غرامات جديدة لفقدان الهوية ودفتر العائلة بين 15 و 25 ديناراً

غرامات جديدة لفقدان الهوية ودفتر العائلة بين 15 و 25 ديناراً
أخبار البلد -   أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، والمكون من أربع مواد.

وأيد المجلس، خلال جلسة عقدها الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، قرار اللجنة القانونية النيابية فيما يتعلق بالمادة الأولى، حيث أقرها كما وردت في مشروع القانون المعدل.

وتنص المادة على: "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

كما وافق "النواب"، خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الثاني لرئيس المجلس إبراهيم الصرايرة، على مادة تعتمد الهوية الرقمية، والتي يُقصد بها النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية، متوافقاً بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.

وتنص المادة الثانية، كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: "تعدل المادة 39 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها، وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب- 1- تعتمد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة. 2- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة، يقصد بالهوية الرقمية النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية".

في حين كانت المادة التاسعة والثلاثون، الواردة في القانون الأصلي، تنص على: "تعتبر البطاقة الشخصية إثباتاً للشخصية ودليلاً على صحة البيانات الواردة فيها، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها".

وبشأن المادة الثالثة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد أيد "النواب" قرار لجنته النيابية، والتي وافقت على الفقرة (أ) "بعد شطب كلمة (ثلاثين) والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر)، وكذلك الفقرة (ب) بعد شطب عبارة (مائة دينار) والاستعاضة بعبارة (خمسة وعشرين ديناراً)".

وتنص هذه المادة على: "يلغى نص المادة 55 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ-

للمدير أو من يفوضه خطياً أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ عشرة دنانير لأول مرة، وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فلا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الأول وتقديم تعهد خطي ثانٍ بالالتزام بدفع مبلغ ثلاثين ديناراً إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون. ب- في حال فقدان البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بعد المرة الثانية وخلال مدة سريان أي منهما، فللمدير أو من يفوضه خطياً أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ مائة دينار، ولا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الثاني المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون".

في حين تنص المادة الخامسة والخمسون، كما وردت في مشروع القانون الأصلي، على: "أ. للمدير أو من يفوضه خطياً أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة أو بدل دفتر مفقود تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً لأول مرة، وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فلا يصرف له بدل أي منهما إلا إذا دفع بدل الكفالة. ب. للمدير أو من يفوضه خطياً الاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ عشرة دنانير في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود".

وبخصوص المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد وافق عليها مجلس النواب، متوافقاً بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.

وتنص هذه المادة على: "يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (56) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- 1- على كل أردني يزيد عمره على ثماني عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة عن عنوانه متضمناً عنوان البريد الرقمي الخاص به، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان المصرح به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير. 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، يقصد بعنوان البريد الرقمي العنوان الذي يحدد بوسائط رقمية وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية".

في حين تنص المادة السادسة والخمسون، كما وردت في القانون الأصلي، على: "أ - على كل أردني يزيد عمره على الثامنة عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل عن عنوانه، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير. ب - تثبت الدائرة العناوين المصرح عنها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على قاعدة بيانات خاصة بذلك. ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات. د. تستوفي الدائرة مبلغاً مقداره عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. هـ - 1. للدائرة أخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة، وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها. 2. للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات وأي جهة أخرى يوافق عليها الوزير استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات أعمالها. و - يصدر الوزير بناءً على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".

وكان مجلس النواب وافق، في 30 آذار الماضي، على تحويل "معدل الأحوال" إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في الأول من الشهر الحالي.

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها في 11 آذار الماضي، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الداعمة لتطوير الإدارة العامة، وتنفيذاً لبرامج التحول الرقمي، من خلال إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ويهدف "معدل الأحوال" إلى إقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية، باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة، إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة وقانونية، وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

ويهدف هذا المشروع أيضاً إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية، بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، ويواكب التطورات التقنية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الإلكترونية.
شريط الأخبار شقيق الزميل محمود كريشان في ذمة الله "135 هجوما على 84 منشأة حيوية".. تحقيق يكشف حجم الهجمات الإيرانية في الخليج ثلاثة قتلى جراء أمطار هي الأشد في إسطنبول منذ 80 عاما الأرصاد الجوية: مؤشرات على تجاوز الأمطار معدلاتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إعلان أسماء المرشحين للقبول بالدفعة الثانية بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية ذعر وشظايا تتطاير فوق رؤوس المدنيين في عدن جراء هجوم "قصر المعاشيق" الزراعة تدعو إلى طلب فاتورة شراء زيت الزيتون للتحقق من مصدره الدكتور تيسير يونس يدعو لحضور افتتاح المعرض العربي الدولي للصناعات البلاستيكية ومواد التجميل جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين: سوق السيارات الجديدة يستعيد توازنه في الربع الثالث… ومبيعات 2026 عند مستويات 2024 الطبيعية تصريح هام من الاتحاد الأردني لشركات التأمين بخصوص الكتاب الذي اصدرته احد الصناديق بخصوص وقف التعامل مع شركات تأمين وادارة التأميينات _تفاصيل الجيش الإيراني يفيد باندلاع حريق في ناقلة نفط بخليج عُمان ولي العهد يكرّم زين تقديراً لدعمها لبرامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد تأجيل اجتماع الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وفاة غامضة لطفل داخل مدرسته تثير غضبا 12.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان القدس للتأمين: GAIF35 منصة لتعزيز التعاون ومواكبة التحولات في قطاع التأمين حمى انتخابات غرفة تجارة عمان تغلي .. التزكية في خبر "كان" وخفايا ومفاجآت نواة كتلة تتشكل بقوة تكشفها التسريبات سامر المجالي يناقش تحديات قطاع الطيران العالمي ومستقبل تنافسيته خلال ندوة "أجنحة التغيير أوروبا 2026" في بروكسل تحذير من صفحات تحتال على الراغبين باستئجار مركبات سياحية أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال