هل يجوز التدخل في عمل المحكمة الدستورية ؟

هل يجوز التدخل في عمل المحكمة الدستورية ؟
أخبار البلد -  

الدكتور اشرف سمحان


فاجأني كما فاجأ العديد من القانونيين قرار محكمة التمييز المتعلق بأمر الاحالة الى المحكمة الدستورية للبت بمسألة الطعن بنص المادة (5/أ) من قانون المالكين والمستأجرين والذي لم يسمح بالطعن في قرارات محكمة الدرجة الاولى الصادرة بشأن اجر المثل. اذ لم تقتصر محكمة التمييز على القول بعدم جدية الطعن بعدم الدستورية او استئهاله النظر من قبل المحكمة الدستورية، وانما تعدى ذلك الى القول بأنه "... إنّ المادة (5) فقرة (أ) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 كما عدلت بالقانون رقم (22) لسنة 2011 ، قد بينت أن تعديل بدل أي إيجار أي عقار يستأجر قبل تاريخ 31/8/2000 والمطالبة بتقدير هذا البدل بما يتناسب مع أجر المثل ... وهو أمر إجرائي لايتنافى أو يتعارض مع أي نص أو قاعدة دستورية، وبالتالي فإنّ هذا السبب ينطق بعدم جديته وعن السبب الوارد في الفقــــــرة (ب) من حيث جعل الخصومة على درجة واحدة وقطعية القرار الصادر بها، فإنّ الدستور في المـادة (100) منه قد نص على أنّ تشكيل درجات المحاكم واختصاصاتها تنظم بقانون ولا يوجد في الدستور أي نص يلزم أن يكون التقاضي على درجتين باستثناء ما ورد حصراً بخصوص القضاءالإداري ، وبالتالي فإنّ هذا القول والادعــاء لا سند له في الدستور ولا يتعارض مع أي نص أو قاعدة دستورية وبالنتيجة انتفاء الجدية في الطعن والدفع بعدم الدستورية" .

وابتداء وقبل البحث في هذه المسألة نقول بأن قانون محكمة الدستورية يجد سنده في تحديد محكمة التمييز كجهة لها البت في امر الاحالة الى المحكمة الدستورية في المادة (60/2) من الدستور على انه [في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية].

وبالرجوع الى المادة (11/ج) من قانون المحكمة الدستورية نجدها تنص على انه:

[ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع إلى محكمة التمييز.

3- لغايات البت في أمر الإحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الدعوى إليها، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك].

وبعد العرض المسبق للنصوص التي تحكم هذه المسألة نقرر أن محكمة التمييز وفي معرض نظرها لطلب الاحالة ليس لها ان تتدخل في وظيفة المحكمة الدستورية وتنظر وتبت او تفصل في مدى دستورية النصوص محل الطعن ولو تستر ذلك بداعي ممارستها لوظيفتها في دراسة او تقدير مدى جدية الطعن (كما يبان من خلال قرار محكمة التمييز الموقرة)، ومن أجل التدليل على صحة رأينا هذا يمكننا ان نسوق اعتبارات تتعلق بالتفسير اللغوي واعتبارات اخرى تتعلق بالمواءمة العقلية او المنطقية واخيراً مجموعة ثالثة من الاعتبارات المتعلقة بالمواءمة والاتساق القانونيين. حيث يمكننا عرضها تباعاً كما يلي:

أولاً: اعتبارات التفسير اللغوي:

بالرجوع الى النص السابق نجده يستعمل مصطلح "البت في امر الاحالة الى المحكمة الدستورية"، ومن المعلوم ان "الاحالة" مصطلح اجرائي اي محله القواعد القانونية الاجرائية لا ذات القواعد ذات الطبيعة الموضوعية، مما يعني بالضرورة الوصول بنا الى نتيجة مفادها ان المهمة المسندة الى محكمة التمييز في امر الاحالة هي مهمة ذات طبيعة اجرائية بحتة لا يجوز ان تتعداها الى البت في اي مسألة ذات طبيعة موضوعية كما هو الحال بالبحث في مدى دستورية النص موضوع الاحالة، وهو ما كان من شأنها حين اصدرت قرارها الاخير المتعلق بدستورية التقاضي على درجة واحدة، وان تستر ذلك بداعي ممارستها لوظيفتها في دراسة او تقدير مدى جدية الطعن (كما يبان من خلال قرار محكمة التمييز الموقرة).

ثانياً: اعتبارات المواءمة العقلية او المنطقية:

ان ابسط مقتضيات العقل والمنطق توجب القول بأن وظيفة محكمة التمييز في اطار امر احالة الطعون الموجهة من خلالها الى المحكمة الدستورية من عدمه، مثل هذه الوظيفة لا يمكن بحال ان تصل الى درجة تمحيص مدى موافقة النص ذي العلاقة للدستور من عدمه، والا فماذا يتبقى من بعدها الى المحكمة الدستورية لتفعله اذا دخلت محكمة التمييز في موضوع الطعن وقررت الا يوجد في الدستور ما يوجب التقاضي على درجتين ... .

ثم ان على محكمة التمييز ان تقف فقط عند حدود ما كلفها به الدستور من ضمان جدية الطعن المقدم الى المحكمة الدستورية لا المقدم اليها هي، فليست هي الجهة المختصة بنظر الطعن لتنظر به وان الطعن لم يوجه اصلاً وابتداء اليها لتنظر في موضوعه وانما وجه ابتداء الى المحكمة الدستورية وان كان من خلالها. فكيف يكون لمحكمة التمييز ان تتطوع بعد كل ذلك لتقرر ما يجاوز وظيفتها سيما اذا علمنا ان من اهم المبادئ المستقر عليها في تنظيم العمل القضائي تلك التي تقرر ان القضاء مثار وليس تلقائياً ولذا فهو لا يعمل الا في اطار ما اثير من قبل الخصوم او القانون ليقول كلمته به، بالاضافة الى منع مجاوزة المحكمة لغير او اكثر ما طلبه الخصوم او اجازه لها القانون الذي قرر –وفقاً لما طلب مقدموا الطعن- اسناد امر احالة الطعن الى المحكمة الدستورية من عدمه فقط من خلال تلمس او تحسس مدى جديته واستئهاله النظر به من قبل المحكمة الدستورية من عدمه، وذلك من ظاهر الطعن واسانيده دون التعرض لاصل المسألة الدستورية محل ذلك الطعن لا بالاقرار ولا بالانكار، ولو كان ذلك بداعي ممارستها لوظيفتها في دراسة او تقدير مدى جدية الطعن (كما يبان من خلال قرار محكمة التمييز الموقرة).

ثالثاً: اعتبارات المواءمة والاتساق القانونيين:

فاذا كانت القاعدة لحسن تطبيق السليم والصحيح لنصوص القانون وجوب قراءتها معاً جملة واحدة، فلا بد من قراءة كل من نص المادة (60/2) من الدستور والمادة (11/ج) من قانون المحكمة الدستورية موضوع البحث، لا بد من قراءتهما مع نص المادة (59) من الدستور والتي تقرر ان [1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة علـى دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك ، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة ...].

والاختصاص وفقاً لمفهوميه اللغوي والاصطلاحي يعني الاستئثار الذي يفيد كلاً من معنيي الحصر والمنع، مما يعني ان المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة في الاردن التي يحق لها النظر في مسائل البت والتقرير في مدى دستورية نص تشريعي ما (وارد بقانون او نظام)، مما يمنع على اية محكمة اياً كانت درجتها –ولو كانت محكمة التمييز- البحث في مدى دستورية اي نص تشريعي اي مدى موافقته مع احكام الدستور من عدمه.

ويتفق هذا الحكم مع القواعد الناظمة للرقابة على دستورية القوانين في الدول ذات التجارب السابقة في مسألة الرقابة القضائية في صورة رقابة الالغاء (رقابة الدعوى الاصلية) كما هو الحال في دولة مصر العربية. ذلك ان انشاء جهة مستقلة للبت في المسائل الدستورية يمنع من تدخل اية جهة اخرى في عملها ويوجب على جميع الجهات الاخرى في الدولة افساح الطريق لعمل هذه المحكمة من ناحية وانفاذ القرارات الصادرة عنها واحترامها وعدم المنازعة فيها.

ومما يكسب مثل هذه المحكمة (الدستورية) اهميتها وحساسيتها ويؤيد عدم جواز تدخل محكمة التمييز الموقرة في صلب عملها ووظيفتها المتمثلة في ممارسة سلطة الرقابة على دستورية القوانين والانظمة، مما يؤيد ذلك انها جهة مستقلة عن جميع سلطات الدولة، وهو الامر الطبيعي الذي يقتضيه مبدأ الفصل بين السلطات، سيما ان لها وظيفتها الدستورية الاصيلة عند احتكام سلطات الدولة المختلفة اليها للبت في اي خلاف ينشأ فيما بين هذه السلطات حول تفسير او تطبيق احكام الدستور سواء بشكل مباشر او غير مباشر كما في حالة البحث في مدى اتساق قواعد القانون الادنى من تشريع او نظام مع قواع القانون الاعلى او الاسمى في الدولة والمتضمنة في الدستور.

ونجد سندنا القانوني في اثبات استقلال المحكمة الدستورية عن باقي سلطات الدولة الثلاث ومن بينها السلطة القضائية فيما يلي:

اسانيد شكلية متأتية من تفسير نصوص الدستور نفسها، فمن جهة نلاحظ كيف افرد الدستور للمحكمة الدستورية فصلاً مستقلاً عن الفصل الخاص بالسلطة القضائية هو الفصل الخامس، وليس هذا فحسب بل جعل ترتيب ذلك الفصل يأتي بعد السلطة التنفيذية ذات الفصل الرابع وقبل السلطة التشريعية في الفصل السادس والتي تسبق في تنظيم المشرع الدستوري لها السلطة القضائية التي افرد لها المشرع الفصل السابع. ومن جهة اخرى نجد كيف قرر نص المادة (58) من الدستور الاردني صراحة استقلال المحكمة الدستورية بذاتها عن باقي سلطات الدولة مما يعني نفي انتمائها للسلطة القضائية، حيث نصت على اعتبار المحكمة الدستورية [جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها]، وهو ذاته ما قرره اجتهاد الفقه الدستوري المصري في هذا الخصوص والتي ورد النص في دستورها بذات الهيئة والصورة التي ورد عليها النص الدستوري السابق.

سند منطقي يتمثل في ان مهمة المحكمة الدستورية هي الفصل في اي خلاف يقع بين سلطات الدولة الثلاث فكيف لهذه المحكمة ان تمارس سلطتها تلك بالاستقلال والفعالية الكافيين اذا كانت جزءاً من احدى هذه السلطات والحال هنا السلطة القضائية؟ مما يوجب في رأينا ضرورة منح هذه المحكمة استقلاليتها التامة عن جميع السلطات الاخرى في الدولة دون ان يكون لاي منها ان تتدخل في صلب عملها ووظيفتها.

اخيراً فمما يؤيد استقلال عمل المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين ما ورد في المادة (60) من الدستور والتي من خلال قراءتها نجد ان الدستور فتح الباب للطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة بالاحتكام في ذلك الى المحكمة الدستورية، وذلك امام سلطات الدولة الثلاثة: السلطة التشريعية ممثلة في ذلك النص بمجلسي النواب والاعيان، والسلطة التنفيذية ممثلة في ذلك النص بمجلس الوزراء، واخيراً السلطة القضائية ممثلة في ذلك النص (وبما يقرره معه مفهوم المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية) بمحكمة التمييز.

بناء على ما تقدم من اثبات لاستقلال المحكمة الدستورية عن باقي سلطات الدولة الثلاث ومن بينها السلطة القضائية، فمن اسف ان تكون محكمة التمييز الموقرة اول من ينتهك مثل هذه الاستقلالية للمحكمة الدستورية ويتغول عليها من خلال بحثها في مدى دستورية التقاضي على درجة واحدة، وان كان من الممكن ان يحصل مثل ذلك دون وعي منها بمدى خطورة ذلك وانما يمكن لنا ايجاد التفسير لذلك باعتباره انسياقاً وراء تكوين قانوني مستحكم في اذهان معظم قانونيي هذا البلد العزيز من اعتبار محكمة التمييز هي الجهة المتربعة على قمة هرم النظام القضائي لدينا في الاردن وهي الحَكَم الاخير الذي يوحد الاجتهادات القضائية على كلمة سواء سعياً وراء اتساق احكام القضاء واستقرار المراكز القانونية في الدولة من خلال محاولة الوصول الى اكبر درجة ممكنة من اليقين والموضوعية في احكام القانون التي يكرسها الاجتهاد القضائي. كيف يمكن لمحكمة التمييز ان تقبل بسهولة خلاف هذه الوظيفة التي اعتادت عليها وتتقبل حقيقة وجود جهة قضائية تنازعها العلو وتسلبها وظيفة النظر في طعون عدم الدستورية التي كانت فيما قبل تثار باسلوب الدفع الفرعي.

كما ويمكن ايضاً ان يفسر ظاهرة تدخل محكمة التمييز في صلب عمل ووظيفة المحكمة الدستورية جدة الوظيفة المسندة الى محكمة التمييز في امر الاحالة الى المحكمة الدستورية، وهو ما حذا بها لان تسقط وظيفتها الاصيلة والمغرقة في القدم على مسألة اختصاصها في البت بأمر الاحالة الى المحكمة الدستورية، وبالتالي تغفل حقيقة ان ما يعرض امامها ليس طعناً في حكم فلا يجوز ان تتعامل معه كذلك، وان ما تصدره فيما يقدم اليها ليس حكماً قضائياً اصلاً وانما هو مجرد امر بالاحالة الى المحكمة الدستورية بعد تبين جدية الطعن واستئهاله النظر به من قبل المحكمة الدستورية، بدليل انه لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه، اذ لا يوجد ما يمنع من اعادة احالة ذات النص اليها من جديد لسبب بسيط هو ان ما يحوز الحجية في مجال الطعون الدستورية وتفسير نصوص الدستور هو احكام المحكمة الدستورية لا الاوامر المتضمنة الاحالة من عدمها والصادرة عن محكمة التمييز.

كذلك فيمكن ان نجد تفسيراً ثالثاً لتغول محكمة التمييز في القرار السابق على اختصاص المحكمة الدستورية يتمثل في انسياق محكمة التمييز وراء عادة مستحكمة طيلة مدة تزيد على النصف قرن تبعاً لما جرى عليه العمل طيلة تلك الفترة من منح جميع المحاكم في الاردن حق الرقابة على دستورية النصوص القانونية، باعتبار ان الوظيفة الاصيلة للقضاء تقديم النص الاعلى على النص الادنى عند التعارض في التطبيق. مثل هذه الوظيفة لم تستطع محكمة التمييز التحلل منها والتنصل دونها بعد عهد طويل من الاجتهادات الدستورية التي كرستها طيلة المدة السابقة، سيما انه يعز على القاضي بحكم طبيعته وتكوينه الذاتيين ان يترك امر البحث في موضوع الدستورية الى جهة اخرى ويقف مكتوف اليدين بانتظار البت فيها، مما يستدعي الانتظار فترة من الزمن يقترح فيها العذر بأي تجاوز من هذا القبيل الى حين تعتاد الانفس على تقبل الجديد وتفهم الغريب.

وقد يقول قائل في هذا المجال بأن محكمة التمييز قد قامت بوظيفتها ابتداء بتقريرها عدم جدية الطعن، الا اننا نقول بأنها تجاوزت وظيفتها تلك حين دخلت في اصل المسألة الدستورية وموضوعها، وهو ما لا يجوز حتى ولو كان القصد منه ان يكون من قبيل الفائدة لا أكثر، اذ ليس من شأن القضاء تجاوز وظيفته الحصرية في فض الخصومات المعروضة عليه والتطوع لابداء الرأي وتعليم الناس القانون.

اخيراً، وبعد عرضنا للاسانيد التي تؤيد منع محكمة التمييز من تقدير مدى دستورية النصوص المتضمنة في معرض نظرها لامر الاحالة، لعل من المفيد ان نشير الى أن اصل الاشكال في عمل المحكمة الدستورية ومبدؤه كان من نص المادة (61/3) من الدستور وهو اخطر النصوص التي تعالج موضوع المحكمة الدستورية حيث قرر ان [يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم]. فمن خلال النص السابق نجد ثغرتين خطيرتين بل مميتتين لاستقلال المحكمة الدستورية هما:

ان النص السابق تضمن انتهاكاً خطيراً للاستقلالية النظرية او استقلالية النصوص (استقلالية الحبر) الذي قررته المادة (58) من الدستور، حيث منح المشرع العادي صلاحية تنظيم عمل وادارة المحكمة الدستورية وحصانة اعضائها، مما اعطى للسلطة التشريعية حصان طروادة تتدخل من خلاله بعمل المحكمة الدستورية ومنطلقاً خطيراً للتأثير بها والمساس باستقلاليتها بل وانتهاك خطير لمثل هذه الاستقلالية.

كذلك فان المشرع الدستوري الذي وضع القواعد التي تضمن انشاء محكمة دستورية في درجة اعلى واكثر سمواً من غيرها من قواعد التشريع العادي، وذلك لاضفاء نوع من الضمانة تكفل عدم المساس بها او تناولها بالتعديل.

اذا كانت فلسفة وضع القواعد الناظمة للمحكمة الدستورية في صلب الدستور كذلك فاي حكمة تبقى منها اذا عاد المشرع الدستوري ليفوض المشرع العادي في معظم المسائل الناظمة لعمل هذه المحكمة وكيفية ادارتها والطعن امامها وحقوق اعضائها وحصاناتهم. سيما اذا علمنا بان الاستقلال والفعالية النظريين اللذين يفترض في الدستور انه اعطى بيده اليمنى ضمان عدم المساس بهما من اسف ان نعلم بأنه عاد ليصادر باليد الاخرى وينزع او يسلب مثل هذه الضمانة (النظرية) بسماحه للمشرع العادي ليتدخل (من ناحية عملية او واقعية) في تحديد جميع تلك المسائل التي يمتلك من خلال ترك امر تنظيمها اليه ان يعطل مثل ذلك الاستقلال وتلك الفعالية من ناحية فعلية في واقع الامر اي ان يكون حقيقةً واقعة على الارض لا مجرد امر نظري يبقى حبيس الاسطر التي في النصوص.

ذلك ما كان من أمر اجتهادي في هذه المسألة، ورأيي يبقى صواباً يحتمل الخطأ ورأي غيري يحتمل الصواب، فإن أصبت فمن الله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، فعسى أن أكسب باجتهادي هذا الأجرين لا الأجر الواحد، والله من وراء القصد، وشكراً.

شريط الأخبار فيديو || المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفًا حيويًا في "إيلات" هجوم عنيف بطائرات مسيرة انتحارية على قاعدة أمريكية في سوريا الجيش: صاروخ من نوع "غراد" سقط في الموقر مجلس الوزراء يقر نظام القيادات الحكومية لسنة 2024 رسالة حادة من وزير الخارجية لدولة الاحتلال الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون أثناء وصول نتنياهو سوريا عن اغتيال نصر الله: الكيان يؤكد على سمات الغدر والجبن والإرهاب فرض حصار عسكري على لبنان... وإلقاء 3500 قنبلة خلال أسبوع فيديو || حالة ذعر بين الإسرائيليين في الشوارع والشواطئ ومطار "بن غوريون" بسبب صورايخ من اليمن هيئة الطيران المدني: نحو 400 طائرة عبرت وهبطت وغادرت الأردن الجمعة من التخطيط إلى "الطُعم" فالتنفيذ... هكذا اغتالت إسرائيل حسن نصرالله القوات المسلحة تنفذ إنزالا جويا جديدا لمساعدات على جنوب قطاع غزة وزير الداخلية يتفقد جسر الملك حسين وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات الرجل الثاني بحزب الله.. من هو هاشم صفي الدين الأوفر حظا لخلافة نصر الله؟ رجل دين شيعي تنبأ باغتيال نصر الله.. فيديو يشهد تداولاً كبيراً حماس تنعى حسن نصرالله وإخوانه حزب الله: سيد المقاومة نصر الله على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء بعد 30 عامًا من الجهاد والتضحيات حزب الله يعلن بشكل رسمي استشهاد حسن نصر الله "صناعة عمان" تنظم ورشة تعريفية ببرامج دعم التشغيل بالتعاون مع "العمل" و"المهندسين"