوهام؛ حيث يوهم صاحب الحاجة شفاهةً أو كتابةً أن له على الموظف المختص نفوذًا، ويكفى أن يكون سلوك الجاني منطويًا ضمنًا على زعم منه بهذا النفوذ، بل ويكفي من باب أولى مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى، أو وسائل احتيالية، كذلك فإن استغلال النفوذ يؤدي إلى الإثراء غير المشروع لصاحب النفوذ، إذا ما اتخذ نفوذه سلعة يتاجر فيها، وتلك علة تجريم الرشوة بالنسبة للموظف، أما النفوذ المزعوم؛ فإن صاحبه يعتبر محتالًا على الناس، الذين يوهمهم بنفوذه، وهذا جمع بين الغش أو الاحتيال والإضرار بالثقة الواجبة .

شريط الأخبار الجيش يدمّر أوكارا لتجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية مستشفى الجامعة الأردنية: نحو 70 مليون دينار ديون مترتبة على وزارة الصحة الملك: نحتفل بروح الأسرة الواحدة بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة وليد المصري ينجح في حشد مذكرة عليها تواقيع 80 نائب لتخفيض مخالفات السير (صور) وزير الصحة: أتمتة جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية منتصف 2026 البدور: سداد 40 مليون دينار من مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر خطة نظافة وطنية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات "طوفان الأقصى" يفجر أزمة جديدة في إسرائيل.. الكنيست يصوت على "لجنة التغطية" والعائلات تعلن العصيان 480 ألف طالب جامعي في الأردن 60 % منهم في الجامعات الرسمية وزير الطاقة: إنهاء دراسات الجدوى للتنقيب عن الفوسفات في الريشة من خلال شركتين انخفاض أسعار الذهب في التسعيرة الثانية محليا الأربعاء الأردن ضمن مستوى "الكفاءة المنخفضة جدا" في مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية 2025 هام حول اتفاقية تعدين نحاس أبو خشيبة ومراحلها القانونية والفنية 25 مليون دينار وتغطي 40%... أبو علي: صرف رديات ضريبة للمكلفين المستحقين إلكترونيا الأحد ملاحظات على مأدبة وعلاوات… تقرير "المحاسبة" يكشف تجاوزات حكومية "الاتحاد" أول بنك في الأردن يحصل على شهادة ISO 37301 الدولية لنظام إدارة الامتثال العملات الرقمية المستقرة… استقرار ظاهري أم سيادة نقدية؟ بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء المرصد العمالي يرحب بقرار الحكومة بوقف التقاعد الإلزامي للحفاظ على استدامة صندوق الضمان