في سابقة حزبية ولأول مرة.. النائب الجراح يطعن بقرار فصله من حزب العمال أمام المحكمة الإدارية

في سابقة حزبية ولأول مرة.. النائب الجراح يطعن بقرار فصله من حزب العمال أمام المحكمة الإدارية
أخبار البلد -  

خالد العجارمة
 
في اول سابقة حزبية كشف احد المحامين بان النائب الحالي الدكتور  محمد الجراح قد تقدم بالطعن في قرار رقم  ١/٢٠٢٥ والصادر عن المحكمة الحزبية في حزب العمل للمحكمة الادارية  والمتضمن فصله من عضوية حزب العمال فصلا نهائيا وزوال عضويته ورفع اسمه من سجل حزب العمال المودع لدى سجل الاحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب وانه لم يعد ممثلا للحزب في مجلس النواب الحالي والصادر وجاهيا بتاريخ ٥/٢ /٢٠٢٥.

وبين الاستدعاء بأن المستدعى ضدهم اولا حزب العمال يمثله الامين العام للحزب بالاضافة لوظيفته وثانيا المكتب السياسي لحزب العمال يمثله رئيس المكتب السياسي بالاضافة لوظيفته ثالثا المحكمة الحزبية لحزب العمال يمثلها رئيس المحكمة اضافة لوظيفته. 

وتشير الوقائع بان المستدعي احد منتسبي حزب العمال وتم ترشيحه من قبل الحزب ضمن القائمة الانتخابية الحالية وفاز بالمقعد الاول للحزب وفاز بالمقعد الثاني النائب الحالي  قاسم القباعي ولم ينجح باقي الاعضاء ومنهم المترشح رقم ٣ الدكتورة رولا الحروب والرابع سليمان السعيديين احد اعضاء المحكمة الحزبية. 

وبحسب وقائع الحيثيات فقد نشبت خلافات داخل الحزب وقام الحزب دون اي سند قانوني واي سبب واقعي بتوجيه انذار اولي للمستدعي بتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٤ بانذاره بدفع مبلغ مالي للحزب محملا المستدعي الاضرار بسير العملية الانتخابية دون اي سند وامهاله حتى نهاية العام الماضي ٢٠٢٤ لتسديد ذلك المبلغ وبعد فترة قصيرة من ذلك الانذار وقبل نهاية المدة تم تشكيل لجنة تحقيق محاسبية حيث اوصت الاخيرة بفصل المستدعي دون اي سند قانوني. 

والنقطة الثانية بان اللجنة الثانية التي تم تشكيلها واوصت بقرار فصل المستدعي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ فقد تم تشكيل اللجنة من قبل الامين العام والتي يرئسها نائب الامين العام  وعضوين من المكتب السياسي واثناء انعقاد اللجنة اعتذر رئيس اللجنة عن استكمال مهامه لاداء شهادته امام اللجنة الا ان اللجنة استمرت بالعمل بشكل مخالف لقانون لابل ذهبت الى ابعد من ذلك بان قامت بعد قفل التحقيق والتوصية بفصل المستدعي من الحزب بتوريد افادات ومحاضر شهادة اشخاص من داخل وخارجه متسائلا ما الاساس القانوني لاستقبال الافادات بعد قفل التحقيق. 

وحول النقطة الثالثة وفي تاريخ توصية لجنة التحقيق بالفصل اصدر المكتب السياسي لحزب العمال قرارا بفصل المستدعي من الحزب الا ان ذلك لم يكن موشحا بالتوقيع الا من قبل الامين العام ونائبه في حين ان عدد اعضاء المكتب السياسي هو ١٣ عضو والاجتماع تم فقط بعشرة اعضاء وذلك مخالفا لشروط اجتماع المكتب واخذ القرارات. 

والنقطة الرابعة بأن المستدعي قد تبلغ قرار المكتب السياسي بفصله من الحزب وقام بتقديم الاعتراض بتاريخ 
٢٠٢٤/١٢/٩ علاوة على قيامه بتقديم اعتراض في نفس اليوم حول عقوبة الانذار الا انه تم احالة الاعتراض للمحكمة الحزبية للطعن في قرار الفصل فقط ولم يتم ارفاق استدعاء الاعتراض على الانذار بدون اي سند قانوني وقررت المحكمة الحزبية قبول الطعن شكلا بتقيمه ضمن المدة وتم السير بالدعوة الا ان اجراءات المحاكمة الحزبية لم تسمح له سماع كافة البينات او مناقشته لا بل وتم عدم اجازة طلبه بتقديم اي بينه تدحض تلك البينات علاوة على ان اجراءات محاكمة المستدعي فيها مخالة للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. 

وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ اصدرت المحكمة الحزبية لحزب العمال قرارا يتضمن التاكيد على صحة قرار المكتب السياسي وفصل المستدعي من الحزب وزوال عضويته ولم يعد ممثلا للحزب في البرلمان مستندا قرار الحكم لوقائع تم ادعاء وقوعها للمستدعي الا انها لم تاتي ضمن اسناد المكتب السياسي ولم يتطرق لها ملف القضية كونها حدثت اثناء اجراءات المحاكمه وعلى سبيل المثال طرح الثقة بالحكومة والتصويت للموازنه العامة. 

وبين الاستدعاء اسباب الطعن بان القرار مشوب بعيب مخالفة الدستور والقانون بحيت لايجوز محاكمة النائب خلال مدة الدورة العادية مالم يصدر قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كافي لمحاكته وان المحكة الحزبية لم تخاطب مجلس النواب للحصول على الموافقه. 

وان القرار مشوب بعيب مخالفة القانون والاصول حول اجراءات المكتب السياسي مشوبه بالبطلان وان المستدعى ضدهم با قرارهم مشوب بعيب استعمال السلطه وان القرار مشوب بعيب مخالفة القانون بان حق الدفع مقدس وان القرار مشوب بعيب القصور والخطآ بتطبيق القانون وعيب الانحراف والاجراءات والشكل والقرار معيبا للشكل والاجراءات وان جرم الاحتيال والاغتصاب وغسيل الاموال والربا الفاحش والقضايا العمالية كانت بناء على ملاحظة قام اعضاء لجنة التحقيق بتدوينها في محضرهم بعد انتهاء اللجنة وباقي الطعون الاخرى.

وقد طالب المستدعي قبول الطلب شكلاً المدة القانونية وفي الموضوع الغاء القرار المشكو منه.
شريط الأخبار الاتحاد الأردني لشركات التأمين يصدر ورقة سياسات حول تداعيات الحرب في المنطقة على قطاع التأمين الأردني بن غفير يشتم أردوغان بكلمة بذيئة أردنيان من بين 7 أعدمتهم السلطات السعودية رئيس أركان الجيش الأوغندي يطلب من تركيا مليار دولار وأجمل امرأة... ويعرض على إسرائيل 100 ألف جندي وزير الخارجية: يوم أردني سوري تاريخي "صناعة الأردن": طالبنا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا "الضمان الاجتماعي": تعديلات مشروع قانون الضمان رغم شدتها هي الحل لاستدامة المؤسسة الحرس الثوري الإيراني يحذر: أي خطوة خاطئة ستوقع العدو في دوامات مميتة في مضيق هرمز ترامب: إيران ستعود لتعطينا كل ما نريد ولا أريد 90%.. أريد كل شيء علي المصري مديراً للعلاقات العامة في البنك العربي الإسلامي الدولي إسرائيل تتكبد خسائر بقيمة 35 مليار شيقل بسبب حرب إيران بيان أردني سوري: الترحيب بالاتفاق على عقد أسبوع تفاعل دبلوماسي بين وزارتي خارجية البلدين الحكومة تطلب خبراء دوليين لتقييم تعديلات قانون "الضمان" نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل تبارك للزميل حسين الهباهبه بمناسبة خطوبة نجله الزميل مؤمن حسين الهباهبة رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس النجداوي يقدم استقالته .. فمن هو البديل ؟ واتساب يواجه دعوى جماعية بتهمة انتهاك خصوصية الرسائل 10.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان مشادة بين السعايدة والرياطي خلال مناقشة قانون السير تأجيل مناقشة قانون الضمان في مجلس النواب الاردن الصحي بالارقام..120مستشفى و33 الف طبيب و26 الف ممرض و 9 الاف طبيب اسنان و23 الف صيدلاني