من هو المستفيد من إقرار قانون ضمان الحقوق بالاموال المنقولة

من هو المستفيد من إقرار قانون ضمان الحقوق بالاموال المنقولة
أخبار البلد -   اخبار البلد - خاص 
 

قبل شهر من الآن اقر مجلسي النواب والاعيان مشروع قانون ضمان الحقوق بالاموال المنقولة لسنة 2018 وبسرعة قياسية وتضمن القانون 46 مادة حيث وافق المجلس على رهن الديون المستحقة والمؤجلة وحسابي الوديعة والجاري بما فيها الحسابات البنكية الدائنة .

واقر النواب وضع اي أموال منقولة مادية او معنوية ديون او حقوق مستقبلية او قائمة مملوكة او مستحقة للضامن او المضمون وسواء كانت اشجار مزروعة او معالم غير مستخرجة محلاً للضمان ، حيث تم الاقرار الأخذ بالرهن المجرد من الحيازة وبيع المال المنقول بشرط عدم نقل الملكية الا اذا تم استيفاء الثمن .

واجاز النواب رهن السندات الخطية القابلة للتحويل والتي تثبت استحقاق ملكية او مبلغ مثل الاوراق التجارية وشهادة الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات ايداع البضائع وأجاز النواب وضع المحاصيل الصناعية والمعادن في باطن الارض كضمان للوفاء بالالتزام.

وكان الهدف من هذا القانون هو تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والافراد على التمويل بشروط ميسرة وبضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها .

الوزير عماد فاخوري دافع عن القانون حينها قائلاً من شأن هذا القانون خلق سوق جديد وبدائل للافراد والمؤسسات في فرص التمويل من خلال الاشهار بدل الحيازة باعتبار ان ذلك مطبق في عدد من الدول لكن هذا لم يعجب النائب خالد رمضان الذي رفع مذكرة نيابية حول مشروع القانون معتبراً بأنه لا يراع الشريعة العامة التي تأسس عليها القانون الاردني والذي لا يجيز رهن المنقول ابتدأ بالمطلق وانما بعض المنقولات وتحديداً لا يجوز الرهن على المنقول دون الحيازة فالرهن يجب ان يكون على عين لا تستبدل ولا تندمج خلاف ما ورد في المادة مشيراً بأن المنقولات تتيح سهولة التهرب من تشريعات منع غسيل الاموال ومنع تمويل الارهاب مؤكداً بأن القانون غامض تماما في اجراءات تمالك الراهن للمرهون باستثناء النص على انه يجوز اشتراط ذلك في العقد وبالتالي ليس هناك ضمانات كافية للضامنة .

واضاف ان القانون لم يتضمن تعريفا واضحا للمال المنقول وهذا امر مستغرب .

وقال رمضان ان القانون بصيغته الحالية يسمح للتلاعب من خلال رهن منقولات مثقلة بالديون او جرى رهن قائم اذ ان التعامل المدني والتجاري يقتضي السرعة في معظم الاحيان وفيما يلي نص مذكرة خالد رمضان لمشروع القانون الذي أقر بسرعة قياسية وادرج بانه قانون مستعجل :-

مشروع القانون لا يراعي الشريعه العامة التي تأسس عليها القانون الاردني منذ نشأت المملكة ،والذي لا يجيز رهن المنقول ابتداء بالمطلق وانما بعض المنقولات وتحديداً لا يجوز الرهن على المنقول دون الحيازة إضافة الى عدم جواز رهن المثليات فالرهن يجب ان يكون على عين لا تستبدل ولا تندمج خلاف ما ورد في المادة . كذلك فإن كافة التشريعات تمنع التنفيذ على معدات العمل اللازمة كون التنفيذ عليها يعرقل الاقتصاد ويحد من انتاجية المواطنين في حين ان المادة 25 قد سمحت بذلك صراحة .

*من المعروف أن المنقولات تتيح سهولة التهرب من تشريعات منع غسيل الاموال ومنع تمويل الارهاب ومشروع القانون بما نص عليه لا يوجد قيود واضحة تمنع ذلك .

*لم يراعي مشروع القانون المنقولات ذات الطبيعة الخاصة والتي تقتضي شكلاً قانونياً بأي تصرف عليها بما في ذلك الرهن مثل السيارات .

*القانون غامض تماماً في إجراءات تملك الراهن للمرهون باستثناء النص على انه يجوز اشتراط ذلك في العقد وبالتالي ليس هنالك ضمانات كافية للضامنة .

*هنالك تناقض بين المادة التي تلي المادة 46 (غير مرقمة) و المادة 18 فالاولى تنص على عدم خضوع الاشهار بأي رسوم في حين الثانية تفرض رسماً بموجب نظام يصدر لاحقاً ولم يراعي القانوني كذلك رسوم طوابع الوواردات والتي تشكل العبء الاكبر على العقود بشكل عام .

*الغريب بالامر ان مشروع القانون لم يتضمن تعريفا واضحا للمال المنقول وانما لجأت الى ادراج ما لا يجوز رهنه (لذاته) وما لا يجوز رهنه بسبب مالكه وهذا امر مستغرب إذ أن الاصل في الامور ان يكون المال بغض النظر عن مالكه محلا للتصرف . كذلك من المستغرب ان يكون العقار بالتخصيص محلا للرهن والذي يستعصي فصله او ان إزالته لغايات تنفيذ الرهن يلحق اضرارا بالعقار او نقصان لقيمته خاصة اذا تم بيع العقار بعد رهن العقار تخصيص. كذلك فإن مشروع القانون غامض فيما يتعلق بالسكوك الاسلامية .

*لم يراعي القانون حقوق الامتياز او لم ينص عليها باستثناء الاولوليات الواردة في المادة 18 و19 و21 .

*قد يسمح مشروع القانون بصيغته الحالية الى مجالات التلاعب وذلك برهن منقولات مثقلة بالديون او جرى رهنا قائم إذ ان التعامل المدني والتجاري يقتضي السرعة في معظم الاحيان والتي تحول بين المواطنين العاديين من تحري السجل الالكتروني بشكل طويل قبل إجراءات المعاملة .

* لم ينظم مشروع القانون ناتج المال المنقول اثناء فترة رهنه فمثلا لم ينظم مصير الفوائد البنكية على الوديعة او ناتج الاشجار او الحيوانات

* لم يبين القانون بشكل واضح ومقصود الفائدة على عقد الرهن وحدودها ومقدارها وسقفها ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان نظام المرابحة العثماني وتعليمات البنك المركزي قد حددت من هي الجهات حصرا التي يجوز تقاضي ربحا او فائدة في مثل هكذا عقود ، الامر الذي يدخل المتعاملين في باب الربا .

*لم ينظم القانون المتطلبات المتعلقة بالشركات الملزمة بالافصاح فيما اذا كان واجب عليها الافصاح بأن أموالها كليا او جزئيا مرهونة مما قد ينتج عنه خللاً اقتصادياً .

* تكرر في القانون عبارة (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر) وهذا قد سبق وان نبهنا اليه مرارا وتكرارا بأنه عيب تشريعي والاصل كان ان يحدد أي القوانين وأي المواد التي تتأثر في هذا القانون .

* نصت المادة 10/أ على جواز إبرام عقد الضمان بمحرر الكتروني ، وهذا الامر سيخلق إشكالات في غياب تطبيق التوقيع الالكتروني والقابل للتحري .

* حكم المادة 12/د من المشروع مستغرب كونها موافقة المدين غير مشترطة الامر الذي يخالف التشريعات .

*حكم المادة 17 وذلك بانتهاء الاشهار بانتهاء المدة غير مرتبط بانقضاء الضمان ايضا اي ان من الممكن ان يبقى المنقول مرهوناً على الرغم من انتهاء متطلب الاشهار وبالتالي الحكم غير واضح في تلك المرحلة .-

*بينت المادة 53 بأن العنوان المثبت على عقد الضمان هو المعتمد في حين ان قانون أصول المحاكمات المدنية وكذلك نظام الخدمات الالكترونية الصادر بمقتضاه وقانون الاحوال قد أعطى الاولوية للعنوان المثبت لدى دائرة الاحوال المدنية والهدف منه كان عدم السماح للدائن باستعمال عنوان غير حقيقي او لم يعد مستعمل .

 

ويبقى السؤال الأهم من هو الذي سيستفيد من هذا القانون من هذا الوقت بالذات نأمل من الحكومة الأجابة وبصورة واضحة عن المبررات والفلسفة من إقراره بهذه السرعة وبهذا الوقت بالذات ؟


شريط الأخبار الحوثيون يؤكدون ضمان معاملة إنسانية لمن تم إنقاذهم من سفينة الشحن "إترنيتي سي" صندوق النقد: خسائر "الكهرباء الوطنية" تراجعت إلى 1.1% من الناتج المحلي طقس حار ودرجات الحرارة اعلى من معدلاتها اليوم تسارع جنوني.. الدين الأميركي يرتفع 410 مليارات دولار خلال يومين بيع أول حقيبة يد هيرمس بيركين مقابل 10 ملايين دولار انهيار مبنى مفخخ على جنود إسرائيليين في غزة الملك يسلط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن خلال لقاء بكاليفورنيا القسام تبث مشاهد محاولة أسر جندي إسرائيلي في كمين مركب نصار: المنتخب الوطني يحضّر للمرحلة المقبلة وإنجازاته لم تكن بـ"الفزعة" انتعاش نشاط تجارة المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء الخارجية تتابع توقيف 4 طلاب أردنيين في روسيا على خلفية وثائق دراسية مفبركة "أبو عبيدة" يوجه رسالة للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري تعقد اجتماعاً لمناقشة ترتيبات اليوم المفتوح للتأمين البحري يوسف الشواربة "على راسه ريشه".. الكرسي عليه لاصق ومثبت بالبراغي شركة تأمين تبدأ بهيكلة طارئة وأول الغيث الإطاحة بالمدير الدفاع المدني الأردني : استخدمنا آليات حديثة ومتطورة في سورية اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل صاعقة تقتل عروس في شهر العسل "الإدارية العليا" تلغي قراراً لمدير الاراضي وتستعيد أرض نفع عام من متنفذ الدكتورة منال جرار تتوَّج في دبي كإحدى القيادات النسائية الملهمة لعام 2025