في مناقشة مشروع قانون الضمان "المعدّل" - (5) تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل.!

في مناقشة مشروع قانون الضمان المعدّل  (5) تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل.!
موسى الصبيحي
أخبار البلد -  
اعتبر القانون النافذ حالياً المدة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، ويتم خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملة والبالغة (17.5%) من أجر المؤمّن عليه الذي تم احتساب البدل على أساسه، وفي حال استحقاق المؤمّن عليه لأي منفعة تأمينية تُصرَف له على أساس هذا الأجر. هذا وفقاً للفقرة "ب" من المادة (52) من القانون الحالي.

أما في التعديل المقترح على هذه المادة في مشروع القانون، (المادة 6/ ثانياً من المشروع) فقد تم إلغاء الفقرة "ب" المذكورة والاستعاضة عنها بنص من بندين:

البند (1) يربط احتساب أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه بحيث تُبنَى على أساس قيمة بدل التعطل المصروف له وليس على أساس أجره الخاضع للضمان. وفي هذا إضرار كبير بالمؤمّن عليه، إذ كيف نحسب له المنفعة على أساس مقدار البدل المصروف وهو محدد، فيما أننا نخصم من حسابه في صندوق التعطل عن العمل نسبة الاشتراك كاملة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبالغة (17.5%) من أجره.؟!

البند (2) الذي تم إضافته أعطى للمؤمّن عليه الحق بالانتساب الاختياري التكميلي أثناء فترة تقاضيه بدل التعطل لتغطية فروقات الاشتراكات ما بين أجره الخاضع للضمان ومقدار البدل المصروف له، وذلك لكي يتم تسوية أي منفعة تأمينية تتحقق له على أساس أجره الخاضع كاملاً لا على أساس بدل التعطل المصروف له.

هذا التعديل يؤثر سلباً على المؤمّن عليه، وليس له ما يُسوّغه، فلا يجوز أن تُبنى أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل، وهي فترة محدودة وسقفها ستة أشهر، على أساس هذا البدل لأنه لا يُشكّل عادةً كامل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، وإنما يجب أن يظل احتساب المنفعة على أساس أجره الخاضع، وهو الأساس في تسوية حقوقه التأمينية وليس البدل المصروف لفترة محدودة مؤقتة وطارئة.

الخلاصة:

يتضح مما سبق أن التعديل المقترح يؤثر سلباً على حقوق المؤمّن عليه، ويلحق ضرراً فادحاً به في حال تحققت له أي منفعة تأمينية خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل. وهذا بالتأكيد يُضعِف مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم ويهدّد مستقبلهم. لذا أرى الإبقاء على نص الفقرة "ب" من المادة (52) كما هو في القانون النافذ حالياً.

شريط الأخبار المحامي شوكت عبيدات شقيق العين هايل عبيدات في ذمة الله «تيك توك» تؤكد عزمها وقف تطبيقها في أميركا يوم غد الصبيحي: قرار يشوّه سوق العمل ويضيّع أموالاً على الخزينة مصري يتزوج اثنتين في ليلة واحدة ويحصل على ثالثة من خبيرة تجميلهما ..(فيديو) الهاتف الذكي عدو نجاح الشباب.. بيل غيتس يكشف عن مخاوفه! من الـ 10 صباحاً وإلى الـ4عصراً.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة.. (أسماء) أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق حتى الثلاثاء وفيات الأردن اليوم السبت 18/1/2025 مؤشر البورصة يرتفع %1.51 في أسبوع اتحاد منتجي الدواجن : الاسعار انخفضت بنسبة 25% الاحتلال يعلن قائمة تضم 95 معتقلا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم الأحد رسميا.. حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى توضيح من وزارة العمل بشأن كتاب متداول يخص العمالة السورية غارات وأحزمة نارية.. أكثر من 100 شهيد في غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار تجديد عضوية أبو وشاح في مجلس إدارة البنك المركزي لـ 3 سنوات الإفراج عن أحمد حسن الزعبي مصري بلباس شعبي يؤدي رقصة "صوفية" في أحد شوارع العاصمة الهولندية أمستردام بالأسماء…. موظفون حكوميون إلى التقاعد إصابة 10 جنود بانفجار "صاروخ لحزب الله" في قاعدة إسرائيلية