بسم الله الرحمن الرحيم
وردني رد من احد المواقع الالكترونية المتخصصة في التامين يعتذر به عن نشر مقالي السابق بعنوان ( تأمين ضد الغير مسلسل لاينتهي ) لان ما ذكر فيه يتناقض مع سياسته فاستغربت لان المواقع الالكترونية الإعلامية يتسع صدرها لجميع الآراء مؤيدة أم معارضة فعندما اكتب عن هذا الموضوع فمن حقي أن اعبر عن رأيي الشخصي وان جميعها تشير لعبارة ( الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ) فلم هذا الرد الغير شجاع علما إن المواقع الالكترونية التي تم إرسال المقال إليها نشرته وبكل كلمة فيه وهنا اذكر السادة القائمين على ذلك الموقع إذا كان في مقالي أي معلومة خاطئة فمن حق الآخرين الرد عليه واكتفي بهذا التنويه .
وأعود لموضوع المقال الحالي بعد أن تزايد الحديث عن التعديلين الجديدين على تأمين ضد الغير وهم :
- إلغاء التعويض النقدي والإصلاح داخل كراجات الشركة المعتمدة .
- إلغاء نقصان القيمة للمركبة التي تضررت بالحادث لبعض الحالات .
- تحديد سياسة استبدال القطع المتضررة وحسب سنوات الصنع ( لامانع من دراسته )
فبالنسبة للتعديل الأول فمنه لصالح المتضرر فليس جميع الكراجات تتمتع بنفس الجودة والأمانة والقدرة على إعادة المركبة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مما سيتسبب بحالة من الإرباك في عملية الإصلاح لان المواطن سيتضرر إذا كان تصليح المركبة غير جيد سواء كان منتبها لذلك أم لا ؟؟؟ وبما إن الكراج المعتمد ( ومنها لبعض موظفي الشركة بأسماء أخرى أو مشاركين بها ) سيهتم بإرضاء الشركة على حساب المواطن إلا القلة منهم وحتى يضمن معاودة إرسال المركبات المتضررة الأخرى إليه فعليه أن يقلل تكاليف الإصلاح والتي ستقابلها قلة في جودة العمل وقد يسمح هذا الموضوع لتمرير بعض الصفقات والاتفاقيات بين الكراجات وبعض ضعاف النفوس من أصحاب القرار في دوائر الحوادث ، لذلك فان التعويض النقدي لصالح المواطن طالما إن مبلغ التعويض لايتعدى قيمة جبر الضرر حسب تقييم الشركة وقد يشعر المواطن بنوع من الطمأنينة إذا تم الإصلاح عند من يرغب به .
أما بالنسبة للتعديل الثاني أرى من حق الشركة في الامتناع عن دفع نقصان القيمة لبعض الأضرار لان ليس كل ضرر في المركبة سيخفض قيمتها ولكن ما سيحدث إن شركات المعاينة والفحص الفني وهي الجهة التي يعتمد عليها المواطن عند فحصه للمركبة بقصد البيع أو الشراء ستكتب الملاحظات مما قد يسبب إلى وقوع إشكاليات للبائع وقد يخسر البيعة بالإضافة إلى خسرانه لنقصان القيمة من شركة التامين لان المركبة لن تباع بالسعر المنطقـــي ( مع تحفظي على طريقة الفحص والمعاينة خاصة إن بعضها يكتب لصالح البائع إذا كانت معارض السيارات عل حساب المشتري متوهمين بان ملاحظة أنها غير مسؤولة عن أي ملاحظة تظهر بعد انقضاء أربع وعشرون ساعة عن المعاينة تعفيهم من المسؤولية القانونية في حال النتيجة العكسية ) ، علما إن نقصان القيمة إذا تضررت أجزاء المركبة الثابتة بقي حق المواطن فيها محفوظا مع ملاحظة إن النسبة المعمول بها الــ 10% من قيمة المركبة الأكثر عدلا .
إن التعديلين السابقان ألان محل خلاف بين اتحاد شركات التامين الذي يتكلم بلسان الشركات وهيئة التامين التي تتكلم بلسان الحكومة ويرأس مجلس إدارتها معالي السيد سامي قموة باعتباره وزيرا للصناعة !!!!! وتم استبعاد زيادة القسط أو تعويم السعر في الوقت الحالي وهذه إشارة انه قد يتم المطالبة بهما لاحقا وخاصة إن رأي الاتحاد لعدم إعطاء التعديلات التي حصلت في سنة 2011 واذكرها ( إلغاء الخصم – زيادة القسط في حال تسجيل حادث – إعادة نظام الدور لعملية التامين – دفع أربعون دينارا إعفاء الحادث ) المدة الكافية وهي سنة كاملة لمعرفة مدة تأثيرها على نتائج تأمين ضد الغير كان بسبب خسائره في شهر 1/2012 اكبر من مثيلها في 1/2011 علما إن هذا الشهر بالذات لايمكن أن يعول عليه للأسباب التالية :
• إن بعض خسائر شهر 12 من السنة السابقة لاتدفع فيه بسبب إغلاق السنة المالية لشركات التامين لعمل الميزانية يبدأ في منتصفه مما سيؤدي إلى تدوير خسائره إلى الشهر اللاحق .
• نظرا لكثرة العطل في شهر 12 وخاصة السنوات الثلاثة الأخيرة عيد الأضحى المبارك وأعياد الميلاد المجيدة أضف إليها أيام الجمع والسبت سيؤدي إلى تأخير مراجعة المواطن للشركة الأمر الذي سيؤدى إلى تسجيله للشهر اللاحق .
• هناك بعض الشركات (ويعلمها مدراء الحوادث والمالية بالاتفاق مع المدراء العامين) وبقصد إظهار الأرباح الوهمية فإنها تلغي احتياطي الحوادث التي لم تغلق بعد من ميزانية السنة السابقة لتعيدها في الشهر الأول من السنة اللاحقة لان هذه الاحتياطيات تعتبر خسائر متوقعة هي تحتمل الزيادة أو النقصان .
لذلك فان الاعتماد على هذا الشهر بالذات لايعتبر عدلا لمطالبة الشركات بتعديلات جديدة دون انتظار المدة الكافية لنتائج التعديلات السابقة لذا كان من الأولى مقارنة الاشهرالتالية
( 10 – 11 – 12 /2010 و 10- 11 – 12 /2011 ) بالإضافة إلى ( 2 /2011 – 2/2012 وما بعدها ) .
وحتى لا أتوه القارئ فان تعديلات 2012 فيها ما هو لصالح المواطن مع الأخذ بمصالح الشركات في كل الحالات وأصر على رأيي القائل ( على الشركات إن تنتظر سنة كاملة لمعرفة مدى تأثير تعديلات 2011 على نتائج ضد الغير ) .
الخبير والإعلامي في شؤون التامين
المهندس رابح بكر
عمان – الأردن
0795574961
0788830838
Rabeh_baker@yahoo.com
وردني رد من احد المواقع الالكترونية المتخصصة في التامين يعتذر به عن نشر مقالي السابق بعنوان ( تأمين ضد الغير مسلسل لاينتهي ) لان ما ذكر فيه يتناقض مع سياسته فاستغربت لان المواقع الالكترونية الإعلامية يتسع صدرها لجميع الآراء مؤيدة أم معارضة فعندما اكتب عن هذا الموضوع فمن حقي أن اعبر عن رأيي الشخصي وان جميعها تشير لعبارة ( الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ) فلم هذا الرد الغير شجاع علما إن المواقع الالكترونية التي تم إرسال المقال إليها نشرته وبكل كلمة فيه وهنا اذكر السادة القائمين على ذلك الموقع إذا كان في مقالي أي معلومة خاطئة فمن حق الآخرين الرد عليه واكتفي بهذا التنويه .
وأعود لموضوع المقال الحالي بعد أن تزايد الحديث عن التعديلين الجديدين على تأمين ضد الغير وهم :
- إلغاء التعويض النقدي والإصلاح داخل كراجات الشركة المعتمدة .
- إلغاء نقصان القيمة للمركبة التي تضررت بالحادث لبعض الحالات .
- تحديد سياسة استبدال القطع المتضررة وحسب سنوات الصنع ( لامانع من دراسته )
فبالنسبة للتعديل الأول فمنه لصالح المتضرر فليس جميع الكراجات تتمتع بنفس الجودة والأمانة والقدرة على إعادة المركبة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مما سيتسبب بحالة من الإرباك في عملية الإصلاح لان المواطن سيتضرر إذا كان تصليح المركبة غير جيد سواء كان منتبها لذلك أم لا ؟؟؟ وبما إن الكراج المعتمد ( ومنها لبعض موظفي الشركة بأسماء أخرى أو مشاركين بها ) سيهتم بإرضاء الشركة على حساب المواطن إلا القلة منهم وحتى يضمن معاودة إرسال المركبات المتضررة الأخرى إليه فعليه أن يقلل تكاليف الإصلاح والتي ستقابلها قلة في جودة العمل وقد يسمح هذا الموضوع لتمرير بعض الصفقات والاتفاقيات بين الكراجات وبعض ضعاف النفوس من أصحاب القرار في دوائر الحوادث ، لذلك فان التعويض النقدي لصالح المواطن طالما إن مبلغ التعويض لايتعدى قيمة جبر الضرر حسب تقييم الشركة وقد يشعر المواطن بنوع من الطمأنينة إذا تم الإصلاح عند من يرغب به .
أما بالنسبة للتعديل الثاني أرى من حق الشركة في الامتناع عن دفع نقصان القيمة لبعض الأضرار لان ليس كل ضرر في المركبة سيخفض قيمتها ولكن ما سيحدث إن شركات المعاينة والفحص الفني وهي الجهة التي يعتمد عليها المواطن عند فحصه للمركبة بقصد البيع أو الشراء ستكتب الملاحظات مما قد يسبب إلى وقوع إشكاليات للبائع وقد يخسر البيعة بالإضافة إلى خسرانه لنقصان القيمة من شركة التامين لان المركبة لن تباع بالسعر المنطقـــي ( مع تحفظي على طريقة الفحص والمعاينة خاصة إن بعضها يكتب لصالح البائع إذا كانت معارض السيارات عل حساب المشتري متوهمين بان ملاحظة أنها غير مسؤولة عن أي ملاحظة تظهر بعد انقضاء أربع وعشرون ساعة عن المعاينة تعفيهم من المسؤولية القانونية في حال النتيجة العكسية ) ، علما إن نقصان القيمة إذا تضررت أجزاء المركبة الثابتة بقي حق المواطن فيها محفوظا مع ملاحظة إن النسبة المعمول بها الــ 10% من قيمة المركبة الأكثر عدلا .
إن التعديلين السابقان ألان محل خلاف بين اتحاد شركات التامين الذي يتكلم بلسان الشركات وهيئة التامين التي تتكلم بلسان الحكومة ويرأس مجلس إدارتها معالي السيد سامي قموة باعتباره وزيرا للصناعة !!!!! وتم استبعاد زيادة القسط أو تعويم السعر في الوقت الحالي وهذه إشارة انه قد يتم المطالبة بهما لاحقا وخاصة إن رأي الاتحاد لعدم إعطاء التعديلات التي حصلت في سنة 2011 واذكرها ( إلغاء الخصم – زيادة القسط في حال تسجيل حادث – إعادة نظام الدور لعملية التامين – دفع أربعون دينارا إعفاء الحادث ) المدة الكافية وهي سنة كاملة لمعرفة مدة تأثيرها على نتائج تأمين ضد الغير كان بسبب خسائره في شهر 1/2012 اكبر من مثيلها في 1/2011 علما إن هذا الشهر بالذات لايمكن أن يعول عليه للأسباب التالية :
• إن بعض خسائر شهر 12 من السنة السابقة لاتدفع فيه بسبب إغلاق السنة المالية لشركات التامين لعمل الميزانية يبدأ في منتصفه مما سيؤدي إلى تدوير خسائره إلى الشهر اللاحق .
• نظرا لكثرة العطل في شهر 12 وخاصة السنوات الثلاثة الأخيرة عيد الأضحى المبارك وأعياد الميلاد المجيدة أضف إليها أيام الجمع والسبت سيؤدي إلى تأخير مراجعة المواطن للشركة الأمر الذي سيؤدى إلى تسجيله للشهر اللاحق .
• هناك بعض الشركات (ويعلمها مدراء الحوادث والمالية بالاتفاق مع المدراء العامين) وبقصد إظهار الأرباح الوهمية فإنها تلغي احتياطي الحوادث التي لم تغلق بعد من ميزانية السنة السابقة لتعيدها في الشهر الأول من السنة اللاحقة لان هذه الاحتياطيات تعتبر خسائر متوقعة هي تحتمل الزيادة أو النقصان .
لذلك فان الاعتماد على هذا الشهر بالذات لايعتبر عدلا لمطالبة الشركات بتعديلات جديدة دون انتظار المدة الكافية لنتائج التعديلات السابقة لذا كان من الأولى مقارنة الاشهرالتالية
( 10 – 11 – 12 /2010 و 10- 11 – 12 /2011 ) بالإضافة إلى ( 2 /2011 – 2/2012 وما بعدها ) .
وحتى لا أتوه القارئ فان تعديلات 2012 فيها ما هو لصالح المواطن مع الأخذ بمصالح الشركات في كل الحالات وأصر على رأيي القائل ( على الشركات إن تنتظر سنة كاملة لمعرفة مدى تأثير تعديلات 2011 على نتائج ضد الغير ) .
الخبير والإعلامي في شؤون التامين
المهندس رابح بكر
عمان – الأردن
0795574961
0788830838
Rabeh_baker@yahoo.com