أخبار البلد
بعد أن يخرج من الشركة التي يعمل فيها كمهندس برمجيات، يتجه حسام نحو منزله، يبدّل هيئته ويبدأ رحلته المسائية مع سيارة "التاكسي"، والتي ينهيها بعد منتصف الليل.
وليس حسام الوحيد، الذي يعمل بأكثر من مهنة، تستنزف وقته وجهده في سبيل تأمين حياة كريمة، فـ"مراد" ينتقل إلى أحد المطاعم كعامل على "الكاش" مساءً، بعد أن ينهي دوامه اليومي كمحاسب في إحدى الشركات؛ في الوقت الذي تعمل فيه مرام عملين، أحدهما من المنزل، لتحصّل فيه الأجر الذي تعيل به عائلتها الصغيرة.
ويؤكد كل من حسام ومراد أنهما منذ سنوات لم يستطيعا الاستمتاع بإجازة مع عائلتيهما، فيما تشير مرام إلى أنها لم تستطع طلب إجازة أمومة كاملة من الشركتين اللتين تعمل لحسابهما.
وعن مثل هذه الحالات يؤكد الصحفي الاقتصادي محمد خريسات أن الأجور في الأردن "بشكل عام ضعيفة نسبة للمصاريف"، ويضيف "فالراتب لا يغطي أكثر من أسبوع واحد من الشهر غالباً، ما يضطر العامل للجوء لأكثر من وظيفة"، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار "زاد الطين بلّة".
وأشار خريسات، الصحفي في جريدة "الغد"، إلى أن الحد الأدنى للأجور، والذي يصل لـ 190 دينارا، لا يحقق للعامل الحد الأدنى من الحياة الكريمة، معتبراً أن الحكومات إذا قاست الحد الأدنى للأجور وفقا للمقاييس العالمية، فقد أغفلت أن الدول التي تتبع هذه المقاييس توفر لمواطنيها كافة الخدمات العامة، مثل النقل والتأمين الصحي، مع دعم مصاريف المياه والكهرباء، وهي "ما تتآكل بسببها المداخيل في الأردن، سواء العالية أو المحدودة والمتوسطة."
وتخالف مثل هذه الحالات المواد 23 و24 و25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنصّ الأولى منها على أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة، كما أن لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل، ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض، يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية، وله الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
أما المادة 24 فتنص على أن لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
وتنص، أيضا، لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية، وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، إلى جانب أن للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية، سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
كما تخالف الحالات المذكورة المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللتين تنصان على أن: تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرًا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل، وعيشاً كريماً لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، وظروف عمل تكفل السلامة والصحة، وتساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتبارَيّ الأقدمية والكفاءة، والاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
وبموجب المادة 11 من هذا العهد تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
واعتبر مدير مركز جذور لحقوق الإنسان الدكتور فوزي السمهوري الضرائب التي يدفعها المواطن السبب الرئيسي لهذه المشاكل، موضحاً أن كل أطراف المعادلة من العامل لربّ العمل خاضعون لنظام ضريبي غير عادل هو العامل الأهم في معادلة تدنّي الأجور وغلاء المعيشة.
وأضاف "حتى لو ارتفعت الأجور، فإن ذلك سيرتب رفع الأسعار وبالتالي تكون الزيادة غير حقيقية"، ممثلاً على ذلك بما حدث قبل عام ونصف حين ارتفعت الأسعار والحد الأدنى للأجور.
وكان الحد الأدنى للأجور المحدد حينها من وزارة العمل 150 دينارا تم رفعه
لـ 190 دينارا، كما ازدادت أسعار السلع في ذلك الوقت، ما جعل المواطن يدفع أكثر من نسبة الرفع لشراء احتياجاته الأساسية.
ولفت السمهوري إلى أن حق الإنسان في الحياة الكريمة، يتطلب أن يعاد النظر في مصاريف أجره، مشيرا إلى أن الضرائب هي صاحبة النصيب الأكبر من الأجور.
ومثّل السمهوري على ما ذكره بما تستهلكه ضريبة المبيعات من أجور الأفراد "فهي تستهلك من 32- 55 % من الأجور بعد حساب تراكميتها"، لافتا إلى أهمية اعتماد مبدأ التصاعدية في إقرار الضرائب.
وأشار إلى عدم دستورية نظام الضرائب المعمول به لمخالفته للمادة 111 من الدستور الأردني، لافتاً إلى أن النظام الحالي يزيد العبء على الفقراء ويخففه على الأغنياء، "ما سيؤدي لمسح ما تبقى من الطبقة الوسطى لو لم يتم تعديل القانون الساري".
ويفرض قانون ضريبة المبيعات على الفرد 16 % على أي سلعة مباعة له، إضافة لعدد من الضرائب السنوية، كدينار التلفزيون ودينار الجامعات وغيرها، ناهيك عما يفرضه على المؤسسات والشركات.
وتنص المادة 111 من الدستور على أن لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور، التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد، أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي، مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال.
وليس حسام الوحيد، الذي يعمل بأكثر من مهنة، تستنزف وقته وجهده في سبيل تأمين حياة كريمة، فـ"مراد" ينتقل إلى أحد المطاعم كعامل على "الكاش" مساءً، بعد أن ينهي دوامه اليومي كمحاسب في إحدى الشركات؛ في الوقت الذي تعمل فيه مرام عملين، أحدهما من المنزل، لتحصّل فيه الأجر الذي تعيل به عائلتها الصغيرة.
ويؤكد كل من حسام ومراد أنهما منذ سنوات لم يستطيعا الاستمتاع بإجازة مع عائلتيهما، فيما تشير مرام إلى أنها لم تستطع طلب إجازة أمومة كاملة من الشركتين اللتين تعمل لحسابهما.
وعن مثل هذه الحالات يؤكد الصحفي الاقتصادي محمد خريسات أن الأجور في الأردن "بشكل عام ضعيفة نسبة للمصاريف"، ويضيف "فالراتب لا يغطي أكثر من أسبوع واحد من الشهر غالباً، ما يضطر العامل للجوء لأكثر من وظيفة"، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار "زاد الطين بلّة".
وأشار خريسات، الصحفي في جريدة "الغد"، إلى أن الحد الأدنى للأجور، والذي يصل لـ 190 دينارا، لا يحقق للعامل الحد الأدنى من الحياة الكريمة، معتبراً أن الحكومات إذا قاست الحد الأدنى للأجور وفقا للمقاييس العالمية، فقد أغفلت أن الدول التي تتبع هذه المقاييس توفر لمواطنيها كافة الخدمات العامة، مثل النقل والتأمين الصحي، مع دعم مصاريف المياه والكهرباء، وهي "ما تتآكل بسببها المداخيل في الأردن، سواء العالية أو المحدودة والمتوسطة."
وتخالف مثل هذه الحالات المواد 23 و24 و25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنصّ الأولى منها على أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة، كما أن لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل، ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض، يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية، وله الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
أما المادة 24 فتنص على أن لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
وتنص، أيضا، لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية، وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، إلى جانب أن للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية، سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
كما تخالف الحالات المذكورة المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللتين تنصان على أن: تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى أجرا منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرًا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل، وعيشاً كريماً لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد، وظروف عمل تكفل السلامة والصحة، وتساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتبارَيّ الأقدمية والكفاءة، والاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
وبموجب المادة 11 من هذا العهد تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
واعتبر مدير مركز جذور لحقوق الإنسان الدكتور فوزي السمهوري الضرائب التي يدفعها المواطن السبب الرئيسي لهذه المشاكل، موضحاً أن كل أطراف المعادلة من العامل لربّ العمل خاضعون لنظام ضريبي غير عادل هو العامل الأهم في معادلة تدنّي الأجور وغلاء المعيشة.
وأضاف "حتى لو ارتفعت الأجور، فإن ذلك سيرتب رفع الأسعار وبالتالي تكون الزيادة غير حقيقية"، ممثلاً على ذلك بما حدث قبل عام ونصف حين ارتفعت الأسعار والحد الأدنى للأجور.
وكان الحد الأدنى للأجور المحدد حينها من وزارة العمل 150 دينارا تم رفعه
لـ 190 دينارا، كما ازدادت أسعار السلع في ذلك الوقت، ما جعل المواطن يدفع أكثر من نسبة الرفع لشراء احتياجاته الأساسية.
ولفت السمهوري إلى أن حق الإنسان في الحياة الكريمة، يتطلب أن يعاد النظر في مصاريف أجره، مشيرا إلى أن الضرائب هي صاحبة النصيب الأكبر من الأجور.
ومثّل السمهوري على ما ذكره بما تستهلكه ضريبة المبيعات من أجور الأفراد "فهي تستهلك من 32- 55 % من الأجور بعد حساب تراكميتها"، لافتا إلى أهمية اعتماد مبدأ التصاعدية في إقرار الضرائب.
وأشار إلى عدم دستورية نظام الضرائب المعمول به لمخالفته للمادة 111 من الدستور الأردني، لافتاً إلى أن النظام الحالي يزيد العبء على الفقراء ويخففه على الأغنياء، "ما سيؤدي لمسح ما تبقى من الطبقة الوسطى لو لم يتم تعديل القانون الساري".
ويفرض قانون ضريبة المبيعات على الفرد 16 % على أي سلعة مباعة له، إضافة لعدد من الضرائب السنوية، كدينار التلفزيون ودينار الجامعات وغيرها، ناهيك عما يفرضه على المؤسسات والشركات.
وتنص المادة 111 من الدستور على أن لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور، التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد، أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي، مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال.