نصت المادة (51) من الدستور على ما يلي: ((رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته)).
كما نصت المادة (55) من الدستور على ما يلي: ((يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم)).
مـن هنـا يتبيـن أن الدستـور الأردنـي لـم يعتبـر رئيس الوزراء وزيرا من الوزراء حسب نص المادة (51) من الدستور وأكد الدستور على ذلك بالمواد (41 ، 43 ، 52 ، 55).
ولو عدنا إلى المادة (55) من الدستور لتبين لنا أن رئيس الوزراء استثني من المحاكمة أمام المجلس العالي الذي انحصر اختصاصه فقط بمحاكمة الوزراء مما يستتبع أن الجهة الاتهامية تختص فقط باتهام الوزراء دون أن يكون لها الحق باتهام رئيس الوزراء حسب نصوص الدستور.
وزيادة في الإيضاح فإن المادة (51) من الدستور حمّلت فقط رئيس الوزراء مع زملائه الوزراء المسؤولية المشتركة عن السياسة العامة للدولة واعتبرت كل وزير غير رئيس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
وعودة لموضوع العنوان لا أدري كيف قامت اللجنة النيابية بتقديم تقريرها لمجلس النواب وطلبت من خلاله التصويت على اتهام رئيس الوزراء بموضوع الكازينو مع أن الدستور لم يمنح مجلس النواب حق التصويت على اتهام رئيس الوزراء حسب ما ذكرت أعلاه.
مشيرا إلى أنه لو خالف الدستور مجلس النواب وأتهم رئيس الوزراء وطلب إحالته إلى المحاكمة أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء فلا شك أن المجلس العالي الذي يضم أقدم خمس قضاة في أعلى محكمة نظامية مثلما يضم ثلاثة أعيان سيرد لائحة الاتهام بحق رئيس الحكومة لعدم اختصاص مجلس النواب بهذا الأمر علما بأنه لو اتهم الرئيس لألزم بوقفه عن العمل حسب نص الدستور وقانون محاكمة الوزراء بناء على فتوى مخالفة للدستور.
لذا وتمشيا مع نصوص الدستور لا أجد ما يعيب مجلس النواب الأردني بيت الديمقراطية من العودة عن الإجراءات الباطلة المخالفة للدستور والتي قام بها بجلسة الكازينو فعليه الالتفات عن تقرير لجنة التحقيق النيابية التي لم تتقيد بالدستور ويقدم اعتذاره لدولة رئيس الوزراء.
وبكل ألم أقولها لكل من أفتى بهذه القضية ابتداء من مخالفة وجود كازينو للشريعة وللقانون وانتهاء بمن أفتى أن للرئيس حق الدفاع عن نفسه أمام مجلس النواب قبل التصويت أقول لهم كان عليكم أن تفتوا بما يتوافق مع الدستور الأردني وعدم إحراج النواب ورئيس الحكومة بهذا الموضوع مذكرا الجميع بالقاعدة الفقهية القائلة: ((لا اجتهاد بمورد النص)).
وإن غدا لناظره لقريب.