مسؤولية «إسرائيل» عن اغتيال شيرين

مسؤولية «إسرائيل» عن اغتيال شيرين
أخبار البلد -   أخبار البلد-
 

أقدمت قوات الاحتلال قبل أيام على اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، أثناء قيامها بتغطية تطورات الأحداث في مدينة جنين. ليضاف هذا العمل الإجرامي إلى سلسلة الانتهاكات التي يقوم بها العدو المحتل، الذي يضرب بعرض الحائط الحماية التي يقررها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للصحفيين ومراسلي الأخبار، الذين لا يكونون ملتحقين بأي قوات عسكرية.

وقد تعددت مظاهر الحماية الدولية للصحفيين في القانون الدولي، لتشمل ابتداء مساواتهم بالسكان المدنيين لغايات تأمين الحماية الصحية والسلامة البدنية لهم، حيث تأكدت الصفة المدنية للصحفيين في المادة (79) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977 التي تنص بالقول «يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين».

كما يعتبر القانون الدولي الإنساني كافة الأجهزة والمعدات التي يستعملها الصحفيون أثناء عملهم من قبيل «الأعيان المدنية» التي لا يجوز الاعتداء عليها. وقد ورد تعريف «الأعيان المدنية» في المادة (52) من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 بالقول إنها تشمل كافة الأعيان التي لا تعتبر أهدافا عسكرية، والتي لا تكون محلا للهجوم أو لهجمات الردع. ولا يكفي استخدام وسائل الإعلام لأغراض دعائية لاعتبارها أهدافا عسكرية، والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى توسيع مفهوم المساهمة الفاعلة في العمل العسكري.

ويتسع نطاق حماية الصحفيين في القانون الدولي لتشمل اعتبارهم أسرى حرب لا يجوز تعذيبهم أو الإساءة لهم في حال إلقاء القبض عليهم. فالمادة (13) من اتفاقية لاهاي لسنة 1907 تنص على أن يُعامل الأشخاص الذين يرافقون الجيش، كالمراسلين الصحفيين، الذين يقعون في قبضة العدو معاملة أسرى حرب.

كما يشمل تعريف «أسرى الحرب» في المادة (4) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949 الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها كالمراسلين. وتأكد هذا المبدأ في قرار مجلس الأمن رقم (1738) لسنة (2006) الذي ينص على اعتبار الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام في مناطق النزاع المسلح، أشخاصا مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه.

وعليه، فإن ما أقدم عليه الكيان المحتل من قتل الصحفية شيرين يعتبر من منظور القانون الدولي من جرائم الحرب التي يثبت الاختصاص في ملاحقتها للمحكمة الجنائية الدولية. فالمادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية قد توسعت في تعريف جريمة الحرب لتشمل أي انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بالإضافة إلى القتل العمد، واستعمال العنف ضد الأشخاص المدنيين، خاصة القتل بجميع أنواعه.

ولا يمكن لدولة الاحتلال أن تدفع بأن الحادثة قد ارتكبها أحد العاملين في قواته العسكرية أو الأمنية لغايات التحلل من المسؤولية الدولية. فمسؤولية الدولة تبقى قائمة عن أي اعتداء يقع من أفرادها العسكريين والأمنيين ضد أي من الصحفيين، وذلك استنادا لأحكام المادة (7) من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال الدولية غير الشرعية التي أقرتها لجنة القانون الدولي، التي تنص على أن سلوك أي جهاز لدولة ما يمكن اعتباره عملا من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي، إذا تجاوز سلطته وخالف التعليمات.

كما تثبت مسؤولية الكيان المحتل عن مقتل الشهيدة شيرين بموجب المادة (3) من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية سنة 1949 التي تنص على أن يكون الطرف المتحارب مسؤولا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة. وتنص المادة (91) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 على أن يكون طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات وهذا البرتوكول مسؤولا عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته المسلحة.

في المقابل، لا يحق للقاتل أن يتحلل من المسؤولية الجزائية الدولية بحجة أنه قد قام بالقتل تنفيذا لأوامر صدرت له من سلطات عليا. فعلى الرغم من أن القوانين العسكرية في إسرائيل تقضي بعدم إدانة أي جندي يقوم بتنفيذ أمر عسكري صادر له، إلا أن المبادئ الثابتة في القانون الدولي تعتبر أن المسؤولية الجنائية تثبت في مواجهة الفرد على الرغم من أي تعليمات رئاسية تصدر له. فالمادة (5) من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تنص على أنه لا يجوز لأي موظف مكلف بإنفاذ القانون أن يتذرع بأوامر عليا لتبرير القتل أو التع?يب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

شريط الأخبار ظواهر جوية استثنائية وعواصف رعدية عنيفةوهبات رياح مفاجئة وشديدة- تفاصيل مدير الاذاعة الاردنية السابق صالح ارتيمه في ذمة الله-مواعيد الدفن والعزاء صدور نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة بيان توضيحي صادر عن سفير العراق في الاردن بشأن حادثة الإساءة لعائلة داخل القسم القنصلي قبيلة بني حسن تصدر بيان براءة من فكر وتصريحات عبدالإله المعلا اختيار الدكتور فوزي الحموري مدير عام المستشفى التخصصي ضمن قائمة 35 قائداً متميزاً في القطاع الصحي لعام 2026 وزير الاتصال الحكومي المومني يزور الصحفي حسن صفيرة للاطمئنان على صحته عقب العملية الجراحية.. طقس لطيف الجمعة وزخات مطرية شمالا وفيات الجمعة 16-10-2026 شقيق الزميل محمود كريشان في ذمة الله "135 هجوما على 84 منشأة حيوية".. تحقيق يكشف حجم الهجمات الإيرانية في الخليج ثلاثة قتلى جراء أمطار هي الأشد في إسطنبول منذ 80 عاما الأرصاد الجوية: مؤشرات على تجاوز الأمطار معدلاتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إعلان أسماء المرشحين للقبول بالدفعة الثانية بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية ذعر وشظايا تتطاير فوق رؤوس المدنيين في عدن جراء هجوم "قصر المعاشيق" الزراعة تدعو إلى طلب فاتورة شراء زيت الزيتون للتحقق من مصدره الدكتور تيسير يونس يدعو لحضور افتتاح المعرض العربي الدولي للصناعات البلاستيكية ومواد التجميل جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين: سوق السيارات الجديدة يستعيد توازنه في الربع الثالث… ومبيعات 2026 عند مستويات 2024 الطبيعية تصريح هام من الاتحاد الأردني لشركات التأمين بخصوص الكتاب الذي اصدرته احد الصناديق بخصوص وقف التعامل مع شركات تأمين وادارة التأميينات _تفاصيل الجيش الإيراني يفيد باندلاع حريق في ناقلة نفط بخليج عُمان