اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

إدانة الموظف العام بجريمة جزائية

إدانة الموظف العام بجريمة جزائية
أخبار البلد -   أخبار البلد-

تتكاثف الجهود الوطنية على كافة المستويات للحد من جرائم الفساد في القطاع العام، حيث تقوم الجهات الرقابية المعنية بأدوارها المنوطة بها في ملاحقة المشتبه بارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، وإحالتهم إلى القضاء العادل لمحاكمتهم وفق أحكام القانون. فتُصِدر المحاكم الأردنية أحكامها القضائية بالإدانة تارة أو البراءة وعدم المسؤولية تارة أخرى، وذلك تبعا لقناعتها الوجدانية وما يُقدم لها من بينات إثبات وإدانة بحق المشتكى عليهم.

ويبقى التساؤل الأبرز حول التبعات القانونية لصدور قرار نهائي قطعي بإدانة الموظف العام بجريمة جزائية، وأثر هذا الحكم على مركزه القانوني كموظف في الدولة بمؤسساتها وهيئاتها المختلفة، ومدى استحقاقه لحقوقه الوظيفية في حال الحكم عليه بالإدانة.

فمن خلال استعراض نصوص نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول، والذي يعتبر التشريع الأم الذي يحكم الوظيفة العامة والقائمين على إدارتها، نجد بأنه ينص في المادة (44) منه على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين بأي وظيفة حكومية بصرف النظر عن فئتها ودرجتها، والتي تشمل ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.

فهذا الشرط لتولي الوظيفة العامة يجب أن يثبت ابتداء في المرشح لغايات التعيين ومباشرة العمل. كما أنه يعتبر شرطا لاستمرارية اشغال هذه الوظيفة؛ بمعنى أنه يتعين على الموظف العام خلال الفترة التي يقضيها في العمل العام أن يبقى محافظا على حسن السيرة والسلوك، وألا يصدر بحقه أي حكم جزائي قطعي بالإدانة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة.

أما الآثار الوظيفية المترتبة على فقدان الموظف العام لهذا الشرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة، فقد حددتها المادة (172) من نظام الخدمة المدنية التي ترتب عقوبة العزل عن الوظيفة بحق كل موظف يُحكم عليه من محكمة مختصة بحكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة، أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.

كما يعتبر الموظف معزولا عن الوظيفة العامة إذا حُكم عليه بالحبس من محكمة قضائية لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص عليها أعلاه، وذلك اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم القضائي الدرجة القطعية.

وقد حددت المادة (177) من نظام الخدمة المدنية التبعات المالية المترتبة على اعتبار الموظف العام معزولا حكما عن الوظيفة العامة، والتي تتمثل بحرمانه من حقوقه المالية إذا انتهت أو أُنهيت خدمته بالعزل لتحقق أي من الحالات الواردة في النظام، والتي تتعلق بصدور قرارات قضائية قطعية بإدانته بجرائم جزائية من نوع الجنايات أو الجنح.

وحول مدى أحقية الموظف المعزول بالعودة إلى الوظيفة العامة بعد انقضاء العقوبة الجزائية لأي سبب من الأسباب، فإن نظام الخدمة المدنية قد نص ابتداء في المادة (172/د) على عدم جواز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر. إلا أنه أجاز فيما بعد للشخص المعني أن يتقدم بطلب للعمل في الخدمة المدنية شريطة موافقة رئيس الديوان في حال كان العزل يتعلق بصدور حكم قضائي بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، أو من تم شموله بالعفو العام أو رُد له اعتباره وفق أحكام القانون.

إن تعليق عودة الموظف المعزول على مجرد صدور القرار بالموافقة من رئيس ديوان الخدمة المدنية في بعض الحالات لا يتناسب مع طبيعة العقوبة التأديبية التي تقرر فرضها، إذ كان يتعين على نظام الخدمة المدنية أن يفرض شروطا أقسى لغايات السماح لهذا الموظف بالتقدم بطلب العودة للعمل في القطاع العام، أهمها أن تنقضي فترة زمنية معينة على صدور قرار العزل، يحظر خلالها على الموظف المعزول تقديم طلب إعادة التعيين.

إن هذا الإجراء ذاته قد تبناه نظام الخدمة المدنية في المادة (171) منه فيما يخص فرض عقوبة الاستغناء عن الموظف العام الذي توقع عليه ثلاث عقوبات تأديبية من نوع الحسم من الراتب الأساسي أو حجب الزيادة السنوية، حيث يُشترط للسماح للموظف الذي تم الاستغناء عن خدماته بأن يتقدم للعمل في الخدمة المدنية بعد أن تنقضي مدة ثلاث سنوات على الأقل على صدور قرار الاستغناء عنه، وحصوله على قرار من رئيس الديوان في هذا الخصوص.

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

شريط الأخبار الضريبة توضح ملابسات شيك بـ38 مليون دينار: لا فك للحجز ولا براءة ذمة انباء عن تراجع أسعار القهوة مصريون ينقذون شاحنة من أمام القطار.. ووفاة السائق هلعاً الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة MQ-1 أمريكية في سماء مضيق هرمز صيادها طبيب أسنان أردني.. "سمكة الشيطان" تظهر لأول مرة في البحر الأحمر أزمة قلبية مفاجئة تنقل فنانة مصرية إلى المستشفى حفل وداع للسفير السوداني حسن سوار الذهب بعد انتهاء فترة عمله الحرس الثوري الإيراني يتوعد بـ"جغرافيا حرب" جديدة وأسلحة "تدهش العالم" في أي هجوم محتمل اتصلوا بمن شئتم الشرطة ،ترامب !! يمني ينطح السائق ويختطف الحافلة بعد في بريطانيا (فيديو) انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وأجواء خريفية الأربعاء والخميس وفيات الاثنين 21-9-2026 افتتاح الدورة الــ11 من مهرجان الأردن الدولي للأفلام البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته استعدادا لسيناريو يعده الحوثيون لإشعال حرب شاملة وجر تل أبيب إليها تحسن ترتيب الأردن عالميا بمؤشر الأداء البيئي واستقرار نوعية الهواء أمانة عمّان: 3 شركات تتولى جمع ونقل النفايات في عمّان ضمن مرحلة تجريبية "شيء كبير جداً" بشأن إيران.. ترامب يلوّح بخيارات بين التصعيد والصفقة جمعية البنوك: عدم عكس رفع الفائدة على قروض الأفراد يهدف لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية الأمن العام: التعامل مع 119 قضية مخدرات منها 29 للاتجار والترويج و90 للتعاطي الحكومة توافق على توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة المستوردة