اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

«النواب» يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين

«النواب» يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين
أخبار البلد -  
واصل مجلس مجلس النواب مناقشة مشروع قانون عقود التأمين في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور وزراء.

ووافق مجلس النواب على مادة تنص «ا- على المؤمَّن له قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الأموال المؤمَّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمَّن عليها. ب- على المؤمَّن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمَّن منه القيام بما يلي: 1- اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر. 2- تمكين المؤمِّن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمَّن عليها وفحصها. 3- تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر. ج- يلتزم المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، بجميع شروط وأحكام وضمانات عقد التأمين الصريحة والضمنية. د- يترتب على الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، سقوط الحق في التعويض، ما لم يثبت المؤمَّن له أو المستفيد أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر».

وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي عقد التامين واجب الجميع، قائلًا «إن هذه المادة هي جوهر مهم في القانون، والتي تقيم مبدأ التوازن والحقوق بين الطرفين».

وأوضح أننا «لا نُشرع لطرف على حساب آخر، ولا نميل لطرف على حساب آخر»، مشيرا إلى التزامات المؤمن له والمطلوب منه قبل وقوع القضية عند تحقق الضرر، وما المطلوب منه لتجنب تحقق الضرر.

وأكد العودات «أن القضاء هو الفيصل في إثبات الضرر وعليه يتم التعويض»، لافتا إلى أن مشروع القانون «يمثل نقلة تنظيمية مهمة في قطاع التأمين، حيث يُعزز الاستقرار التعاقدي، والعدالة بين أطراف العقد، وحماية المستهلك التأميني، ووضوح الالتزامات والمسؤوليات، وتحديث البيئة القانونية لقطاع التأمين بما ينسجم مع المعايير الحديثة ويحد من النزاعات القضائية الناتجة عن غموض النصوص».

وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على اقتراح قدمه النائب زكي بني ملحم بشأن المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون، والتي تنص على: «إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى 30 يومًا على تاريخ تبليغ إشعار بوجود الدفع، يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مُقتضى».

ووافق مجلس النواب على مادة تنص على: «أ- على المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، تبليغ المؤمِّن بتحقق الخطر المؤمَّن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين. ج- إذا لحق بالمؤمِّن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به».

ووافق مجلس النواب على مادة تنص: «يلتزم المؤمَّن له بالتنازل عن ملكية الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة».

كما وافق المجلس على مادة تنص على: «على المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة المحددة في عقد التأمين حتى ولو كانت ناجمة عن خطأ المؤمّن له أو المستفيد غير العمدي أو خطأ من هم تحت رقابة المؤمَّن له أو تابعيه».

كما اقر المجلس تنص: «أ- لا يلتزم المؤمَّن له بالإفصاح للمؤمِّن عند إبرام عقد التأمين عن أي من المعلومات والبيانات التي: 1- تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمَّن منه. 2- يتوجب على المؤمِّن معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها. 3- يتنازل المؤمِّن عن معرفتها سواء أكان هذا التنازل صريحا أم ضمنيا. 4- تتعلق بأخطار مستثناة من عقد التأمين ما لم يتم الاستفسار عنها صراحة من المؤمِّن. 5- لا علم للمؤمَّن له بها. ب- تعتبر التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي يمارس أعمال التأمين وكالة عن المؤمِّن جميعها ملزمة للمؤمِّن ولو تجاوز الوكيل حدود عقد الوكالة المبرم معه، وللمؤمِّن الرجوع على الوكيل بالأضرار التي لحقت به».

كما وافق المجلس على مادة تنص: «لا يجوز للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد عرض الصلح أو عقده فعلا مع الغير المتسبب بالخسارة أو الضرر دون موافقة المؤمِّن على ذلك، ما لم يكن ذلك في مصلحة المؤمِّن».

واقر المجلس مادة تنص: «يشترط في المصلحة التأمينية أن تكون مشروعة وأن تثبت لمنفعة المؤمَّن له أو المستفيد أو لهما معا عند انعقاد عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه حسب مقتضى الحال، وإلا كان العقد باطلا»
شريط الأخبار العمل: العقود الإلكترونية الموحدة للمدارس الخاصة سارية ولا صحة لإلغائها البدور: إعادة تأهيل وتطوير 16 مركزاً صحياً.. "الإحصاءات": لا عقوبات مالية على المواطنين عند عدم الإجابة عن أسئلة الباحثين CFI تعيّن فيديريكو شيرولي رئيسًا لمجلس إدارتها مع دخول المجموعة مرحلة جديدة من النمو لماذا لم تُعلن وزارة الخارجية أسماء الضحايا الأردنيين في حادثة سيناء..؟!! د. إيهاب الشريف يُكرَّم تقديرًا لدعمه طلبة الثانوية العامة ويسطر كلمات من الفخر والمحبة بهذه المناسبة .. صور ياسر عكروش يدق جرس الإنذار من الدير بالفحيص ويناشد الملك انقذوا شجر عمره الف عام من الاستثمار المدمر أسعار الذهب ترتفع 80 قرشا للغرام في الأردن شركة الشرق الأوسط للتأمين تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% على مساهميها عريسٌ وخريجٌ عاد إلى الأردن ليحتفل بفرحتين.. الدكتور أحمد عوض يخطفه الموت في حادث سيناء قبل زفافه بأيام ضبط مطرب شهير تورط في ترويج تأشيرات إقامة وهمية الحوثيون يستهدفون الساحل الغربي لليمن بـ14 صاروخا باليستيا ومسيرات 8 أيلول.. موعد امتحان المفاضلة للطلبة متساوي المعدلات دراسة: تأخير الإفطار إلى ما بعد الظهيرة يرفع نسبة الوفاة المبكرة اجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق اليوم البحث الجنائي يحذر من وعود الأرباح السريعة وفيات الخميس 3-9-2026 القبول الموحد يحدد موعد امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين متساوي المعدلات في الثانوية الأجنبية السيرة الذاتية لرئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين يتحرك فوراً لمتابعة حقوق الأردنيين في حادث الحافلة المصرية وتسريع صرف التعويضات