في مناقشة مشروع قانون الضمان "المعدّل" - (5) تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل.!

في مناقشة مشروع قانون الضمان المعدّل  (5) تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل.!
موسى الصبيحي
أخبار البلد -  
اعتبر القانون النافذ حالياً المدة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، ويتم خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملة والبالغة (17.5%) من أجر المؤمّن عليه الذي تم احتساب البدل على أساسه، وفي حال استحقاق المؤمّن عليه لأي منفعة تأمينية تُصرَف له على أساس هذا الأجر. هذا وفقاً للفقرة "ب" من المادة (52) من القانون الحالي.

أما في التعديل المقترح على هذه المادة في مشروع القانون، (المادة 6/ ثانياً من المشروع) فقد تم إلغاء الفقرة "ب" المذكورة والاستعاضة عنها بنص من بندين:

البند (1) يربط احتساب أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه بحيث تُبنَى على أساس قيمة بدل التعطل المصروف له وليس على أساس أجره الخاضع للضمان. وفي هذا إضرار كبير بالمؤمّن عليه، إذ كيف نحسب له المنفعة على أساس مقدار البدل المصروف وهو محدد، فيما أننا نخصم من حسابه في صندوق التعطل عن العمل نسبة الاشتراك كاملة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبالغة (17.5%) من أجره.؟!

البند (2) الذي تم إضافته أعطى للمؤمّن عليه الحق بالانتساب الاختياري التكميلي أثناء فترة تقاضيه بدل التعطل لتغطية فروقات الاشتراكات ما بين أجره الخاضع للضمان ومقدار البدل المصروف له، وذلك لكي يتم تسوية أي منفعة تأمينية تتحقق له على أساس أجره الخاضع كاملاً لا على أساس بدل التعطل المصروف له.

هذا التعديل يؤثر سلباً على المؤمّن عليه، وليس له ما يُسوّغه، فلا يجوز أن تُبنى أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل، وهي فترة محدودة وسقفها ستة أشهر، على أساس هذا البدل لأنه لا يُشكّل عادةً كامل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، وإنما يجب أن يظل احتساب المنفعة على أساس أجره الخاضع، وهو الأساس في تسوية حقوقه التأمينية وليس البدل المصروف لفترة محدودة مؤقتة وطارئة.

الخلاصة:

يتضح مما سبق أن التعديل المقترح يؤثر سلباً على حقوق المؤمّن عليه، ويلحق ضرراً فادحاً به في حال تحققت له أي منفعة تأمينية خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل. وهذا بالتأكيد يُضعِف مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم ويهدّد مستقبلهم. لذا أرى الإبقاء على نص الفقرة "ب" من المادة (52) كما هو في القانون النافذ حالياً.

شريط الأخبار مواطن أردني يرغب بشراء سيارة ترامب التسلا فيديو || روسيا تدعو أوكرانيا لاستلام جثث 6000 عسكري تحذير عاجل من "أبو عبيدة" للإسرائيليين اغلاق مخيم الركبان على الحدود السورية الاردنية تراجع عدد الإعفاءات الممنوحة على رسوم تصاريح عاملات المنازل 80% بعد اعتماد البطاقة التعريفية مهم من الخلايلة حول الحجاج الأردنيين ارتفاع الطلب على الأضاحي البلدية لهذا السبب ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار في 2024 وفيات السبت 7/6/2025 عدد سكان الأردن سيصل إلى 17.6 مليون نسمة في هذا العام تعرف على حالة الطقس خلال عطلة العيد الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث بأول أيام التشريق علماء يبتكرون علاجا جديدا قد ينهي مشكلة الصلع وزارة الصحة السعودية ..١٢٥ الف خدمة طبية و١٨ عملية قلب مفتوح وتراجع حالات الاجهاد الحراري الى ٩٠% حرب الإبادة مستمرة.. 42 شهيدا في غزة منذ فجر أول أيام عيد الأضحى مراكز الإصلاح بالأردن تتيح زيارات النزلاء خلال العيد الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار تعديل مواعيد الباص السريع خلال العيد في عمّان "جنرال موتورز" تستدعي نحو 600 ألف سيارة بسبب عيوب تصنيع حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة