أخبار البلد - أخبار البلد - بقلم المحامي فيصل البطاينة
بدأت القوانين الانتخابية في الدولة منذ عهد الإمارة وحين جرى انتخاب المجلس التشريعي الأول (1929) حيث كانت تجري عملية الانتخاب على مرحلتين الأولى انتخاب ناخبين لعدد محدود يقوموا بدورهم بانتخاب ممثلين يسمون بالثانويين لهم في المجلس التشريعي من بينهم وتسمى هذه الطريقة بالانتخابات الثانوية وتطورت القوانين آنذاك إلى أن وصلت لأفضلها سنة 1989
وبأنتهائها سنة 1994 بدأت القوانين الانتخابية تعتمد على الصوت الواحد أي لكل ناخب صوت لمرشح واحد وكانت هذه التجربة من أسوأ التجارب للقوانين الإنتخابية في بلادنا وفي سائر البلدان التي أخذت بها
وبدأت تحاول بعض الحكومات في بلادنا أن تطرح مشاريع قوانين انتخابية معتقدة أنها ستتجاوز قانون الصوت الواحد ولكنها بالحقيقة كانت جميعها تكرس الصوت الواحد وفي بعضها تجزئه، ويبدو أن صاحب القرار قد شعر ونتيجة للضغط الشعبي قد شعر بوجوب الخلاص من قانون الصوت الواحد وإصدار قانون عصري إن لم يشابه قانون سنة 1989 يكون قريبا منه ويبدو أن المبادرة هذه المرة تنطلق من مجلس الأعيان مع أن الأصول والأعراف تقتضي انطلاقها من الحكومة أو من مجلس النواب
والملاحظ أن الفكرة التي يحاول حاليا أن يتبناها البعض في مجلس الأعيان هي ذاتها فكرة قانون الصوت الواحد وبعد الرجوع للماضي البعيد وحتى القريب نستذكر وبكل تقدير مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 الذي تقدمت به حكومة الدكتور عون الخصاونة ووقفت في طريقه بعض الجهات من مختلف المستويات لتجعل من هذا المشروع مجرد أوراق محفوظة في أدراج المجلس النيابي ولا بد من التذكير بأن هذا المشروع الذي نال اهتمام وإعجاب معظم الأردنيين يتألف من 72 مادة كانت إحداها تتضمن الغاء قانون الإنتخاب المؤقت رقم 9 لسنة 2010 وبكل أسف فإن هذا المشروع المقدم من حكومة الدكتور عون الخصاونة لم يرى النور ولا يزال حبيس الأدراج رغم أنه تضمن أمور هامة جديرة بالبحث والتطبيق كان من أهمها :
1. انقاص عدد أعضاء المجلس النيابي الى 108 يوزعون على دوائر انتخابية بموجب نظام يحدد المقاعد المخصصة لكل دائرة على أن لا يزيد عدد مقاعد الدائرة الواحدة على خمسة مقاعد
2. يخصص من هذه المقاعد ال(108) خمسة عشر مقعداً نيابياً للنساء يتم تحديد اسماء الفائزات به وفق أحكام المادة 51 من القانون
3. يخصص من هذه المقاعد ال (108) أيضاً خمسة عشر مقعد ضمن قائمة تسمى قائمة الوطن حيث تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جيمع مناطق المملكة وهي التي تخصص لها هذه القائمة التي هي بالنهاية تسمى قائمة الأحزاب أو القائمة العامة
4. يكون لكل ناخب في هذا القانون ثلاثة أصوات على النحو التالي:
أ - صوتان لدائرته الانتخابية المحلية إلا إذا كان لها مقعد نيابي واحد وتعامل بطريقة حددها القانون بموجبه
ب - صوت ثالث للدائرة الانتخابية العامة (الأحزاب) ،ويقدم طلب الترشيح له مجلس الهيئة من قبل أمين عام الحزب المرخص يرفق معه أسماء خمسة مرشحين أساسيين وثلاثة احتياط
5. بالنسبة للشركس والشيشان والمسيحيين تسجل أسمائهم بالجدول الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية المحلية المخصص لها مقعداً (للمسيحي أو الشركسي) ضمن المحافظة وإذا لم يكن ذلك يحق لهم نقل أسمائهم لجدول أولي بالمحافظة التي لهم بها مقاعد كوتا
وخلاصة القول يا حبذا أن تقوم الحكومة بعرض هذا القانون المسمى بقانون حكومة عون الخصاونة على مؤسسات المجتمع المدني وتدفع به إلى مجلس النواب من جديد ليناقش ويقر وبنفس الوقت يحاسب كل مسؤول تجاهل مثل هذا القانون وبدأ يحاول أن يلبي رغبة القيادة على طريقته الخاصة بإصدار قانون يعتمد على الصوت الواحد وهو ما رفضته القيادة ولم يؤمن به الشعب هو ومؤسساته وأن غداً لناظره قريب