في مناقشة مشروع قانون الضمان "المعدّل" - (5) تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل.!

في مناقشة مشروع قانون الضمان المعدّل  (5) تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل.!
موسى الصبيحي
أخبار البلد -  
اعتبر القانون النافذ حالياً المدة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، ويتم خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملة والبالغة (17.5%) من أجر المؤمّن عليه الذي تم احتساب البدل على أساسه، وفي حال استحقاق المؤمّن عليه لأي منفعة تأمينية تُصرَف له على أساس هذا الأجر. هذا وفقاً للفقرة "ب" من المادة (52) من القانون الحالي.

أما في التعديل المقترح على هذه المادة في مشروع القانون، (المادة 6/ ثانياً من المشروع) فقد تم إلغاء الفقرة "ب" المذكورة والاستعاضة عنها بنص من بندين:

البند (1) يربط احتساب أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه بحيث تُبنَى على أساس قيمة بدل التعطل المصروف له وليس على أساس أجره الخاضع للضمان. وفي هذا إضرار كبير بالمؤمّن عليه، إذ كيف نحسب له المنفعة على أساس مقدار البدل المصروف وهو محدد، فيما أننا نخصم من حسابه في صندوق التعطل عن العمل نسبة الاشتراك كاملة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبالغة (17.5%) من أجره.؟!

البند (2) الذي تم إضافته أعطى للمؤمّن عليه الحق بالانتساب الاختياري التكميلي أثناء فترة تقاضيه بدل التعطل لتغطية فروقات الاشتراكات ما بين أجره الخاضع للضمان ومقدار البدل المصروف له، وذلك لكي يتم تسوية أي منفعة تأمينية تتحقق له على أساس أجره الخاضع كاملاً لا على أساس بدل التعطل المصروف له.

هذا التعديل يؤثر سلباً على المؤمّن عليه، وليس له ما يُسوّغه، فلا يجوز أن تُبنى أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل، وهي فترة محدودة وسقفها ستة أشهر، على أساس هذا البدل لأنه لا يُشكّل عادةً كامل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، وإنما يجب أن يظل احتساب المنفعة على أساس أجره الخاضع، وهو الأساس في تسوية حقوقه التأمينية وليس البدل المصروف لفترة محدودة مؤقتة وطارئة.

الخلاصة:

يتضح مما سبق أن التعديل المقترح يؤثر سلباً على حقوق المؤمّن عليه، ويلحق ضرراً فادحاً به في حال تحققت له أي منفعة تأمينية خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل. وهذا بالتأكيد يُضعِف مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم ويهدّد مستقبلهم. لذا أرى الإبقاء على نص الفقرة "ب" من المادة (52) كما هو في القانون النافذ حالياً.

شريط الأخبار وصول وفد إيراني برئاسة قاليباف إلى باكستان كم خسرت إسرائيل خلال 40 يوما من حرب إيران؟ تهنئة وتبريك للدكتور خالد حرب الرئيس التنفيذي لشركة دار الدواء تراجع طلبات ترخيص محطات شحن المركبات الكهربائية 54 % نجل بايدن يتحدّى أبناء ترامب لنزال داخل قفص ترامب: لا أوراق تفاوضية بيد إيران باستثناء التحكم بمضيق هرمز افتتاح الفرع رقم 80 لومي ماركت الجامعة الهاشمية في محطات المناصير عمومية "الممرضين" تصادق على التقريرين الإداري والمالي للعام 2025 رئيس البرلمان الإيراني يضع شرطين قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة خمس نقاط بشأن المباحثات الأميركية الإيرانية المرتقبة في باكستان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينهي "6 أسابيع من التقشف" مع كلبين ويعود لمقره الرسمي شكر وعرفان من عشيرة العبيدات للمعزين بوفاة المرحوم فوزي أحمد عبيدات مسيرة تؤكد ثبات الموقف الأردني ودعم رسائل الملك تجاه القدس - صور نعيم قاسم: إسرائيل عجزت ميدانيا عن الاجتياح البري وصواريخنا ما زالت تطال "ما بعد" حيفا 100 ألف يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى" بعد إغلاقه 40 يومًا 2.5 مليون عدد مستخدمي تطبيق سند منخفضات خماسينية في الاسابيع القادمة غبار وتقلبات حرارية حادة رئيس بيلاروسيا يدعو إلى عدم نسيان القضية الفلسطينية في خضم أزمة إيران رئيس كوريا الجنوبية ينشر فيديو لجنود إسرائيليين يلقون جثة فلسطيني من سطح مبنى في الضفة الأردنيون يتوافدون للمشاركة بوقفة ومسيرة وطنية أمام الحسيني نصرة لفلسطين وتأييداً للملك