دائرة قاضي القضاة تحسم الجدل حول ازدواجية دعاوي الطلاق

دائرة قاضي القضاة تحسم الجدل حول ازدواجية دعاوي الطلاق
أخبار البلد -   أخبار البلد - ربا قنديل

حسمت دائرة قاضي القضاة الجدل الذي اثير مؤخرا في اروقة المحاكم الشرعية في مسألة لها اثر في اجراءات التقاضي حول اجتماع دعاوى طلب التفريق بين الزوجين كالتفريق للافتداء (الخلع) او التفريق للشقاق والنزاع مع دعوى اثبات طلاق فيرى البعض ان للقاضي حق النظر كلتا الدعوتين وانه لاتأثير لدعوى اثبات الطلاق على دعوى طلب التفريق بينما يذهب البعض الاخر الى انه ينبغي على القاضي وقف السير بدعوى التفريق للشقاق او للافتداء حتى يتم الفصل في دعوى اثبات الطلاق .

ومن أجل الوصول للاجتهاد القضائي الصحيح في هذه المسألة توجهنا لفضيلة الشيخ الدكتور زياد صبحي ذياب عضو المحكمة الشرعية العليا وسألناه عن الاجراء السديد والسليم الذي ينبغي على القاضي سلوكه في حال اجتماع قضايا طلب التفريق مع قضايا اثبات الطلاق فأجاب .

ان وجود دعوى اثبات طلاق بين المتداعيين تستوجب وقف دعوى التفريق المقامة من احداهما على الاخر ذلك ان الحكم في دعوى التفريق يتوقف على الحكم بدعوى اثبات الطلاق مصدقا من محكمة الاستئناف , لان الحكم في التفريق بين الزوجين لايكون الا اذا كانت الزوجية القائمة بين الزوجين فلايملك القاضي فسخ عقد الزواج للافتداء اذا كانت الزوجية قد انتهت بالطلاق واذا حكم القاضي بتطليق الزوجة كما هو الحال في دعوى الشقاق والنزاع بعد انتهاء الزوجية فإن الطلاق لايقع، لانه لامحل له فيكون عمل القاضي نوع من العبث ,والقضاء يجب ان يتنزه عن العبث ولهذا لأن قبل ان يحكم القاضي بفسخ عقد الزواج او ايقاع طلقة على الزوج في الشقاق والنزاع ان يتأكد من قيام الزوجية الصحيحة بين الزوجين وهذا الامر لايمكن التأكد منه الا بعد الفصل في دعوى اثبات الطلاق وتكون مصدقة من محكمة الاستئناف .

هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن الفرقة التي يُوقعها القاضي والتي اعتبرها القانون طلاقا كالتفريق للشقاق والنزاع او لعدم الانفاق يتوقف نوعها على معرفة نوع الطلاق المدعى به والاثار التي تترتب عليه فإذا حكم القاضي في دعوى اثبات الطلاق بوقوع طلقة رجعية واحدة ورجعة فان القاضي يحكم بعد ثبوت دعوى التفريق للشقاق بطلقة بائنة مسبوقة بطلقة رجعية ورجعة ويحكم في دعوى التفريق لعدم الانفاق بطلقة رجعية ثانية اما اذا حكم القاضي في دعوى اثبات الطلاق بوقوع طلقتين رجعيتين ورجعتين فان القاضي يحكم في دعوى الشقاق والنزاع بعد ثبوتها بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة بينونة كبرى ويحكم في دعوى التفريق لعدم الانفاق بعد ثبوتها بطلقة بائنة بينونة كبرى

وفي سؤال لفضيلة القاضي ذياب عن الاجراءات المتبعة في حال وجود قضيتين بموضوع اثبات الطلاق
اذا كانت القضيتين موجودتين في ذات المحكمة لنفس الخصوم فللمحكمة ان تضم القضيتين وتوحدهما وتفصل فيهما بحكم واحد ( وهذا ما نصت عليه المادة 33 من قانون اصول المحاكمات الشرعية التي نصت على ما يلي (اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطا بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احدهما متوقفا على الاخر او في حكم الفصل في الاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدهما وتفصل فيهما حسبما تقتضيه الحالة .

اما اذا كانت كل دعوى من دعاوى اثبات الطلاق مقامة في محكمة غير المحكمة التي رفعت امامها الدعوى الاخرى فينظر الى الادعاء فإن كان الادعاء في دعوتين واحدا بمعنى ان المدعي في كلا الدعوتين يطلب ذات الطلبات واثبات ذات الطلاق فإن المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اولا هي المختصة بنظر الدعوى والمحكمة الاخرى عليه ان ترد الدعوى سندا للمادة 7 من قانون اصول المحاكمات الشرعية والتي نصت على مايلي (ان الدعوى التي لاكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها ) 

اما اذا اشتملت كل دعوى على طلاق يختلف عن الطلاق المدعى به في الدعوى الاخرى فهنا ينظر الى تاريخ الطلاق، المدعى به فعلى المحكمة التي يدعي بها بالطلاق الاسبق السير بالدعوى حسب الاصول وعلى المحكمة الاخرى وقف السير بالدعوى حتى يبت في الطلاق الاسبق لان الحكم في الطلاق المتأخر يتوقف في نوعه واثاره على معرفة نوع الطلاق الذي سبقه .

محامون مختصون ومراقبون لأحكام القضاء الشرعي وقضاة شرعيون فضلوا عدم ذكر اسمائهم قالو ان تفسير المادة 33 هو ان ترفع قضيتين افداء لنفس الاشخاص في نفس المحكمة او قضيتين للشقاق والنزاع لنفس الاشخاص في نفس المحكمة او قضيتين اثبات طلاق لنفس الاشخاص وفي نفس المحكمة فهنا يبت في امرهم مرة واحدة فقط .

اما فيما يخص عن اهلية الشخص او عدم اهليته فقد  افادوا هؤلاء المختصين بأنه يجب عرض الأمر على طبيب مختص، اما اذا كانت عدم اهلية احدى الخصوم مؤقتة من قبل البنج او علاج طارئ فعندها يؤجل موعد الجلسة لحين صحوه تماما ويجب ان يكون مثبتا ذلك بالوثائق والادلة الطبية القطعية.
شريط الأخبار المجموعة العربية الاوروبية للتامين .. استقالة المدير المالي و"قسطندي" يشتري 100 الف سهم في الشركة بعد خسارة الجمهوريين .. ترمب ينشر صورة لقبعة تحمل كلمة "فيتو" ماستركارد وبنك صفوة الإسلامي يطلقان بطاقة "شفاء" الأولى من نوعها لتوفير آلية دفع مرنة للقطاع الصحي في الأردن طبيب جرحى غزة يمثل ولاية نيوجيرسي في الكونغرس ارتفاع أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 يقفز إلى 82.40 دينار تعيين عصام الراميني رئيسًا لدائرة عمّان الثانية في شركة الكهرباء الأردنية صرخة من مستثمر في القطرانة الى وزير الادارة المحلية وليد المصري .. نصف مليون في مهب الريح اين العدالة ؟ انتكاسة تاريخية للحزب الجمهوري.. تقدّم ديمقراطي يهدّد أجندة ترمب مستشار أعلى محكمة أوروبية: Gemini ينتهك حقوق نشر الأخبار الصحافية شاب ووالداه يقتلان طفلا عمره 4 سنوات بعد استدراجه وزارة العمل تضبط 20 عاملة منزل مخالفة من الهاربات والدة وزير الخارجية ايمن الصفدي في ذمة الله .. موعد الدفن وصلاة الجنازة والعزاء الصحة العالمية: ارتفاع عدد المصابين بالسكري إلى 830 مليون شخص نقابة الفنانين تُقاطع مهرجان الأردن المسرحي في دورته الحالية، والنقيب يستقيل..بيان ترامب: ملف إيران كان أحد عوامل خسارة الجمهوريين لكن الأمريكيين يدركون ما حققناه في التعامل معها البدور: 2350 مريض استفادوا من خدمة "واتس ثرو" لاستلام الأدوية و 6 مراكز جديدة قريبا الموت يسبق خط النهاية.. وفاة صادمة لشابة بـ"ماراثون نيويورك" (فيديو وصور) الأرصاد .. كتلة هوائية باردة وأمطار غزيرة مرتقبة على المملكة وفيات الأربعاء 4-11-2026 الثوري الإيراني يفعل "الردع الأقصى" استباقا لضربة أمريكية إسرائيلية جديدة... وإسرائيل تحول مواقف السيارات إلى أقسام طوارئ