الحاجة لدورة استثنائیة لمجلس النواب
أخبار البلد - بعد أن صدرت الإرادة الملكیة السامیة بفض الدورة العادیة الثالثة لمجلس النواب الثامن
عشر، دخل المجلس النیابي في عطلة برلمانیة تمتد نظریاً حتى بدایة الدورة العادیة
القادمة مطلع شھر تشرین أول القادم. إلا أن الدستور الأردني قد أجاز خلال ھذه الفترة
أن یتم دعوة المجلس إلى دورات استثنائیة تكون الصلاحیات التشریعیة والرقابیة
.لمجلس النواب خلالھا محددة بالموضوعات التي وردت في الإرادة الملكیة التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاھا
ومن خلال استعراض التطورات الدستوریة الأخیرة المتمثلة بالتعدیل الوزاري الثالث على حكومة الدكتور عمر
الرزاز وما رافقھ من إنشاء وزارات جدیدة، نجد بأن ھناك حاجة ماسة لدعوة مجلس النواب إلى الاجتماع في دورة
استثنائیة في أقرب وقت ممكن. فمجلس الوزراء قد تعامل مع موضوع إنشاء الوزارات الجدیدة بشكل جزئي، بحیث
أصدر أنظمة خاصة تخول الوزراء الجدد مباشرة مھام الوزراء الذین جرى إلغاء وزاراتھم وذلك استنادا لأحكام المادة
(3 (من قانون الإدارة العامة رقم (10 (لعام 1965 .إلا أنھ یبقى الإجراء الدستوري الأھم لاستكمال عملیة استبدال
الوزارات والمتمثل بضرورة تعدیل القوانین ذات الصلة بالبلدیات والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، بحیث یتم إلغاء
ھاتین الوزارتین أینما وردت في القوانین الأردنیة، والاستبدال بھما كلا من وزارتي الإدارة المحلیة والاقتصاد الرقمي
.والریادة
وقد یقترح البعض في ھذا الإطار أن تقوم السلطة التنفیذیة بإصدار قوانین مؤقتة لھذه الغایة عملا بأحكام المادة (94(
من الدستور وذلك إلى حین اجتماع مجلس النواب في الدورة العادیة القادمة. إن مثل ھذا الاقتراح لا یقوم على أساس
دستوري سلیم ویتعارض مع الأحكام الموضوعیة الناظمة للقوانین المؤقتة كما جرى تعدیلھا في عام 2011 .فشروط
إصدار القوانین المؤقتة بعد عام 2011 لا تتوافر في ھذه الحالة، وأھمھا أنھ قد أصبح یشترط لإصدار القوانین المؤقتة
أن یكون مجلس النواب منحلا، في حین أن مجلس النواب الثامن عشر في حالة عدم انعقاد. كما أن حالة الضرورة التي
تبرر إصدار القوانین المؤقتة بعد عام 2011 غیر متوافرة، إذ لا توجد حالة حرب أو طوارئ أو كوارث عامة تبرر
.تعدیل القوانین الخاصة بوزارتي البلدیات والاتصال وتكنولوجیا المعلومات من خلال قوانین مؤقتة
من ھنا، فلا بدیل عن دعوة مجلس النواب إلى الاجتماع في دورة استثنائیة لكي یمارس ولایتھ العامة في التشریع
طباعة مع التعلیقات طباعة
د. لیث كمال نصراوین
وإصدار القوانین وتعدیلھا. ولھذه الغایة، فقد حددت المادة (82 (من الدستور آلیتین اثنتین یمكن من خلالھما عقد
الدورة الاستثنائیة، إما من قبل الملك نفسھ الذي یثبت لھ الحق الدستوري في أن یدعو مجلس النواب إلى الاجتماع في
دورة استثنائیة، أو أن تطلب الأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس النواب بعریضة موقعة منھم من الملك دعوتھم إلى دورة
استثنائیة، شریطة أن تتضمن العریضة الأمور التي یراد البحث فیھا، والتي ستكون من ضمنھا تعدیل القوانین ذات
.الصلة بإنشاء الوزارات الجدیدة وإلغاء القائم منھا
إن الحدیث عن الانتظار إلى حین انعقاد الدورة العادیة الرابعة لمجلس النواب لاتمام عملیة التعدیل التشریعي یتناقض
.مع الفلسفة من ایجاد الدورات الاستثنائیة
أستاذ القانون الدستوري في كلیة الحقوق/ الجامعة الأردنیة