ثغرات في نصوص قانون الجنسية .

ثغرات في نصوص قانون الجنسية .
أخبار البلد -  

نجاة شناعة

 

خلصت دراسة قانونية إلى أن قانون الجنسية تعتري نصوصه ثغرات وفجوات تتعلق بحق المرأة بالجنسية لها ولأطفالها؛ إذ لا يشير التشريع لحق الأردنية التي اكتسبت الجنسية الأردنية تبعاً لزوجها بالرجوع عن الجنسية المكتسبة.

وتورد دراسة "المرأة وقانون الجنسية الأردني" أن القانون الحالي يحرم الولد الشرعي الذي يولد في الخارج من أم أردنية، وأب مجهول الجنسية أو عديمها من التمتع بالجنسية.

وبشأن المادة الرابعة من القانون، تلفت الدراسة التي أعدتها القانونية آمال حدادين إلى قصور موقف المشرع المتعلق بمنح الجنسية للطفل الذي يولد من أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو لم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، ومن أم أردنية داخل المملكة، على حين يحرم الولد الشرعي المولود في الخارج من أم أردنية وأب مجهول الجنسية أو عديمها من الجنسية الأردنية.

وفي ذلك تقترح الدراسة منح مَنْ وُلِدَ خارج المملكة من أم أردنية وأب مجهول أو لا جنسية له، الجنسية الأردنية، أسوة بالعديد من الدول العربية.

وتشير الدراسة إلى أن المادة 11 من القانون، التي تنص على أنه "إذا تزوجت أرملة أو امرأة مطلقة أجنبية بأردني فإن أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية بسبب زواج كهذا فقط"، تعد من قبيل التزيد، فضلا عن كون الصياغة في النص غير واضحة، ما يُحَبَّذُ معه دعوةُ القانونيين إلى حذف النص.

أما المادة المادة 8/2 من القانون، التي نصت على أن "للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب"، تقترح الدراسة النص الآتي "يمكن للمرأة الأردنية التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج من أجنبي أن تستعيد هذه الجنسية متى رغبت، أو بناءً على طلبها".

وتدعو الدراسة للسماح للمرأة الأجنبية إذا ما حافظت على إقامتها في الأردن بعد وفاة زوجها، وكان لها أبناء من زوجها الأردني، ولم يمض على زواجها مدة خمس سنوات أن تمنح الجنسية الأردنية؛ كون المشرع بقي صامتاً عن بيان الحال الواجب اتباعه.

وفي ذات الشأن تقترح الدراسة أن يضاف إلى المادة (ويستثنى من ذلك من يتوفى عنها زوجها وكان لها منه ولد)؛ إذ إن الاستفادة من الحكم المتقدم مشروطة بانقضاء الزوجية بسبب وفاة الزوج، وأن يكون للزوجة أبناء من هذا الزواج، ولا تستثنى المرأة المطلقة؛ حتى لا يتم التحايل على القانون.

أما فيما يتعلق بحالة الأبناء القصر للمرأة الأردنية الأصل، التي استردت جنسيتها المفقودة بالزواج، على أثر وفاة زوجها، وكذلك الأبناء القصر للأم الأردنية التي تزوجت من أجنبي وظلت محتفظة بجنسيتها الأردنية بعد وفاة زوجها، فتدعو الدراسة للاقتداء بالتشريع اللبناني، الذي ينص على أن القاصرين لأب اتخذ التابعية اللبنانية أو لأم اتخذت التابعية، وبقيت بعد وفاة الأب، فإنهم يصيرون لبنانيين إلا إذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد يرفضون التابعية؛ لأنه بعد وفاة الأب تغدو الأم ربة العائلة ويكون من حق أبنائها القصر أن يكتسبوا جنسيتها.

وتوصي الدراسة بمنح أبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني الجنسية الأردنية في حالات معينة تُدْرَسُ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الداخلية بإقرار خطي من الابن أو والدته، شريطة أن يتخلى عن جنسية والده.

وتلفت الدراسة إلى أن هناك حالات إنسانية تتطلب أولوية واهتماما واستثناء من المبدأ العام لعدم منح الجنسية لأبناء الأردنية، مثل حالة وفاة الأب (الأجنبي)؛ إذ تشير الدراسة إلى إلحاق الأولاد القاصرين بعد وفاة الأب بجنسية أمهم.

وتشدد الدراسة على أن حرمان المرأة من إعطاء جنسيتها لأبنائها أو لزوجها من شأنه حرمان أبناء من جنسية الدولة التي ارتبطوا بها ارتباطاً روحياً وعاطفياً وفعلياً، على حين أن الميلاد لأب أردني كأساس مطلق لثبوت الجنسية أياً كان مكان الميلاد، حتى لو لم تطأ قدمهم أرض الأردن، من شأنه تمتع الفرد بجنسية دولة لم تعد تربطه بها رابطة فعلية.

وتذكر الدراسة أن التفرقة بين دور الأب ودور الأم في مجال الجنسية للأبناء أو للأزواج يشكل خرقاً لمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان؛ كون الدستور يوجب عدم قيام أي تفرقة على أي أساس، فلا يستساغ منح الأب حق نقل الجنسية للابن بغض النظر عن جنسية الأم، وبنفس الوقت تحرم المرأة من أن تنقل جنسيتها لأبنائها أياً كانت جنسية الأب.

وتضيف الدراسة أن المشرع الأردني لاذ بالصمت أمام حال المرأة الأجنبية التي يتجنس زوجها بالجنسية الأردنية، فلم يعطها الحق أو يحرمها منه.

وتلفت إلى أن المشرع سكت عن حالة الزوجة الأجنبية للمتجنس بالأردنية، مع أن كل التشريعات العربية أفردت لمثل تلك الحالة نصاً خاصاً؛ ووفق الدراسة فإن الزوجة لا تدخل في الجنسية الأردنية بقوة القانون، وإنما يجب أن تتقدم بطلب للحصول عليها؛ للتأكد من جدية الزوجة في الدخول في جنسية زوجها.
 

 

شريط الأخبار إحالات واسعة على التقاعد في وزارة التربية والتعليم.. أسماء العودات: استفدنا من تجارب الماضي المومني: الوعي الوطني عامل رئيس في قوة الدولة القوات المسلحة اليمنية تُسقط طائرة "أف 18" أميركية وتستهدف حاملة طائرات في البحر الأحمر وفاة الفنان الأردني هشام يانس اجتماع لإعادة تشكيل "لجنة المخاطر" في اتحاد شركات التأمين وانتخاب مهند أبو زايد رئيساً وزير الخارجية يلتقي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وزارة التربية والتعليم تنشر تعليمات الامتحان التكميلي 2024 الخلايلة أمام مالية النواب: 3 آلاف مسجد لا تتم فيها خُطبة الجمعة مشاهير اردنيون يلتقون بالشرع ولي العهد يترأس اجتماعا للقطاع السياحي 6 أسئلة تهز بدن التلفزيون الأردني من النائب الهميسات: المؤسسة بلا مدير وطالبات في الصباح ومذيعات في المساء ؟! إحالة 176 ملفا تحقيقيا في قضايا فساد إلى القضاء .. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تسترد 141 مليون دينار استمرار دوام الموظفين في "الحرة الزرقاء" يومي الأربعاء والجمعة المقبلين الأوقاف: 28.500 عدد المسجّلين لموسم الحج 1446 القاضي السابق "المساعدة" معلقاً على حادثة طرد امين عام المحاسبة " المجلس ليس ملكاً للنواب" رجال السير يبطشون بماكينات الجباية والمواطنون يستنجدون بالنواب لإلغاء قانون السير قرار "المحامين" بتسديد رسوم المزاولة.. دعم حقيقي أم "دعاية انتخابية"؟ النائب الحنيطي: شركات الاتصالات رفعت الرسوم ويجب محاسبتها على قرارها التعسفي الغذاء والدواء: منتج الأرز رقم 1121 غير مصنع من البلاستيك