دعت دراسة أعدها مدير مركز الدراسات والبحوث التشريعية التابع لمجلس النواب، المحامي صدام أبو عزام، إلى انشاء كيان مؤسسي يشرف على عمل المجتمع المدني ويتابع شؤونه إداريا وقانونيا وماليا.وقال في دراسته التي حملت عنوان «المجتمع المدني في الاردن تحليل الاطار القانوني نحو بناء مفوضية مجتمع مدني»، إن تأسيس «مفوضية» خاصة بمتابعة شؤون المجتمع المدني لتعزيز وحماية وتفعيل مشاركته بالمجتمع.وشدد على أنه سيكون بديلا عن حالة التشتت واضطراب النهج الرسمي والشعبي حيال عمل تلك المؤسسات.ووضع المحامي أبو عزام تصورا لعملها، بحيث يتم انشاء كيان مؤسسي يشرف على عمل المجتمع المدني ويتابع شؤونه، ويناط به العديد من المهام ذات العلاقة والصلة بعمل المجتمع المدني.وأشار المحامي أبو عزام إلى أن الجدل القانوني والاجتماعي والسياسي الدائر حول عمل منظمات المجتمع المدني ولا سيما التي تحصل على التمويل الاجنبي من اهم الاسباب التي أدت الى تنامي الحس الرسمي نحو اتخاذ العديد من التدابير الادارية والقانونية حيال منظمات المجتمع المدني.ويرى أن مجلس ادارة سجل الجمعيات اقرب ما يكون الى شكل مفوضية المجتمع المدني اذا ما تم اجراء بعض التحسينات على قانون الجميعات، ومنح المجلس الاستقلال المالي والاداري والفني، واعادة النظر في تشكيل الاعضاء.ودعا المحامي أبو عزام إلى فتح حوار وطني مع كافة الفاعلين ومنها مؤسسات المجتمع المدني وتشخيص الاشكاليات وجمع التوصيات والبدء بصياغة حالة خاصة تحقق الاهداف المنشودة.وبين أن اكثر من عشرين مؤسسة ووزراة تشرف وتتابع عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تقع اهدفها- اي المجتمع المدني- ضمن اهداف وغايات الوزارة او تتعلق بها، كما لا يوجد توحيد للجهة المرجع المؤسسي الذي يناط به مهمة تسجيل مؤسسات المجتمع المدني.وكفلت المواثيق الدولية لحقوق الانسان للأفراد حقهم في تشكيل الجمعيات والإنضمام إليها، فقد نصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ،ولايجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما».وتشير الارقام التي أوردتها الدراسة في عام 2010 الى وجود أكثر من 20 نوع من الجمعيات تضم في عضويتها أكثرمن 5718 جمعية، أما عدد المنتسبين لهذه الجمعيات فقد فاق 1.5 مليون عضو، أي إن 25% من إجمالي عدد سكان الاردن البالغ عددهم6 مليون نسمة تقريباً ينتمون للجمعيات الخيرية.وبلغ عدد الجمعيات بحسب أرقام الدراسة، المسجلة والعاملة في المملكة لعام 2012 (3486) جمعية.وتقترح الدراسةتشكيل مفوضية المجتمع المدني بموجب اطار تشريعي يضمن استقرار واستدامة العمل بمعنى بقانون صادر عن السلطة التشريعية،على أن تمنح المفوضية الاستقلال المالي والاداري والفكري في ممارسة الانشطة في سبيل تحقيق غاياتها واهدافها.وتتكون العضوية بحسب الدراسة من اعضاء في المجتمع المدني يحدد القانون اسس ومعايير اختيارهم، ويكون الاختيار مؤسسي لا شخصي بمعنى ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وعاملة في حقل اختصاصها، وثبت بموجب سيرتها الذاتية الكفاءة والقدرة الادارية والمالية والفنية لها.وبحسب مقترح المحامي أبو عزام تختص مفوضية المجتمع المدني في تلقي طلبات الاشعار لمؤسسات المجتمع المدني، وليس التسجيل كما هو معمول فيه في اغلب قوانين الجمعيات في المنطقة العربية.ويناط بالمفوضية ايضا مهمة التواصل وتسجيل فروع الجمعيات الاجنبية واستقطاب التمويل للمجتمع المدني، حتى يتسنى له تحقيق الاهداف الوطنية وفقا لاولويات يتم الاتفاق والتشاور عليها بناء على دراسات علمية رصينة.ويكون من ضمن الاختصاصات التي يمكن الحديث عنها ايضا، تطوير الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة بعمل المجتمع المدني وتبيان الاولويات الوطنية التي تحتاج الى بذل جهود مؤسسية اكثر وتوجيه المانحين الى تمويل المشاريع التي تحقق هذه الاهداف، وتشجيع وتحفيز المجتمع المدني ايضا للانخراط فيها.وتقترح الدراسة أن يتم التاكيد في القانون المنشأ لمثل تلك المفوضيات على مشاركة كافة الأعضاء من الرجال والنساء في انشطة الجمعية ، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وأكدت أن المساءلة من حيث تقديم تقارير حول استخدام موارد المؤسسة وتحمل المسؤولية من قبل المسؤولين عن قراراتهم أو عن الإخفاق ومساءلة كل من ثبت انه اساء في استخدام اموال الجمعية او قصرفي ذلك.إلى جانب المساواة والشمول والحاكمية الرشيدة بكافة عناصرها من مالية وادارية وتنفيذية، وتلتزم بالقوانين المعمول بها في الدولة.وشددت الدراسة على التداول السلمي للسلطة، إذ إن من أهم الاشكاليات التي تواجة عمل الجميعات هي سيطرة النخبة على كافة انشطة وعمل الجمعيات لعدم وجود نصوص تسعف بتجديد القيادة دورياً لخلو الانظمة الداخلية من تحديد زمن لتولي أي منصب قيادي في الاغلب الاعم.واقترحت الدراسة أن يتضمن القانون عقوبات على الجمعيات التي لا تلتزم بأحكام القانون، لكن يجب التاكيد على ان العقوبات يتم بناؤها بشكل مختلف عن باقي العقوبات بحيث يتم مراعاة العقوبات المرفقية وليس العقوبات الشخصية للقائمين عليها، الا في حالات الاختلاس والسرقة.أما في باقي الحالات فإنه من المتصور ان يتم فرض الانذار والتنبيه والتوقيف عن العمل، واعادة انتخاب الهيئات الادارية، او وقف الدعم ان كان يتم تقديم دعم لها من صندوق وطني.وبحسب الدراسة فإن من ضمن الاجراءات التي تتخذ وضع مؤشر وطني ينشر للمللأ بموجب نقاط كما سلف ويتم حسم نقاط عن كل مخالفة.وأكدت الدراسة على انه لا يجوز حل الجمعية الا من خلال القضاء وكذلك لا يجوز فرض اي عقوبات ذات طابع مالي او اداري الا من خلال القضاء.وفي حال اللجوء الى تعيين هيئات مؤقتة لادارة الجمعية في حال ثبوت عجزها عن تسيير شؤونها ان يكون اعضاء تلك اللجان من الهيئة العامة للجمعية ولمدة وغاية معينة.
دراسة تطالب بإنشاء مفوضية مختصة بالمجتمع المدني
أخبار البلد -