نصّت الفقرة (د/٢) من المادة (٥٨) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على إنهاء خدمة الموظف العام المُعتلّ صحيّاً من المرجع المختص في حال وجدت اللجنة الطبية أن مرضه غير قابل للشفاء.
كما نصت الفقرة (هاء) من نفس المادة على إنهاء خدمة الموظف العام "المريض" من قِبَل المرجع المختص في حال لم يُشفَ من مرضه بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في النظام.
وهذه النصوص الواردة في نظام الموارد البشرية تتناقض مع النص الوارد في قانون الضمان الاجتماعي الذي أعطى الصلاحية للمرجع الطبي لدى مؤسسة الضمان بإصدار التنسيب بإنهاء خدمة الموظف العام المدني الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك لغايات استحقاقه راتب اعتلال العجز الطبيعي.
لذلك لا يُعتدّ بقرار أي لجان طبية في الحكومة أو في القطاع الخاص ولا حتى اللجنة الطبية الحكومية العليا في إقرار حالة العجز الطبيعي للموظف العام لغايات استحقاقه راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي. وقرار هذه اللجان غير مُلزِم للضمان.
فالأصل أن ينص نظام الموارد البشرية بالنسبة للحالة المرضية للموظف العام الخاضع للضمان وعدم لياقته صحيّاً للعمل على عرضه على المرجع الطبي المختص في مؤسسة الضمان قبل إنهاء خدماته، حتى لا يفقد وظيفته، ويفقد راتب العجز في حال لم يُقرّر المرجع الطبي المختص لدى الضمان انطباق مفهوم العجز الطبيعي المفضي لإنهاء الخدمة على حالته، حفظاً لحق الموظف العام، وحتى لا يؤول مصيره إلى البطالة وفقدان الدخل والكسب ويخسر فرصة الحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي.
التعديل المطلوب هو أن يتم النص بوضوح بأن إنهاء خدمة الموظف العام المُعتلّ صحياً مرهون بقرار من المرجع الطبي لدى مؤسسة الضمان بانطباق مفهوم العجز الطبيعي على حالته، ثم بعد ذلك يُصدِر المرجع الإداري المختص قراره بإنهاء خدمة الموظف، ليتمكن هذا الموظف من التقدّم لمؤسسة الضمان بعد ذلك بطلب الحصول على راتب اعتلال العجز الطبيعي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).