جنايات الزرقاء: حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء: حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه
أخبار البلد -  
 

أخبار البلد-  قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.

وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.

ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.

ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.

ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.

وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.

وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.

شريط الأخبار انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان الارصاد تحذر من طقس السبت ولي العهد يهنئ بإدراج أم الجمال على لائحة التراث العالمي الملك وبايدن يبحثان وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة مهم من التنمية بشأن الأسر المنتفعة من المعونات وشمول الفقراء العاملين الصحة العالمية: أكثر من مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال سترسل لغزة طوفان أردني في وسط البلد نصرة للمقاومة الفلسطينية 3 آلاف دينار مكافأة.. البحث عن كلبة بربطة عنق يثير سخرية الأردنيين ليست النباتات فقط هي ما ينتج أكسجين الأرض جيش الاحتلال يعلن إصابة 4222 جنديا منذ 7 أكتوبر سرايا القدس تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة العكايلة : اعلن استقالتي (غير نادمٍ ولا أسفٍ) من العمل الاسلامي "القسام" تدمر دبابتي ميركافا وتفجر عبوة رعدية مضادة للأفراد بقوة إسرائيلية المهندس خالد بدوان السماعنة يكتب: قراءة| الحل والعقد .. بين العبثية والمال الأسود فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء من هو قيادي حماس الذي أُعلن عن استشهاده في سجون الاحتلال ؟ وفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات 35 ألف مصلّ أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى تزامناً مع توافدهم لصلاة الجمعة .. شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين بالهراوات في باب الأسباط شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة في اليوم ال294 من العدوان