ضبط 111 حالة استجرار غير مشروعة للكهرباء

ضبط 111 حالة استجرار غير مشروعة للكهرباء
أخبار البلد -  
اخبار البلد-
 

قامت الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام بضبط 111 حالة استجرار غير مشروعة للطاقة الكهربائية من اصل 504 حالات كشفت عليها اثر شكاوى تلقتها من شركات توزيع الكهرباء يتم التعامل معها وفق احكام القانون.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري: "ان عملية الكشف تمت من خلال "وحدة التفتيش والضبط" المتخصصة بالضابطة العدلية والتي استحدثتها الهيئة اخيرا بهدف تفعيل دورها الرقابي المنصوص عليه في المادة (21) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.

وحث المهندس الحياري المستثمرين في قطاع الكهرباء والمستهلكين على الالتزام بالقوانين والتشريعات وشروط الترخيص لضمان حق جميع الاطراف بالتزود بالطاقة الكهربائية والاستفادة من عوائدها.

وعن وحدة التفتيش والضبط قال المهندس الحياري ان الهدف منها انصاف اطراف المعادلة الكهربائية "شركات الكهرباء والمستهلك" من خلال الرقابة على أداء شركات الكهرباء وتنسيق عمل وتحري المخالفات واعداد محاضر ضبط حالات استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة او العبث بأي من مكونات نظام النقل او نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها او المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون.

واشار الى ان الوحدة تختص ايضا في تلقي شكاوى واقتراحات المشتركين من خلال مكاتب الضابطة العدلية الموجودة في مكاتب شركات توزيع الكهرباء، وتتابع أداء الموظفين المكلفين من الهيئة بأعمال الضابطة العدلية لدى شركات الكهرباء، وإعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها لرئيس الهيئة.

واكد المهندس الحياري اهمية دور الوحدة في ضبط الممارسات السلبية أو المخالفة للرخص والتصاريح الممنوحة للاشخاص والمؤسسات في مجال استخدامات المصادر المشعّة أو النووية أو في مجال أعمال التعدين والمناجم والمقالع.

وقال ان الوحدة تتولى الاشراف على اعمال التفتيش للأماكن التي يشتبه بأنها تحتوي على مصادر أو مواد أو اجهزة أو معدات مشعة غير مرخصة او تمارس فيه اي انشطة مخالفة لأحكام قانون الرقابة الاشعاعية والامان والامن النووي والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، ومتابعة الشكاوي التي ترد على المرخصين لدى الهيئة.

ويشار الى ان المادة (50) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 نصت على أنه «يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطـــــريقة غير قانونية دون وجـــــه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالـــــحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغـــــرامة لا تقل عـــــن ألفي دينـــــار ولا تزيد على عشرة آلاف دينـــار أو بكلتا هاتين العقـــــوبتين».

كما نصت المادة (52/أ) من ذات القانون بأنه «يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين».

اما المادة (53) من القانون فقد نصت وفق المهندس الحياري على مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة 52 / أ إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

شريط الأخبار نقيب أصحاب معاصر الزيتون يعلق على حالات الغش في الزيت البنك العربي الإسلامي الدولي يقدم الرعاية الذهبية لـ "بطولة التايكواندو لدعم مرضى السرطان" إيران: لدينا "جدة القنابل" ردا على "أم القنابل" الأمريكية بتوجيهات ملكية.. وزير الخارجية يزور مواطنتين أصيبتا خلال هجوم لميليشيا الحوثي على مطار الرياض الأردن .. صومالية مخمورة تعتدي على شرطية والقضاء يقول كلمته النائب العام يحظر النشر في قضية أحداث مستشفى النديم مواطنة ترد على مدير مستشفى خاص في عمان .. "غرزتين لحفيدي كلفت 750 دينار" 12.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان ارتفاع عدد الأردنيين المولودين في تواريخ مميزة خلال 2025 القبض على متورطين بعمليات غش زيت الزيتون وبحوزتهم 5 آلاف عبوة بهدف بيعها بأسعار مرتفعة برئاسة الحاج توفيق.. كتلة التاجر تعلن مرشحيها لانتخابات غرفة تجارة عمّان (اسماء) د. تيسير يونس يعلن ترشحه لتمثيل قطاع الصحة والأدوية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة يعلن ترشحه لتمثيل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن وفاة شخص بحريق شقة في العاصمة بعد استحواذ مجموعة المناصير على «برو غاز» خوري: الهدف الرئيسي هو التوسع بالقطاع ولا استحواذات أخرى على الغاز المسال حالياً وفاة وإصابة 3 أشخاص بحادث سير في الأغوار الشمالية غرف العمليات في مستشفى الكندي.. تكامل وأمان وثقة رصد زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في وادي عربة صحة غزة: نفاد الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات جامعة الزرقاء تصفي شركة "الضوء الساطع" التابعة لها