في مناقشة مشروع قانون الضمان "المعدّل" - (5) تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل.!

في مناقشة مشروع قانون الضمان المعدّل  (5) تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل.!
موسى الصبيحي
أخبار البلد -  
اعتبر القانون النافذ حالياً المدة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، ويتم خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملة والبالغة (17.5%) من أجر المؤمّن عليه الذي تم احتساب البدل على أساسه، وفي حال استحقاق المؤمّن عليه لأي منفعة تأمينية تُصرَف له على أساس هذا الأجر. هذا وفقاً للفقرة "ب" من المادة (52) من القانون الحالي.

أما في التعديل المقترح على هذه المادة في مشروع القانون، (المادة 6/ ثانياً من المشروع) فقد تم إلغاء الفقرة "ب" المذكورة والاستعاضة عنها بنص من بندين:

البند (1) يربط احتساب أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه بحيث تُبنَى على أساس قيمة بدل التعطل المصروف له وليس على أساس أجره الخاضع للضمان. وفي هذا إضرار كبير بالمؤمّن عليه، إذ كيف نحسب له المنفعة على أساس مقدار البدل المصروف وهو محدد، فيما أننا نخصم من حسابه في صندوق التعطل عن العمل نسبة الاشتراك كاملة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبالغة (17.5%) من أجره.؟!

البند (2) الذي تم إضافته أعطى للمؤمّن عليه الحق بالانتساب الاختياري التكميلي أثناء فترة تقاضيه بدل التعطل لتغطية فروقات الاشتراكات ما بين أجره الخاضع للضمان ومقدار البدل المصروف له، وذلك لكي يتم تسوية أي منفعة تأمينية تتحقق له على أساس أجره الخاضع كاملاً لا على أساس بدل التعطل المصروف له.

هذا التعديل يؤثر سلباً على المؤمّن عليه، وليس له ما يُسوّغه، فلا يجوز أن تُبنى أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل، وهي فترة محدودة وسقفها ستة أشهر، على أساس هذا البدل لأنه لا يُشكّل عادةً كامل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، وإنما يجب أن يظل احتساب المنفعة على أساس أجره الخاضع، وهو الأساس في تسوية حقوقه التأمينية وليس البدل المصروف لفترة محدودة مؤقتة وطارئة.

الخلاصة:

يتضح مما سبق أن التعديل المقترح يؤثر سلباً على حقوق المؤمّن عليه، ويلحق ضرراً فادحاً به في حال تحققت له أي منفعة تأمينية خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل. وهذا بالتأكيد يُضعِف مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم ويهدّد مستقبلهم. لذا أرى الإبقاء على نص الفقرة "ب" من المادة (52) كما هو في القانون النافذ حالياً.

شريط الأخبار بمشاركة (22) متدربا الاتحاد الاردني لشركات التأمين يختتم برنامــــــــجه التدريبـــي الأول شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار تُعلن إنهاء عمل محاسب وتدعو لعدم التعامل معه السيارات الكهربائية تقترب من المستحيل.. بطارية تدوم 1.8 مليون كيلومتر وتشحن في 12 دقيقة مجلس السلام.. مبادرة “مضللة” لقطاع غزة أم بديل للأمم المتحدة؟ تفاصيل دفن وبيت عزاء رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات حكم تاريخي.. 10 سنوات سجن لرئيسة وزراء بنغلاديش السابقة بتهم فساد بعد موجة بيع حادة... الذهب يرتفع بأكثر من 3% 5 ظواهر جوية ترافق المنخفض الجوي الذي سيؤثر على الأردن ترامب يفتح ملف إبستين ويكشف الكواليس مدعوون لاجراء المقابلات الشخصية - أسماء وفيات الثلاثاء .. 3 / 2 / 2026 مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تستضيف ورشة عمل إقليمية متخصصة في المطالبات التأمينية "الإحصاءات العامة": البطالة بين الأردنيين 21.4% والنسبة العليا بين الذكور الإحصاءات تكشف أسباب تأخر الإعلان عن أرقام خط الفقر ومعدله في الأردن أسلحة نووية مملوءة بالماء بدل الوقود.. الفساد يضع الصين في مأزق تحذيرات بشأن تطورات المنخفض الجوي القادم إلى الأردن المصري: حل جذري لأراضي المخيمات بعد تعطلها 78 عاما وبمبدأ التعويض العادل تجارتا عمّان ودمشق توقّعان اتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين فتح ملف مجمع مصانع الفرسان العالمي للسيراميك والبورسلان.. تجاوزات مالية بالجملة إعلان حالة الطوارئ "قصوى مياه" اعتبارًا من الثلاثاء