قلة الطعون بجداول الناخبين

قلة الطعون بجداول الناخبين
أخبار البلد -   اخبار البلد- 
شارفت مرحلة إعداد جداول الناخبين التي ستجرى بموجبها الانتخابات النيابية القادمة على الانتهاء، حيث أجاز قانون الانتخاب لكل ناخب أن يقدم اعتراضا على الجداول الأولية التي قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بنشرها، والتي استلمتها من دائرة الأحوال المدنية والجوازات. ويكون القرار الصادر برد هذه الاعتراضات قابلا للطعن أمام محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه القرارات وعرضها وفق أحكام القانون.

وتشير الأرقام والاحصائيات الصادرة إلى أن دائرة الأحوال المدنية قد رفضت (4320) اعتراضا، في حين رفضت الهيئة المستقلة للانتخاب (63) اعتراضا. ومع ذلك، فإن مجموع الطعون التي جرى تسجيلها لدى محاكم البداية في المملكة كانت (27) طعنا فقط، انصبت بكاملها على القرارات التي أصدرتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ولم يتم تقديم أي طعن قضائي ضد الاعتراضات التي ردتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وهنا يثور التساؤل حول الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الطعون القضائية في القرارات الصادرة برد الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين، ذلك على الرغم من أن المادة (19) من قانون الانتخاب تنص صراحة على إعفاء جميع الطعون التي تقدم بموجب أحكام القانون من أي رسوم أو طوابع، بما فيها رسوم الوكالات للمحامين.

إن موقف قانون الانتخاب من إعفاء الطعون المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية من كافة الرسوم القضائية هدفه تشجيع الناخبين على اللجوء إلى المحاكم، للفصل في الخلافات التي قد تثور بينهم وبين الهيئة المستقلة للانتخاب حول تنفيذ أحكام قانون الانتخاب، بشكل يسهم في تعزيز غريزة العدالة لديهم، وضمان إشراك القضاء في الرقابة على تطبيق الهيئة لأحكام القانون.

ومع ذلك، فإن الإعفاء من الرسوم القضائية لا يعني بأي حال من الأحوال أنه لن تكون هناك تكاليف وأعباء مالية يتحملها مقدم الطعن بجداول الناخبين، فهو سيضطر إلى دفع أتعاب للمحامي الذي سيتولى تسجيل الطعن لدى محكمة البداية المختصة، ومتابعة إجراءات السير فيه. فقانون نقابة المحامين يحظر في المادة (41) منه على المتداعين أن يمثلوا أمام محاكم البداية إلا بوساطة محامين مزاولين يمثلونهم، بحيث لا يجوز تقديم أي دعوى قضائية أمام محاكم البداية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الأصول، وذلك تحت طائلة البطلان.

إن مشكلة أتعاب المحامين التي قد تشكل عائقا أمام ممارسة الناخب لحقه في الطعن القضائي لا بد من التفكير مليا بحلها. ويمكن في هذا السياق، اقتراح إنشاء صندوق خاص للمساعدة القانونية يتولى تغطية أتعاب المحامين الأساتذة مقابل تمثيلهم للناخبين لدى الجهات القضائية المختصة ضمن شروط وأحكام خاصة، وذلك أسوة بالصندوق الذي أنشأته المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي يقوم بدفع أتعاب المحامين الذين يتم توكيلهم لمتابعة المتهمين في القضايا الجزائية التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو بالأشغال المؤبدة مدة عشر سنوات.
 
شريط الأخبار حملة لإنفاذ سيادة القانون في البترا المعايطة يوعز بالتحقيق في الفيديو المتداول لتجاوزات أثناء إلقاء القبض على أحد الاشخاص نائب الملك يشدد على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي ارتفاع سعر البنزين أوكتان (90) بنسبة 4% عالميا "اعتماد التعليم": لن يكون هناك برامج راكدة بالجامعات خلال 2-3 سنوات صالح العرموطي رئيسا لكتلة نواب "العمل الإسلامي" الأمن العام يوضح تفاصيل التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا مكاتب استقدام الخادمات.. الوزير خالد البكار والخيارات المفتوحة في الامتحان الأول الأردن يعـزي إيـران بضحايا حادث انفجار منجم للفحم في إقليم خراسان من هو (فادي) الذي حملت صواريخ حزب الله اسمه؟ الحبس ل 4 أشخاص في الكرك خططوا لقتل مسؤولين مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات اللواء الركن الحنيطي: القوات المسلحة مستعدة لتنفيذ أي مهمة دفاعية لحماية حدود المملكة الأوراق المالية توافق على طلب تسجيل رفع رأس المال لـ شركة "المتحدة للتأمين" إصدار 326 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام الحالي إلغاء الإجتماع غير العادي لشركة الأردن الدولية للتأمين بلاط العبدلي مول "مخلع"...! أقساط التأمين تبلغ 569 مليون دينار بارتفاع 10.3% حتى نهاية آب الماضي “التربية”: تفعيل أسس النجاح والرسوب بحق متجاوزي نسبة الغياب أسعار الخضراوات تغلي في الأسواق.. وأبو حماد يستثني البطاطا ويفرق بين شرق عمان وغربها