جنايات الزرقاء: حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه

جنايات الزرقاء: حبس تاجر أعضاء بشرية 3 سنوات استغل عاملا لديه
أخبار البلد -  
 

أخبار البلد-  قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الإتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، وضع وسيط لبيع أعضاء بشرية "سمسار" بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 3 آلاف دينار.

وثبت للمحكمة قيام المدان بارتكاب جريمة جناية الاتجار بالبشر، عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبحدود المادة 3/ ب و8 من قانون الاتجار بالبشر، واستغلاله عاملا لديه والحصول منه على مبلغ 8 آلاف دولار.

وبين قرار التجريم أن المدان كان يعمل لديه أحد الأشخاص وألح عليه مرارا السفر معه إلى دولة أجنبية دون إبلاغه بنيته، وبعد فترة وافق وسافرا إليها مرورا بدولتين عربيتين ورافقهما شخص من جنسية غير أردنية، وبعد أن وصلا الوجهة المقصودة بأيام أقنع العامل ببيع إحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي، وأبلغا اللجنة الطبية قبل التبرع أن الكلية ستكون لصديقه وليست من أجل التجارة أو المال.

ووجدت المحكمة أن بائع كليته استقر في إحدى الدول العربية وعند عودته إلى الأردن جرى توقيفه على قضية إساءة أمانة ليتبين بعد عرضه على الطبيب بأن إحدى كليتيه جرى استئصالها وتمت الملاحقة من قبل النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ببيع كليته جنحة التبرع بأحد أعضاء الجسم مقابل بدل مادي وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 4 ج من قانون الانتفاع بأعضاء الإنسان، لكن المحكمة خلصت إلى إعلان عدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه.

ويعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر على أنها القيام باستقطاب أشخاص أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو استغلال السلطة أو حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي.

ويعتبر القانون جريمة الاتجار بالبشر ذات بعد وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، وإذا ارتكبت في دولة وجرى التخطيط لها والإشراف عليها وتنفيذها في دولة أخرى، وإذا ارتكبت بدولة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أعمالا إجرامية في دولة أخرى.

وتنص المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 وتعديلاته على أنه لا يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.

وثبت للمحكمة اكتمال أركان الجريمة التي ارتكبها المدان بركنها المادي والمعنوي، وأن جميع أفعاله تستوجب إدانته على ذلك وإيقاع العقوبة بحقه.

شريط الأخبار توضيح مهم من التعليم العالي بشأن دوام الطلبة في رمضان المنارة الاسلامية للتأمين تصادق على بياناتها المالية وتقريرها الاداري والمالي للعام 2024 أول تصريح للنائب الجراح بعد فقدان عضويته رسميا.. الهيئة المستقلة تكشف عن بديل الجراح بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع أب يطلق النار على ابنته بعد جدال حول شخصية سياسية النائب الهميسات يوجه 7 استفسارات خطيرة في سؤال نيابي عن سلطة اقليم البترا - وثيقة هيئة النقل تتوعد التطبيقات الذكية المخالفة للتسعيرة بعقوبات تصل لإلغاء الترخيص اتفاقيتان بقيمة 7 ملايين يورو لدعم الأطفال الأكثر هشاشة في الأردن أمانة عمّان تزرع كاميرات مراقبة في مفترقات الطرق - أسماء وصور وفاة طالب طب أردني بحادث في باكستان من يخلف النائب الجراح في مجلس النواب التعليم العالي تعلن بدء التقديم للدبلوم المتوسط – الدورة التكميلية العرموطي: انا بخير وهذا ما حصل معي المحكمة الإدارية تقرر فصل النائب الجراح من حزب العمال وفقدانه مقعده النيابي فيديوهات السرقات تحرج البحث الجنائي .. والهلع يحتاج إلى إجابات مقنعة من الامن العام بنك الاسكان يوافق على إصدار سندات تمويل أزرق بقيمة 200 مليون دولار.. تفاصيل "تنظيم قطاع الاتصالات": حماية الأطفال واليافعين مسؤولية مهمة وداعمة للأردن مطـالبة نيــابية بشمول 17 ألف طالب ببرنامج المنح والقروض إيلون ماسك يطلق تحذيراً صادماً للعالم.. لم يتبق سوى 30 شهراً