جنايات الزرقاء: حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء: حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه
أخبار البلد -  
 

أخبار البلد-  قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.

وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.

ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.

ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.

ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.

وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.

وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.

شريط الأخبار الاقتصاد الرقمي تحذّر من رسائل تنتحل اسم مركز الاتصال الوطني شقيق الشهيد وصفي التل في ذمة الله مهم من وزارة الشباب حول مواقع شاشات عرض مباراة الأردن وعُمان روسيا: قدمنا لأوكرانيا مقترح هدنة مؤقتة على عدة جبهات التلفزيون الأردني يحذر من صفحات مزيفة تحمل اسمه وسام ريو برانكو البرازيلي على صدر الدكتور معن النسور صدى الانفجارات يصل تل أبيب.. "وحش" إسرائيلي يزن 12 طنا يدمر قطاع غزة عن بعد مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في حدث أمني خطير في جباليا شمال غزة النقل: 600 حافلة جديدة لدعم طلاب الجامعات الرسمية بدءاً من 2026 تعرف على أسعار الأضاحي في الوطن العربي رئيس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2024 "صحة الأعيان" تزور شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار "الأوقاف" تحدد موعد صلاة العيد وأماكن المصليات كسر عظم بين الحكومة ولجنة الاقتصاد النيابية بحضور البنك المركزي وتجارة عمان والصناعة... هل تنجح التوصيات الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء نقابة الصحفيين تطالب برفع الحد الأدنى لمعدل القبول في كليات الإعلام 25/حزيران موعد مهم لـ "لنسر العربي للتأمين" مذكرة نيابية تطالب بمراجعة آلية فحص السواقة المجموعة العربية الأردنية للتأمين تعقد إجتماعها العمومي وتصادق على بياناتها ..تفاصيل الخبير الاقتصادي "زوانة" يبحر في الحديث عن تأثيرات تراجع الدولار عالمياً ويوضح معلومات هامة حوله