الكتابة الصحفية بين الإباحة وعدم المشروعية «وجهة نظر قانونية»

الكتابة الصحفية بين الإباحة وعدم المشروعية «وجهة نظر قانونية»
أخبار البلد -  

من أهم الحريات الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية الديمقراطية هي حرية التعبير فهي المحرك الفاعل للحوار والنقاش داخل المجتمع وهي من أهم أدوات الرقابة على أداء القطاع العام والخاص، وهي تجسيد لحرية الرأي والتعبير و ترجمة حقيقية لحقوق أخرى كحق المعرفة (Right to Know )، والذي بموجبه يتطور المجتمع وتتنقى به الأفكار والسياسات والمعرفة العامة، فترتقي صحتها وصوابية أهدافها.

وفي الدستور الأردني تضمنت المادة 15 منه كفالة الدولة لحرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون ٬ وقد تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها آنفا بأن حرية الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.

وحيث أن أكثر الصور استعمالًا وتجسيدا لحرية الرأي هي حرية الصحافة التي بموجبها تضمن الحق للأفراد والمحررين بالتعبير عن ارائهم ونقل ونشر الأخبار والمعلومات والإدلاء برأيهم في الشأن العام والخاص، وتسليط النقد على السياسات العامة وهي حرية جوهرية وأساسية.

إلا أن هذه الحرية الجوهرية هي حرية مقيدة، وتمارس بما لا يتعدى مباشرتها الإضرار بأعراض الناس وكرامتهم وسمعتهم واغتيال شخصياتهم ٬ فعندها ينحرف دور الصحافة السامي فإن ذلك يبعدها عن مضمون شرف المهنة وقدسيتها، وغالباً ما لا يقع ممتهنو مهنة الصحافة في هذه المطبات بحكم ثقافتهم المهنية وجانبها القانوني، ولكن نفراً محدوداً مما لا تسعفه الثقافة القانونية ولا يدركون الخيط الرفيع بين النقد أو الحديث عن قضية عامة، وبين الانزلاق إلى التعريض بأشخاص بعينهم وبمهنتهم من خلال مقالات منشورة تفوح منها رائحة المناكفة أو التشهير.

يجهلون هؤلاء أن هناك قوانين تضمن إيقاع الجزاء وأداء التعويض على ما ينشر في الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية إذا تضمنت ذماً أو قدحاً أو تحقيراً، كتوجيه الاتهام إلى طبيب بعينه أو مقاولاً بمشروع، تم إحالتهم إلى القضاء وتنص المادة (188/3) من قانون العقوبات أن القدح بالآخرين يقع حتى لو لم يتم ذكر اسم المعتدى عليه صراحةً، ولكن القرائن تشير إلى المعتدى عليه، فبمجرد الإحالة لا يجوز الحديث عن أشخاص المشتكى عليهم مع إمكانية الحديث عن موضوع القضية بشكل عام، ولكن لا يجوز أن نقول أن الطبيب الأخصائي مهمل وأنه يعمل بمشرط جراحة غير معقم أو صدئ، لأن القضية بيد القضاء ولم يصل إلى هذه النتيجة، وكذا الأمر مع المحامي، فوظيفة كل منهم هو بذل العناية وليس تحقيق النتيجة والمرجع في التثبت من بذل العناية الكافية، ليس ما يسمعه كاتب المقال -ولا سيما إذا كان منافساً بمهنته أو يعمل بمؤسسة منافسة-، بل هو القضاء المحايد المستقل الذي لا يجب ممارسة الضغط عليه من خلال تحويل موضوع المقالة إلى قضية رأي عام، لا تصب سهامها على القضية بشكل مجمل وإنما على أشخاص محددين بصفاتهم أو مهنهم، كما لا يجوز التعرض إلى جمعية مهنية واتهامها بالإهمال أو التواطؤ لدعاوى شخصية أو انتخابية ، والقول أن الله من وراء القصد. فالقصد واضح وهو التعريض وتوجيه الاتهامات الباطلة ، ومصادرة حق القضاء بالإدانة أو الحكم بالبراءة.

 
شريط الأخبار %15 معدل انخفاض المديونية المترتبة على الأفراد والمؤسسات لشركة توزيع الكهرباء إيران: فتح مضيق هرمز مستحيل بانخفاض 40 قرشا.. عيار 21 يسجل 96.1 دينارا بالتسعيرة الثانية الأربعاء الأردن..الإنفاق الرأسمالي يقفز 60.4% منذ بداية 2026 دعماً للنشاط الاقتصاد النقل البري: طرح دعوات لتشغيل 35 خط نقل عام جديد في جرش والزرقاء والمفرق الشواربة: منظومة الرقابة الإلكترونية ليست اختراعًا جديدًا وتضبط سلوكنا الصرايرة: قوانين مهمة أُقرت في الدورة العادية الثانية وعقد 11 جلسة رقابية بشرى سارة لأهالي مرج الحمام الغول المدير الإداري لدائرة تطوير أعمال الشركات والتسويق في شركة سوليدرتي الأولى للتأمين ضبط مطلق النار في النزهة إدانة ملاكم أردني وحبسه 10 سنوات ونصف بقضية وفاة شاب 12 إصابة بتدهور باص على طريق الشونة الشمالية مالك حداد يكتب : الناقل الوطني وسكة الحديد نموذج يحتذى معان ترفع جاهزيتها لموسم الحج اعلان مهم من الضريبة حول موعد صرف الرديات نقطة و اول السطر .. امين السياحة يزن الخضير نقلة على رقعة شطرنج الحكومة .. اين التحديث الاداري 3 سفن تتعرض لإطلاق نار في مضيق هرمز الأردن بالارقام.. قفزة في مساحات المحاصيل الحقلية وإجمالي المساحة المزروعة يتجاوز المليوني دونم لعام 2023 الملوخية حيلة الغزيين للتدخين في مواجهة شحّ التبغ في القطاع الكهرباء الوطنية: عودة ضخ الغاز إلى سوريا عبر الأردن بواقع 70 مليون م³ يوميا