جنايات الزرقاء: حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء: حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه
أخبار البلد -  
 

أخبار البلد-  قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.

وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.

ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.

ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.

ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.

وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.

وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.

شريط الأخبار رئيس "مستقلة الانتخاب" يزور نقابة الصحفيين (صور) "المستقلة للانتخاب": نحو 4 آلاف مخالفة انتخابية تعاملت معها الهيئة فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأحد الملكة رانيا تدين "الفوضى العالمية" "البوتاس العربية" تُصــــــــدّر أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها تنويه وتحذير الى سالكي طريق وادي شعب المستقلة للانتخاب ومدير الأمن العام يؤكدان مواجهة الجرائم الانتخابية دون تهاون إعلان مهم من التعليم العالي لطلبة التوجيهي "الخطة الجديدة" 5.1% نسبة الديون غير العاملة الى اجمالي الديون للبنوك في الاردن عام 2023 - تفاصيل المرشح الركيبات يلغي مهرجان قائمة الوحدة الوطنية ويتبرع بتكلفتها الى غزة .. برافو ضبط متسولة سبعينية بحوزتها 778 دينارا بإربد القبول الموحد تعلن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية العامة الأجنبية حلويات الحاج محمود حبيبه وأولاده "مجموعة البندر" ترعى حفل نيفرتيتي السادس عشر لتكريم اوائل المملكة المنارة الإسلامية للتأمين ترعى حفل مجلة نيفرتيتي السادس عشر لتكريم أوائل المملكة في نادي ديونز عمان بالأسماء.. التربية تعلن مرشحي دبلوم إعداد المعلمين المنتهي بالتعيين 499 مستثمراً أجنبيًا يحصلون على الجنسية الأردنية انخفاض معدل الأمية في الأردن إلى 5% الأردن يشهد انخفاضاً بنسبة 6.3% في حالات الزواج لعام 2023 مقارنة بعام 2022 رئيس تجارة الأردن يحث القطاع التجاري والخدمي للمشاركة بالانتخابات النيابية الأشغال: إنهاء الأعمال بمشروع صيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جسر الاتحاد