في سابقة حزبية ولأول مرة.. النائب الجراح يطعن بقرار فصله من حزب العمال أمام المحكمة الإدارية

في سابقة حزبية ولأول مرة.. النائب الجراح يطعن بقرار فصله من حزب العمال أمام المحكمة الإدارية
أخبار البلد -  

خالد العجارمة
 
في اول سابقة حزبية كشف احد المحامين بان النائب الحالي الدكتور  محمد الجراح قد تقدم بالطعن في قرار رقم  ١/٢٠٢٥ والصادر عن المحكمة الحزبية في حزب العمل للمحكمة الادارية  والمتضمن فصله من عضوية حزب العمال فصلا نهائيا وزوال عضويته ورفع اسمه من سجل حزب العمال المودع لدى سجل الاحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب وانه لم يعد ممثلا للحزب في مجلس النواب الحالي والصادر وجاهيا بتاريخ ٥/٢ /٢٠٢٥.

وبين الاستدعاء بأن المستدعى ضدهم اولا حزب العمال يمثله الامين العام للحزب بالاضافة لوظيفته وثانيا المكتب السياسي لحزب العمال يمثله رئيس المكتب السياسي بالاضافة لوظيفته ثالثا المحكمة الحزبية لحزب العمال يمثلها رئيس المحكمة اضافة لوظيفته. 

وتشير الوقائع بان المستدعي احد منتسبي حزب العمال وتم ترشيحه من قبل الحزب ضمن القائمة الانتخابية الحالية وفاز بالمقعد الاول للحزب وفاز بالمقعد الثاني النائب الحالي  قاسم القباعي ولم ينجح باقي الاعضاء ومنهم المترشح رقم ٣ الدكتورة رولا الحروب والرابع سليمان السعيديين احد اعضاء المحكمة الحزبية. 

وبحسب وقائع الحيثيات فقد نشبت خلافات داخل الحزب وقام الحزب دون اي سند قانوني واي سبب واقعي بتوجيه انذار اولي للمستدعي بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٤ بانذاره بدفع مبلغ مالي للحزب محملا المستدعي الاضرار بسير العملية الانتخابية دون اي سند وامهاله حتى نهاية العام الماضي ٢٠٢٤ لتسديد ذلك المبلغ وبعد فترة قصيرة من ذلك الانذار وقبل نهاية المدة تم تشكيل لجنة تحقيق محاسبية حيث اوصت الاخيرة بفصل المستدعي دون اي سند قانوني. 

والنقطة الثانية بان اللجنة الثانية التي تم تشكيلها واوصت بقرار فصل المستدعي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ فقد تم تشكيل اللجنة من قبل الامين العام والتي يرئسها نائب الامين العام  وعضوين من المكتب السياسي واثناء انعقاد اللجنة اعتذر رئيس اللجنة عن استكمال مهامه لاداء شهادته امام اللجنة الا ان اللجنة استمرت بالعمل بشكل مخالف لقانون لابل ذهبت الى ابعد من ذلك بان قامت بعد قفل التحقيق والتوصية بفصل المستدعي من الحزب بتوريد افادات ومحاضر شهادة اشخاص من داخل وخارجه متسائلا ما الاساس القانوني لاستقبال الافادات بعد قفل التحقيق. 

وحول النقطة الثالثة وفي تاريخ توصية لجنة التحقيق بالفصل اصدر المكتب السياسي لحزب العمال قرارا بفصل المستدعي من الحزب الا ان ذلك لم يكن موشحا بالتوقيع الا من قبل الامين العام ونائبه في حين ان عدد اعضاء المكتب السياسي هو ١٣ عضو والاجتماع تم فقط بعشرة اعضاء وذلك مخالفا لشروط اجتماع المكتب واخذ القرارات. 

والنقطة الرابعة بأن المستدعي قد تبلغ قرار المكتب السياسي بفصله من الحزب وقام بتقديم الاعتراض بتاريخ 
٢٠٢٤/١٢/٩ علاوة على قيامه بتقديم اعتراض في نفس اليوم حول عقوبة الانذار الا انه تم احالة الاعتراض للمحكمة الحزبية للطعن في قرار الفصل فقط ولم يتم ارفاق استدعاء الاعتراض على الانذار بدون اي سند قانوني وقررت المحكمة الحزبية قبول الطعن شكلا بتقيمه ضمن المدة وتم السير بالدعوة الا ان اجراءات المحاكمة الحزبية لم تسمح له سماع كافة البينات او مناقشته لا بل وتم عدم اجازة طلبه بتقديم اي بينه تدحض تلك البينات علاوة على ان اجراءات محاكمة المستدعي فيها مخالة للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. 

وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ اصدرت المحكمة الحزبية لحزب العمال قرارا يتضمن التاكيد على صحة قرار المكتب السياسي وفصل المستدعي من الحزب وزوال عضويته ولم يعد ممثلا للحزب في البرلمان مستندا قرار الحكم لوقائع تم ادعاء وقوعها للمستدعي الا انها لم تاتي ضمن اسناد المكتب السياسي ولم يتطرق لها ملف القضية كونها حدثت اثناء اجراءات المحاكمه وعلى سبيل المثال طرح الثقة بالحكومة والتصويت للموازنه العامة. 

وبين الاستدعاء اسباب الطعن بان القرار مشوب بعيب مخالفة الدستور والقانون بحيت لايجوز محاكمة النائب خلال مدة الدورة العادية مالم يصدر قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كافي لمحاكته وان المحكة الحزبية لم تخاطب مجلس النواب للحصول على الموافقه. 

وان القرار مشوب بعيب مخالفة القانون والاصول حول اجراءات المكتب السياسي مشوبه بالبطلان وان المستدعى ضدهم با قرارهم مشوب بعيب استعمال السلطه وان القرار مشوب بعيب مخالفة القانون بان حق الدفع مقدس وان القرار مشوب بعيب القصور والخطآ بتطبيق القانون وعيب الانحراف والاجراءات والشكل والقرار معيبا للشكل والاجراءات وان جرم الاحتيال والاغتصاب وغسيل الاموال والربا الفاحش والقضايا العمالية كانت بناء على ملاحظة قام اعضاء لجنة التحقيق بتدوينها في محضرهم بعد انتهاء اللجنة وباقي الطعون الاخرى.

وقد طالب المستدعي قبول الطلب شكلاً المدة القانونية وفي الموضوع الغاء القرار المشكو منه.
شريط الأخبار عمومية "الممرضين" تصادق على التقريرين الإداري والمالي للعام 2025 رئيس البرلمان الإيراني يضع شرطين قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة خمس نقاط بشأن المباحثات الأميركية الإيرانية المرتقبة في باكستان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينهي "6 أسابيع من التقشف" مع كلبين ويعود لمقره الرسمي شكر وعرفان من عشيرة العبيدات للمعزين بوفاة المرحوم فوزي أحمد عبيدات مسيرة تؤكد ثبات الموقف الأردني ودعم رسائل الملك تجاه القدس - صور نعيم قاسم: إسرائيل عجزت ميدانيا عن الاجتياح البري وصواريخنا ما زالت تطال "ما بعد" حيفا 100 ألف يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى" بعد إغلاقه 40 يومًا 2.5 مليون عدد مستخدمي تطبيق سند منخفضات خماسينية في الاسابيع القادمة غبار وتقلبات حرارية حادة رئيس بيلاروسيا يدعو إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية في خضم أزمة إيران رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو لجنود إسرائيليين يلقون جثة فلسطيني من سطح مبنى في الضفة الأردنيون يتوافدون للمشاركة بوقفة ومسيرة وطنية أمام الحسيني نصرة لفلسطين وتأييداً للملك برنامج الأغذية العالمي: لبنان يتجه نحو أزمة أمن غذائي منتجو الشرق الأوسط يستعدون لاستئناف تصدير النفط عبر هرمز العين عيسى مراد يرعى احتفال المدارس العمرية بالذكرى 58 لمعركة الكرامة الخالدة النيابة الإسرائيلية تتهم إسرائيليا بالتخابر مع إيران «الميداني الأردني جنوب غزة /9» يجري عملية جراحية دقيقة لسيدة %90 يستخدمون الذكاء الاصطناعي لـ"الهروب من التفكير" أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين