صلاحيات جديدة للجيش المصري بعد تعديل قانون القضاء العسكري

صلاحيات جديدة للجيش المصري بعد تعديل قانون القضاء العسكري
أخبار البلد -  

وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

 


‎‎ووضعت تعديلات قانون القضاء العسكري التي وافق عليها مجلس النواب المصري مساء أمس الأحد، قواعد جديدة لتأكيد قيام المحاكم العسكرية كجهة قضائية لها جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لجهة القضاء العادي، مع تعديل وضع هيئة القضاء العسكري، اتساقا مع الصلاحيات الممنوحة للهيئات والجهات القضائية الأخرى.

واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلتها خاصعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

فيما ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادي والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على "مجال تطبيق هذا القانون فقط".

أما تعديلات المادة السابعة، ففصلت بين الجرائم التي تُرتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم (العسكريون والمدنيون في خدمة القوات المسلحة)، وبين الجرائم التي ترتُكب ضدهم من المدنيين، حيث اشترطت التعديلات أن تكون الجريمة المُرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تمثل اعتداء "مباشرا" ووقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

فيما حذفت المادة القيد المتعلق بامتناعها عن نظر الجرائم التي يرتكبها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.

واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات ومحكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.

وأضافت المادة فقرة جديدة اختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بتشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، فيما تتشكل دوائر باقي المحاكم بقرار من مدير المحاكم العسكرية.
‎وتسري درجة استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

فيما رفعت المادة "43 مكرر" الرتبة الأدنى للقضاة العسكريين الذين تتشكل منهم دوائر المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك من "عقيد" إلى "عميد"، على أن يترأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس هيئة القضاء العسكري.

ونظمت المادة الجديدة "43 مكرر أ" دوائر المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة لتكون من 3 قضاة عسكريين يترأسهم أقدمهم برتبة لا تقل عن عميد، وعضوين برتبة عقيد على الأقل.

كما عدلت اختصاص المحكمة، لتنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الجنايات المستأنف والجنح المستأنف فقط، دون الدرجة الأقل.

وحذف من المادة النص المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو إبدالها فور الحكم، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فيما تظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها باقية للضابط المُخول له التصديق على الحكم وفقًا للمادة 99 من القانون.

وبحسب الدستور تبقى سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة تطبيقا للمادة 155 من الدستور ووفق أحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.

وحددت المادة 56 ضوابط حلف القضاة وأعضاء النيابة العسكرية اليمين، حيث يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري لليمين أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.

أما المادة 81 فألغت وجوب التصديق على حكم السجن أو أكثر ضد الضباط قبل إصداره علانية.

فيما استحدثت التعديلات 3 مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر والتي بموجبها يتشكل مجلس أعلى للقضاء العسكري ليكون بديلا للجنة هيئة القضاء العسكري.

وفي المقابل ألغت التعديلات الجديدة المواد المُنظمة لنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، حيث أرجعتها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتُقدم الطلبات إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بصلاحية أعضاء القضاء العسكري لنظر الدعاوى والمعارضة بشأنهم.

فيما أضيف بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالجرائم التي يُحاكم مرتكبها وفقًا لهذا القانون، ليضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.

وبذلك تدخل هذه الجريمة بشكل مباشر في اختصاص القضاء العسكري بعدما كان ينظرها بموجب قانون حماية المنشأت العامة والحيوية مُحدد المدة منذ استحداثه عام 2014.

وارتباطا بذلك وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وينص هذا المشروع على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لهذه المسألة والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021.

وينص على أنه مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

ووفقا لذلك يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. ويتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

وينص المشروع الآخر على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام القانون.

شريط الأخبار بينهم حسين المجالي وعمر ملحس وآخرين ما قصة شراء الأسهم في الأمل للاستثمارات ؟ "أسرع مسيّرة انتحارية إيرانية تدخل الخدمة".. ما هي قدرات "حديد 110"؟ إيران تعلن استهداف مطار بن غوريون بالصواريخ حرس الثورة الإيراني يستهدف ناقلة نفط أميركية في المياه الخليجية.. ويحذر: المرور ممنوع تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الأردني.... الكابتن الدلابيح يشرح القصة بالكامل توقيف محاسب بمؤسسة رسمية بجناية اختلاس الاف الدنانير خصم الحكومة 25% عند الترخيص كالإمساك للشمس من جبال عمان.. الجيش الأردني يُسقط بالونات محملة بالمخدرات حاولت اجتياز الحدود "كلمة سر ضعيفة" ادت لمحاولات اختراق صوامع القمح.. الأمن السيبراني يوضح الاردن يقرر استئناف استيراد اللحوم الطازجة من سورية كتبنا و ما كتبنا وديوان المحاسبة لهلأ ما جاوبنا.. ما مصير ملف الصندوق الاجتماعي ومسؤول البروتوكولات استفسارات حول تمويلكم بلا ردود.. وإبراهيم سيف: لا حاجة لأن تتعبوا أنفسكم بالسؤال بعد ولادتها مباشرة.. شخص يطلق النار على زوجته ثم ينتحر محمد ذنيبات وفارس قطارنة وابراهيم الجازي يستحوذون على لجان الفوسفات الاربعة..!! استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس البنك الاسلامي يتسبب بألغاء اجتماع الوطنية لصناعة الكوابل .. تفاصيل. اللجنة التنفيذية للجنة تأمينات الحياة (التكافل) والتأمين الصحي تناقش عدد من المواضيع المتعلقة بتأمينات الحياة والتامين الطبي رحلات جوية جديدة لإجلاء مسافرين عالقين بسبب الحرب في الشرق الأوسط عراقجي: أمريكا هاجمت إحدى سفننا وعلى متنها 130 بحاراً "الضمائر الحية ما زالت موجودة في العالم الغربي".. بزشكيان يشيد بموقف إسبانيا