حول ازدواج الجنسية

حول ازدواج الجنسية
أخبار البلد -  

لقد استحدث الدستور الجديد أحكاما نصت على الشروط الواجب توفرها فيمن ينتخب نائبا أو يعين عيناً أو وزيراً



إذ نصت المادة (42) منه على أنه:



(لا يلي الوزارة في حكمها الا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى).



كما نصت المادة (75) منه على انه:



(لا يكون عضواً في مجلس الاعيان او النواب:



1- من لم يكن أردنياً.



2- من يحمل جنسية دولة اجنبية).



وقد اثار هذا التعديل نقاشا حاداً وجدلا واسعا حول تطبيقه على الواقع القائم بالنسبة للوزراء والاعيان والنواب الحائزين على جنسية اجنبية، وتشعبت التفاسير وذهبت مذاهب مختلفة، ساق قائلوها من الحجج والمبررات ما جعلهم يتخذونها.



قال بعضهم:



- ان عضوية هؤلاء في مواقعهم تسقط حكماً، وتسقط عن مزدوجي الجنسية.



فيما قال البعض الآخر:



- اذا ما انتخب نائب أو عين أو وزير حسب احكام الدستور ما قبل التعديل فان وضعه في مركزه يبقى صحيحاً، ويسري الدستور بعد التعديل على كل جديد قد يتم بعد التعديل.



وللوصول الى المدلول الحقيقي للنص الدستوري، فلا بد من امعان النظر في صياغة النص الدستوري المشار اليه اعلاه بقصد التفريق بين حالتين مختلفتين والاجابة على السؤال التالي:



هل جاء النص الدستوري بصياغته بالقول:



(لا يعين في منصب الوزارة وما في حكمها الا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى).



(لا يعين عضوا في مجلس الاعيان والنواب:



1- من لم يكن أردنيا.



2- من يحمل جنسية دولة اخرى).



بمعنى ان صياغة النصوص في هذه الحالة تنصب على واقعة التعيين، وهنا واعمالاً للمفهوم الاصطلاحي واللغوي لهذا النص وبالشكل الوارد اعلاه، نقول بأن من يحمل جنسية اجنبية من الاعيان والنواب والوزراء عند تعيينه او انتخابه في ظل الدستور السابق بعد التعديل يبقى بقاؤه في مركزه صحيحا ودستورياً، ولا ينطبق عليه النص الدستوري بعد التعديل، باعتبار ان واقعة او عملية تعيينه او انتخابه قد تمت في ظل نص دستوري نافذ، ولا تنطوي تحت مفهوم دستوري معدل، لأنه يسري على الاوضاع والوقائع التي تتم في ظله وهي عملية التعيين او الانتخاب.



هذه هي الحالة الاولى...



واما الحالة الثانية والتي نحن بصددها، فقد جاء النص منصباً ليس على واقعة التعيين او الانتخاب، ولكن على كينونته وولايته كعين او وزير او نائب، وهذه (الكينونة) و(حالة الولاية) هي التي تكون محل حظر ومنع.



وبالرجوع الى النص الدستوري الوارد بعد التعديلات الدستورية محل التعيلق، نجد ان النص قد ورد كما هو مبين في مطلع هذا التعليق، وجاءت الصياغة للمادة (42) منه:



(لا يلي منصب الوزارة .........الخ).



والصياغة تحت المادة (75) منه:



(لا يكون عضوا .........الخ).



بمعنى ان (الولاية) و(الكينونة) هما الحالة القانونية المستمرة التي يجب تسليط الاضواء التفسيرية عليها وليس واقعة التعيين.



وعليه، وإعمالاً لمنطوق النصوص الدستورية وإعمال تفسيرها وفقاً للضوابط الفقهية واللغوية.



فاني أرى ان النائب أو العين أو الوزير انما ينطوي مركزه القانوني في اطار الحالة الثانية أعلاه ويخضع للمفهوم المشار اليه فيها، وانه بالتالي من غير الجائز دستورياً لهؤلاء الاستمرار في مواقعهم وبقاؤهم على رأس عملهم، إعمالاً لنص دستوري واجب النفاذ من تاريخ استكمال الاجراءات الدستورية.
شريط الأخبار إسرائيل تقصف 100 موقع بلبنان في ثاني موجة ضربات خلال ساعات تفاصيل جديدة حول جريمة قتل شاب والدته وشقيقته في الأردن جمعية البنوك توضح حول انعكاس تخفيض أسعار الفائدة على قروض الأردنيين منتدى الاستراتيجيات يدعو لإعادة النظر في الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة وسعي لرفع العدد هيئة الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران بين عمّان وبيروت وزير الشباب الشديفات يلتقي الوزير الأسبق النابلسي البقاعي رئيسا لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية وزارة "الاقتصاد الرقمي" حائرة بين 079 و077: من الهناندة إلى السميرات! مقال محير يعيد ظهور الباشا حسين الحواتمة الى المشهد.. ما القصة البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/4 استقاله علاء البطاينة من مجلس أدارة البنك العربي طقس بارد نسبياً ليلاً وفي الصباح الباكر مع ظهور السحب المنخفضة في عطلة نهاية الأسبوع التعليم العالي: نتائج القبول الموحد نهاية الشهر الحالي الحكومة تطفي ديونا بقيمة 2.425 مليار دينار منذ بداية العام الملخص اليومي لحجم تداول الاسهم في بورصة عمان لجلسة اليوم الخميس ما قصة حركات بيع وشراء اسهم الاردنية لانتاج الادوية بين اعضاء مجلس الادارة ؟! الوزير خالد البكار.. "تقدم" نحو لقب "معالي" هل باع محمد المومني ميثاق من أجل لقب "معالي"؟!