اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

ضبط 111 حالة استجرار غير مشروعة للكهرباء

ضبط 111 حالة استجرار غير مشروعة للكهرباء
أخبار البلد -  
اخبار البلد-
 

قامت الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام بضبط 111 حالة استجرار غير مشروعة للطاقة الكهربائية من اصل 504 حالات كشفت عليها اثر شكاوى تلقتها من شركات توزيع الكهرباء يتم التعامل معها وفق احكام القانون.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري: "ان عملية الكشف تمت من خلال "وحدة التفتيش والضبط" المتخصصة بالضابطة العدلية والتي استحدثتها الهيئة اخيرا بهدف تفعيل دورها الرقابي المنصوص عليه في المادة (21) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.

وحث المهندس الحياري المستثمرين في قطاع الكهرباء والمستهلكين على الالتزام بالقوانين والتشريعات وشروط الترخيص لضمان حق جميع الاطراف بالتزود بالطاقة الكهربائية والاستفادة من عوائدها.

وعن وحدة التفتيش والضبط قال المهندس الحياري ان الهدف منها انصاف اطراف المعادلة الكهربائية "شركات الكهرباء والمستهلك" من خلال الرقابة على أداء شركات الكهرباء وتنسيق عمل وتحري المخالفات واعداد محاضر ضبط حالات استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة او العبث بأي من مكونات نظام النقل او نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها او المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون.

واشار الى ان الوحدة تختص ايضا في تلقي شكاوى واقتراحات المشتركين من خلال مكاتب الضابطة العدلية الموجودة في مكاتب شركات توزيع الكهرباء، وتتابع أداء الموظفين المكلفين من الهيئة بأعمال الضابطة العدلية لدى شركات الكهرباء، وإعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها لرئيس الهيئة.

واكد المهندس الحياري اهمية دور الوحدة في ضبط الممارسات السلبية أو المخالفة للرخص والتصاريح الممنوحة للاشخاص والمؤسسات في مجال استخدامات المصادر المشعّة أو النووية أو في مجال أعمال التعدين والمناجم والمقالع.

وقال ان الوحدة تتولى الاشراف على اعمال التفتيش للأماكن التي يشتبه بأنها تحتوي على مصادر أو مواد أو اجهزة أو معدات مشعة غير مرخصة او تمارس فيه اي انشطة مخالفة لأحكام قانون الرقابة الاشعاعية والامان والامن النووي والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، ومتابعة الشكاوي التي ترد على المرخصين لدى الهيئة.

ويشار الى ان المادة (50) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 نصت على أنه «يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطـــــريقة غير قانونية دون وجـــــه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالـــــحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغـــــرامة لا تقل عـــــن ألفي دينـــــار ولا تزيد على عشرة آلاف دينـــار أو بكلتا هاتين العقـــــوبتين».

كما نصت المادة (52/أ) من ذات القانون بأنه «يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين».

اما المادة (53) من القانون فقد نصت وفق المهندس الحياري على مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة 52 / أ إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

شريط الأخبار انقطاع الكهرباء في تورينو بإيطاليا بسبب موجة حر قياسية الأوقاف تواصل تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي بالمجازر المعتمدة تمهيدًا لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية نواف سلام: الاعتداءات على صور والنبطية عقاب جماعي ومتمسكون بالانسحاب "الإسرائيلي" الكامل عيد الأضحى في غزة.. وصول سعر الأضاحي لـ 7 الاف دولار من كان جينيفر عازار ترد على الانتقادات التي تعرضت لها بعد مشاركتها في مسلسل بخمس أرواح التنمر ما برد عليه وتحسم قرارها بشأن التمثيل مقتل 16 فلسطينيا جراء خروقات الاحتلال بغزة العقبة: أكثر من 10 آلاف زائر و100% إشغال الفنادق خلال يومين أمطار وبروق ورعود خلال العيد في 8 دول عربية إخماد حريق اندلع داخل مصنع حديد في الزرقاء الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويصفها بانتهاك سافر لسيادتها واشنطن وطهران تتبادلان الضربات بعد نفي ترامب تقريرا عن اتفاق الاردن بين الضغوط الاقليمية والتحديات الاقتصادية 55.6 مليون دينار قيمة تملّك غير الأردنيين للعقارات خلال الثلث الأول جاسوس إسرائيلي يحذر من حرب ضد مصر وتركيا وعاصفة لم يشهد مثلها العالم البنك الدولي: البرنامج الوطني للتشغيل وفر أكثر من 61 ألف فرصة عمل في الأردن إيران: ندين انتهاكات أمريكا المتكررة لوقف إطلاق النار وفيات الخميس .. 28 / 5 / 2026 جيش الاحتلال يعترف بمقتل مجندة وإصابة جنديين بهجوم مسيرات من لبنان الحجاج يبدأون رمي الجمرات في أول أيام التشريق إسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوبي لبنان