بيت العمال يضع 4 ملاحظات على تعديلات قانون العمل الجديدة

بيت العمال يضع 4 ملاحظات على تعديلات قانون العمل الجديدة
أخبار البلد -  
أخبار البلد ــ قال المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، إن تعديلات قانون العمل الجديدة تضمنت إلغاء النص الذي كان يوجب على وزير العمل إصدار قرار بحظر تشغيل المرأة في أعمال وأوقات معينة، ما يعني إلغاء القيود على عمل المرأة، وهو أهم ما تضمنه القانون المعدل لقانون العمل.

وأضاف، "بهذا التعديل انتهت الحقبة التشريعية التي كانت تحظر عمل المرأة في أوقات وأعمال معينة، وهي حقبة امتدت منذ صدور أول قانون للعمل في عام 1960 إلى الآن، وهو يمثل تطور تشريعي تاريخي يكرس حق المرأة في اختيار العمل الذي تريد، ويمثل حلقة مهمة في سلسلة يتوجب العمل على استكمالها في مسيرة طويلة لفتح الآفاق أمام مشاركتها الإقتصادية بفعالية أكثر".

أما فيما يتعلق بالنص الجديد الذي أضيف على المادة 29 فقد تضمن لأول مرة موضوع التحرش في العمل، وهو يمثل خطوة مهمة نحو الحد من هذه المشكلة التي يعاني منها العمال خاصة الإناث منهم، غير ان النص لم يراعي التعريفات الدولية للتحرش وجاء التعريف قاصرا ولا يساعد في تطبيق القانون بفعالية، كما أن التعديل لم يراعي موضوع دور صاحب العمل في توفير بيئة عمل تحد من التحرش من خلال أنظمته ولوائحه الداخلية وإجراءاته لهذه الغاية، فالوقاية من خلال ذلك أهم من مجرد فرض العقوبات التي ركز عليها التعديل، يشير بيت العمال.

وتابع،"وهناك نص جديد تم إضافته على المادة 69 الذي يحظر التمييز بين الجنسين في تكافؤ الفرص، وهو موضوع مهم أيضا، إلا أنه جاء مقتضبا ولم يرد فيه تعريف لأشكال التمييز وكيفية تحديدها وهو بحاجة لنصوص تنفيذية واضحة تساعد العامل وصاحب العمل والجهات الرقابية على تطبيقها، وبناء على هذا النقص فمن المتوقع أن لا يحظى هذا النص بالتطبيق وسيكون مصيره كما كان مصير النص الخاص بالتمييز في الأجور الذي ورد في تعديلات عام 2019 ولم ترد أي حالة بشأنه إلى المحاكم ولا إلى تفتيش العمل، نظرا لغموض النص وعدم توفر أحكام عملية قابلة لتنفيذه.

كما أن هذا النص اختار فقط موضوع التمييز القائم على الجنس وغفل عن أشكال التمييز الإخرى التي أوجبت اتفاقية العمل الدولية على الدول أن تحظرها وهي اتفاقية صادق عليها الأردن منذ الستينات وملزم بتنفيذ مبادئها، ومن ذلك حظر التمييز في العمل بكافة أشكاله ومنها التمييز المبني على العنصر أو الأصل أو المنشأ الإجتماعي أو اللون.

أما التعديلات الخاصة باستخدام العمالة غير الأردنية فهي في معظمها تنظيمية، إلا أنه يلاحظ عليها أنها قد سمحت بفرض عقوبات على العامل فيما يتعلق بمخالفات تصريح العمل، فهي بذلك تحمل العامل مسؤولية مخالفات صاحب العمل الذي بيده صلاحية إصدار تصريح العمل من عدمه، وليست بيد العامل.
 
شريط الأخبار الأمن يوضح بشأن فيديو مشاجرة الزرقاء: خلاف بين سائقي حافلات ولا علاقة لـ"الإتاوات" 8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان مديرية الأمن العام: فيديو المشاجرة في الزرقاء لا علاقة له بالإتاوات المحامي محمد الراميني عضوا في بلدية ناعور هل يعلم دولة الرئيس عن رخص "مادة الكلنكر " الممنوحة من الصناعة والتجارة لبعض الصناعيين على شكل "جوائز"؟ وزير يقع في فخ الاستثناء وشخصية ثقيلة تجهز الملف الاحمر..!! إلغاء قيود مفروضة على تداول أسهم شركتين في بورصة عمّان الكواليت: اسعار الاضاحي تتراوح بين 220الى 275 وهي مرشحة لأرتفاع طفيف والروماني يتصدر القائمة غرفة تجارة عمان تعلن عن مبادرة للمسؤولية المجتمعية والبيئية يزن الخضير منصب على كرسي متحرك .. سياحة رئاسة جرش وبالعكس للحجاج الأردنيين .. ضوابط جديدة لإدخال الأدوية الشخصية إلى السعودية عمومية جمعية “متقاعدي الضمان” تنتخب هيئة إدارية جديدة (أسماء) بقيمة مليار دولار... الأردن يوقع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء نقابة الصيادلة على صفيح ساخن.. انسحاب المجلس و وملف الـ16 مليون يتفجر استقرار أسعار الذهب محليا.. عيار 21 يسجل 95.80 دينار استهداف سفينة بقذيفة مجهولة شمال شرق قطر الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين الضمان الاجتماعي: 6.70 دنانير مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين باكستان... مقتل 12 شرطياً بانفجار سيارة وإطلاق نار المدن الصناعية تشيد بالزيارة الملكية لمدينة الزرقاء الصناعية