وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه بالنسبة لعموم المصلين فالأفضل لمن يتيسر له حضور الجماعتين أن يفعل وهذا هو الراجح لدى جمهور الفقهاء وفيه خروج من الخلاف، أما من يشق عليه حضور الجماعتين لبعد مسافة أو نحوه كبعض سكان المناطق الجبلية أو الصحراوية البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد فلهم في ذلك اليوم الأخذ برخصة الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين عن حضور الجماعة الأخرى فله أن يصلي العيد منفردًا حيث تيسر له ويحضر الجمعة مع الإمام أو يصلي العيد مع الإمام ويصلي الظهر أربع ركعات حيث تيسر له أداء الصلاة في بيته أو محل عمله إن كان من أصحاب الأعمال في الأماكن التي لا يتيسر فيها إقامة الجمعة، على نحو ما رخص به النبي (صلى الله عليه وسلم) لبعض الأعراب الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة وضواحيها في إمكانية الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين
وتابعت وزارة الأوقاف ، أنه لا حرج على من أخذ بالرخصة، وإن كان الأفضل لغير أصحاب الأعذار الأخذ بالعزيمة وحضور الجماعتين مع الإمام، أما الأئمة والخطباء المكلفون بأداء الشعيرتين معًا فعليهم الالتزام بذلك والحرص عليه، لأن هذا واجبهم ولا يعدون من أصحاب الأعذار المرخص لهم بالأخذ بالرخصة في ذلك
وعلى من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة من عموم المصلين أن يصلي الظهر أربع ركعات، أما من تيسر الأمر له ولَم يجد مشقة في حضور الجماعتين فالأولى حضورهما بغية الأجر والثواب العظيم
مع تأكيدنا على فطنة الإمام في تخفيف خطبته فيهما مراعاة لأحوال الناس في العيد وفق تعليمات الوزارة في هذا الشأن.