خلص قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين حول جرائم الذم والتحقير المرتكبة من خلال المواقع الالكترونية وشبكات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه تسري عليها احكام قانوني الجرائم الالكترونية واصول المحاكمات الجزائية.
وجاء اجتماع الديوان الخاص بتفسير القوانين، برئاسة رئيس المجلس القضائي هشام التل، بعد طلب رئيس الوزراء عبدالله النسور من المجلس تفسير اذا ما كانت جرائم الذم والتحقير الالكترونية تخضع لقانون المطبوعات والنشر ام لقانون الجرائم الإلكترونية.
وجاء اجتماع الديوان الخاص بتفسير القوانين، برئاسة رئيس المجلس القضائي هشام التل، بعد طلب رئيس الوزراء عبدالله النسور من المجلس تفسير اذا ما كانت جرائم الذم والتحقير الالكترونية تخضع لقانون المطبوعات والنشر ام لقانون الجرائم الإلكترونية.
بدوره، قال نقيب الصحفيين طارق المومني إنه ضد توقيف الصحفيين، بشكل كامل، وخاصة بعد اصدار ديوان تفسير القوانين المتعلق بجرائم الذم والقدح المرتكبة خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي تسري عليها بالإضافة إلى هذه المادة، المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر.
وأضاف المومني في حديث خاص لـ"السبيل" انه يحترم ما جاء من ديوان تفسير القوانين؛ لأنها بالنهائية هيئة قضائية، "لكن موقفنا واضح في رفض توقيف الصحفي، تحت أي بند من قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع الأخيرين".
وقال المومني إن النقابة بصدد التباحث في هذا القانون، ويجب عليها اطلاع كافة أعضاء النقابة ليتم اخذ موقف رسمي وصريح ضد توقيف الصحفيين.
وأكد المومني أن الأردن حقق تقدما ملموسا في قضية الحريات الإعلامية وعلى المستوى القانوني أيضا، ولهذا السبب علينا المضي قدما نحو مزيد من الحريات، لا التراجع عن ما تحقق.
ومن جانب آخر، اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن قرار تفسير القوانين يفتح الباب لإعادة التوقيف في قضايا الاعلام على نطاق واسع.
وقال منصور "إن الحكومة تتراجع عن تعهداتها بأن قانون المطبوعات والنشر هو قانون خاص واجب التطبيق، وتتراجع عن المزايا التفضيلية التي قدمتها للمواقع الالكترونية من أجل حثهم على الترخيص بعد تعديل قانون المطبوعات والنشر، مشيرة الى أنه قانون يخلو من العقوبات السالبة للحرية".
وأعاد منصور الى الأذهان الجدل الذي شهده الوسط الإعلامي عند إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات عام 2011 والمعارضة الكبيرة الذي لاقاه خوفاً من ملاحقة الاعلام بموجبه، حيث قالت الحكومة آنذاك إنه وُضع للحد من القرصنة والجرائم الالكترونية ولا علاقة له بوسائل الاعلام، مبيناً أن القانون عدل في شهر حزيران الماضي ليصبح اسمه قانون الجرائم الالكترونية، وتم الاعتراض على المادة "11" من القانون؛ خشية ملاحقة الصحفيين بموجبها، وكان الرد مجدداً أنه لا داعي للخوف، فقانون المطبوعات والنشر هو القانون الخاص الذي يحاكم بموجبه الإعلاميون، رغم ادراكنا ومعرفتنا أن الصحفيين تاريخياً يحاكمون بموجب قوانين متعددة منها العقوبات ولاحقاً مكافحة الإرهاب.
وطالب منصور بالعودة عن هذا القرار؛ لأنه يجيز توقيف الإعلاميين، وهو توجه لا تأخذ به دول العالم التي تصون حرية الإعلام، ولا يتواءم مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وأكد منصور رفض عقوبة التوقيف والسجن في قضايا حرية التعبير والإعلام، ومهما كانت الذرائع والمبررات، فإنها غير مقبولة، واستخدام القانون كأداة تقييد امر مرفوض.
وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد"، التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين، اطلعت على القرار رقم "8" الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 19/10/2015 الذي ينظر بطلب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ببيان فيما إذا كان النشر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن قدحاً أو ذماً أو تحقيراً مشمولاً بحكم المادتين "42" و"45" من قانون المطبوعات والنشر، أم بحكم المادة "11" من قانون الجرائم الالكترونية، والطلب ببيان فيما إذا كانت جميع إجراءات المحاكمة في القضايا المتعلقة بالنشر المشار اليها مشمولة بحكم المادة "42" من قانون المطبوعات والنشر أم بحكم المادة "114" من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
واطلع بتقدير واحترام للقرار الصادر الذي ينص على "أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يسري عليها تطبيق المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية والمادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين 42، 45 من قانون المطبوعات والنشر".
وعلى ضوء هذا القرار ومع الاحترام للجهة التي أصدرته، فإننا (أي "ميلاد") نود أن نبين الملاحظات القانونية التالية: -
1. قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 قانون خاص، وهو ما استقر عليه التعامل في القضاء، وهو من الحوافز التي قدمتها الحكومة للمواقع الالكترونية منذ تعديله عام 2012 وطلبت بموجبه الترخيص وقد نص بشكل واضح على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، وخلا من العقوبات السالبة للحرية.
2. لما كانت القواعد الاجرائية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية قد وردت ضمن أحكام قانون عام، وبما أن المادة 42/1 من قانون المطبوعات والنشر، وهو قانون خاص قد نظمت إجراءات المحاكمة المتعلقة بالصحفيين، فإن هذا القانون (المطبوعات والنشر) هو الذي يحكم إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام المادة (42/د،42 /ز، 42/ح، 42/ط)
3. لم يراع قرار تفسير القوانين أن المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر قد نصت صراحة على القول "على الرغم مما ورد في أي قانون اخر"؛ أي أنها حصرت محاكمة الصحفيين بقانون المطبوعات والنشر، وهو القانون الخاص.
4. وعليه فإن التطبيق السليم للقواعد الإجرائية مع الاحترام لقرار تفسير القوانين، يستوجب تطبيق أحكام المادة (42/ط/1) من قانون المطبوعات والنشر؛ باعتبارها تسري على إجراءات دعوى الحق العام، وإجراءات التوقيف على خلاف ما ورد في أحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
5. كان الأحرى بقرار ديوان تفسير القوانين اجراء مقارنة بين 11 من قانون الجرائم الالكترونية مع المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر التي تتحدث عن جرائم القدح والذم؛ حيث إن المادة (42) تتحدث عن الاختصاص، والمادة (45) تتحدث عن العقوبات؛ وبالتالي فإن المقارنة للوصول لهذه النتائج باعتقادنا لا تستقيم مع القواعد القانونية.
وكان ديوان تفسير القوانين قبل اصدار قراره قد استعرض القوانين وتوصل الى ما يلي:
1. إنّ قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998، وفيما يخص الجرائم المقترفة من خلال المطبوعات الدورية والصحيفة اليومية المطبوعة أو غير المطبوعة والمطبوعة الالكترونية والمتخصصة ونشرة وكالة الأنباء هو قانون عام، وأنّ المشرع اشترط في كل هذه المطبوعات أن تكون جهات النشر مسجلة ومرخصة، وأعطى المطبوعة الالكترونية خيار التسجيل وفقاً لما جاء في قرار الديوان الخاص رقم (2) لسنة 2012.
2. إن قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 نفذ بتاريخ 1/6/2015 هو قانون خاص فيما يتعلق بالجرائم المقترفة، وفقاً للنصوص المستحدثة فيه.
3. ولما كانت القواعد القانونية تستلزم الإشارة للفعل بوصفه جرماً يعاقب عليه القانون؛ مما يجب معه الوقوف على النص المنظم لهذه الجريمة، وبما أن قانون الجرائم الالكترونية هو قانون خاص أعاد تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بجرائم الذم والقدح، فإنّ هذا القانون هو الذي يسري عليها وفقاً لأحكام المادة 11 منه، وبدلالة المادة 57/2 من قانون العقوبات التي نصت على "أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص".
وعليه وتأسيساً على ما تقدم، نقرر أنّ جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و (45) من قانون المطبوعات والنشر.
واجتمع الديوان الخاص لتفسير القوانين فيما اذا كان النشر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماع الذي يتضمن قدحاً او ذماً او تحقيراً مشمولا بحكم المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر ام بحكم المادة (11) من قانون الجرائم الالكروتية.
نص القرار رقم (8) لسنة (2015) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين:
حيث اجتمــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التـــل وعضويـــــة كــل مـن نائب رئيـس محكمة التمييـز القاضي السيد/ محمد الحوامده والقاضـــي السيد/ ياسين العبداللات ومعالــي رئيـس ديـوان التشريـع والـرأي الدكتور/ نوفـان العجارمـة ومديــــــــر الشؤون القانونية فــــــي هيئة الإعــــــــــلام السيدة/ عبله الزهير في مكتب رئيسـه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـى طلــب دولــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابه ذي الرقم (م1/42948) والمؤرخ في 4/10/2015 لإصـدار القرار التفسيــري.
وأضاف المومني في حديث خاص لـ"السبيل" انه يحترم ما جاء من ديوان تفسير القوانين؛ لأنها بالنهائية هيئة قضائية، "لكن موقفنا واضح في رفض توقيف الصحفي، تحت أي بند من قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع الأخيرين".
وقال المومني إن النقابة بصدد التباحث في هذا القانون، ويجب عليها اطلاع كافة أعضاء النقابة ليتم اخذ موقف رسمي وصريح ضد توقيف الصحفيين.
وأكد المومني أن الأردن حقق تقدما ملموسا في قضية الحريات الإعلامية وعلى المستوى القانوني أيضا، ولهذا السبب علينا المضي قدما نحو مزيد من الحريات، لا التراجع عن ما تحقق.
ومن جانب آخر، اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن قرار تفسير القوانين يفتح الباب لإعادة التوقيف في قضايا الاعلام على نطاق واسع.
وقال منصور "إن الحكومة تتراجع عن تعهداتها بأن قانون المطبوعات والنشر هو قانون خاص واجب التطبيق، وتتراجع عن المزايا التفضيلية التي قدمتها للمواقع الالكترونية من أجل حثهم على الترخيص بعد تعديل قانون المطبوعات والنشر، مشيرة الى أنه قانون يخلو من العقوبات السالبة للحرية".
وأعاد منصور الى الأذهان الجدل الذي شهده الوسط الإعلامي عند إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات عام 2011 والمعارضة الكبيرة الذي لاقاه خوفاً من ملاحقة الاعلام بموجبه، حيث قالت الحكومة آنذاك إنه وُضع للحد من القرصنة والجرائم الالكترونية ولا علاقة له بوسائل الاعلام، مبيناً أن القانون عدل في شهر حزيران الماضي ليصبح اسمه قانون الجرائم الالكترونية، وتم الاعتراض على المادة "11" من القانون؛ خشية ملاحقة الصحفيين بموجبها، وكان الرد مجدداً أنه لا داعي للخوف، فقانون المطبوعات والنشر هو القانون الخاص الذي يحاكم بموجبه الإعلاميون، رغم ادراكنا ومعرفتنا أن الصحفيين تاريخياً يحاكمون بموجب قوانين متعددة منها العقوبات ولاحقاً مكافحة الإرهاب.
وطالب منصور بالعودة عن هذا القرار؛ لأنه يجيز توقيف الإعلاميين، وهو توجه لا تأخذ به دول العالم التي تصون حرية الإعلام، ولا يتواءم مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وأكد منصور رفض عقوبة التوقيف والسجن في قضايا حرية التعبير والإعلام، ومهما كانت الذرائع والمبررات، فإنها غير مقبولة، واستخدام القانون كأداة تقييد امر مرفوض.
وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد"، التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين، اطلعت على القرار رقم "8" الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 19/10/2015 الذي ينظر بطلب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ببيان فيما إذا كان النشر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن قدحاً أو ذماً أو تحقيراً مشمولاً بحكم المادتين "42" و"45" من قانون المطبوعات والنشر، أم بحكم المادة "11" من قانون الجرائم الالكترونية، والطلب ببيان فيما إذا كانت جميع إجراءات المحاكمة في القضايا المتعلقة بالنشر المشار اليها مشمولة بحكم المادة "42" من قانون المطبوعات والنشر أم بحكم المادة "114" من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
واطلع بتقدير واحترام للقرار الصادر الذي ينص على "أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يسري عليها تطبيق المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية والمادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين 42، 45 من قانون المطبوعات والنشر".
وعلى ضوء هذا القرار ومع الاحترام للجهة التي أصدرته، فإننا (أي "ميلاد") نود أن نبين الملاحظات القانونية التالية: -
1. قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 قانون خاص، وهو ما استقر عليه التعامل في القضاء، وهو من الحوافز التي قدمتها الحكومة للمواقع الالكترونية منذ تعديله عام 2012 وطلبت بموجبه الترخيص وقد نص بشكل واضح على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، وخلا من العقوبات السالبة للحرية.
2. لما كانت القواعد الاجرائية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية قد وردت ضمن أحكام قانون عام، وبما أن المادة 42/1 من قانون المطبوعات والنشر، وهو قانون خاص قد نظمت إجراءات المحاكمة المتعلقة بالصحفيين، فإن هذا القانون (المطبوعات والنشر) هو الذي يحكم إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام المادة (42/د،42 /ز، 42/ح، 42/ط)
3. لم يراع قرار تفسير القوانين أن المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر قد نصت صراحة على القول "على الرغم مما ورد في أي قانون اخر"؛ أي أنها حصرت محاكمة الصحفيين بقانون المطبوعات والنشر، وهو القانون الخاص.
4. وعليه فإن التطبيق السليم للقواعد الإجرائية مع الاحترام لقرار تفسير القوانين، يستوجب تطبيق أحكام المادة (42/ط/1) من قانون المطبوعات والنشر؛ باعتبارها تسري على إجراءات دعوى الحق العام، وإجراءات التوقيف على خلاف ما ورد في أحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
5. كان الأحرى بقرار ديوان تفسير القوانين اجراء مقارنة بين 11 من قانون الجرائم الالكترونية مع المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر التي تتحدث عن جرائم القدح والذم؛ حيث إن المادة (42) تتحدث عن الاختصاص، والمادة (45) تتحدث عن العقوبات؛ وبالتالي فإن المقارنة للوصول لهذه النتائج باعتقادنا لا تستقيم مع القواعد القانونية.
وكان ديوان تفسير القوانين قبل اصدار قراره قد استعرض القوانين وتوصل الى ما يلي:
1. إنّ قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998، وفيما يخص الجرائم المقترفة من خلال المطبوعات الدورية والصحيفة اليومية المطبوعة أو غير المطبوعة والمطبوعة الالكترونية والمتخصصة ونشرة وكالة الأنباء هو قانون عام، وأنّ المشرع اشترط في كل هذه المطبوعات أن تكون جهات النشر مسجلة ومرخصة، وأعطى المطبوعة الالكترونية خيار التسجيل وفقاً لما جاء في قرار الديوان الخاص رقم (2) لسنة 2012.
2. إن قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 نفذ بتاريخ 1/6/2015 هو قانون خاص فيما يتعلق بالجرائم المقترفة، وفقاً للنصوص المستحدثة فيه.
3. ولما كانت القواعد القانونية تستلزم الإشارة للفعل بوصفه جرماً يعاقب عليه القانون؛ مما يجب معه الوقوف على النص المنظم لهذه الجريمة، وبما أن قانون الجرائم الالكترونية هو قانون خاص أعاد تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بجرائم الذم والقدح، فإنّ هذا القانون هو الذي يسري عليها وفقاً لأحكام المادة 11 منه، وبدلالة المادة 57/2 من قانون العقوبات التي نصت على "أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص".
وعليه وتأسيساً على ما تقدم، نقرر أنّ جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و (45) من قانون المطبوعات والنشر.
واجتمع الديوان الخاص لتفسير القوانين فيما اذا كان النشر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماع الذي يتضمن قدحاً او ذماً او تحقيراً مشمولا بحكم المادتين 42 و45 من قانون المطبوعات والنشر ام بحكم المادة (11) من قانون الجرائم الالكروتية.
نص القرار رقم (8) لسنة (2015) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين:
حيث اجتمــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التـــل وعضويـــــة كــل مـن نائب رئيـس محكمة التمييـز القاضي السيد/ محمد الحوامده والقاضـــي السيد/ ياسين العبداللات ومعالــي رئيـس ديـوان التشريـع والـرأي الدكتور/ نوفـان العجارمـة ومديــــــــر الشؤون القانونية فــــــي هيئة الإعــــــــــلام السيدة/ عبله الزهير في مكتب رئيسـه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـى طلــب دولــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابه ذي الرقم (م1/42948) والمؤرخ في 4/10/2015 لإصـدار القرار التفسيــري.