قرارات مجلس النواب (تفاصيل)

قرارات مجلس النواب (تفاصيل)
أخبار البلد -   اخبار البلد
 

* فرض عقوبة على المتدخل والمحرض في الاختلاس واستثمار الوظيفة

فرض مجلس النواب عقوبة على المتدخل والمحرض في الاختلاس واستثمار الوظيفة.

واقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الاحد عقوبة على المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الاشياء أو بتضمين الفاعل أو المتدخل أو المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر.

وتتمثل عقوبة الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس على كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب.

وكذلك يعاقب بذات العقوبة كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ).

واذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .


* فرض غرامة 200 دينار على مخترقي خصوية الآخرين

فرض مجلس النواب غرامة فضلاً عن عقوبة الحبس الموجودة على كل من انتهك خصوصية الآخرين.

وقرر مجلس النواب خلال جلسته مساء الاحد معاقبة - بناء على شكوى المتضرر - بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر و(بالغرامة مائتي دينار) كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار.

وتضاعف العقوبة في حال التكرار.


*الأشغال المؤقتة لكل من استولى على مركبة مملوكة لغيره

استحدث مجلس النواب عقوبات جديدة على أفعال لها صلة بجرائم سرقة المركبات.

واقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الاحد مواد تتعلق بسرقة المركبات حيث شطب النص الوارد في الفقرة 3 من المادة (407) في القانون الحالي التي تعاقب على سرقة المركبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، واستعاض عنه بجملة من النصوص.

وفرض القانون عقوبة على كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .

ويعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

واذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين بإعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.

وبرغم مما ورد في المادة (405 مكررة) من القانون والتي تشمل ما ذُكر سابقاً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من استعمل مركبة دون اذن او موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها.

وبحسب القانون فإنه يُحبس من سنة الى ثلاث سنوات، كل من اشترى سيارة مسروقة أو باعها ولو خارج ادارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم انها مسروقة.

وفرض المجلس عقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها (50) ديناراً اذا تعلق الامر بحادث مروري مزعوم وان لم ينطوِ على تهديد او لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.

كما فرض على كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.


*رفع عقوبة مرتكب العمل الارهابي وشمول تعطيل تطبيق النصوص بـ"الإرهاب"

جرّم مجلس النواب افعالاً جديدة لتندرج ضمن مفهوم الارهاب حيث شملت تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

وعرّف مجلس النواب خلال اقراره مشروع قانون العقوبات "الارهاب" بأنه "كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

كما يشمل التعريف " إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها".

وبينما تمسك المشرع بما كان موجود سابقاً في تعريف الإرهاب الذي يشمل "تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه"، اضاف المجلس عبارة "أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".

ورفع مشروع القانون عقوبة الاشغال لمرتكب العمل الارهابي من 5 سنوات إلى 10 سنوات، كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من صنع أو احرز أو نقل او باع او سلم عن علم منه أي مادة مفرقعة أو مواد متفجرة أو ملتهبة أو منتجات سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو اشعاعية، أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.

ورفض مجلس النواب اضافة (القدح او التحقير) على النص الذي يقول (لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم ) الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة.


*رفع من عقوبة إثارة النعرات ويرفض حبس من يقطع الطريق العام

رفع مجلس النواب من عقوبة وغرامة اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

واقر المجلس خلال جلسته التي عقدها مساء الاحد عقوبة الحبس لمدة سنة إلى 3 سنوات بدلاً من 6 شهور إلى 3 سنوات وذلك على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

ورفع المجلس من الغرامة على من يرتكب الأفعال السابقة بما لا تزيد على 200 دينار بعد أن كانت 50 ديناراً.

ورفض مجلس النواب تجريم قطع الطريق العام وفق ما ورد في مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.

ورفضت اللجنة القانونية المقترح المقدم من الحكومة حول فرض عقوبة 3 سنوات على من يقوم بهذا الفعل، موصية المجلس بالغاء النص، وهو ما صادق عليه المجلس.

وكانت تعديلات القانون المقترحة والتي شطبها مجلس النواب تقول " إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب أو قطع الطريق العام ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث.

والأشخاص المذكورون في الفقرتين هم : من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة (وعقوبتها في القانون الأصلي والتي بقيت الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور)، وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها (وعقوبتها في القانون الأصلي والتي بقيت الحبس لمدة لا تقل عن سنة).

ويؤكد النص الأصلي على مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة 187 والتي تقول " إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث الى النصف".


* حبس 3 أشهر أو غرامة بألف دينار لمطلقي العيارات النارية

فرض مجلس النواب عقوبة الحبس أو الغرامة على مطلقي العيارات النارية دون داع.

وفرض المجلس خلال الجلسة التي عقدها مساء الاحد عقوبة الحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.

وبحسب التعديلات يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.

وغلظ المجلس من عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، وإلى الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

وتصل العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.


*تعديل عقوبة وعمر المعتدى عليه بجرائم هتك العرض

أبقى مجلس النواب على عقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات لكل من هتك بالعنف او التهديد عرض إنسان.

وعدل خلال جلسة مجلس النواب مساء الأحد من العقوبة وعمر المعتدى عليه، فبعد أن كان الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، نص القانون على الغاء هذه العقوبة ليكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

واضاف مجلس النواب كما جاء في مشروع القانون واقرته اللجنة القانونية فقرة ثالثة من المادة (296) بالقول "ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره".

وفرض القانون عقوبة مغلظة على كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او أنثى – وهرب به الى احدى الجهات اذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة، بحيث يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من المادة (302) من سدسها الى ثلثها.

وتنص الفقرات من (1 – 6) على انه : بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها، وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى، وبالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم .

اما الفقرة الرابعة فعقوبتها الاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض، والخامسة بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة، اما السادسة بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

ورفع القانون العقوبة في حالة المداعبة المنافية للحياء الواردة في المادة 305 من القانون، فقد فرض المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى أو داعب شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا بعد أن كانت العقوبة من شهر إلى سنتين، ويلاحظ هنا اضافة كلمة (ذكراً .. ممن اكمل 18 من عمره) بعد أن كانت متعلقة بالأنثى فقط.

واضاف مشروع القانون نصاً ضاعف معها العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من القانون اذا كان الفاعل احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون، واذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون، كما تضاعف اذا اقترفها شخصان فأكثر، وفي حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها سابقاً بالغرامة.

وتنص المادة (295) من القانون على : من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.

..

وفي تعريف "البغاء" الوارد في فصل الحض على الفجور والتعويض للأخلاق والآداب العامة، اضاف له فعلاً جديداً وهو ( اذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها اكثر من رجل)، بعد النص الأصلي الذي كان يعرفه بـ "كل دار او غرفة او مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها او تتردد إليها امرأتان او أكثر لأجل مزاولة البغاء".

ورفع مشروع القانون عقوبة الحبس إلى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار، بعد أن كانت الحبس (حتى ستة أشهر او بغرامة حتى مائة دينار او بكلتا العقوبتين) على كل من: كان مستأجرا منزلا او متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل او باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك ، او كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل، او أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء او اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.

كما رفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة بدلاً من ستة أشهر وبغرامة حدها الادنى الف دينار بعد ان كانت (5000 دينار) وابقى الحد الاعلى إلى ألفي دينار كل من أعد بيتا تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.

ووافق المجلس على اضافة نص يقول " يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها 200 دينار كل شخص ذكرا كان أو انثى اعتاد ممارسة البغاء".

ورفع مشروع القانون العقوبة على كل امرأة يثبت عليها انها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولة البغاء بوجه عام ، بحيث اصبحت عقوبتها الحبس حتى سنتين بدلاً من سنة أو بغرامة حتى 200 دينار بدلاً من 50 ديناراً.

ورفع مشروع القانون عقوبة على كل من فعل فعلا منافياً للحياء او أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بعد ان كانت (ستة أشهر) او بغرامة لا تزيد على 200 دينار بعد ان كانت (50 ديناراً)، واضاف مشروع القانون فقرة تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه سابقاً من اكثر من شخص أو في حالة التكرار .

وابقى مشروع القانون على ذات العقوبة الفروضة على السفاح بين شخص وشخص اخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية بحيث يعاقب مرتكبه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، غير أن المشروع اضاف حكماً يقول "وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية".


*تغليظ العقوبة على كل مدنسي أماكن العبادة

رفع مجلس النواب العقوبة من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة بالحبس من شهر الى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا، على كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك اهانة دين أية جماعة من الناس.

وسمح القانون بايقاع العقوبتين بعد ان كان مسموحاً ايقاع احدى العقوبتين.

وتُوقَع العقوبة على من فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها، بعد أن كانت العقوبة توجب الحبس من شهر الى سنتين او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا.ً

وغلظ مجلس النواب عقوبة كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها او أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع بحيث رفع المشروع العقوبة.

وفرض المجلس عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين على تلك الأفعال، بعد ان كانت عقوبتها الحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا.ً


* توسيع العقوبات المفروضة على تقليد أوراق البنكنوت

توسّع مجلس النواب في العقوبات المفروضة على كل من قلد أو مارس الخداع في أوراق البنكنوت (الأوراق المصرفية الرسمية المطبوعة) أو تداولها، ليضع عقوبات محددة ويدرج اضافات لم تكن واردة سابقاً.

وفرض مجلس النواب مساء الاحد عقوبات محددة وفصلها في باب خاص ضمن المادة 241 من القانون بعد أن شطب المادة القديمة التي كانت مختصرة في فقرة واحدة.

وفرض عقوبة الاشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار لكل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة. واذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من قانون العقوبات هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أوالخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .

وتنص المادة (240) من قانون العقوبات على : يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك، وكل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهوعالم بأنها مزورة او مغيرة. وتنص في فقرتها الثانية على أن كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيّرة وهو عالم بامرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

وفي التعديلات على مشروع القانون فإنه تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.

* الحبس لمدة تصل سنتين لمن يقاوم الموظف العام

غلّظ مجلس النواب من العقوبة المفروضة على المقاومين للموظف العام.

فقد اقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الاحد العقوبة على كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص العاملين على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.

واصبحت العقوبة من الحبس من 3 أشهر إلى سنتين بعد أن كانت من شهر الى ستة أشهر وابقت التعديلات على ذات الغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.

وخفض مجلس النواب العقوبة على كل من قاوم بدون سلاح موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.

حيث خفض العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بعد أن كانت من 6 شهور الى سنتين، فيما ابقى العقوبة كما هي على من يحمل سلاحاً وذلك بحبسه مدة لا تقل عن سنة، وتضاعف العقوبة على الجرمين (حاملاً للسلاح أو اعزل) إذا تعدد الفاعلون.

ويكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع ضرب او جرحعلى موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره، وذلكباداة ليس من شانها ان تفضي الى الموت او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متاثرا مما وقع عليه.

وابقى مجلس النواب على الصلاحية الممنوحة للمحكمة للأخذ بالأسباب المخففة إذا وقعت جناية على أي شخص منوطة به ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته تلك السلطة أو من أجل ما أجراه بحكمها.

ورفع مجلس النواب من الحد الادنى فيما لم يحدد القانون الحد الأعلى لعقوبة من انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل من الأفعال بحكم وظيفته او او تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الافعال أو أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته.

وجاء في التعديلات أن عقوبة من يقوم بالأفعال السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر بعد أن كانت بحد ادنى (شهر) وفي حدها الأعلى (سنة)، فيما ابقت عقوبة بحد اعلى مدتها سنتان وشطبت الحد الادنى 3 أشهر اذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في اثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين.

 


 


 

 

 

 

 

 

 

شريط الأخبار هل تسهم الزيارات الميدانية بتطوير التعليم في الأردن؟ الذهب والفضة يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية استشهاد 92 شخصا خلال 24 ساعة في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق الجمعة وحارة السبت وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-9-2024 الحوثيون يقلبون تل أبيب رأسًا على عقب بفعل صواريخهم وعشرات الإصابات أثناء الهروب للملاجئ الصفدي: إسرائيل اغتالت الأونروا الحنيطي يتحدث عن قدرات سلاح الجو الملكي وامكاناته في الردع الاستراتيجي إعلان نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط.. تفاصيل القوات المسلحة تنفذ إنزالا جويًا لمساعدات إنسانية جنوب قطاع غزة وسام التهتموني: "العقل بالنقل" وعندما تتحول الوزارة من محطة إلى "طريق وسكة" تعميم إلى أعضاء مجلس النواب العشرين الصفدي يبحث ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان جعفر حسان.. العمل بالميدان وليس كالخصاونة الذي بقي ساكنًا في جبل عمان مثنى الغرايبة.. نفس الكلام.. شو جديدك؟! الأردن والعراق يوقعان التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة الأردن ينفذ العام المقبل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها المملكة مصنع شيبس يتسبب باختناق 36 طالبا بالزرقاء والصحة توضح إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الاندماج بين البنك الأردني الكويتي وبنك الاتحاد