الأردن ضمن قائمة البلدان غير الملتزمة باتفاقيات منظمة العمل الدولية

الأردن ضمن قائمة البلدان غير الملتزمة باتفاقيات منظمة العمل الدولية
أخبار البلد -  
أُدرج الأردن ضمن القائمة الأولية للبلدان غير الملتزمة باتفاقيات منظمة العمل الدولية ولا تحترم بعض معاييرها المتعلقة بالعمل اللائق.
ووفقا للقائمة الصادرة عن لجنة تطبيق المعايير في منظمة العمل الدولية والتي اطّلع عليها "المرصد العمالي"، فإن الاتفاقية التي لم يلتزم بها الأردن هي الاتفاقية رقم (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وقال المرصد إن الأردن صادق على هذه الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية في عام 1963، أي منذ 61 عاما، إلا أن الحكومات المتعاقبة أهملت في تطبيقها، ما أدى إلى تراجع شروط العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وبين المرصد أن التشريعات الأردنية الناظمة للعمل النقابي لا تتواءم مع الاتفاقية (98) التي نصّت على توفير حماية كافية للعمّال من أية أعمال تمييزية على صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية، وحظرت جعل استخدام العامل مشروطا بعدم انضمامه إلى نقابة أو أن يتخلى عن عضويته النقابية.
كما حظرت الاتفاقية "فصل العامل أو الإجحاف به بأية وسيلة أخرى بسبب عضويته النقابية أو اشتراكه في أنشطة نقابية"، إلى جانب نصها على "توفير الحماية الكافية لمنظمات العمّال وأصحاب العمل من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها"، أكان هذا التدخل استهدف تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها.
وأشار المرصد إلى أن هذه الاتفاقية تضمن في جانب منها حق التنظيم النقابي، بتأكيدها على حظر تعرّض العمّال لأي اشكال عقابية أياً كان نوعها بسبب انتماءاتهم ونشاطاتهم النقابية، وهو ما يحصل عكس ذلك في العديد من المنشآت، وفق المرصد الذي أوضح أن بعض أصحاب العمل يتخذون إجراءات عقابية ضد العاملين في اللجان النقابية المدافعين عن حقوق زملائهم، إضافة إلى القيود القانونية على حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية في قانون العمل.
وبين المرصد أن الفقرة (أ) من المادة (98) من القانون اشترطت لتأسيس نقابة عمالية أن يكون عدد العاملين لا يقل عن خمسين عاملا في الصناعة أو النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في انتاج واحد، وبذلك حرمت هذه الفقرة آلاف العمّال الذين يعملون في منشآت اقتصادية صغيرة ومتناهية الصغر من تأسيس نقابات عمّالية خاصة بهم.
كذلك، أعطت الفقرة (د) من المادة ذاتها الصلاحية لوزير العمل بوضع تصنيف للصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تشكيل نقابات عمّالية، إضافة إلى أن قانون العمل والقرارات الصادرة بموجبه لم يسمح منذ أوساط السبعينات بتأسيس أي نقابات عمّالية جديدة، وحصرها في 17 نقابة عمّالية فقط، ما يُبين التناقض بين هذه القيود وبين المادة (97) التي سمحت للعمّال في أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم والانتساب إليها.
وأشار المرصد إلى أن المادة (100) سمحت للاتحاد العام للنقابات بوضع نظام داخلي موحد للنقابات، وهو ما يتعارض مع معايير العمل الدولية، لأن وضع الأنظمة الداخلية من صلاحية الهيئات العامة للنقابات منفردة فقط.
كما فرضت الفقرة (ب) من المادة (103) على الاتحاد والنقابات العمّالية المصادقة على أية تعديلات على أنظمتها من قبل مسجل النقابات ونقابات أصحاب العمل في الوزارة، وفق المرصد الذي أكد أن ذلك يتعارض مع معايير العمل الدولية ويمس استقلالية النقابات.
أما المادة (116) فقد منحت وزير العمل صلاحية حل الهيئة الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارة مؤقتة، وهذا يخالف أبسط قواعد حرية التنظيم النقابي ومعايير العمل الدولية، لأن حل الهيئات الإدارية للنقابات يجب أن يكون من صلاحية السلطة القضائية وليس وزير العمل.
أما بخصوص حق المفاوضة الجماعية، فبين المرصد أن الفقرة (ب) من المادة (44) اشترطت لإجراء مفاوضات جماعية مع أصحاب الأعمال في المؤسسات أن يكون عدد العاملين فيها 25 عاملا فأكثر، ما حرم الغالبية الكبرى من العاملين في الأردن من حقهم في إجراء مفاوضات جماعية مع أصحاب العمل.
وطالب المرصد بإزالة جميع القيود المفروضة على حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية في قانون العمل، وإجراء تعديلات إصلاحية في هذا المجال بما يتواءم مع معايير منظمة العمل الدولية في الاتفافية (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي لم يصادق عليها الأردن إلى الآن.
شريط الأخبار شقيق الزميل محمود كريشان في ذمة الله "135 هجوما على 84 منشأة حيوية".. تحقيق يكشف حجم الهجمات الإيرانية في الخليج ثلاثة قتلى جراء أمطار هي الأشد في إسطنبول منذ 80 عاما الأرصاد الجوية: مؤشرات على تجاوز الأمطار معدلاتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إعلان أسماء المرشحين للقبول بالدفعة الثانية بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية ذعر وشظايا تتطاير فوق رؤوس المدنيين في عدن جراء هجوم "قصر المعاشيق" الزراعة تدعو إلى طلب فاتورة شراء زيت الزيتون للتحقق من مصدره الدكتور تيسير يونس يدعو لحضور افتتاح المعرض العربي الدولي للصناعات البلاستيكية ومواد التجميل جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين: سوق السيارات الجديدة يستعيد توازنه في الربع الثالث… ومبيعات 2026 عند مستويات 2024 الطبيعية تصريح هام من الاتحاد الأردني لشركات التأمين بخصوص الكتاب الذي اصدرته احد الصناديق بخصوص وقف التعامل مع شركات تأمين وادارة التأميينات _تفاصيل الجيش الإيراني يفيد باندلاع حريق في ناقلة نفط بخليج عُمان ولي العهد يكرّم زين تقديراً لدعمها لبرامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد تأجيل اجتماع الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وفاة غامضة لطفل داخل مدرسته تثير غضبا 12.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان القدس للتأمين: GAIF35 منصة لتعزيز التعاون ومواكبة التحولات في قطاع التأمين حمى انتخابات غرفة تجارة عمان تغلي .. التزكية في خبر "كان" وخفايا ومفاجآت نواة كتلة تتشكل بقوة تكشفها التسريبات سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة "أجنحة التغيير أوروبا 2026" في بروكسل تحذير من صفحات تحتال على الراغبين باستئجار مركبات سياحية أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال