حول المالكين والمستأجرين
وربط الأيجار (بألمثل) أو (بألأجور والرواتب)
لقد كان من الأجدر ومن الناحية القانونية والتشريعية والدستورية بدل من أن يتم تحديد الأجرة على أساس ما يسمى (أجر المثل) والتي لايوجد أي أساس قانوني أو تشريعي أو دستوري لتحديدها بأن يتم ربطها (بألحد الأدنى للأجور والرواتب) فهناك أختلاف جوهري ما بين :
1- العقود التي أبرمت بعد سنة 2000 ولها [مدة محددة ولكن متغيرة] ----> يزيد مقدار الخلو كلما طالت المدة ويقل كلما قصرت المدة وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والمدة الزمنية المتفق عليها برضاء الطرفين.
وتختلف الأجرة باختلأفهما بمعنى انة اذا طالت المدة وزاد مقدار الخلو المدفوع قلت الأجرة وتزداد الأجرة باضعاف مضاعفة اذا قصرت المدة وقل مقدار الخلو المدفوع .
وعليه فأنه اذا ما تم ايجار محلان متلاصقان ومتجاوران ومتشابهان ومتماثلان وفي نفس الموقع والوقت فأن قيمة ايجار كل منهما تكون مختلفة اختلافً كبيراً جداً عن الاخر.
2- العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 ولها [مدة غير محددة أمتداد زمني قانوني] ----> دفع مقابله خلواً باهظأ وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والأمتداد الزمني القانوني برضاء الطرفين .
الأختلاف الجوهري هو أن العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 لها أمتداد زمني قانوني قبض المالك مقابل هذا الأمتداد الزمني ومقدار الأجرة المتفق عليهماخلواً باهظاً جداً يعادل أجرة مابين (15-20سنة) مقدماً حيث كان يقال سابقاً بأن شخصاً ما قد أشترى محلاً وذلك لثمن الخلو الباهظ الذي كان يدفعه.والذي لولأ ان المستاجرفي ذلك الحين لم يستدين او يبيع اصولأ لما وفر ذلك المبلغ الباهظ.
فاين --- اين ---- اين التماثل اذاً ؟؟؟!!!
وبألتالي كيف يتم التماثل بين (شيئان مختلفان وليسا متشابهان) وهو ما يخالف القانون المدني ناهيك عن مخالفته للدستور وتعريضه للخطر السلم والأمن الأجتماعي.
وبناءً على ما تقدم فمن الأمثل والأحق من الناحية القانونية والدستورية والتشريعية بأن يتم ربط الأيجارات (بالأجور والرواتب) حيث يتم زيادة الأجرة بنفس النسبة التي زادت عليها الأجور والرواتب من تاريخ توقيع العقد.
أو اعادة تفعيل المادة الثامنة من القانون الاصلي وهوالأنسب من جميع النواحي ولأ سيما في ضوء الكساد العطيم الثاني الذي يشهدة العالم والذي حسب تقدير المحللين والمتنبئين الأقتصاديين العالميين لن يخرج العالم منة قبل.2020
وربط الأيجار (بألمثل) أو (بألأجور والرواتب)
لقد كان من الأجدر ومن الناحية القانونية والتشريعية والدستورية بدل من أن يتم تحديد الأجرة على أساس ما يسمى (أجر المثل) والتي لايوجد أي أساس قانوني أو تشريعي أو دستوري لتحديدها بأن يتم ربطها (بألحد الأدنى للأجور والرواتب) فهناك أختلاف جوهري ما بين :
1- العقود التي أبرمت بعد سنة 2000 ولها [مدة محددة ولكن متغيرة] ----> يزيد مقدار الخلو كلما طالت المدة ويقل كلما قصرت المدة وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والمدة الزمنية المتفق عليها برضاء الطرفين.
وتختلف الأجرة باختلأفهما بمعنى انة اذا طالت المدة وزاد مقدار الخلو المدفوع قلت الأجرة وتزداد الأجرة باضعاف مضاعفة اذا قصرت المدة وقل مقدار الخلو المدفوع .
وعليه فأنه اذا ما تم ايجار محلان متلاصقان ومتجاوران ومتشابهان ومتماثلان وفي نفس الموقع والوقت فأن قيمة ايجار كل منهما تكون مختلفة اختلافً كبيراً جداً عن الاخر.
2- العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 ولها [مدة غير محددة أمتداد زمني قانوني] ----> دفع مقابله خلواً باهظأ وعليه تم تحديد الأجرة متماشية مع قيمة الخلو والأمتداد الزمني القانوني برضاء الطرفين .
الأختلاف الجوهري هو أن العقود التي أبرمت قبل سنة 2000 لها أمتداد زمني قانوني قبض المالك مقابل هذا الأمتداد الزمني ومقدار الأجرة المتفق عليهماخلواً باهظاً جداً يعادل أجرة مابين (15-20سنة) مقدماً حيث كان يقال سابقاً بأن شخصاً ما قد أشترى محلاً وذلك لثمن الخلو الباهظ الذي كان يدفعه.والذي لولأ ان المستاجرفي ذلك الحين لم يستدين او يبيع اصولأ لما وفر ذلك المبلغ الباهظ.
فاين --- اين ---- اين التماثل اذاً ؟؟؟!!!
وبألتالي كيف يتم التماثل بين (شيئان مختلفان وليسا متشابهان) وهو ما يخالف القانون المدني ناهيك عن مخالفته للدستور وتعريضه للخطر السلم والأمن الأجتماعي.
وبناءً على ما تقدم فمن الأمثل والأحق من الناحية القانونية والدستورية والتشريعية بأن يتم ربط الأيجارات (بالأجور والرواتب) حيث يتم زيادة الأجرة بنفس النسبة التي زادت عليها الأجور والرواتب من تاريخ توقيع العقد.
أو اعادة تفعيل المادة الثامنة من القانون الاصلي وهوالأنسب من جميع النواحي ولأ سيما في ضوء الكساد العطيم الثاني الذي يشهدة العالم والذي حسب تقدير المحللين والمتنبئين الأقتصاديين العالميين لن يخرج العالم منة قبل.2020