الانتخابات البلدية... بين الطموح التنموي والتشوهات التشريعية المعرقلة

الانتخابات البلدية...  بين الطموح التنموي والتشوهات التشريعية المعرقلة
أخبار البلد -  

تعتبر الانتخابات البلدية المقبلة ،نظريا، فرصة لتحقيق طموحات تنموية يأمل المتابع لها بان تكون الخلاص الذي سيخرج البلديات من ازمتها لتحقق الاهداف التي وجدت من اجلها ، الا ان المتعمق باسرارها تتوقف لديه الامنيات وسيتحول قطعا الى الدعوة لاصلاح القطاع البلدي تشريعيا وماليا واداريا قبل الشروع باجراء الانتخابات.
فواقع البلديات المتردي لا يتوقف عند عجز مالي متراكم ناهز ال100 مليون دينار فقط، بل يتعدى ذلك الى ضعف هيكلية ادارية تكونت نتيجة التعيينات العشوائية وغياب المحاسبة لرؤساء البلديات، اضف الى ذلك امتناع الحكومة عن تحويل كامل مخصصات البلديات من عوائد المحروقات وغيرها من الرسوم والتي تقدر باكثر من 250 مليون سنويا والاكتفاء فقط بتحويل مبلغ مقطوع يتوقع ان يصل مع نهايةالعام الجاري الى 87 مليون دينار جلها لن تشكل ما نسبته 80 % من رواتب العاملين في البلديات.
وليس بعيدا عن ذلك التشوهات التشريعية التي منعت حتى الان من التوصل لقانون يحقق النهضة التنموية المأمولة في المجتمعات المحلية، بل ان التشريعات الناظمة للعمل البلدي باتت مثالا للتخبط وعدم التوافق بين نصوص القوانين المختلفة من جهة وعدم مواءمة مع مبادىء الدستور الاساسية.
ولم يكن توجه مجلس النواب الاخير نحو الطعن بدستورية قانون البلديات الا حالة معبرة عن حالة التخبط التشريعي هذا اذا عرفنا بان مجلس النواب سبق له وان اقر تعديلين لقانون البلديات منذ اصداره بعام 2011 دون ان يتم تجاوز الكثير من الثغرت القانونية التي عاد ليطعن بها حاليا .
وقد اعلن نواب كثر عدم علمهم بماهية نقاط الطعن بدستورية القانوني التي سيعتمدها مجلس النواب ، الا ان بعضهم اشار الى رئيسهم احال الموضوع برمته الى اللجنة القانونية لدراسة القانون والبحث عن مواد مخالفة للدستور لصياغتها وتضمينها بكتاب الطعن المنوي رفعه الى المحكمة الدستورية التي لم تتسلمه حتى الثلاثاء الماضي .
واتمنى كغيري من المتابعين ان لا يكون توجه النواب يهدف فقط الى توفير مبررات بحال اتجهت الرغبة السياسية الى التأجيل ، وفي الوقت الذي لم يستغرب احدا ذلك الاجراء ،الا ان الحكومة كانت يجب ان تفكر بالانتخابات البلدية اولا واخيرا من منطلقات تنموية شاملة لا ربطها بامور سياسية على اعتبار ان مكونات المجالس المحلية المنتخبة في شهر آب المقبل لن يسعفها زمنيا لتنفيذ اية افكار تنموية في ظل ضياع نحو 2 وثمانية اشهر من اصل اربع سنوات هي عمر المجالس القادمة .
وكانت المجالس المنتخبة حلت في اذار من عام 2011 ، وتم تشكيل لجان لادارة البلديات استمرت بعملها فعليا حتى تعديل قانون البلديات في اذار 2012 ليتم منح صلاحية جديدة للوزير ورئيس الوزراء بتمديد فترة اجراء الانتخابات لمدة ست اشهر من تاريخ التعديل تبعها تمديدين آخرين بمباركة تفسيرية من ديوان تفسير القوانين في العام الماضي .
والمدد الزمنية الضائعة من عمر المجالس المقبلة تعادل فعليا سنتان وثمانية اشهر و13 يوما وهي كالتالي :
• سنة واحدة نتجت عن فراغ قانوني استلزم بعدها تعديل القانون لمنع المجالس المنتخبة من العودة لممارسة اعمالها من اذار 2011- اذار 2012.
• سنة وخمسة اشهر و13 يوما ، من اذار 2012 – 27 آب 2013 ، وهي الفترة التي تبعت تعديل القانون واستعمال فترة الستة اشهر للتأجيل لاكثر من مرة وصولا الى يوم الاقتراع المقرر في آب المقبل.(تبدأ المجالس المنتخبة وفقا للمادة 31 من القانون اعتبارا من اعلان فوزهم من قبل رئيس الانتخاب مباشرة).
• فترة التجهيز للانتخابات بعد المقبلة وهذا يقتضي حل المجالس المنتخبة قبل 3 اشهر من تاريخ الانتخاب وهي محسوبة من مدة المجالس المنتخبة.
ويتبقى من عمر المجالس وفقا لتحليلات قانونية لنصوص القانون حوالي سنة واربعة اشهر تقريبا من اصل اربع سنوات
هذا واعتبر خبراء بالقانون ان ما ينطبق على الطعن بدستورية قانون الانتخاب (احالته محكمة التمييز اخيرا الى المحكمة الدستورية) سيكون مناسبا الاعتماد عليه بالطعن بدستورية قانون البلديات الذي نظم سير العملية الانتخابية لا سيما فيما يتعلق باختلاف عدد الاصوات الممنوحة للناخب ،نسبة التمثيل مقارنة بعدد السكان،والكوتا ، الى جانب حرمان قطاعات كبيرة من السكان من اختيار ممثليهم اومن انتخاب مجالس محلية جزئيا او كليا تدير وتخطط لامورهم التنموية خصوصا في مناطق العقبة الاقتصادية واقليم البتراء او لمجلس امانة عمان الكبرى الذي يتم انتخاب الثلثين فيما يتم تعيين الثلث المتبقي ورئيس المجلس من قبل مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس.
المخالفات الدستورية والتعارض القانوني في قانون البلديات:
يفترض بان قانون البلديات وجد لتحقيق اهداف مصلحية عامة تهم الجميع وتتعامل معهم على اساس من المساواة والعدالة ومما لا شك فيه ان اهم تلك الاهداف تنظيم اليات التمثيل وتسهيل ايصا الخدمات واشراك الجميع بتنمية مجتمعهم،اضافة الى ان اهدافه يجب ان تتحقق بالمواءمة مع القوانين الاخرى دون تعارض وكذلك يجب ان تكون نابعة من المبادىء الاساسية التي نص عليها الدستور الاردني، الا ان المتابع يجد بان القانون قد اوجد شبهات قانونية سببت جدلا وما زالت ولم يتم التخلص منها رغم تعديل القانون لمرتين متتاليتين بسنة واحدة منذ اقراره في عام 2011، وفيما يلي بعض المواد القانونية التي يعتقد بمخالفتها للدستور والقوانين الاخرى:
1 - اعتبر ديوان تفسير القوانين بقراره المنشور في الجريدة الرسمية عام 2007 : "ان مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين يستلزم ان لا يصوت الناخب الا لمرشح واحد من المرشحين لدائرته الانتخابية اذا كان قد خصص للدائرة اكثر من مقعد واحد، منطلقا بقراره من ان الاجراءات يجب ان تنسجم مع مبدأ المساواة الذي ضمنته المادة 6 من الدستور الاردني والتي شددت على ان الاردنيين امام القانون سواء ،لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين.
ورغم التعديلات المتلاحقة على قانون البلديات فان المشرع ترك صلاحية تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد الممثلين لكل منها واعطاء الوزن النسبي للصوت مقارنة بعدد الممثلين والكثافة السكانية ، تركها مرهونة وفقا لتوجهات الوزير ورئيس الوزراء فيما يختص بامانة عمان ، ما جعل قراراتهما بتحديد صوت واحد لبعض الدوائر واصوات متعددة لدوائر اخرى اضافة الى اختلاف نسبة التمثيل مقارنة بالكثافة السكانية مخالفة دستورية واضحة سبق وان استشارت فيها الحكومة ديوان التفسير وعادت لمخالفتها ايضا في تنفيذها للانتخابات المقبلة.
2 - الكوتا النسائية : اعتبر قانونيون ان اعتماد الكوتا النسائية ومنحها 25 % من مجموع الاعضاء المنتخبين لكل مجلس لا يحقق العدالة بين المواطنين ، اذ ان المرشحات من النساء سيكون لهن فرص متعددة للفوز اكثر من المرشحين الذكور حيث ستنافس المرأة على المقاعد العامة وعلى نسبة الكوتا ، بل ان القانون ذهب لاكثر من ذلك اذ اشار الى تعيين نسبة لا تقل عن ال25 % من النساء بحال لم يترشح منهن احد للانتخابات البلدية.
3- خالف قرار تقسيم الدوائر الانتخابية والمناطق مبدأ العدالة ايضا من حيث ان القرار اعتمد التقسيمات التي اعتمدت في انتخابات 2007 ، حيث ظهرت التشوهات من خلال وجود ممثل واحد لالاف من السكان في حين يمثل تجمع سكاني لا يتجاوز عدده المئات ممثلا او اكثر.
4- حرم القانون المواطنين الخاضعين لقوانين سلطة العقبة الاقتصادية واقليم البتراء من ممارسة حقهم باختيار المجالس المحلية بل وحرمهم من وجودها اصلا ما اوجد تفاوتا بين المواطنين من حيث العدالة والمساوة واختيار ممثليهم.
5- منح القانون صلاحية تعيين اعضاء اضافيين للمجلس المنتخب للوزير دون الزامه بشروط واضحة تضمن تحقق الهدف الذي وضع من اجله النص القانوني ، اضافة الى مخالفة ذلك لمبدأ الحرية الكاملة باختيار المجالس الممثلة للمواطنين.
6- حرم القانون المواطنين ضمن حدود امانة عمان الكبرى من ممارسة حقهم الكامل باختيار اعضاء مجلس الامانة ورئيسه (امين عمان) ، ومنحهم حق جزئي بانتخاب الثلثين (28 عضوا) من اصل 42 عضوا واحتفظ رئيس الوزراء وفقا للقانون بحق التنسيب بالثلث الاخير (14 عضوا) وبتعيين امين عمان من بين اعضاء المجلس ،وذلك يتناقض ايضا من حيث العدالة والمساواة مع ما هو معمول فيه لاختيار كامل اعضاء ورؤساء البلديات.
7- قانون البلديات بمادته 18 / ب اشترط احسان القراءة والكتابة فقط للمترشح لرئاسة او عضوية المجلس البلدي ، في حين اشترط الدستور الاردني بالمادة 22 على الكفايات والمؤهلات للتعيين في الوظائف العامة والبلديات الى جانب مطابقة الشروط العامة المتوافرة في القانون على ان لا تتناقض بحسب قانونيون شروط المصلحة العامة التي تقتضي بان يكون رئيس البلدية او العضو فيها مؤهلا لادارة شؤون البلدية اداريا وماليا ومؤهلا للتخطيط لتنمية المجتمع المتواجده فيه بشكل شمولي.
8- تمسك الحكومة حتى الان بقرارها المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5222 والخاص بتحديد عدد مجلس امانة عمان بـ 42 عضوا وبتحديدها لنسبة الكوتا النسائية بستة مقاعد، مخالفة بذلك القانون الذي خصص ما نسبته 25 % من الاعضاء المنتخبين على الاقل للكوتا النسائية.
ووفقا للقرار فان مقاعد الكوتا التي حددها المجلس ب6 مقاعد تعادل نحو 21 % فقط من الاعضاء المنتخبين(الثلثين) ،وليس كما نص القانون بمادته 9/ب وهي بتخصيص نسبة لا تقل عن 25 % من الاعضاء المنتخبين ككوتا نسائية والتي تمثل فعليا 7 مقاعد من اصل 28 عضوا منتخبا وهو ما سيجعل نتائج الانتخابات عرضة للطعن.
9- خالف رئيس الوزراء المادة المادة 25 /أ/1 من قانون البلديات ، حيث اخضع القضاء لسلطة اشرافية تنفيذية هي الهيئة المستقلة للانتخابات حينما اوكل مهمة ادارة العملية الانتخابية في مناطق امانة عمان الى لجنة مكونة من قضاة وأخرين .
ووفقا للقانون فان وظيفة القضاة حددت بسلطة اشرافية وليس بادارة العملية الانتخابية، وفعليا فان القضاء بات راضخا لسلطة اشرافية تتبع للسلطة التنفيذية ما يبطل الهدف الاساسي الذي اقحم فيه لادارة العملية الانتخابية وهو اضفاء صفة النزاهة والموضوعية والمصداقية والشفافية على مجرياتها ،ورغم ان رئيس الوزراء رفض تعيين محافظ بوزارة الداخلية للقيام بمهمة رئاسة الانتخاب لمناطق الامانة تحقيقا لمبدأ الشفافية والمصداقية.
10- خالفت مواد قانون البلديات بعضها حينما نصت المادة 22/ هـ- 1- على ان انتخاب المجلس البلدي يكون بالانتخاب السري المباشر في حين منحت المادة 22/ه/و الحق بتجاوز مبدأ السرية والمباشرة حيث اشارت بحال كان الناخب امياً او عاجزاً عن الكتابة الى قيام احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من اعضاء اللجنة.
11 – قررت الحكومة تأجيل اجراء الانتخابات البلدية لاكثر من مرة ولمدة ستة اشهر لكل منها معتمدة على ظروف المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، فيما لم تأخذ بتلك الظروف حينما قررت اجراء الانتخابات في اب المقبل ، اذ انها اغفلت الفترة الزمنية التي ستمضيها المجالس البلدية المنتخبة ،والامكانات المالية المتوافرة للانجاز وتناقض القوانين الخاصة بالبلديات وكذلك اغفالها للحاجة الماسة لتعديل القانون الحالي لتجاوز كل السلبيات، ناهيك عن الطعن بقانونية التأجيلات التي تمت رغم وجود تفسيرات قانونية الا ان المصلحة العامة التي بررت التأجيلات السابقة لم يتغير عليها شيئا سواء من حيث الامور السياسية محليا واقليميا او من حيث الامور التنموية والمالية للبلديات.
12 – عدم التزام الحكومة حتى الان بتطبيق المادة 48/أ من قانون البلديات والخاصة بتحويل ما نسبته 8 % من اسعار المشتقات الحكومية باستثناء زيت الوقود الى البلديات، وذلك رغم اصدار ديوان التشريع والراي قرارا في آب الماضي الزم الحكومة بتحويل النسبة وتحويلها الى البلديات مؤكدا عدم جواز تعطيل تطبيق أحكام القانون .
13- التزام الحكومة منذ عام 2010 بدفع ما قيمته 75 مليون دينار كتحويلات مقطوعة لصالح البلديات (ارتفعت بموازنة ال2013 الى 87 مليون دينار ) بدلا من نسبة ال8 % وادراجها ضمن نفقات وزارة البلديات الرأسمالية مخالفة بذلك اضافة لما سبق ببند رقم 12 ، قانون بنك تنمية المدن والقرى الذي يلزم وزارة المالية بجباية الرسوم الخاصة بالبلديات وتحويلها الى موازنة البنك ليتم توزبعها وفقا لالية التوزيع الرسمية على البلديات.
14- خالفت المادة 48 / أ من قانون البلديات ايضا المادتين 11 و12 من قانون ضريبة المبيعات المؤقت لعام 2009 ،اذ ان المادة القانونية فرضت ضريبة جديدة لصالح البلديات دون الغاء او الاشارة لضريبة اخرى يتم اقتطاعها تحت نفس السبب كانت مفروضة بقانون البلديات لعام 2007 بنسبة 6 % وتم دمجها لاحقا بقانون الضريبة العامة على المبيعات المؤقت.
15 - خالفت المادة 49 من قانون البلديات حينما نصت على تخصيص 50 % من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ للبلديات ، خالفت ما نصت عليه المادة 22/ب من قانون السير لعام 2008 النافذ والتي اشارت الى تخصيص ما نسبته 40 % فقط .
16- خالفت المادة 50 من قانون البلديات المادة 22 من قانون السير، اذ اشارت الاولى الى تخصيص جميع الغرامات المستوفاه بموجب قانون السير على مخالفات السير في حين نصت الثانية على اقتطاع ما نسبته 5 % من الرسوم وتخصيصها للجهة التـي يقرر مجلس الوزراء أنها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة.
17 – خالفت المادة ٥١ / أ من قانون البلديات والتي تشير الى ان تقید جميع الواردات التي تجبیها الحكومة لمنفعة البلدیات
كامانة للبلدیات لدى وز ارة المالیة، خالفت المادة 16/أ من قانون بنك تنیمة المدن والقرى النافذ والتي تلزم الحكومة بتحويل جميع الايرادات الخاصة بالبلديات شهريا الى البنك.
18 – سمحت المادة 45 لمجلس البلدیة بالاقتراض من اي جهة بعد موافقة الوزیر ، وخالفت بذلك المادة 15 /ب من قانون بنك التنمية والتي تمنع اي هيئة محلية (بلدية) باستثناء امانة عمان من الحصول على اي قرض ومن اي مصدر الا بعد الحصول على موافقة مجلس ادجارة البنك.

بقي ان نقول، انه في ظل التوجهات الإصلاحية الشاملة الهادفة الى إلى احداث تغييرات تنموية من خلال تطبيق اللامركزية واحياء للمجالس المحلية واقعيا يجب على الحكومة ان تعيد النظر بقرارها الخاص باجراء الانتخابات البلدية ، والعمل على تعديل التشوهات التشريعية واضافة ما يلزم اليه من نصوص تحفظ اولا واخيرا الاموال العامة من سوء الادارة التي يتميز بارتكابها غالبية رؤساء البلديات دون محاسبة اذ خلت سجلات الوزارة حتى الان من اية قضية تم فيها ملاحقة رئيسا قام بهدر المال العام بسبب او بغير سبب ، لا سيما بظل نشر مئات الصفحات التي يشير فيها تقرير ديوان المحاسبة السنوي الى وجود قضايا فساد ومخالفات جمة دون ان يأخذها احدا بعين الاعتبار.
شريط الأخبار حزب الله ينفي التوغل الإسرائيلي بلبنان الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة بورصة عمان تغلق تداولاتها لجلسة اليوم الثلاثاء بنسبة انخفاض 0.1% المومني: توجيهات رئيس الوزراء بضرورة الانفتاح على وسائل الإعلام وتعزيز انسيابية تدفق المعلومات وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار والطلبة الراغبين بالانتقال الأمن يعلن عن اغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الجمعة - أسماء عشرة صواريخ باليستية تهز تل أبيب وإصابة مستوطنين صافرات الإنذار تدوي واصابات في تل أبيب بعد رشقة صاروخية من حزب الله (فيديو) "رفعة الأداء والشفافية" تضع البنك المركزي على منصة التكريم الملكي وشركس يتسلم الجائزة اختتام ملتقى مستقبل الاعلام والاتصال بنسخته الثانية ( صور) ضبط مطلق النار داخل مصنع في العقبة .. توضيح أمني دائما الغذاء والدواء بالمرتبة الأولى.. "برافو " نزار مهيدات .. فيديو الجيش الإسرائيلي يتحدث عن معارك بظروف صعبة وحزب الله يقصف تجمعاته الجيش اللبناني يوضح: لم ننسحب من جنوب لبنان وائل جسار وسيرين عبد النور بالأردن والتذكرة تصل إلى 400 دينار وفيات الثلاثاء 1-10-2024 الزرقاء تفقد أحد رجالاتها .. النائب الاسبق (محمد طه ارسلان) في ذمة الله ترقب لحكم الاستئناف بحق نائب متهم بالرشوة بعد التاج الاخباري .. رجل الأعمال طارق الحسن يخسر قضيته أمام “صوت عمان” في قضية وثيقة مصرف الشمال مقتل نجل منير المقدح قائد كتائب شهداء الأقصى بغارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة بلبنان( فيديو)