حول ازدواج الجنسية

حول ازدواج الجنسية
أخبار البلد -  

لقد استحدث الدستور الجديد أحكاما نصت على الشروط الواجب توفرها فيمن ينتخب نائبا أو يعين عيناً أو وزيراً



إذ نصت المادة (42) منه على أنه:



(لا يلي الوزارة في حكمها الا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى).



كما نصت المادة (75) منه على انه:



(لا يكون عضواً في مجلس الاعيان او النواب:



1- من لم يكن أردنياً.



2- من يحمل جنسية دولة اجنبية).



وقد اثار هذا التعديل نقاشا حاداً وجدلا واسعا حول تطبيقه على الواقع القائم بالنسبة للوزراء والاعيان والنواب الحائزين على جنسية اجنبية، وتشعبت التفاسير وذهبت مذاهب مختلفة، ساق قائلوها من الحجج والمبررات ما جعلهم يتخذونها.



قال بعضهم:



- ان عضوية هؤلاء في مواقعهم تسقط حكماً، وتسقط عن مزدوجي الجنسية.



فيما قال البعض الآخر:



- اذا ما انتخب نائب أو عين أو وزير حسب احكام الدستور ما قبل التعديل فان وضعه في مركزه يبقى صحيحاً، ويسري الدستور بعد التعديل على كل جديد قد يتم بعد التعديل.



وللوصول الى المدلول الحقيقي للنص الدستوري، فلا بد من امعان النظر في صياغة النص الدستوري المشار اليه اعلاه بقصد التفريق بين حالتين مختلفتين والاجابة على السؤال التالي:



هل جاء النص الدستوري بصياغته بالقول:



(لا يعين في منصب الوزارة وما في حكمها الا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى).



(لا يعين عضوا في مجلس الاعيان والنواب:



1- من لم يكن أردنيا.



2- من يحمل جنسية دولة اخرى).



بمعنى ان صياغة النصوص في هذه الحالة تنصب على واقعة التعيين، وهنا واعمالاً للمفهوم الاصطلاحي واللغوي لهذا النص وبالشكل الوارد اعلاه، نقول بأن من يحمل جنسية اجنبية من الاعيان والنواب والوزراء عند تعيينه او انتخابه في ظل الدستور السابق بعد التعديل يبقى بقاؤه في مركزه صحيحا ودستورياً، ولا ينطبق عليه النص الدستوري بعد التعديل، باعتبار ان واقعة او عملية تعيينه او انتخابه قد تمت في ظل نص دستوري نافذ، ولا تنطوي تحت مفهوم دستوري معدل، لأنه يسري على الاوضاع والوقائع التي تتم في ظله وهي عملية التعيين او الانتخاب.



هذه هي الحالة الاولى...



واما الحالة الثانية والتي نحن بصددها، فقد جاء النص منصباً ليس على واقعة التعيين او الانتخاب، ولكن على كينونته وولايته كعين او وزير او نائب، وهذه (الكينونة) و(حالة الولاية) هي التي تكون محل حظر ومنع.



وبالرجوع الى النص الدستوري الوارد بعد التعديلات الدستورية محل التعيلق، نجد ان النص قد ورد كما هو مبين في مطلع هذا التعليق، وجاءت الصياغة للمادة (42) منه:



(لا يلي منصب الوزارة .........الخ).



والصياغة تحت المادة (75) منه:



(لا يكون عضوا .........الخ).



بمعنى ان (الولاية) و(الكينونة) هما الحالة القانونية المستمرة التي يجب تسليط الاضواء التفسيرية عليها وليس واقعة التعيين.



وعليه، وإعمالاً لمنطوق النصوص الدستورية وإعمال تفسيرها وفقاً للضوابط الفقهية واللغوية.



فاني أرى ان النائب أو العين أو الوزير انما ينطوي مركزه القانوني في اطار الحالة الثانية أعلاه ويخضع للمفهوم المشار اليه فيها، وانه بالتالي من غير الجائز دستورياً لهؤلاء الاستمرار في مواقعهم وبقاؤهم على رأس عملهم، إعمالاً لنص دستوري واجب النفاذ من تاريخ استكمال الاجراءات الدستورية.
شريط الأخبار الملك يتلقى خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء وقادة دول إعلام إيراني: خامنئي سيدفن في مدينة مشهد الحنيطي: لن نسمح باختراق الأجواء الأردنية من أي طرف وسنتعامل بحزم مع أي تهديد يمس المملكة حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن شباط أكثر دفئاً وثاني أعلى حرارة تاريخياً مع ضعف مطري واسع عدد الشركات المسجلة يرتفع 35% خلال الشهرين الماضيين الصفدي: التركيز على الحرب مع إيران لا يجب أن يؤدي إلى نسيان الكارثة الإنسانية في غزة "الحرس الثوري" يهدد بضرب كل المراكز الاقتصادية في الشرق الأوسط أحداث يضرمون النار بـ3 مركبات وشقة سكنية في العقبة ضربات إسرائيلية وأميركية على مقر مجلس الخبراء المكلف بانتخاب المرشد الإيراني "هيئة الاتصالات" تحذر الأردنيين قصف إيراني يستهدف تل أبيب الكبرى.. إصابات وإجلاء الآلاف قصف إيراني يستهدف تل أبيب الكبرى.. إصابات وإجلاء الآلاف الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية: الإدارة الاقتصادية الكفؤة ركيزة أساسية في حماية منظومة الأمن الوطني فوضى الدور ونقص المحاسبين يربك مراجعي مركز صحي جبل النصر الشامل اسامه الراميني يكتب.. بوتين يبيع إيران "والمتغطى بالروس" بردان الجيش العربي "الأردني" يعلق على الصواريخ الايرانية في المملكة العقبة لتشغيل الموانئ: حركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي بشرى للاردنيين : زيت الزيتون التونسي وصل انهيار جنود أميركيين بعد استهداف قاعدة عسكرية بالخليج.. ما الحقيقة؟