في مناقشة مشروع قانون الضمان "المعدّل" - (5) تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل.!

في مناقشة مشروع قانون الضمان المعدّل  (5) تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل.!
موسى الصبيحي
أخبار البلد -  
اعتبر القانون النافذ حالياً المدة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، ويتم خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملة والبالغة (17.5%) من أجر المؤمّن عليه الذي تم احتساب البدل على أساسه، وفي حال استحقاق المؤمّن عليه لأي منفعة تأمينية تُصرَف له على أساس هذا الأجر. هذا وفقاً للفقرة "ب" من المادة (52) من القانون الحالي.

أما في التعديل المقترح على هذه المادة في مشروع القانون، (المادة 6/ ثانياً من المشروع) فقد تم إلغاء الفقرة "ب" المذكورة والاستعاضة عنها بنص من بندين:

البند (1) يربط احتساب أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه بحيث تُبنَى على أساس قيمة بدل التعطل المصروف له وليس على أساس أجره الخاضع للضمان. وفي هذا إضرار كبير بالمؤمّن عليه، إذ كيف نحسب له المنفعة على أساس مقدار البدل المصروف وهو محدد، فيما أننا نخصم من حسابه في صندوق التعطل عن العمل نسبة الاشتراك كاملة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبالغة (17.5%) من أجره.؟!

البند (2) الذي تم إضافته أعطى للمؤمّن عليه الحق بالانتساب الاختياري التكميلي أثناء فترة تقاضيه بدل التعطل لتغطية فروقات الاشتراكات ما بين أجره الخاضع للضمان ومقدار البدل المصروف له، وذلك لكي يتم تسوية أي منفعة تأمينية تتحقق له على أساس أجره الخاضع كاملاً لا على أساس بدل التعطل المصروف له.

هذا التعديل يؤثر سلباً على المؤمّن عليه، وليس له ما يُسوّغه، فلا يجوز أن تُبنى أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل، وهي فترة محدودة وسقفها ستة أشهر، على أساس هذا البدل لأنه لا يُشكّل عادةً كامل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، وإنما يجب أن يظل احتساب المنفعة على أساس أجره الخاضع، وهو الأساس في تسوية حقوقه التأمينية وليس البدل المصروف لفترة محدودة مؤقتة وطارئة.

الخلاصة:

يتضح مما سبق أن التعديل المقترح يؤثر سلباً على حقوق المؤمّن عليه، ويلحق ضرراً فادحاً به في حال تحققت له أي منفعة تأمينية خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل. وهذا بالتأكيد يُضعِف مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم ويهدّد مستقبلهم. لذا أرى الإبقاء على نص الفقرة "ب" من المادة (52) كما هو في القانون النافذ حالياً.

شريط الأخبار ترامب يوضح ما ستحصل عليه طهران من واشنطن مقابل "صفقة اليورانيوم" . إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في طهران الخارجية الإماراتية: حظر سفر الإماراتيين إلى إيران ولبنان والعراق إحباط محاولة شخص إلقاء نفسه من مبنى قيد الإنشاء في شارع الحرية - صور السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج "سي بي إس" تكشف تفاصيل عن حريق كبير على متن المدمرة الأمريكية يو إس إس هيغينز إسرائيل تقول إن ناشطي "أسطول الصمود" سيُنقلون إلى اليونان وزير الحرب الأمريكي: ترمب يقود المساعي لإبرام اتفاق عظيم مع إيران عراقجي: وقف اعتداءات إسرائيل على لبنان مشمول بالاتفاق مع أمريكا البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة الاعدام لشخص قتل صديقه بقصد السرقة افتتاح المؤتمر الدولي الـ27 لجمعية أطباء الأورام الحكومة تثبت أسعار الغاز المستخدم بالصناعات "سفينة حبوب" تثير أزمة بين إسرائيل وأوكرانيا.. ما القصة؟ بعد 8 سنوات من ثباتها.. تعديل مدروس لأجور النقل يعيد التوازن للقطاع الشركة الاردنية لصناعة الانابيب تصادق على تقريها الاداري والمالي وتنتخب مجلس ادارة جديد ... اسماء رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء اليوم لإعادة تأهيل إنارته ترقية محمد العواملة مديرا اداريا لدائرة المركبات في شركة سوليدرتي الأولى للتأمين ما هي قصة “مسجد” إبستين في جزيرته الخاصة وكيف وصلت إليه كسوة الكعبة؟