اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

قانون منع الجرائم والتغول على الدستور والحريات

قانون منع الجرائم والتغول على الدستور والحريات
أخبار البلد -   اخبار البلد-
 

«الحرية الشخصية مصونة»، تقول الفقرة الأولى من المادة السابعة للدستور الأردني. وتتابع المادة الثانية «كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون». بينما يعود الدستور في الفقرة الأولى من المادة 128 إلى تأكيد هذه الحقوق، بالقول «لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها».
هكذا ينظر الدستور الأردني إلى حرمة الحرية الشخصية للأفراد، معتبرا أنها أولوية ويجب أن تظل مصانة، وأن لا يتم التضييق على الناس إلا ضمن ما يقره القانون حين الخروج عليه.
ولكن، ماذا لو كانت بعض بنود القانون تتنافى أو تتعارض مع ما يقره الدستور من قدسية للحرية الشخصية، فأيهما أولى بالاتباع؟!
يشكل قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، واحدا من القوانين التي ما تزال تثير جدلا واسعا بين الحقوقيين والنشطاء، كونهم يرون فيه تعارضا واضحا مع النص الدستوري، وانتفاء لمبدأ الفصل بين السلطات، وتعديا على سلطة القضاء.
ورغم أنه يعود إلى العام 1954، إلا أن القانون ما يزال نافذا، وهو يمنح للحاكم الإداري سلطة فرض كفالة، أو حجز أو تقييد حرية الأشخاص الذين يرى أن لديه أسبابا لاتخاذ إجراءات بحقهم، ويتدرج هذا الإجراء من الاستدعاء إلى الربط بكفالة عدلية، وصولا إلى تقييد الحرية في مكان السكن، أو الحبس.
أما الأسباب، فهي متروكة للتقدير في كثير الأحيان، ولا تعترف بمبادئ التأهيل والتوبة، فمن اعتاد اللصوصية، مثلا، يتوجب عليه أن يظل تحت دائرة الضوء، من غير أي قناعة لدى السلطة في إمكانية توبته، وبذلك فهو عرضة للخضوع تحت سلطة قانون منع الجرائم، حتى لو كان ذلك الخضوع متأتيا من شكوى كيدية، أو بسبب خلاف مع أي شخص، أو بسبب وجوده في مكان قد يشكل شبهة، فيستطيع الحاكم الإداري، ومن دون أي إثبات لنية اقتراف الجرم، أن يتخذ أيا من الإجراءات السابقة بحقه، على افتراض أن وجوده طليقا بلا إجراء (كفالة أو تقييد حرية أو حبس)، يشكل خطرا على المجتمع.
وفي ناحية أخرى من التعارض الحاد، يأخذ الحاكم الإداري دور القضاء، إذ يحدد القانون له إجراءات ترقى إلى إجراءات التقاضي، فيبيح له استدعاء الأشخاص المشبوهين، والشهود، وأخذ شهادتهم بعد حلف اليمين، واستجواب الشهود ومناقشتهم، بحضور المحامين، «وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات الأصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية».
المشكلة أنه ما من ضرورة خلال هذه الإجراءات لإثبات أن المتهم ارتكب فعلاً معيناً أو أفعالاً معينة، بينما تكمن خطورة أخرى في أنه يستطيع الحكم بالحبس من دون ضوابط ولا تحديد مدة معينة للحبس، بل وأكثر من ذلك، فبإمكانه أيضا أن يعيد توقيف من أخلى القضاء سبيله، ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
مثل هذا القانون، والإجراءات المنضوية تحته، يشكل خرقا واضحا، أيضا، للمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، لضمان الحق في ممارسة الحرية الشخصية، وأيضا في ضمان حصول الأفراد على محاكمات عادلة.
كما قلنا سابقا، جاء إقرار قانون منع الجرائم في العام 1954، أي خلال فترة مبكرة من عمر الدولة الأردنية، والتي ربما احتاجت مثل هذه التشريعات من أجل فرض سيادة القانون، وتعويد الناس على الانضباط. ولكن، وبعد أكثر من 75 عاما عليه، وبعد تحول المجتمع في غالبيته إلى مجتمع مدني ومتعلم ومثقف، هل يجوز أن يظل مثل هذا القانون ساريا، خصوصا مع ما يثيره من انتقادات داخلية وخارجية، وتغول على سلطة القضاء، وعلى الحريات!
شريط الأخبار تطبيق "سند" ضمن أفضل 15 مبادرة حكومية عالميًا الحرس الثوري يسقط مسيّرة أمريكية بهرمز وترمب لا يستبعد استئناف الهجمات نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام واستخدام العاملين في المنازل تنعى شقيق عضو الهيئة العامة عبد الرحيم الحوامدة مقال نقدي لليساري المخضرم بسام حدادين حول مؤتمر حزب الأمة الإخواني الشرق الأوسط للتأمين تضيف بُعدًا جديدًا للتأمين البحري عبر أول برنامج مكافآت من نوعه في الأردن العبدلي يرعى ماراثون Amman Road Runners دعمًا للرياضة والمشاركة المجتمعية الملك يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وزارة العمل: أكثر من ألف عاملة منزلية مبلّغ عن هروبها منذ بداية 2026 أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن" كم من المتوقع أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون في الموسم الحالي؟ إدارة السير: 5 آلاف رسالة عبر خدمة "الإبلاغ عن مخالفة" في سند خلال 10 أيام وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم شقيق حاكم دبي 458 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى محافظ البنك المركزي يفتتح اعمال المؤتمر العربي الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا طرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بنحو 8.7 مليون دينار وزارة الداخلية: 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026 إعلان أحذية يثير عاصفة غضب في أميركا.. والشركة تسحبه وتعتذر وسائل إعلام إيرانية تؤكد سفر بزشكيان إلى نيويورك الثلاثاء 9 أيام متبقية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة.. وغرامة 800 دينار بانتظار المخالفين الضمان الاجتماعي يسمي علاء الدين ديرانية ممثل له في مجلس إدارة الضمان للاستثمار