اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

قلة الطعون بجداول الناخبين

قلة الطعون بجداول الناخبين
أخبار البلد -   اخبار البلد- 
شارفت مرحلة إعداد جداول الناخبين التي ستجرى بموجبها الانتخابات النيابية القادمة على الانتهاء، حيث أجاز قانون الانتخاب لكل ناخب أن يقدم اعتراضا على الجداول الأولية التي قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بنشرها، والتي استلمتها من دائرة الأحوال المدنية والجوازات. ويكون القرار الصادر برد هذه الاعتراضات قابلا للطعن أمام محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه القرارات وعرضها وفق أحكام القانون.

وتشير الأرقام والاحصائيات الصادرة إلى أن دائرة الأحوال المدنية قد رفضت (4320) اعتراضا، في حين رفضت الهيئة المستقلة للانتخاب (63) اعتراضا. ومع ذلك، فإن مجموع الطعون التي جرى تسجيلها لدى محاكم البداية في المملكة كانت (27) طعنا فقط، انصبت بكاملها على القرارات التي أصدرتها دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ولم يتم تقديم أي طعن قضائي ضد الاعتراضات التي ردتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وهنا يثور التساؤل حول الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الطعون القضائية في القرارات الصادرة برد الاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين، ذلك على الرغم من أن المادة (19) من قانون الانتخاب تنص صراحة على إعفاء جميع الطعون التي تقدم بموجب أحكام القانون من أي رسوم أو طوابع، بما فيها رسوم الوكالات للمحامين.

إن موقف قانون الانتخاب من إعفاء الطعون المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية من كافة الرسوم القضائية هدفه تشجيع الناخبين على اللجوء إلى المحاكم، للفصل في الخلافات التي قد تثور بينهم وبين الهيئة المستقلة للانتخاب حول تنفيذ أحكام قانون الانتخاب، بشكل يسهم في تعزيز غريزة العدالة لديهم، وضمان إشراك القضاء في الرقابة على تطبيق الهيئة لأحكام القانون.

ومع ذلك، فإن الإعفاء من الرسوم القضائية لا يعني بأي حال من الأحوال أنه لن تكون هناك تكاليف وأعباء مالية يتحملها مقدم الطعن بجداول الناخبين، فهو سيضطر إلى دفع أتعاب للمحامي الذي سيتولى تسجيل الطعن لدى محكمة البداية المختصة، ومتابعة إجراءات السير فيه. فقانون نقابة المحامين يحظر في المادة (41) منه على المتداعين أن يمثلوا أمام محاكم البداية إلا بوساطة محامين مزاولين يمثلونهم، بحيث لا يجوز تقديم أي دعوى قضائية أمام محاكم البداية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الأصول، وذلك تحت طائلة البطلان.

إن مشكلة أتعاب المحامين التي قد تشكل عائقا أمام ممارسة الناخب لحقه في الطعن القضائي لا بد من التفكير مليا بحلها. ويمكن في هذا السياق، اقتراح إنشاء صندوق خاص للمساعدة القانونية يتولى تغطية أتعاب المحامين الأساتذة مقابل تمثيلهم للناخبين لدى الجهات القضائية المختصة ضمن شروط وأحكام خاصة، وذلك أسوة بالصندوق الذي أنشأته المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي يقوم بدفع أتعاب المحامين الذين يتم توكيلهم لمتابعة المتهمين في القضايا الجزائية التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو بالأشغال المؤبدة مدة عشر سنوات.
 
شريط الأخبار إجلاء رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق وزوجته من دولة عربية بشكل عاجل والكشف عن السبب الداخلية القطرية: انفجار في منطقة رأس لفان الصناعية بالدوحة الجيش: دماء الشهداء أمانة وحقوقهم لا تسقط بالتقادم الوفد الإيراني المفاوض غادر مقر المفاوضات احتجاجاً على تهديدات ترامب "إيفاد": 330 مليون دولار حجم تمويلاتنا للأردن مصرع 3 إسرائيليين إثر تحطم طائرة قرب واشنطن إيران: من الأفضل لهم أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم فقواتنا المسلحة مستعدة للرد عليهم المحافظات تتهيأ لمشهد وطني جديد دعما للنشامى أمام الجزائر اختتام أعمال البرنامج التدريبي: إدارة البيانات الضخمة في قطاع التأمين مباحثات لتشغيل جسر الملك حسين على مدار الساعة انضمام العلا للنقل المبرد والنقل السريع وExpress Truck إلى نظام TIR العالمي خطوة نحو الأسواق الأوروبية منتخب النشامى يبشر الأردنيين الحكومة تُمهل محال الصرافة - تفاصيل إحالة أمين عام وزارة التربية والتعليم ومدير الخط الحجازي إلى التقاعد التجمعات الاستثمارية المتخصصة تستكمل إجراءات زيادة رأس المال وتنتظر موافقة الاوراق الماليه وتوزيع اسهم خزينة بنسبة (3.8%) "النقل البري" تطلق خطوطا مباشرة من جرش والسلط إلى مدينة الحسين الطبية هذا ما قاله نجل الشهيد الدلابيح عقب خبر إعدام قاتل والده.. تنويه بخصوص عرض مباراة الأردن والجزائر دعوة لمكافحة طائر المينا في الاردن خبير التامينات الصبيحي يطالب بتعديل المادة 100/ أ/ 2 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام