أصدرت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة قبل أیام حكما تاریخیا یقضي بعدم دستوریة المادة (276) من قانون
العقوبات، وذلك على أساس أنھا تقرر تمییزا غیر مبرر على أساس الدین فالمادة القانونیة السابقة تقضي بالقول أن
«الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتھم بالزنا ھي القبض علیھ حین تلبسه بالفعل أو اعترافه ، أو وجود مكاتیب أو أوراق أخرى مكتوبة منھ، أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحریم .
وقد اعتبرت المحكمة الدستوریة المصریة أن الجزء الأخیر من النص المطعون بعدم دستوریته قد أوجد نوعا من
التمییز بین مسكن الشخص المسلم وغیر المسلم، حیث أنه أضفى على مسكن المسلم حرمة وحمایة أنكرھا على مسكن
غیر المسلم، وذلك بخصوص عدم جواز الإدانة بجرم الزنا إذا ارتكب في مسكن غیر المسلم. وھذا ما اعتبرتھ
المحكمة الدستوریة تمییزا لا مبرر له على أساس الدین، إذ لا بد من تجریم الزنا في بیت الزوجیة بغض النظر عن دیانة ساكنه أو مالكه .
في المقابل، وعلى خلاف التشریعات المصریة، فإن القوانین الأردنیة تتضمن أحكاما موضوعیة وإجرائیة تساوي بین
الأفراد على أساس الدین. فالمادة (6) من الدستور الأردني تنص صراحة على المساواة أمام القانون، وعدم التمییز بین
الأردنیین على أساس الدین كما یتضمن قانون العقوبات الأردني في الباب السادس منه مجموعة من الجرائم التي
تمس الدین، أھمھا تجریم إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبیاء، وتخریب وتدنیس أماكن العبادة كما یجرم
قانون العقوبات كل من أزعج جماعة من الناس مجتمعین لإقامة الشعائر الدینیة أو تعرض لھم بالھزء عند إقامتھا، أو
اعتدى على شخص یقوم ضمن حدود القانون بممارسة شعائره الدینیة كما یحظر قانون المطبوعات والنشر الأردني
.نشر أي مادة صحفیة تتضمن تحقیرا أو ذما بإحدى الدیانات السماویة أو الإساءة إلیھا .
كما تكرس القوانین الأردنیة حریة ممارسة الشعائر الدینیة، فقانون الجمیعات لعام 2008 یسمح للھیئات الدینیة
المسیحیة والرھبنات العاملة في المملكة أن تقوم بخدمات اجتماعیة خیریة تھدف إلى النفع العام للمحتاجین. كما ینص
قانون مراكز الاصلاح والتأھیل الأردني لعام 2004 على حق كل نزیل في ممارسة الشعائر الدینیة الخاصة به كما
تقرر تعلیمات إدارة مراكز الاصلاح والتأھیل وحراسة النزلاء وحقوقھم لسنة 2001 لكل نزیل الحق في حیازة كتب
الشریعة والتربیة الدینیة التي تأخذ بھا طائفتھ، بالإضافة إلى السماح لجمیع رجال الدیانات السماویة دخول مراكز الاصلاح والتأھیل لزیارة النزلاء الذین یرغبون بخدماتھم .
أما نظام العاملین في المنازل وطھاتھا وبستانییھا ومن في حكمھم لسنة 2009 ، فیلزم صاحب المنزل بالسماح للعامل
بممارسة شعائره الدینیة بما لا یتعارض مع النظام العام والآداب، كما تشترط تعلیمات ترخیص دور الرعایة الإیوائیة
للمسنین لسنة 2014 أن تكون أماكن العبادة قریبة من غرف النزلاء بحیث تضمن ھذه الأماكن الحریة في تأدیة الفرائض الدینیة .