اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

حول ازدواج الجنسية

حول ازدواج الجنسية
أخبار البلد -  

لقد استحدث الدستور الجديد أحكاما نصت على الشروط الواجب توفرها فيمن ينتخب نائبا أو يعين عيناً أو وزيراً



إذ نصت المادة (42) منه على أنه:



(لا يلي الوزارة في حكمها الا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى).



كما نصت المادة (75) منه على انه:



(لا يكون عضواً في مجلس الاعيان او النواب:



1- من لم يكن أردنياً.



2- من يحمل جنسية دولة اجنبية).



وقد اثار هذا التعديل نقاشا حاداً وجدلا واسعا حول تطبيقه على الواقع القائم بالنسبة للوزراء والاعيان والنواب الحائزين على جنسية اجنبية، وتشعبت التفاسير وذهبت مذاهب مختلفة، ساق قائلوها من الحجج والمبررات ما جعلهم يتخذونها.



قال بعضهم:



- ان عضوية هؤلاء في مواقعهم تسقط حكماً، وتسقط عن مزدوجي الجنسية.



فيما قال البعض الآخر:



- اذا ما انتخب نائب أو عين أو وزير حسب احكام الدستور ما قبل التعديل فان وضعه في مركزه يبقى صحيحاً، ويسري الدستور بعد التعديل على كل جديد قد يتم بعد التعديل.



وللوصول الى المدلول الحقيقي للنص الدستوري، فلا بد من امعان النظر في صياغة النص الدستوري المشار اليه اعلاه بقصد التفريق بين حالتين مختلفتين والاجابة على السؤال التالي:



هل جاء النص الدستوري بصياغته بالقول:



(لا يعين في منصب الوزارة وما في حكمها الا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى).



(لا يعين عضوا في مجلس الاعيان والنواب:



1- من لم يكن أردنيا.



2- من يحمل جنسية دولة اخرى).



بمعنى ان صياغة النصوص في هذه الحالة تنصب على واقعة التعيين، وهنا واعمالاً للمفهوم الاصطلاحي واللغوي لهذا النص وبالشكل الوارد اعلاه، نقول بأن من يحمل جنسية اجنبية من الاعيان والنواب والوزراء عند تعيينه او انتخابه في ظل الدستور السابق بعد التعديل يبقى بقاؤه في مركزه صحيحا ودستورياً، ولا ينطبق عليه النص الدستوري بعد التعديل، باعتبار ان واقعة او عملية تعيينه او انتخابه قد تمت في ظل نص دستوري نافذ، ولا تنطوي تحت مفهوم دستوري معدل، لأنه يسري على الاوضاع والوقائع التي تتم في ظله وهي عملية التعيين او الانتخاب.



هذه هي الحالة الاولى...



واما الحالة الثانية والتي نحن بصددها، فقد جاء النص منصباً ليس على واقعة التعيين او الانتخاب، ولكن على كينونته وولايته كعين او وزير او نائب، وهذه (الكينونة) و(حالة الولاية) هي التي تكون محل حظر ومنع.



وبالرجوع الى النص الدستوري الوارد بعد التعديلات الدستورية محل التعيلق، نجد ان النص قد ورد كما هو مبين في مطلع هذا التعليق، وجاءت الصياغة للمادة (42) منه:



(لا يلي منصب الوزارة .........الخ).



والصياغة تحت المادة (75) منه:



(لا يكون عضوا .........الخ).



بمعنى ان (الولاية) و(الكينونة) هما الحالة القانونية المستمرة التي يجب تسليط الاضواء التفسيرية عليها وليس واقعة التعيين.



وعليه، وإعمالاً لمنطوق النصوص الدستورية وإعمال تفسيرها وفقاً للضوابط الفقهية واللغوية.



فاني أرى ان النائب أو العين أو الوزير انما ينطوي مركزه القانوني في اطار الحالة الثانية أعلاه ويخضع للمفهوم المشار اليه فيها، وانه بالتالي من غير الجائز دستورياً لهؤلاء الاستمرار في مواقعهم وبقاؤهم على رأس عملهم، إعمالاً لنص دستوري واجب النفاذ من تاريخ استكمال الاجراءات الدستورية.
شريط الأخبار الضمان الاجتماعي يسمي علاء الدين ديرانية ممثل له في مجلس إدارة الضمان للاستثمار الذهب يتراجع محليا.. وعيار 21 يسجل 88.40 دينارا بدء توفير مطعوم الإنفلونزا الشهر المقبل ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم المدني قناة الجزيرة تفصل 24 صحفيا من غزة وردت أسماءهم في شكوى أميركية د. محمود السرطاوي: النظر إلى الناطقة الرقمية "فرح" ونشر صورها غير المحتشمة .. حرام شرعًا داهمها المخاض أثناء مناقشة الماجستير.. حامل بـ3 توائم تثير تفاعلاً واسعاً على السوشال ميديا الضريبة توضح ملابسات شيك بـ38 مليون دينار: لا فك للحجز ولا براءة ذمة انباء عن تراجع أسعار القهوة مصريون ينقذون شاحنة من أمام القطار.. ووفاة السائق هلعاً الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة MQ-1 أمريكية في سماء مضيق هرمز صيادها طبيب أسنان أردني.. "سمكة الشيطان" تظهر لأول مرة في البحر الأحمر أزمة قلبية مفاجئة تنقل فنانة مصرية إلى المستشفى حفل وداع للسفير السوداني حسن سوار الذهب بعد انتهاء فترة عمله الحرس الثوري الإيراني يتوعد بـ"جغرافيا حرب" جديدة وأسلحة "تدهش العالم" في أي هجوم محتمل اتصلوا بمن شئتم الشرطة ،ترامب !! يمني ينطح السائق ويختطف الحافلة بعد في بريطانيا (فيديو) انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وأجواء خريفية الأربعاء والخميس وفيات الاثنين 21-9-2026 افتتاح الدورة الــ11 من مهرجان الأردن الدولي للأفلام